في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة81)

ولا ينكحها أبداً.

مسألة 187 ـ لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(1) بالحكم، فعلى كلّ واحد منهم كفارة وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق(2) فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة مُحلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.

مسألة 188 ـ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء(3)، بيده أو غيرها، بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط(4) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

الخامس: الطيب(5) بأنواعه حتى الكافور، صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني،


1 ـ زائداً على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرماً.
2 ـ نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل مالو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.
3 ـ لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.
4 ـ بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر ، والأحوط في غيره.
5 ـ على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.

(الصفحة82)

والأحوط الاجتناب.

مسألة 189 ـ يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة، إلاّ بعض أقسامها البريّة، كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والأذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(1) عندنا، فالأحوط(2)الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

مسألة 190 ـ لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا واستشماماً، وإن كان الأحوط(3) ترك استشمامه.

مسألة 191 ـ يستثنى(4) ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة، فيجوز ذلك.

مسألة 192 ـ لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه


1 ـ بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
2 ـ ظاهره أن الإحتياط وجوبي ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة، كما في نظائره، من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
3 ـ الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
4 ـ والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.

(الصفحة83)

يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها.

مسألة 193 ـ لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الإحتراز عن استشمامه.

مسألة 194 ـ كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1) ولو تكرر منه الاستعمال، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط(2) الكفارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط(3) الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود(4).

مسألة 195 ـ لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(5) الكفّارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط، كالقباء ونحوه جاز، وعليه الكفارة.


1 ـ في غير الأكل وعلى الأقوى فيه.
2 ـ بل الأقوى التعدد.
3 ـ بل الأقوى.
4 ـ بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الأزمنة.
5 ـ الأولى.

(الصفحة84)

مسألة 196 ـ يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.

مسألة 197 ـ كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفّارة.

مسألة 198 ـ لو لبس المخيط كالقميص مثلا ، وكفّر ثم تجرد عنه، ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.

السابع: الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3) فالأقوى حرمته.

مسألة 199 ـ لا تختص حرمة الإكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

مسألة 200 ـ ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب


1 ـ أي من أنواع متعددة.
2 ـ قد مرّ الملاك في التعدد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشر.
3 ـ مع وجدان ريحه، لا مطلقاً.

(الصفحة85)

فالأحوط(1) التكفير.

مسألة 201 ـ لو اضطر إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ، ولو لم يكن للتزيين.

مسألة 202 ـ لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممايرى فيه الأشياء ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(2)، وإلاّ فلا تجوز.

التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولايحرم على النساء. وليس في لبس ما ذكر كفارة(3). ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط(4) شقّ ظهره.

العاشر: الفسوق ، ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة(5) أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحب الكفّارة بشيء والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و(بلى والله) وكلّ ما هو مرادف(6) لذلك في أي لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه.


1 ـ بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
2 ـ أي للزينة وبقصدها.
3 ـ والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
4 ـ الأولى.
5 ـ سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير ، حطّاً لشأنه أم لم تكن .
6 ـ في المرادف إشكال .

(الصفحة86)

ولو كان القسم(1) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(2)، والأحوط(3)
إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

مسألة 203 ـ لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرة بشاة، وفي المرتين ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوة(4).

مسألة 204 ـ لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانياً فلا يبعد(5)وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل مرتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة(6). ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(7).

مسألة 205 ـ لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه


1 ـ أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
2 ـ محل نظر، بل منع.
3 ـ مع الإشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه ، ومع ذلك يكون أولى .
4 ـ في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
5 ـ بل وجوب البقرة غير بعيد .
6 ـ بل لا يبعد وجوب البدنة .
7 ـ بل لا يبعد وجوب بدنتين .

(الصفحة87)

شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(1) عليه كفّارة أخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرات أو الزيادة فالكفّارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل تكررت(2) على الترتيب المتقدم.

مسألة 206 ـ يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل، القسم(3) بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز(4) إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط(5) الصدقة بكف من طعام.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل


1 ـ محلّ إشكال .
2 ـ محلّ إشكال ، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث .
3 ـ مرّ أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
4 ـ في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط ، وكذا في النقل .
5 ـ لا يترك في القملة قتلا وإلقاءاً .

(الصفحة88)

الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(1). ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة، وإن فعل حراماً.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(2) تركه وإن لم يقصدها. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ولا يجب(3) اخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة، وإن فعلت حراماً.

الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب، قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام. ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(4) شاة حتى للمضطر به(5)، وإلاّ فلا شيء عليه.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلاًّ.


1 ـ محلّ نظر .
2 ـ الأولى .
3 ـ مع عدم قصد الزينة .
4 ـ قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
5 ـ لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار .

(الصفحة89)

مسألة 207 ـ لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً. ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

مسألة 208 ـ كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين، لكل منهم مدان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

مسألة 209 ـ كفّارة نتف الإبطين شاة. والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا مس(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتّى الحشيش والحناءوالطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيء يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه(4) ، والأذن من الرأس(5) ظاهراًفلايجوز تغطيته،ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة.


1 ـ والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
2 ـ بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين .
3 ـ أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
4 ـ في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
5 ـ لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها .
6 ـ كما أنّه يستثى منه عصابة الصداع للرواية .

(الصفحة90)

مسألة 210 ـ لا يجوز إرتماسه في الماء ولا غيره(1) من المائعات، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسياناً أزال فوراً، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها. ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.

مسألة 211 ـ كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة(2). والأحوط(3)ذلك في تغطية بعضه. والأحوط تكررها في تكرر التغطية، وإن لا يبعد عدم وجوبه، حتّى إذا تخللت الكفّارة، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جداً.

مسألة 212 ـ تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه(4). نعم يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه(5) على المخدة ونحوها للنوم.


1 ـ على الأحوط فيه وفي إرتماس بعض الرأس ، نعم حكم بعض الأذن ما مرّ .
2 ـ على الأحوط .
3 ـ الأولى .
4 ـ على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب ، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.
5 ـ بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.

(الصفحة91)

مسألة 213 ـ يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

مسألة 214 ـ يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن يسد له بوجه لا يلصق بوجهها، ولو بأخذه بيدها.

مسألة 215 ـ لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وإن كانت أحوط في الصورتين.

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهن بأية كيفية، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطيارة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه. والأحوط عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لايخلو من قوة.

مسألة 216 ـ حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره(1). وأما لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلة حال المشي، فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلة


1 ـ ولكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل والاستظلال به، بالإضافة إلى الماشي، لورود النص الصحيح فيه.

(الصفحة92)

إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، وإن كان الاحتياط في الترك.

مسألة 217 ـ جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره مما هو مسقف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، وإن كان الجواز لايخلو من قوة، فيجوز السير محرماً مع الطيارة السائرة في الليل.

مسألة 218 ـ إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز، وعليه الكفّارة.

مسألة 219 ـ كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط(1). والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة، وشاة في إحرام الحج، وإن تكرر منه الاستظلال فيهما.

العشرون: إخراج الدم من بدنه، ولو بنحو الخدش أو المسواك. وأما إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.

الواحد والعشرون: قلم الأظفار وقصها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل، من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط(2) عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة، أو الإصبع الزائد، وإن لا يبعد(3) الجواز لو علم


1 ـ بل على الأقوى.
2 ـ بل الأقوى .
3 ـ لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أن مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز .

(الصفحة93)

أنهما زائدان.

مسألة 220 ـ الكفّارة في كل ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام مالم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة أظفار من كل منهما فعليه(1) لكلّ واحد مدّ.

مسالة 221 ـ الكفّارة لقص جميع أظفار اليد شاة، ولقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلاّ مع تخلل الكفارة بين قص الأول والثاني فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار إحداهما وبعض الأخرى فللجميع شاة، وللبعض(2) لكلّ ظفر مدّ. ولو قص جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الأخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان. ولو قص جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.

مسألة 222 ـ لو كان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقصّ الجميع فلكل واحد مدّ، والأحوط(3) دم شاة، ولو كانت أكثر فقص الجميع فعليه شاة، وكذا لو قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط ، ولو قص بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكل من الأصلية مدّ، والأولى الأحوط تكفير مدّ لكل من الزائدة.

مسألة 223 ـ لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز،


1 ـ بل الظاهر ثبوت كفارة الدمّ في هذه الصورة أيضاً ، وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر .
2 ـ لا كفارة للبعض في هذه الصورة .
3 ـ بل الأقوى ثبوت الشاة .

(الصفحة94)

والأحوط(1) الكفارة بنحو ماذكر.

الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط. وفيه شاة على الأحوط.

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ، ويستثنى منه موارد:

الأول : ما نبت(2) في داره ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما ، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش(3) إن لم ينبته بنفسه. ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلا يجوز له قطعهما.

الثاني : شجر(4) الفواكه والنخيل، سواء أنبته الله تعالى أو الآدمي.

الثالث : الأذخر، وهو حشيش(5) .

مسألة 224 ـ لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها فإن كانت


1 ـ الأولى ، ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام ، مكان كلّ ظفر وإن بلغ عشرة.
2 ـ الملاك في الاستثناء إما الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب ، سواء كان في ملكه أو لا ، وأمّا النبات في ملكه بعدما صار ملكه .
3 ـ لا فرق بينه وبين الشجر في أن الإحتياط إستحبابي .
4 ـ الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع والقطع ، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل والاغصان المؤثرة في حصولها أو جودتها .
5 ـ قد مرّ في باب الطيب، أنـّه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.

(الصفحة95)

كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

مسألة 225 ـ لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفارة بقيمته. وليس في الحشيش كفارة إلاّ الإستغفار.

مسألة 226 ـ لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع(1) هو ، لها.

مسألة 227 ـ لايجوز(2) للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم، فيما لايجوز على المحرم.

الرابع والعشرون: لبس السلاح كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها مما هو آلات الحرب إلاّ لضرورة ، ويكره(3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول في الطواف

الطواف أول(4) واجبات العمرة ، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل وشرائط آتية ، وهو ركن يبطل العمرة


1 ـ محل إشكال بل منع.
2 ـ وعليه فلا يكون هذا الأمر من محرمات الإحرام.
3 ـ لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً ، ومع الصدق يكون محرّماً ، ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه .
4 ـ بل ثانيها، وأولها الإحرام وإن كان يمكن توجيه الأولية نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقومة بنية الحج أو العمرة ، والظاهر مغايرة النية مع المنوي .

(الصفحة96)

بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلاً(1).
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة، وإدراك الوقوف(2) بعرفات.

مسألة 228 ـ الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد، وبعده بالعمرة، والحج من قابل.

مسألة 229 ـ لو ترك الطواف سهواً يجب(3) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. وإن رجع إلى محله وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب(4)، وإلاّ استناب لإتيانه.

مسألة 230 ـ لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يطاف به ولو بحمله على سرير وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلاّ تجب الاستنابة عنه.

مسألة 231 ـ لو سعى قبل الطواف(5) فالأحوط(6) إعادته بعده، ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.


1 ـ بالحكم أو بالموضوع .
2 ـ أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري، على ما مرّ.
3 ـ والأحوط إعادة السعي أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله وواقعها ، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشر ممّا يجب بعد أعمال منى ، والأحوط استحباباً نحر البدنة .
4 ـ والواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكة الإحرام ولو للعمرة المفردة .
5 ـ أي نسياناً .
6 ـ بل الأقوى .

(الصفحة97)


القول في واجبات الطواف

وهي قسمان: الأول في شرائطه، وهي أمور :

الأوّل: النية(1)، بالشرائط المتقدمة في الإحرام.

الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلا يصح من الجنب والحائض، ومن كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

مسألة 232 ـ لو عرضه(2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله، فالأحوط(3) الإتمام مع الوضوء والإعادة، ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل، لولم يتم أربعة أشواط، وإلاّ أتمّه.

مسألة 233 ـ لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق
الوقت.


1 ـ والمراد من النية هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حج أو عمرة تمتع ، أو عمرة مفردة ، ولا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن(قدس سره) في نيّة الإحرام وإن أجبنا عن الإشكال .
2 ـ أي من غير إختيار.
3 ـ إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلاّ فالأقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الأكبر ، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة .

(الصفحة98)

مسألة 234 ـ لو شك في أثناء العمل أنـّه كان(1) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه(2) وصحّ، وإلاّ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شك في أثنائه في أنـّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط(3) الإعادة. وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف لا يعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة(4).

الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط(5) الاجتناب عما هو المعفو عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم(6)، وأما دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أن الأحوط(7) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.


1 ـ ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلاّ فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام وكذا عدم لزوم الاعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
2 ـ مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.
3 ـ لا يترك.
4 ـ حتى لصلاة الطواف.
5 ـ بل الظاهر .
6 ـ لا تعتبر طهارة مثله مما لا يعدّ ثوباً وان كان ملبوساً.
7 ـ بل الظاهر .

(الصفحة99)

مسألة 235 ـ لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه. ولو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلاّ مع العلم بالنجاسة والشك في التطهير.

مسألة 236 ـ لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير(1) وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنـّها كانت من أول الطواف فالأحوط(2) الإتمام(3) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام، ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الإحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

مسألة 237 ـ لو نسي الطهارة وتذكر بعد الطواف أو في أثنائه، فالأحوط(4) الإعادة.

الرابع: أن يكون مختوناً. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه، أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه، ولم يصحّ طوافه على الأحوط(5)، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساءعلى الأحوط،وتحل بطواف النساء مختوناً أو الإستنابة له للطواف. ولو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.


1 ـ أو التبديل.
2 ـ والظاهر هو الصحة وكون الاحتياط استحبابياً .
3 ـ أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.
4 ـ إستحباباً ، نعم لو تذكر بعد صلاة الطواف أعادها دونه.
5 ـ بل على الأظهر في المميز الذي يحرم لنفسه.

(الصفحة100)

الخامس: ستر العورة(1)، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وتعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ(2) مع المغصوب، بل لا يصح على الأحوط(3) مع غصبية غيره من سائر لباسه.

السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ماعد جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل ، وهي أمور :

الأول: الابتداء بحجرالأسود، وهو يحصل(4) بالشروع من حجرالأسود، من أوله أو وسطه أو آخره.

الثاني: الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه والدور سبعة أشواط. والختم(5) بما بدأ منه. ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال، مما يوجب الوهن على المذهب الحق،


1 ـ أي بالأعم من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.
2 ـ على الأحوط .
3 ـ لا تجب رعاية هذا الإحتياط.
4 ـ والإحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدء بالطواف من محاذى الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل، ليتحقق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.
5 ـ هذه العبارة ربما تدل على أنـّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أن الظاهر عدم لزومه، فإن اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلك.
<<التالي الفهرس السابق>>