في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة41)

أحكام الإحرام


السؤال 73 ـ إذا شك المكلف فى صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل، و أراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوى بالحج حجة الاسلام أم الحج المندوب؟
الجواب ـ ينوى امتثال الأمر الفعلى له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمى حجة الاسلام و لا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزى عما عليه.

السؤال 74 ـ ذكرتم فى المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة فهل يجرى ذلك فى الإزار أيضاً؟
الجواب ـ لافرق بينهما فى نفسه.

السؤال 75 ـ إذا طرق الحيض المرأة التى وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، و علمت أن الوقت لا

(الصفحة42)

يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع و إدراك إختيارى عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام حج الإفراد ام ماذا؟
الجواب ـ عليها أن تحرم بأحرام عمرة التمتع فان طهرت قبل الذهاب الى عرفات فتأتى بأعمالها و الاّ ينقلب هذا لأحرام الى حج الأفراد.

السؤال 76 ـ هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جداً بحيث يعدّ عرفاً لابساً إزاراً فقط؟
الجواب ـ نعم يجوز.

السؤال 77 ـ لو قال الملّبى فى المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح الدال و سكت ثم قال (والنعمة) و سكت ثم قال (لك و الملك) و سكت ثم قال (لاشريك لك لبيك)، فهل ينعقد إحرامه إذا لبى بهذه الكيفية، أم لابد أن يصل فيقول (أن الحمد و النعمة لك و الملك) ثم بقول (لاشريك لك لبيك).


(الصفحة43)

الجواب ـ الأحوط الوصل.

السؤال 78 ـ إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فوراً إلى التطهير، أم يجوز له يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الجواب ـ الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها و عدم التأخير فى إبقائهم على بدنه من دون عذر و له إلقاء المتنجس منها و الاكتفاء بالاخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب إستدامة اللبس.

السؤال 79 ـ لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، و عند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ و ما الحكم أيضاً إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟


(الصفحة44)

الجواب ـ فى مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدارِ لايوجب التأخير فى العمل و فوته، و إن أوجب ذلك أيضاً التفويت فيحرم جديداً من مكانه و يعيد ما عمل.

السؤال 80 ـ أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
الجواب ـ الإحرام من الميقات هو الأفضل.

السؤال 81 ـ إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلاً فما حكم حجته؟
الجواب ـ مع عدم معذوريته فسدت عمرته و حجه.

السؤال 82 ـ ذكرتم فى مناسك الحج أنّه لايجوز دخول مكة لأحد إلاّ من يتكرر منه الدخول و الخروج

(الصفحة45)

كالحطاب و الحشاش و نحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذى يتردد بين مكة و المدينة وجدة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب ـ إن يكن كثير الدخول كالحطاب و الحشاش فله حكمها.

السؤال 83 ـ إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً ما حكم إحرامها؟
الجواب ـ نعم صح إحرامها.

السؤال 84 ـ إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جواً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة و الاحرام منه ثم العودة إلى المدينة و السفر جواً أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟
الجواب ـ نعم يجوز.

السؤال 85 ـ إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لايمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلى

(الصفحة46)

الإفراد، هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها و تحج من قابل؟
الجواب ـ نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلاً و لايجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

السؤال 86 ـ و على فرض الوجوب هل يجزيها عن حج الاسلام؟
الجواب ـ نعم يجزيها عن حجة الاسلام.

السؤال 87 ـ من المعلوم أن فضلات الحجاج ـ كالبول و نحوه ـ تتجمع فى أيام منى على الدرب مختلطة بالماء. و ربما علقت ببدن المحرم أو احرامه، فهل يبنى على نجاسة ما علق بالإحرام و البدن، ام يبنى على طهارته علماً بأن القول بالنجاسة آنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذى فى الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلاً عن بعضه؟
الجواب ـ إذا لم يتيقن بنجاسة ما أصاب إحرامه

(الصفحة47)

أو بدنه من ذلك الماء بأى وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.

السؤال 88 ـ ما حكم عقد الإزار من الإحرام بالإبر ذا الحدين التى ينطبق أحدهما على الآخر و ذلك خوفاً من ظهور العورة بسبب الهواء و غيره؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلاً منه بالحكم أو نسياناً؟
الجواب ـ لا بأس بذلك و إن مثل ذلك لم يضر فى إحرامه و نسكه و يمكنه أن يدخل طرفى الازار كل طرف فى عكس الجانب بعد طى بالازار على وسطه من دون عقد.

السؤال 89 ـ إذا كان الرجل يخشى من إنتصاب ذكره فى الحج و هو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبساً يوقف من ذلك الانتصاب؟ و إذا فعل ذلك و لبس شيئاً تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟


(الصفحة48)

الجواب ـ لايجوز فى حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط فى صورته، و ما ذكر فى السؤال يمكن دفعه بشد حزام على العورة و عقده بما يمكنّه، و لا بأس بعقد طرفى الحزام، فإن لبس شيئاً غير ذلك لزمته كفارة اللبس.

السؤال 90 ـ الإحرام للحج فى مكة و التخيير فى الصلاة فى مكة هل يراد بها مكة القديمة أم تشمل التوسعة الجديدة؟
الجواب ـ نعم يشمل الحكمان لما يسمى مكة فعلاً.

السؤال 91 ـ إذا نسى المكلف احرام الحج و لم يذكر الا بعد الوقوف فى عرفات أو فى المزدلفة أو بعد الحلق أو التقصير فماذا حكمه؟
الجواب ـ ينوى الإحرام ويلبى حيث كان، ثم يأتى بما بقى من نسكه وصحّ حجه.


(الصفحة49)

أحكام محرّمات الإحرام

ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون الإمساك على الانف؟
الجواب ـ الممنوع هو إمساك الأنف لاغيره.

السؤال 92 ـ هل الصابون و معجون الأسنان من الطيب المحرّم استعماله على المحرم، و هل يفرق فى الحكم بين ذى الرائحة الطيبة و غيرها؟
الجواب ـ ما لايعد طيباً و لكن ذو رائحة طيّبة فالأحوط امتناع نفسه من شمه أو الإمتناع عن استتعماله إذا لاينفك عن شمه.

السؤال 93 ـ هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بالإحرام مما يضرّ به و كذلك وجود خياطة فى أطراف

(الصفحة50)

الإحرام؟
الجواب ـ لابأس بهما و لا يضران بالإحرام و لايوجبان شيئاً على المحرم.

السؤال 94 ـ الهميان المتخذ لغير حفظ النقود، هل يسوغ استعماله؟
الجواب ـ إذا كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس.

السؤال 95 ـ بعد أن ينهى الحاج أعمال اليوم العاشر من ذى الحجة ويحل من إحرامه فالذى يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط أو اللمس و التقبيل كذلك؟
الجواب ـ ما لم يطف و لم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقى عليه حرمة الجماع فقط.

السؤال 96 ـ إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟
الجواب ـ لايجوز بذلك ما لم يكن تحمّل الكشف

(الصفحة51)

حرجياً.

السؤال 97 ـ إذا جازت تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟
الجواب ـ مع الضرورة لايشترط.

السؤال 98 ـ لايجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعاً من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلاً سروال غير مخيط، أى التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطاً أز لا و ما الحكم عند الضرورة؟
الجواب ـ كل ذلك لايجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة.

السؤال 99 ـ ما حكم الصعود فى المصعد المستعمل فى العمارات حال الإحرام؟
الجواب ـ لابأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره فى السفر لا حال النزول و الصعود.


(الصفحة52)


السؤال 100 ـ هل يصدق السلاح الذى يحرم على المحرم حمله على مثل المقص و السكين التى يحتاج إليها؟
الجواب ـ لايصدق على ذلك السلاح.

السؤال 101 ـ لايجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين و إذا كان لايمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوّغاً شرعياً للبسها؟
الجواب ـ لاينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.

السؤال 102 ـ هل الوزغ و الصراصير و الخنافس و النمل و الذباب و غيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ و هل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟
الجواب ـ لايجوز ما لم يؤذ، و إذا كان منها الإيذاء فلا بأس.

السؤال 103 ـ هل يجوز قتلها فى الحرم لغير المحرم؟
الجواب ـ لايجوز إلا مع إيذائها.


(الصفحة53)


السؤال 104 ـ هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل و الدار سنى و كذلك صابون الإستحمام و الغسيل و معجون الأسنان و شامبو الرأس؟
الجواب ـ نعم على الأحوط.

السؤال 105 ـ إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشدّ الإزار عن السقوط، لا لحفظ النقود هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً؟
الجواب ـ نعم لا بأس بذلك مع عدم حصول غير المخيط من الهميان.

السؤال 106 ـ هل فى لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هى؟
الجواب ـ نعم مع العلم و الإلتفات و الكفارة فيه شاة.

السؤال 107 ـ إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل

(الصفحة54)

تلزمه كفارة؟
الجواب ـ لاتلزمه الكفارة.

السؤال 108 ـ لو أن رجلاً محرماً لبس المخيط تحت إزاره جهلاً منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب ـ لا كفارة مع تحققة عنه جهلاً.

السؤال 109 ـ لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟
الجواب ـ لا يضر بإحرامه و لكن الأحوط اللازم ترك عقده.

السؤال 110 ـ عند أكل البر تقال حال الإحرام هل يجب على غير الآكل إمساك الأنف عن شم رائحته؟
الجواب ـ لايجب ذلك لا على الاكل و لا على غيره.

السؤال 111 ـ ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الجواب ـ إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو

(الصفحة55)

فى حكم لبس زينة زائدة على معتادها، و المعتادة أيضاً لاتظهرها لغير زوجها من الرجال.

السؤال 112 ـ يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الراس ماء، فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشّاف و إذا كان الإنسان محرمال فهل يصح له ذلك، و هل لايكون فى ذلك تغطية للرأس و ما الحكم لو سقطت شعيرات من الراس حين تنشيفه دون قصد و تعمتد، مع كون ذلك محتملاً و متوقعاً اى سقوط الشعيرات؟
الجواب ـ لابأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها و لا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة و لو كان محتملاً.

السؤال 113 ـ هل نظر المحرم إلى المرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أو هو محرّم فقط و لا يوجب شيئاً؟
الجواب ـ لايوجب إلاّ على الأحوط المستحب.


(الصفحة56)


السؤال 114 ـ إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً و أراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب ـ تُصرف على الفقراء.

السؤال 115 ـ هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزاً من ظهور عورته؟
الجواب ـ لابأس.

السؤال 116 ـ إذا انتهى المحرم من السعى فى العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه بنفسه؟
الجواب ـ نعم يجوز له أن يقصر لنفسه و لكن لايجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.

السؤال 117 ـ و هل يجوز له أن يقصّر لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟
الجواب ـ تقدّم الجواب.


(الصفحة57)


السؤال 118 ـ هل يجوز للحاج أن ينوى قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم يفدى كأن ينوى ركوب السيارة المسقوفة مثلاً عند الإحرام، و ما حكم بذلك؟
الجواب ـ نعم لايضر ذلك.

السؤال 119 ـ إذا نسى المكلف المحرم لعمرة التمتّع مثلاً، فلبس شيئاً مخيطاً (مثل ما يقال له الشرت الذى يستر العورتين) مع لبسه ثوبى الإحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعاً و تكليفال، و قد أتى بكامل الطواف وصلى و رجع إلى أهله؟
الجواب ـ لاحكم تكليفاً عليه فعلاً و صحّ طوافه و أعماله الأخرى، غير أن عليه من الوضع كفارة لبسه ذلك لما تذكر و استمر عليه بعد التذكّر.

السؤال 120 ـ أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها فى حالة الإحرام أن تكشف شيئاً من

(الصفحة58)

شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلميّة لكشف الوجه، فكشف عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، و صلاة الطواف، و سائر أعمالها؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟
الجواب ـ إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل و حين الطوافات، و صلواتها، ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها.


(الصفحة59)

أحكام التظليل


السؤال 121 ـ هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عند ما ينتقل من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرمة مثلاً؟ إن كان الجواب بالنفى فما هو حكم المحرم الذى ينتقل أثناء الليل فى سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحاً نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجى مشابهاً للجو الداخلى للسيارة أو مغايراً له بعض الشىء؟ و ما هو الحكم إذا اصبح الجو الداخلى للسيارة أكثر إزعاجاً من الجو الخارجى فى مثل هذا الفرض و ذلك بسبب التيار الذى تحدثه سرعة السيارة؟
الجواب ـ يجوز ذلك فى الليل.

السؤال 122 ـ هل يجوز للمُحرم التظليل حال المشى

(الصفحة60)

بمظله أو راكباً بسيارة مسقوفة فى مكة المكرمة و عرفات و مزدلفة و منى؟
الجواب ـ نعم فى كل محل نزل فيه لأداء نسك أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة اخرى و لايعمل سيراً سفرياً.

السؤال 123 ـ هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلاً) حينما يكون متواجداً فى مكة المكرمة و فى عرفات و فى المشعر الحرام و منى، و إذا كان يصح ذلك حالة المشى على القدمين فهل يصح حال المسير فى سيارة مكشوفة؟
الجواب ـ لابأس بالتظليل فى أمكنة نزوله واقفاً أو ماشياً و بأية صورة ما لم يشرع فى سيره السفرى.

السؤال 124 ـ من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حالياً بمنى جلّها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية،
<<التالي الفهرس السابق>>