(الصفحة101) الثالث: الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف على يساره. ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة على الكتف، فلو انحرف قليلاً حين الوصول إلى حجرإسماعيل(عليه السلام) صحّ، وإن تمايل البيت إلى خلفه(1)، ولكن كان الدور على المتعارف ، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنه لا إشكال فيه بعد(2) كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين. مسألة 239 ـ الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لوكان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع(3)منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفاً للتقية، أو موجباً للشهرة. مسألة 240 ـ لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلاً ـ كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه، على عكس المتعارف ـ يجب جبرانه ولا1 ـ أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر. 2 ـ وبعد كون رسول الله(صلى الله عليه وآله) طاف راكباً بالنحو المتعارف. 3 ـ يمكن أن يقال إن الإحتياط في تركه . (الصفحة102) يجوز الاكتفاء به. مسألة 241 ـ لو سلب بواسطة الازدحام الإختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار ، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل. مسألة 242 ـ يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي إقتصاداً. الرابع : إدخال حجر إسماعيل(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف على البيت، فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط(1) إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف، وإن كانت أحوط. الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلا يزيد عنه، وقالوا : إن الفصل بينهما ستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابد أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار. مسألة 243 ـ لايجوز جعل مقام ابراهيم(عليه السلام)، داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل ، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.1 ـ بل الأظهر. (الصفحة103) مسألة 244 ـ يضيق(1) محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا : بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريباً، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد. السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما أنـّه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى(2) تركه. السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط. مسألة 245 ـ لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه، ولو أتمّه سبعاً. والأحوط(3) إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة. مسألة 246 ـ لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبةوأتى بشوط آخرمستحب، صح طوافه. مسألة 247 ـ لو نقص من طوافه سهواً فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه(4)، إلاّ أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط(5) الإتمام والإعادة ، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن1 ـ لا يبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلاّ لكان اللازم التعرض له في الرواية. 2 ـ بل الأحوط الذي لا يترك. 3 ـ الأولى . 4 ـ سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر. 5 ـ الأولى. (الصفحة104) الأحوط الإتمام والإعادة. مسألة 248 ـ لو لم يتذكر بالنقص إلاّ بعد الرجوع إلى وطنه مثلاً، يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، والأحوط(1) الإتمام ثمّ الإعادة. مسألة 249 ـ لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أُخر بقصد القربة، من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، وصلّى(2) ركعتين بعد السعي لغير الفريضة. مسألة 250 ـ يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط(3) عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية. مسألة 251 ـ لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي ، حتى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته(4). مسألة 252 ـ لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا 1 ـ يجري فيه التفصيل المتقدم. 2 ـ على الأحوط الأولى. 3 ـ الأولى . 4 ـ الإعادة مستحبة . (الصفحة105) اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلاّ أعاده(1). مسألة 253 ـ لو شك بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لا يعتني به وبنى على الصحة، ولو شك في النقيصة فكذلك على إشكال(2)، فلا يترك الاحتياط. ولو شك بعده في صحته، من جهة الشك في أنـّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة، حتّى إذا أحدث قبل الإنصراف، بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة. مسألة 254 ـ لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنـّه زاد على طوافه بنى على الصحة(3) ، ولو شك قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلاً بطل(4)، ولو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنـّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه. مسألة 255 ـ كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه ، والأحوط إستنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظن في عدد 1 ـ فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط الإتمام والإعادة. 2 ـ فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به ، بل وفيما إذا لم يدخل فيه الظاهر هي الصحة مع الإنصراف . 3 ـ أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهواً المتقدمة. 4 ـ محل إشكال بل منع . (الصفحة106) الأشواط في حكم الشك(1). مسألة 256 ـ لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي ، ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتم ما بقي من السعي وصحّ ، لكن الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكر. مسألة 257 ـ التكلم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنها مكروهة ، ويستحب فيه القراءة والدعاء وذكرالله تعالى. مسألة 258 ـ لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضر بالموالاة العرفية ، وإلاّ فالأحوط الإتمام والإعادة. القول في صلاة الطواف مسألة 259 ـ يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له ، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط(2) ، وكيفيتها كصلاة الصبح ، ويجوز فيهما1 ـ ولو كان سببه هو إخبار الغير الحافظ لعدد أشواط طوافه . 2 ـ بل على الأقوى. (الصفحة107) الإتيان بكلّ سورة إلاّ العزائم ، ويستحب في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد ، وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات. مسألة 260 ـ الشك في عدد الركعات موجب للبطلان، ولا يبعد(1) اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام. مسألة 261 ـ يجب أن تكون الصلاة عند مقام ابراهيم(عليه السلام)، والأحوط(2) الذي لا يترك ، خلفه ، ولو تعذر الخلف للإزدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار. ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار(3) الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربية. والأحوط(4) إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام، لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي. مسألة 262 ـ لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعي رجع وصلّى، ثمّ أتم السعي من حيث قطعه وصحّ . ولو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر 1 ـ كما في مثل صلاة الصبح. 2 ـ بل الأظهر. 3 ـ بل يختار الخلف على الاحوط. 4 ـ الأولى . (الصفحة108) في محلّ(1) يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه(2) ولو كان بلداً آخر. ولا يجب(3) الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلاً ، والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام. مسألة 263 ـ لو مات وكان عليه صلاة الطواف، يجب على ولده الأكبر القضاء. مسألة 264 ـ لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة، ولم يتمكن من التعلم صلّى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك ، والأحوط الإقتداءبشخص عادل، لكن لايكتفي به كمالايكتفي بالنائب. القول في السعي مسألة 265 ـ يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة، ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الإعادة أينما تذكر(4) ولو بين السعي. مسألة 266 ـ يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من1 ـ غير منى ، وأمّا إذا كان تذكره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه وبين الاستنابة . 2 ـ ولا يبعد جواز الاستنابة أيضاً. 3 ـ نعم هو أحوط. 4 ـ وكذا في صورة ارتفاع الجهل . (الصفحة109) أول جزء من الصفا، فلو صعد(1) إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى ، ويجب الختم بأول جزء من المروة ، وكفى الصعود إلى بعض الدرج ، ويجوز السعي ماشياً وراكباً، والأفضل المشي. مسألة 267 ـ لا يعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي، وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث. مسألة 268 ـ يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده، ولو لم يكن عن عمد وعلم. مسألة 269 ـ يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الإنحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية ـ لوفرض حدوثها ـ بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين. مسألة 270 ـ يعتبر عندالسعي إلى المروة أو إلى الصفا، الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز(2) الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي، ولو بلا عذر. مسألة 271 ـ يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته 1 ـ ويكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أول جزء مرتفع من الصفا ، والختم بأول جزء كذلك من المروة، وعليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان. 2 ـ الأحوط أن لا يكون بمقدار، يقدح في الموالاة العرفيّة. (الصفحة110) للاستراحة وتخفيف الحرّ بلا عذر، حتى إلى الليل، والأحوط عدم التأخير إلى الليل ، ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر. مسألة 272 ـ السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه ، وهو ركن ، وحكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ. مسألة 273 ـ لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكر، وإن لا يبعد جواز(1) تتميمه سبعاً، ولو نقصه وجب(2) الإتمام أينما تذكر، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقاً استناب ، ولو أتى ببعض الشوط الأول وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الإستئناف. مسألة 274 ـ لو أحل في عمرة التمتع قبل تمام السعي سهواً بتخيل الإتمام، وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط(3)، بل لو قصّر(4) قبل تمام السعي سهواً فالأحوط الإتمام والكفّارة، والأحوط(5) إلحاق السعي في غير عمرة التمتع به فيها في الصورتين. 1 ـ بل إستحبابه. 2 ـ إذا أتم الشوط الرابع، وإلاّ فالأحوط الاستيناف من رأس، كما إذا أتى ببعض الشوط الأول، على ما ذكر في ذيل المسألة. 3 ـ بل على الأقوى ، من دون فرق بين ما إذا طاف ستة أشواط أو أقل. 4 ـ من دون فرق بين تقليم الظفر وقص الشعر. 5 ـ الأولى . (الصفحة111) مسألة 275 ـ لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني(1) على الصحة ، وكذا لو شك في الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، ولو شك في النقيصة بعد الفراغ والإنصراف ففي البناء على الصحة إشكال(2) ، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص . ولو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحة ما فعل، بنى على الصحة. وكذا لو شك في صحة جزء من الشوط بعد المضي. مسألة 276 ـ لو شك وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع مثلا بنى على الصحة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه سبع أو الست مثلا بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من إحتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أن ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور. مسألة 277 ـ لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد(3) البناء عليه أيضاً، لكن الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير. القول في التقصير مسألة 278 ـ يجب بعد السعي التقصير، أي قص مقدار من الظفر1 ـ سواء كان الشك في النقيصة أو في الزيادة. 2 ـ حتى بناءً على اعتبار الموالات، كما مرّ أنـّه مقتضى الاحتياط اللزومي. 3 ـ إن كان المشكوك هو التأخير، على فرض الترك لالعذر، وأما إذا كان المشكوك هو التأخير، على فرض الترك لعذر، فلا مجال للبناء عليه. (الصفحة112) أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الإكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي(1) حلق الرأس فضلاً عن اللحية. مسألة 279 ـ التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخل(2) بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران. مسألة 280 ـ لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط. مسألة 281 ـ يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم(3) عليه بالإحرام، حتّى النساء(4). مسألة 282 ـ ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءاً وإحتياطاً لا مانع منه. 1 ـ كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر. 2 ـ إن كان المراد هو الإخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة. 3 ـ سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً . 4 ـ حتّى النساء وحتّى حلق جميع الرأس . (الصفحة113) القول في الوقوف بعرفات مسألة 283 ـ يجب بعد العمرة الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(1)صلاة الظهرين إذا جمع(2) بينهما، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر. مسألة 284 ـ المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمي عليه بطل وقوفه. مسألة 285 ـ الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسماه عمداً بطل حجه ، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمداً صحّ حجه وإن أثم. مسألة 286 ـ لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(3)أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة(4)، ولو لم يتمكن1 ـ بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً. 2 ـ بأذان وإقامتين. 3 ـ والأحوط أن يكون يوم النحر . 4 ـ بل في منى. (الصفحة114) من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه. مسألة 287 ـ لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه. مسألة 288 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما(1)، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً ، وهو الوقت الإضطراري للعرفات ، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام كما يأتي. مسألة 289 ـ لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق، بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم وصحّ الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(2) ، ولمّا كان أفق 1 ـ كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد. 2 ـ بل منع . (الصفحة115) الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا، سيّما أفق إيران، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً. القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي. مسألة 290 ـ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه1 ـ أي لا يدخل الوادي . (الصفحة116) الطوائف الوقوف بين الطلوعين. مسألة 291 ـ من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(1). مسألة 292 ـ من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه. مسألة 293 ـ قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً إختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، أحدهما : ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأن لوقوف عرفات وقتاً إخيتارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، وإضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، إختيارياً أو إضطرارياً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الإبتلاء : الأول : إدراك إختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية. 1 ـ بل على الأقوى . (الصفحة117) الثاني : عدم إدراك الإختياري والإضطراري منهما، فلا إشكال الثالث : درك إختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك إختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صح. الرابع : درك إختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك إختياري عرفة عمداً بطل، وإلاّ صح. الخامس : درك إختياري عرفة مع إضطراري المشعر الليلي، فإن ترك إختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(2). السادس : درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك إختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى، وغير المعذور إن ترك إختياري عرفة عمداً بطل حجه، وإن ترك إختياري المشعر عمداً، فكذلك على الأحوط(3)، كما أن الأحوط1 ـ لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص ، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر . 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ . 3 ـ بل على الأقوى كما مرّ . (الصفحة118) ذلك في غير العمد أيضاً. السابع : درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمداً بطل ، وإلاّ فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه. الثامن : درك إختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط. التاسع : درك إضطراري عرفة فقط، فالحج باطل. العاشر : درك إختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك إختياري عرفة متعمداً. وإلاّ بطل. الحادي عشر : درك إضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(1) حجّه. الثاني عشر : درك إضطراريه الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(2). القول في واجبات منى وهي ثلاثة:الأوّل : رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا 1 ـ الظاهر هي الصحة. 2 ـ في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من أولي الأعذار ، والبطلان أحوط . (الصفحة119) يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر. مسألة 294 ـ وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلى غروبه، ولو نسي جاز(3) إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده(4) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة. مسألة 295 ـ يجب في رمي الجمار أمور: الأول : النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات . الثاني : إلقاؤها بما يسمى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز . الثالث : أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط(5) أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز . الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل. الخامس : أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة 1 ـ إلاّ من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف . 2 ـ إلاّ للمعذورين، الذين رخص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس. 3 ـ بل وجب القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر . 4 ـ سواء كان في مكة أو كان قد خرج عنها . 5 ـ لا يترك. (الصفحة120) غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه، وارتفعت منه ووصلت المرمى صح(1) . السادس : أن يكون العدد سبعة . السابع : أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة. مسألة 296 ـ لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الإكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بني عليها بعد حفظ العدد. مسألة 297 ـ لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث. مسألة 298 ـ يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال1 ـ محل إشكال بل منع ، إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثرة في الوصول . 2 ـ والأحوط الإعتناء . |