(الصفحة61)
فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود فى مسيره قاصداً المذبح للإتيان بالنسك أو لغرض أخر؟
الجواب ـ لا بأس معه بما هو شان مناسك منى و اما مايحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.
السؤال 125 ـ هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟
يجوز فى نفس مكة.
السؤال 126 ـ هل يجوز لمن أكمل رمى الجمرات و النحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟
الجواب ـ بعد الذبح و الحلق أو التقصير يخرج من الإحرام و أما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الإحرام، فلو إستظل فعليه كفارة.
(الصفحة62)
السؤال 127 ـ هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطراراً و تلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟
الجواب ـ يجوز الإستظلال فى صورة الإضطرار و لكن عليه الكفارة.
السؤال 128 ـ إذا كان الحاج نازلاً فى أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلاً،و أراد الذهاب محرماً إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب فى سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله و هو العزيزية كما فرضناه فى السؤال؟
الجواب ـ لا باس بالتظليل فى مكة حتى فى أحيائها الجديدة.
السؤال 129 ـ إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتاً ما، هل يجوز له التظليل فى غير وقت الضرورة؟
الجواب ـ لايجوز فى غير وقت الضرورة.
(الصفحة63)
السؤال 130 ـ هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمساً، و لاحراً و لا برداً، و لامطراً و لاهواءً، و كان التظليل كعدمه لكن السيارة فى حالة سيرها توجد هواءً بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظليل فى هذه الحالة؟
الجواب ـ نعم يجوز فى هذه الحالة.
السؤال 131 ـ هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة و نحوها حال مسيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتى بأعمال العمرة؟
الجواب ـ نعم يجوز ذلك.
السؤال 132 ـ ما حكم التظليل بمظلة أو فى السيارة حال الإحرام؟
أ ـ فى مكة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
(الصفحة64)
ب ـ فى عرفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
ج ـ فى مزدلفة نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
د ـ فى منى نفسها.
الجواب ـ لا بأس به.
السؤال 133 ـ هل يجوز التظليل فى منى و عرفات و المزدلفة؟
الجواب ـ نعم لا بأس به.
السؤال 134 ـ هل يجوز التظليل للمحرم فى منى بما يسمى بالشمسية إذا خرج من الخيمة متوجهاً إلى رمى الجمرات؟
الجواب ـ نعم يجوز هناك بأى قسم منه (من التظليل).
السؤال 135 ـ لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلاً،
(الصفحة65)
و استظل، أو يجهل بحرمته فى جهة ما كتصوّره، أن التنعيم جزء من مكة فستظلّ من التنعيم ما حكمه؟
الجواب ـ فى صورة الجهل لاكفارة عليه مضافاً الى انه لابأس بالتظليل من التنعيم.
السؤال 136 ـ إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، و قد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف فى مكة و أراد أن يأتى بالعمرة المفردة، و أحرم من هذا المسجد فهل يجوز له ان يتظلل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل فى داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟ مع أنه يمكن أن يشاده الحرم و هو فى مسجد التنعيم؟
الجواب ـ لابأس بالتظليل فى مفروض السؤال و يقطع التلبية بمشاهدة البيوت.
السؤال 137 ـ هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة
(الصفحة66)
للإتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال فى ذلك و كذلك الحج المستحب؟
الجواب ـ نعم يجوز، و لا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان فى العمرة المفردة أو المتمتع بها، فى الحج الواجب أو المستحب.
السؤال 138 ـ توجد بين مكة و منى أنفاق منحوتة فى الجبال لعبور الحجاج، و تمتد بطول كيلومتر تقريباً، فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ و ما الحكم فى وجود طريق غيرها و عدمه؟
الجواب ـ يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق و كل ظل ثابت، و إنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات و نحوها.
(الصفحة67)
أحكام الكفارة
السؤال 139 ـ عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما، لفعله بعض المحذورات للإحرام فهل يجوز له أن يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير. و هل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير. و هل يجوز له إن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟
الجواب ـ لايجوز أن يأكل بنفسه منها، و يجب دفعها إلى الفقير المؤمن و لابأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال.
السؤال 140 ـ هل تجب الكفارة على من إدّهن لأجل الضرورة؟
الجواب ـ فى الفرض لاشىء عليه.
(الصفحة68)
السؤال 141 ـ فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لايجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه، و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
الجواب ـ نعم و لاينتفع به هو منه و يعطى جميعه للفقراء.
السؤال 142 ـ هل يجوز لمن عليه فدية الظل ـ إذا كان فقيراً ـ أن يتصدق به على نفسه؟
الجواب ـ لايجوز.
(الصفحة69)
أحكام الطواف
السؤال 143 ـ ما حكم القران بين طواف النافلة؟
الجواب ـ لابأس به فيها.
السؤال 144 ـ لو طاف طواف الحج أو العمرة و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلاً لوجود الحائل فما الحكم؟ و إذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلاً أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟
الجواب ـ إن كان فى مكة و الوقت باق يعيدها و إن خرج الوقت أعنى شهر ذى الحجة بطل حجّه سواء كان فى مكة أو بعد العود إلى وطنه.
السؤال 145 ـ لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو
(الصفحة70)
أن الطائفين جميعاً يطوفون ككتلة واحدة و نيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم؟
الجواب ـ صحّ و أجزاهم فى الفرض.
السؤال 146 ـ لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة و لم يعرف مكانه تماماً فهل يجوز أن يرجع و يبدأ فى مكان قبل المكان المظنون الإنحراف فيه على أن تكون الزيادة فى باب المقدمة العلمية؟
الجواب ـ لابأس به بذلك القصد.
السؤال 147 ـ هل تخلل صلاة الجماعة فى المسجد الحرام للطواف مبطلة له مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ و هل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة اشواط أم بعدها؟
الجواب ـ لايضره إذا اشتغل به بعد إنقضائها.
السؤال 148 ـ فى حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعى كامل أعم من التمام و الإتمام ما حكم من أتى بطواف أو
(الصفحة71)
سعى كامل بقصد التمام فقط جهلاً منه بالحكم؟
الجواب ـ لايضرّه ذلك.
السؤال 149 ـ هل يسرى حكم كثير الشك على من يشك كثيراً فى عدد الأشواط فى الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة. و متى يصير الشخص كثير الشك فى الطواف؟
الجواب ـ لا أثر لكثرة الشك فى غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس فحينئذ لا اعتبار بها مطلقاً.
السؤال 150 ـ ما رأيكم فى القران بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل فى ذلك الإتيان بالطواف الثانى مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟
الجواب ـ لايجوز القران بين الطوافين فى الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به إحتياطاً قراناً.
(الصفحة72)
السؤال 151 ـ هل يجوز للمختار أن يطوف فى الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم(عليه السلام)بحيث يكون المقام بين الطائف و بين الكعبه؟
الجواب ـ لا ليس له ذلك بل يجب عليه أن يطوف قبل المقام.
السؤال 152 ـ إذا قدّمت المرأة التى تخاف أن يطرقها الحيض الطواف و السعى على الموقفين، ثمّ بعد أعمال يوم النحر لم ترى الدم، فهل تلزمها إعادة الطوافين و السعى أم لا؟
الجواب ـ الأولى لها الإعادة من غير لزوم.
السؤال 153 ـ و هل هذا الحكم جار أيضاً فى كل من قدّم الطواف و السعى على الم قفين لعذر؟
الجواب ـ نعم.
السؤال 154 ـ ما حكم من ذهب إلى مكة معتمراً و بعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذى طاف به الطواف
(الصفحة73)
الواجب وصلى به ركعتى الطواف كان باطلاً، فهل يلزمه الان أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أن عمرته باطلة و لايلزمه الان شىء؟
الجواب ـ إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك و لاتبطل بالإهمال.
السؤال 155 ـ إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده و شكّ فى أنه هل أتى بطواف النساء أم لامع احتمال الإلتفات إليه هناك فعلى ما يبنى، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، و أما إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلا بدّ من الإعتناء به، والإتيان بالطواف بنفسه إن أمكن و إلا فبنائبه.
السؤال 156 ـ لو اعتمر عدة مرات و لم يطف طواف النساء و أراد الزواج فهل يكفيه طواف نساء واحد؟
(الصفحة74)
الجواب ـ لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلّة و يصلى كذلك بعده، و لا يكفى الواحد عن الجميع.
السؤال 157 ـ لو كان الإنسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة و ذهب إلى بيت الله الحرام و لم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟
الجواب ـ نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن و إلا فبالاستنابة.
السؤال 158 ـ إذا مدّ المكلف يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون فى المناسك (الأحوط أن لا يمدّ يده ... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبى أو لا؟ و إذا كان و جوبياً فما هو تكليفه فيما إذا رجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شىء أم لا؟
الجواب ـ الأحوط اعادة ذلك المقدار من
(الصفحة75)
الطواف.
السؤال 159 ـ هل يجوز للمكلف أن يطوف بالإزار فقط، علماً أنه ساتر من السرة إلى الركبة؟
الجواب ـ لابأس به والأولى أن لايترك الثوب الآخر.
السؤال 160 ـ من طاف وصلّى ركعتى الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب، أو يصلى عن غيره قبل أن يأتى بالسعى؟
الجواب ـ نعم يجوز له ذلك.
السؤال 161 ـ إذا حلّ المحرم من احرامه ثمّ قلّم أظافره، و تبيّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً، ماذا يجب عليه؟
الجواب ـ يجب تدارك الطواف و السعى أيضا و إعادة التقصير.
السؤال 162 ـ ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل
(الصفحة76)
تجاوز النصف و بعد تجاوز النصف، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذى انقطع فيه طوافه؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصلاة.
السؤال 163 ـ إذا طاف المكلف ثم شكّ فى الطواف قبل الصلاة هل يلتفت إلى شكّه أم يبنى على الصحة؟
الجواب ـ إن كان شكه فى عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل فى الصلاة و إن كان شكه فى الزائد على السبعة لم يعتن به.
السؤال 164 ـ إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلاً بالحكم، و عاد إلى وطنه فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسى الطواف؟
الجواب ـ نعم يكون حكمه حكم تارك الطواف عمداً.
السؤال 165 ـ من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف و
(الصفحة77)
لكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هى بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعى فى عمرة التمتع أو طواف النساء فى المفردة أو طواف الحج فعمل على هذا المنوال فما هو حكم طوافه؟
الجواب ـ فى مفروض السؤال بما أنه كان جاهلاً بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلافصل عرفى و تركها بعد الطواف و أتى بها بعد السعى أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.
السؤال 166 ـ من ترك طواف النساء فى الحج أو العمرة المفردة فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادراً على الرجوع ام لا؟
الجواب ـ مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، و إن لم يقدر كفته النيابة.
السؤال 167 ـ إذا طافت المستحاضة الكبرى و صلّت بغسل واحد (خلاف الإحتياط الموجود فى المناسك) و
(الصفحة78)
كذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد و لم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد فما حكم طواف عمرتها و حجّها؟
الجواب ـ عليها أن تأتى بصلاة الطواف ولو بالأستنابة.
السؤال 168 ـ لو قطعت الصلاة الطواف فى منتصف الشوط الثالث أو بعده و تحرك الطائف عن مكان القطع بل ذهب إلى مكان آخر ليصلى أو ذهب لتجديد الوضوء ما حكم طوافه؟
الجواب ـ أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلافصل بعد الصلاة من موضع القطع و أما الأعذار الاخرى فحكم القطع و رفع اليد عن الطواف بها فمذكور منّا فى مناسكنا يرجع إليها.
السؤال 169 ـ هل الفصل بين الطواف و صلاته بمقدار
(الصفحة79)
نصف ساعة يضر بالموالاة؟
الجواب ـ إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.
السؤال 170 ـ لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى و سعى جاهلاً و لم يعلم الحكم إلا بعد سنين فهل حجه صحيح؟
يعدّ هذا ممن ترك طواف النساء جهلاً على الأحوط لزوماً فيجب عليه إعادة طواف النساء بنفسه، لكن حيث أن الحكم فى ذلك مبنى على الإحتياط الوجوبى فله الرجوع فيه إلى الغير.
السؤال 171 ـ لو سقطت امرة فى الطواف فهل للأجنبى استنقاذها و لو بمس بشرتها؟
الجواب ـ لا مانع من ذلك.
السؤال 172 ـ ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف هل هى كما فى الصلاة؟
الجواب ـ نعم هو ذلك على الأحوط.
(الصفحة80)
السؤال 173 ـ الذى حكمه تأخير الطواف و السعى إلى بعد الموقفين لو قدمها جاهلاً بالحكم و لم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟
الجواب ـ فى الصورة المفروضة يكون حجة صحيحاً و عليه أتيان أعمال مكة و طواف النساء مباشرة أو استنابة.
السؤال 174 ـ من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشّرفة أو حجر اسماعيل، جاهلاً بالحكم، و لم يعلم بذلك إلا فى منى، بعد الموقفين، ماذا يكون حجه و ماذا عليه؟
الجواب ـ بطلت عمرته و يتم عمله هذا بنية الأعم من الحج الإفراد و العمرة المفردة و يعيد الحج التمتع من قابل.
السؤال 175 ـ ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
|