(الصفحة121) الثاني من الواجبات(1) : الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالإشتراك حال الإختيار، وفي حال الإضطرار يشكل الإجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً. مسألة 301 ـ يعتبر في الهدي أمور:الأول : السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4). 1 ـ في خصوص حج التمتع . 2 ـ وإن كان لا يبعد الإجتزاء مع الضرورة ، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالإحتياط يكون إستحبابياً . 3 ـ الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز. 4 ـ الأولى أيضاً ، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً ولا يلزم فيه الدخول فيها . (الصفحة122) الثاني : الصحة والسلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط(1). الثالث : أن لا يكون(2) كبيراً جدّاً. الرابع : أن يكون تام الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي وهو الذي أخرجت خصيتاه، ولا مرضوض(3) الخصية، ولا الخصي في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الأذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الأذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضت عينه. الخامس : أن لا يكون مهزولاً، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولاً عرفاً. مسألة 302 ـ لو لم يوجد غيرالخصي لا يبعد الإجتزاء به، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام، وإن لم يتيسر ففي العام القابل، أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط(4) الجمع بينه وبين التام في بقية1 ـ متعلق بأصل إعتبار الصحة وعدم إجزاء المريض. 2 ـ على الأحوط. 3 ـ على الأحوط. 4 ـ ولايبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه، وإن كان الإحتياط ماهوالمذكورفي المتن. (الصفحة123) ذي الحجة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والإحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم. مسألة 303 ـ لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف(1) خلافه يكفي ، ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط(2)الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية. مسألة 304 ـ الأحوط(3) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، والأحوط عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيام التشريق(4)، وإلاّ ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية ونحوها . ويجوز فيه النيابة، وينوي النائب(5)، والأحوط نية المنوب عنه أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعياً 1 ـ سواء كان الإنكشاف بعد الذبح أو قبله . 2 ـ الأولى. 3 ـ بل الأقوى. 4 ـ أي في نهارها، ولا يجوز الذبح في الليل، إلاّ لخصوص الخائف. 5 ـ فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة ، وأمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه . ترى هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً . (الصفحة124) على الأحوط بل لا يخلو عن قوة، وكذا في ذبح الكفّارات. مسألة 305 ـ لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتنى به(1) ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن النائب ذبح أو لا يجب العلم(2) بإتيانه ولا يكفي الظن . ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلاً أو نسياناً ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضاً، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب الإعادة. مسألة 306 ـ يستحب أن يقسم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه(3) ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه، والأحوط أكل شيء منه وإن لا يجب. مسألة 307 ـ لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته(4)عنده، يجب بدله صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام بعد الرجوع منه. مسألة 308 ـ لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بإزاء القرض، أي واجد ما يؤدي به وقت الأداء وجب للهدي ، ولو كان عنده من مؤون السفر زائداً على حاجته ويتمكن من بيعه بلا مشقة وجب بيعه لذلك ، ولا يجب بيع لباسه كائناً ما كان ، 1 ـ فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح . 2 ـ أو الإطمئنان. 3 ـ أي من ثلثه. 4 ـ ولم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية، مقدوراً له. (الصفحة125) ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك. مسألة 309 ـ لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه. مسألة 310 ـ يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجة، والأحوط أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدم عليه ، ويجب التوالي فيها ، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة ولا يجوز قبله ، ولو لم يتمكن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى ، والأحوط أن يكون بعد أيام التشريق، أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. مسألة 311 ـ لا يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج وغيره. مسألة 312 ـ الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أولها يوم النفر، أي يوم الثالث عشر(1)، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب. مسألة 313 ـ لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية ، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجة ، وهو موسع له إلى آخره، وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيام التشريق. 1 ـ إذا لم يكن بمنى، والاّ فأوّلها يوم الرابع عشر. (الصفحة126) مسألة 314 ـ يجوز صوم الثلاثة في السفر ، ولا يجب قصد الإقامة في مكة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكة جاز الصوم في الطريق ، ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجة يجب الهدي، يذبحه(1) بنفسه أو نائبه في منى ، ولا يفيده الصوم. مسألة 315 ـ لو صام الثلاثة ثم تمكن من الهدي لا يجب عليه الهدي، ولو تمكن في أثنائها يجب. مسألة 316 ـ يجب صوم سبعة أيام بعد الرجوع من سفر الحج، والأحوط(2) كونها متوالية ، ولا يجوز صيامها في مكة ولا في الطريق ، نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم القصد للجوار والإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدة لو رجع وصل إلى وطنه ، ولو أقام في غير مكة من سائر البلاد أو في الطريق لا يجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدم ، نعم لا يجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها. مسألة 317 ـ من قصد الإقامة في مكة هذه الأيام مع وسائل النقل الحديثة، فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضي مقدار الوصول معها إلى وطنه، وإن كان الأحوط خلافه، لكن لا يترك الإحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة. 1 ـ أي في العام القابل. 2 ـ إستحباباً . (الصفحة127) مسألة 318 ـ لولم يتمكن من صوم ثلاثة أيام في مكة ورجع إلى محله، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محله، لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي يذبحه في منى ولو بالاستنابة. مسألة 319 ـ لو تمكن من الصوم ولم يصم حتى مات، يقضي عنه الثلاثة وليه، والأحوط(1) قضاء السبعة أيضاً. الثالث من واجبات منى : التقصير(2). مسألة 320 ـ يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، ويتخير بينهما إلاّ طوائف: الأولى : النساء، فإن عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية : الصرورة، أي الذي كان أول حجّه، فإن عليه الحلق على الأحوط(3). الثالثة : الملبد، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط(4). الرابعة : من عقص شعره أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط. الخامسة : الخنثى المشكل، فإنه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط. مسألة 321 ـ يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر1 ـ إستحباباً . 2 ـ أو الحلق . 3 ـ وإن كان التخيير لايخلو عن قوة. 4 ـ بل على الأظهر، وكذا في المعقوص. (الصفحة128) بكل آلة شاء، والأولى قص مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه ، ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النية بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى نية الغير أيضاً مع الإيكال إليه. مسألة 322 ـ لو تعين عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر، يكفي إمرار الموسى على رأسه ويجزي عن الحلق ، ولو تخير من لا شعر له بينه وبين التقصير، يتعين عليه التقصير ، ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه. مسألة 323 ـ الإكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق. مسألة 324 ـ الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ، ومحلهما منى ولا يجوز إختياراً في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته. مسألة 325 ـ الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان. (الصفحة129) مسألة 326 ـ يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة ، وكذا لو قدّم الطواف عمداً ، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك(1)، إلاّ في الكفّارة فإنها ليست عليه. مسألة 327 ـ لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عيناً يمر الموسى على رأسه إحتياطاً. مسألة 328 ـ يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير، كل ما حرم عليه بالإحرام إلاّ النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه. القول فيما يجب بعد أعمال منى وهو خمسة: طواف الحج، وركعتيه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتيه. مسألة 329 ـ كيفية الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة1 ـ أي في وجوب الإعادة . (الصفحة130) وركعتيه والسعي فيها بعينها إلاّ في النية، فتجب هيهنا نية ما يأتي به. مسألة 330 ـ يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر فيجوز الإتيان بها حتى آخر يوم منه. مسألة 331 ـ لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء، إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر. الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام(1) أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة. الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للإزدحام أو خافوا منه. الرابعة : من يعلم أنـّه لا يتمكن من الأعمال إلى آخر ذي الحجة. مسألة 332 ـ لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف، كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض، أو لم يكن الإزدحام1 ـ مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام، وكذا في المرضى. (الصفحة131) بما يخاف منه، لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأما الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض(1) أو الكبر أو العلة يجزيهم الأعمال المتقدمة، وإلاّ فلا يجزيهم كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنـّه يحبس، فانكشف خلافه. مسألة 333 ـ مواطن التحلل ثلاثة: الأول : عقيب الحلق أو التقصير، فيحل من كل شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد ظاهراً، وإن حرم لإحترام الحرم. الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي، فيحل له الطيب. الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه، فيحل له النساء. مسألة 334 ـ من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة، لا يحل له الطيب والنساء، وإنما تحل المحرمات جميعاً له بعد التقصير والحلق. مسألة 335 ـ لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء والخنثى والخصي والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميِّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء. مسألة 336 ـ طواف النساء وركعتيه واجبان وليسا ركناً(2)، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به، وإن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم 1 ـ الظاهر أن المراد به حدوث المرض بعد الرجوع، كما تقتضيه المقابلة مع الطائفة الثالثة، وحينئذ بعد عدم الحدوث الظاهر عدم الإجزاء. 2 ـ أي جزءاً، بل واجب مستقل بعد الحج، يترتب عليه حلية النساء وما يتعلق بهن من العقد ومثله. (الصفحة132) حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له. مسألة 337 ـ لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ولا على صلاته إختياراً، ولاتقديم طواف النساء عليهما ولا على السعي إختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه. مسألة 338 ـ يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الإستنابة(1) لإتيانه ، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه(2)، وإن كان الأحوط إعادة الطواف. مسألة 339 ـ لو ترك طواف النساء سهواً(3) ورجع إلى بلده، فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلاّ إستناب فيحل له النساء بعد الإتيان. مسألة 340 ـ لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء، ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة، والأحوط(4) نحر الإبل، ومع تمكنه بلا مشقة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكن إستناب. مسألة 341 ـ لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلاً بالحكم 1 ـ الظاهر أن المراد الجمع بين التقديم وبين الإستنابة. 2 ـ ويترتب عليه حلية النساء، وإن لم يتحقق السعي بعده. 3 ـ وكذا عمداً. 4 ـ الأولى . (الصفحة133) ورجع، يجب(1) عليه بدنة وإعادة الحج. القول في المبيت بمنى مسألة 342 ـ إذا قضى مناسكه بمكة، يجب عليه العود(2) إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل(3). مسألة 343 ـ يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف: منهم : من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت. ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها لم يجب. ومنهم : من لم يتق النساء في إحرامه للحج أو العمرة وطءاً، دبراً أو قبلاً، أهلا له أو اجنبيةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما ، ومنهم من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر. مسألة 344 ـ لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على1 ـ وإن لم تتحقق المواقعة، للرواية ، بل وإن لم يتحقق الرجوع إلى الأهل . 2 ـ الواجب هو المبيت بمنى، سواء قضى مناسكه بمكّة، أم لم يذهب إليها لقضائها، بأن أخّرها عن اللّيلتين. 3 ـ ولا يبعد الإكتفاء بالنصف الثاني. (الصفحة134) أشخاص: الأول : المرضى والممرضين لهم، بل كل من له عذر يشق معه البيتوتة. الثاني : من خاف على ماله المعتدبه من الضياع أو السرقة في مكّة. الثالث : الرعاة إذا احتاج رعي مواشيهم بالليل. الرابع : أهل سقاية الحاج بمكّة. الخامس : من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر ولم يشتغل بغيرها إلاّ الضروريات، كالأكل والشرب بقدر الإحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتى بين طريقها إلى منى على الأحوط. مسألة 345 ـ من لم يكن في منى أول الليل بلا عذر(1)، يجب عليه الرجوع قبل نصفه وبات إلى الفجر على الأحوط(2). مسألة 346 ـ البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها. مسألة 347 ـ من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكل ليلة شاة، متعمداً كان أو جاهلاً(3) أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلاّ الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الإحتياط. مسألة 348 ـ لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محل خاص، فيجوز بعد الرجوع إلى محله. مسألة 349 ـ من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان من 1 ـ بل ومع العذر، لما مرّ من كون الحكم بنحو الواجب التخييري. 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ . 3 ـ في الجاهل والناسي يكون ثبوت الكفّارة مبنيّاً على الإحتياط. (الصفحة135) أول الليل إلى نصفه في منى، لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج(1) قبل نصفه، أو كان مقداراً من أول الليل خارجاً فالأحوط لزوم الكفّارة عليه. مسألة 350 ـ من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء. القول في رمي الجمار الثلاث مسألة 351 ـ يجب رمي الجمار الثلاث: أي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها، حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد، وإن أثم معه. مسألة 352 ـ يجب في كل يوم رمي كل جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق. مسألة 353 ـ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلا يجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعياً، جاز في ليل يومه أو الليل الآتي. مسألة 354 ـ يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى، ثم1 ـ ولم يرجع إليها لإدراك النصف الثاني، وكذا فيما بعده. (الصفحة136) الوسطى، ثم العقبة، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الإعادة، حتّى يحصل الترتيب. مسألة 355 ـ لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط(1) لمن فعل ذلك عمداً الإعادة ، وكذا(2) جاز رمي المتقدمة بأربع، ثم إتيان المتأخرة، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات. مسألة 356 ـ لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر ، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث ، وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءاً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أوّلا بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثم الثاني عشر، وبالجملة يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كجمرة الأُولى مثلاً وتذكر في اليوم الآخر أتى بوظيفة اليوم السابق مرتبة، ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات فتذكر في اليوم الآخر أن يقدم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءاً على غيره. مسألة 357 ـ لو رمى على خلاف الترتيب وتذكر في يوم آخر، 1 ـ لا يترك. 2 ـ ظاهره الجواز ولو عمداً، وهو مع أنـّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الإحتياط الإعادة، لايساعده الدليل. (الصفحة137) أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر. مسألة 358 ـ لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكر في أيام التشريق يجب الرجوع مع التمكن، والإستنابة مع عدمه ، ولو تذكر بعدها أو أخّر عمداً إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيام التي فات منه، إما بنفسه أو بنائبه ، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل، ولو بالإستنابة ، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها حكم نسيان الكل على الأحوط. مسألة 359 ـ المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب ، ولو لم يقدر على ذلك كالمغمى عليه يأتي عنه الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهدمنه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثم رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه(1) مع اليأس، وإلاّ تجب على الأحوط. مسألة 360 ـ لو يئس غير المعذور كوليّه مثلاً عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك. 1 ـ أو أخّر النائب إلى اليأس. (الصفحة138) مسألة 361 ـ لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به ، ولو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة ، ولو شك في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع، حتى مع الإنصراف والإشتغال بأمر آخر على الأحوط ، ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية، يتمها على الأحوط، بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة ، ولو شك في أنـّه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع، وأتى بالبقية. مسألة 362 ـ لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث ، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها. مسألة 363 ـ لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيام. (الصفحة139) القول في الصد والحصر مسألة 364 ـ المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحج، والمحصور من منعه المرض عن ذلك. مسألة 365 ـ من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الإتمام ، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة، ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أوكان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه ، يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلاً، والأحوط(1) قصد التحلل بذلك، وكذاالأحوط التقصير(2) فيحل له كل شيءحتّى النساء. مسألة 366 ـ لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدّم. مسألة 367 ـ لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكن من أدائه يجب، إلاّ أن يكون حرجاً، ولو لم يتمكن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنـّه بحكم المصدود. مسألة 368 ـ لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له1 ـ الأولى ، وكذا ما بعده . 2 ـ ويجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي. (الصفحة140) مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج، يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة. مسألة 369 ـ يتحقق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا إختياريهما ولا إضطراريهما، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته، ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما(1) ولم يتمكن من الإستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، لا يتحقق به الصد وصحّ حجّه، ويجب عليه الإستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكن ففي العام القابل. مسألة 370 ـ المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحج ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الإسلام. مسألة 371 ـ المصدود جاز له التحلل بما ذكر، ولو مع رجاء(2)رفع الصدّ. مسألة 372 ـ من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من 1 ـ في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط، إشكال. 2 ـ مشكل في بعض الفروض. (الصفحة141) الوصول إلى مكّة، لو أراد التحلل لابدّ من الهدي، والأحوط(1) إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه، أو ينحره في يوم معين وساعة معينة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلل من كلّ شيء إلاّالنساء، والأحوط(2) أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه. مسألة 373 ـ لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي، والأحوط(3) بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح يتحلل من كلّ شيء إلاّ النساء. مسألة 374 ـ لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض ، لم يتحلل من النساء إلاّ أن يأتي بأعمال الحج وطواف النساء في القابل، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الإستنابة ويتحلل بعد عمل النائب، ولو كان حجه مستحباً لا يبعد كفاية الإستنابة لطواف النساء في التحلل عنها، والأحوط(4) إتيانه بنفسه. مسألة 375 ـ لوتحلل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود ، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب(5) إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الإجتناب من النساء ، 1 ـ وإن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً. 2 ـ الأولى . 3 ـ بل الأقوى. 4 ـ لا يترك. 5 ـ مرّ جواز الذبح في مكانه في المصدود. (الصفحة142) والأحوط لزوماً الإجتناب من حين كشف الواقع ، وإن احتمل لزومه من حين البعث. مسألة 376 ـ يتحقق الحصر بما يتحقق به الصدّ. مسألة 377 ـ لو برأ المريض وتمكن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج، فإن كان محرماً بالتمتع وأدرك الأعمال فهو ، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفراداً ، والأحوط نية العدول إلى الإفراد، ثم بعد الحج يأتي بالعمرة المفردة ويجزيه عن حجة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك إختياري(1) المشعر، تتبدل عمرته بالمفردة والأحوط قصد العدول ويتحلل، ويأتي بالحج الواجب في القابل مع(2) حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك. مسألة 378 ـ لا يبعد(3) إلحاق غير المتمكن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة، ولكن المسألة مشكلة ، فالأحوط(4)بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحج منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلل، ويجب عليه الحج مع حصول الشرائط في القابل. مسألة 379 ـ الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات، وفي إحرام الحج يوم العيد. 1 ـ مرّ أنّ إدراك اضطراري المشعر النهاري وحده كاف في الصحة. 2 ـ أو كون الحج مستقراً عليه في السابق. 3 ـ وهو الظاهر . 4 ـ الأولى . |