(الصفحة31)
وعندما وصل إلى الميقات كانت لديه استطاعة الحج من هناك بجميع شروطها فهو مستطيع ، ويجزئه حجّه عن حجّة الإسلام .
مسألة : من استؤجر للنيابة في الحجّ ، ثمّ حصلت لديه استطاعة مالية في نفس تلك السنة ، فإن كان أجيراً للحج في تلك السنة يجب أن يؤدّي حج النيابة ، فإن بقيت استطاعته حجّ لنفسه في السنة التالية .
مسألة : لافرق في حصول الاستطاعة بين حصولها في أشهر الحج (شوّال ، ذي القعدة وذي الحجّة) أو قبلها ، فإذا وجدت الاستطاعة المالية والبدنية وبقيّة الشروط ، فلايجوز له أن يخرج نفسه من الاستطاعة ، وإن كان في أوّل السنة وقبل أشهر الحج .
مسألة : العاملون في قوافل الحج إذا وصلوا جدّة وكانوا واجدين لشروط الاستطاعة كامتلاك أسباب المعيشة بالفعل أو بالقوّة والرجوع إلى الكفاية كالعمل
(الصفحة32)
والحرفة وغيرها بحيث يستطيعون عند الرجوع مواصلة المعيشة بنحو مناسب ، فهم مستطيعون ويجب عليهم أن يؤدّوا حجّة الإسلام وتجزئهم عن الحج الواجب .
وأمّا إذا لم تتوفّر لديهم الشروط ، فلاتحصل الاستطاعة بمجرّد التمكّن من الحج ، ويكون حجّهم مستحبّاً ، فإذا حصلت لهم الاستطاعة فيما بعد وجب عليهم الحج ، وكذلك حكم المرشد أيضاً .
مسألة : الأطبّاء أو غيرهم ممّن يرافقون القافلة إذا وصلوا الميقات وهم واجدون لشروط الاستطاعة تجب عليهم حجّة الإسلام ، إضافة إلى لزوم أداء مهمّتهم الاُخرى أيضاً .
(الصفحة33)
النيابة في الحج
تصحّ النيابة في الموارد التالية :
1ـ النيابة عن الميّت ، سواء كان في الحج المستحبّ أو الواجب .
2ـ النيابة عن الحيّ في الحج المستحبّ .
3ـ النيابة عن الحيّ في بعض حالات الحج الواجب التي سيأتي بيانها .
مسألة : يشترط في النائب اُمور :
الأوّل: البلوغ على الأحوط وجوباً .
الثاني: العقل .
الثالث: الإيمان .
الرابع: المعرفة بأعمال وأحكام الحج ولو بإرشاد غيره له في حال العمل .
الخامس: أن لايكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج ، كما ويشترط أن يحصل للمستنيب ثقة واطمئنان
(الصفحة34)
بأنّ النائب يؤدّي أعمال الحج ، لكن بعد أداء العمل بواسطة النائب لايشترط حصول الاطمئنان بصحّة أدائه ، وعند الشكّ يحكم بالصحّة ، والاستنابة صحيحة وإن كان شاكّاً فيها قبل العمل .
مسألة : يشترط في المنوب عنه الإسلام والإيمان ، فلايصحّ الحج نيابة عن الكافر إلاّ من أجل إهداء الثواب ، ففي هذه الصورة لايبعد جواز الاستئجار .
ويشترط في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه متوفّى ، وإذا كان حيّاً فيشترط فيه أن يكون ممّن وجب عليه الحج ولم يستطع الذهاب إلى الحج بسبب مرض لا رجاء له بشفائه ، أو بسبب الشيخوخة ، ولايشترط ذلك في الحج المستحبّ .
مسألة : عدم اشتراط البلوغ والعقل في المنوب عنه محلّ إشكال وتأمّل ; ولاتشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، ويجوز لمن لم يحج ولغير المستطيع أن يكون
(الصفحة35)
نائباً لغيره .
مسألة : يجب على النائب أن ينوي النيابة في العمل ، وأن يعيِّن المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا ولايشترط ذكر اسمه وإن كان مستحبّاً .
مسألة : لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلاّ إذا أدّى النائب العمل صحيحاً . نعم ، إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم فإنّه يجزئ عن المنوب عنه ، وفي القول بشمول هذا الحكم للحج التبرّعي إشكال ، بل في غير حجّة الإسلام لايخلو من إشكال .
مسألة : لباس الإحرام وثمن الهدي في الحج النيابي على النائب ، إلاّ إذا اشترط ذلك على من استأجره ، وكذلك إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة ، فهي عليه لا على المنوب عنه .
مسألة : إذا لم يؤدّ النائب طواف النساء بنحو صحيح حرمت عليه الزوجة ولا شيء على المنوب عنه .
(الصفحة36)
مسألة : من ضاق به الوقت عن أداء حج التمتّع وكان تكليفه العدول إلى الإفراد ، فلايصحّ اتّخاذه نائباً لمن كان تكليفه حج التمتّع . نعم ، إذا استأجره في سعة الوقت ثمّ ضاق الوقت عن عذر يجب العدول ، ويجزئ عن المنوب عنه .
مسألة : لايجوز في الحج الواجب نيابة شخص واحد عن أكثر من واحد في سنة واحدة ، ويجوز ذلك في غير الواجب .
مسألة : من استقرّ عليه الحج ولم يحجّ في السنة الاُولى للاستطاعة ولم يكن قادراً على أدائه بسبب المرض أو الشيخوخة أو لزوم الحرج والمشقّة ، ولا رجاء له في الشفاء ووجدان القدرة ، فإنّه يجب عليه الاستنابة ، والأحوط وجوباً الفورية في الاستنابة ; لكن لو لم يستقرّ عليه وجوب الحج فالأقوى عدم الوجوب .
مسألة : بعد أن يؤدّي النائب العمل يسقط الحج
(الصفحة37)
عن المعذور ، ولا يجب عليه أن يحج بنفسه وإن زال عذره . لكن لوزال العذر قبل إتمام الحج يجب عليه أن يحجّ بنفسه ، سواء كان زوال العذر قبل الإحرام أم بعده .
مسألة : من وجب عليه الحج ـ سواء كان في سنة الاستطاعة أو كان الحج عليه مستقرّاً ـ لايجوز له أن يقبل النيابة عن الغير ، ولو عصى وحجّ حجّاً نيابياً ، فحجّه النيابي صحيح .
مسألة : إذا مات النائب لحجّة الإسلام بعد الإحرام والدخول في الحرم ، أجزأ ذلك عن حج المنوب عنه ولايجب عليه الحج ، لكن لو مات قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرم وجب على المنوب عنه الاستنابة مرّة اُخرى . ويجري نفس الحكم بالنسبة لمن حجّ بنفسه وكان قد استقرّ عليه وجوب الحج .
مسألة : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم ، فإن كانت إجارته من أجل تفريغ ذمّة المنوب عنه
(الصفحة38)
فإنّه يستحقّ تمام الاُجرة; وإن مات قبل دخول الحرم فإنّه يستحقّ بمقدار اُجرة الأعمال ما قبل الإحرام; أي مقدّماته مع اُجرة الإحرام إذا كانت هذه الأعمال جزءاً من عقد الإجارة . وإذا لم تكن جزءاً من عقد الإجارة ، بل كانت على نحو الشرط فلايكون في مقابلها شيء من مال الإجارة ، وكذلك الأعمال الأُخرى كالذهاب إلى مكّة وعرفات ومِنى ، ولا فرق بين التصريح بكيفيّة الإجارة وعدمه ، وفي حال عدم التصريح بكيفيّة الإجارة يستحقّ تمام الاُجرة إذا كان ماقام به هو المصداق الصحيح عرفاً ، وإن كان فيه نقص غير معتدًّ به عرفاً .
مسألة : من حجّ نيابة ولم يكن قد أدىّ الحج الواجب لنفسه ، فالأحوط أن يؤدِّي عمرة مفردة لنفسه بعد الفراغ من عمل النيابة ، وهذا الاحتياط ليس واجباً لكنّه مطلوب جدّاً .
مسألة : من كان نائباً لحج التمتّع ، يجوز له أن يكون
(الصفحة39)
أجيراً لغيره للطواف أو الذبح أو العمرة المفردة ، كما يجوز له أن يؤدّي الطواف والعمرة المفردة لنفسه .
مسألة : من كان معذوراً عن بعض أعمال الحج فلايجوز استنابته للحج ، وإذا حج عن غيره تبرّعاً ففي الاجتزاء بحجّه إشكال .
الحج المندوب
مسألة : يستحبّ لمن لم تتوفّر فيه شروط الحج من البلوغ والاستطاعة وغيرها أن يحجّ لو تمكّن ، ويستحبّ الحجّ مرّة اُخرى لمن أدّى الحج الواجب ، ويستحبّ تكرار الحج في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنوات متوالية ويستحبّ عند الخروج من مكّة أن ينوي العود إليها ، ويكره قصد عدم العود .
مسألة : يستحبّ للإنسان أن يحجّ نيابة عن أقاربه
(الصفحة40)
أو غيرهم تبرّعاً ، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً ، ويستحبّ الحج والطواف نيابةً عن المعصومين وغيرهم بشرط أن لايكونوا حاضرين في مكّة .
مسألة : من لم يكن لديه زاد وراحلة يستحبّ له القرض وأداء الحجّ . نعم ، هذا الاستحباب يتمّ إذا تمكّن من أداء القرض .
مسألة : لايجوز الحجّ من مال حرام ، لكن يجوز بالمال المشتبه الذي لا علم بحرمته .
مسألة : يجوز للإنسان إذا فرغ من الحج المستحبّ أن يهدي ثوابه لشخص آخر ، كما يجوز ذلك عند الشروع بالحجّ .
مسألة : من لم يتملّك مالا يحجّ به ، يستحبّ له أن يحجّ ولو بإجارة نفسه والنيابة عن شخص آخر .
(الصفحة41)
أقسام العمرة
مسألة : العمرة أيضاً مثل الحجّ قسمان : واجب ومستحبّ ، وتجب على الواجد لشروط الاستطاعة مرّة واحدة في العمر ، ووجوبها كوجوب الحجّ فوريّ ، ولايعتبر في وجوبها استطاعة الحج ، فهي تجب على الإنسان إذا كان مستطيعاً للعمرة ، وإن كان غير مستطيع للحج ، والعكس صحيح أيضاً ; أي إذا استطاع للحج ولم يستطع للعمرة وجب عليه أداء الحج دون العمرة ; لكن هذا الفصل بين الاستطاعتين يختصّ بالقريبين من مكّة ، ولايشمل البعيدين الذين يجب عليهم حج التمتّع كالإيرانيين ، وحج التمتّع مركّب من العملين المذكورين; وهما الحج والعمرة ، بخلاف القريبين من مكّة الذين يجب عليهم حج وعمرة الإفراد ; ففي هذا الحج يمكن الفصل بين الحج والعمرة .
مسألة : من أراد دخول مكّة يجب أن يدخل
(الصفحة42)
بالإحرام ، ويجب أن ينوي للإحرام إمّا نيّة العمرة أو الحج ، وإذا لم يكن في وقت الحج وأراد الدخول إلى مكّة يجب أن يؤدي العمرة المفردة ، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكّة والخروج منها كراراً .
مسألة : تكرار العمرة مستحبّ كتكرار الحج ، لكن يجب أن تقع كلّ عمرة في أحد شهور السنة وإن لم يفصل بين العمرتين شهر ; فمثلا يجوز أن يعتمر في آخر شهر رجب ويعتمر أيضاً عمرة مفردة في أوّل شعبان .
(الصفحة43)
أقسام الحـجّ
مسألة : الحجّ ثلاثة أقسام : التمتّع ، القران والإفراد ; وحج التمتّع واجب على الذين يبعدون عن مكّة مسافة ثمانية وأربعين ميلا; أي ستّة عشر فرسخاً . وحج القران وحج الإفراد واجبان على غير أولئك ، وهذا التفصيل في حجّة الإسلام .
حج الإفراد والعمرة وبعض مسائلهما
مسألة : صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلاّ في شيء واحد; وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
(الصفحة44)
مسألة : لا يجوز من وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره اختياراً . نعم ، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد ، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ ، وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الجزء الركني من وقوف اختياري عرفة على الأصحّ .
مسألة : الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بالعمرة بعد الحجّ .
مسألة : من دخل مكّة من غير إحرام لعذر ، وضاق الوقت ، أحرم لحجّ الإفراد وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام .
مسألة : كيفيّة العمرة المفردة ـ التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد ـ هي أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب المواقيت إلى مكّة ،
(الصفحة45)
ثمّ يأتي إلى مكّة ويطوف ويصلّي صلاة الطواف ، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا والمروة ، ثمّ يحلق أو يقصّر ، ثمّ يؤدّي طواف النساء وصلاته .
مسألة : تختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتّع التي سيأتي بيانها في ثلاثة اُمور :
الأوّل : في عمرة التمتّع يجب التقصير; أي أن يأخذ شيئاً من شعره أو ظفره ولايجوز الحلق ، لكن في العمرة المفردة يتخيّر بين الحلق والتقصير .
الثاني : يجب في العمرة المفردة طواف النساء ولايجب في عمرة التمتّع .
الثالث : الميقات في عمرة التمتّع هو أحد المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها ، وأمّا في العمرة المفردة هو أدنى الحلّ ، لكن يجوز ، بل قد يجب الإحرام لها من أحد المواقيت الخمسة .
مسألة : كيفيّة أداء أفعال حج الإفراد من الإحرام
(الصفحة46)
والوقوفين وأعمال منى وأعمال مكّة هي نفس كيفيّة حج التمتّع وأحكامهما مشتركة ، وكيفيّة أداء أعمال عمرة التمتّع من الإحرام والطواف وسائر الأعمال هي نفس الكيفيّة التي تؤدّي بها العمرة المفردة .
مسألة : عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة المفردة .
مسألة : من وجب عليه حج التمتّع كالبعيدين عن مكّة ستة عشر فرسخاً وكانت لديه استطاعة لأداء العمرة دون الحج ، لاتجب عليه العمرة المفردة ; كالذي يؤدّي حجّاً بالنيابة ، وإن كان الأحوط أن يؤدّيها .
مسألة : من أحرم للعمرة المفردة حرمت عليه جميع الأشياء المحرمة في إحرام التمتّع وبعد الحلق أو التقصير تحلّ له جميع الأشياء إلاّ النساء; فإنّها لاتحلّ له إلاّ بعد أداء طواف النساء وصلاته .
مسألة : طواف النساء في العمرة المفردة يجب أن يؤتى به بعد الحلق أو التقصير .
(الصفحة47)
مسألة : من دخل مكّة بإحرام العمرة المفردة وكان إحرامه في أشهر الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتّع ، ويأتي بعدها بحج التمتّع وفي هذه الحالة يجب عليه الهدي .
حج التمتّع
مسألة : حج التمتّع مركّب من عملين; أحدهما : عمرة التمتّع ، والآخر : حجّ التمتّع ، وعمرة التمتّع مقدّمة للحجّ .
مسألة : عمرة التمتّع تتكوّن من خمسة أجزاء ، هي :
الأوّل : الإحرام .
الثاني : طواف الكعبة .
الثالث : صلاة الطواف .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الخامس : التقصير; أي أخذ شيء من الشعر أو الأظفار .
(الصفحة48)
فإذا فرغ المحرم من هذه الأعمال حلّت له جميع محرّمات الإحرام .
مسألة : يتكوّن حج التمتّع من ثلاثة عشر عملا وهي :
1ـ الإحرام في مكة .
2ـ الوقوف في عرفات .
3ـ الوقوف في المشعر الحرام .
4ـ رمي الحصى على جمرة العقبة في منى .
5ـ ذبح الهدي في منى .
6ـ الحلق أو التقصير في منى .
7ـ الطواف .
8ـ ركعتا صلاة الطواف .
9ـ السعي بين الصفا والمروة .
10ـ طواف النساء .
11ـ ركعتا صلاة طواف النساء .
(الصفحة49)
12ـ المبيت في منى في الليلتين الحادية عشرة والثانية عشرة ، والليلة الثالثة عشرة لبعض الأشخاص .
13ـ رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر; وعلى الذين يبيتون في منى الليلة الثالثة عشرة أن يرموا الجمرات في اليوم الثالث عشر أيضاً .
مسألة : لايجب على المكلّف أن يعلم بهذه الأعمال قبل الدخول في العمرة والحج ولو إجمالا . ويكفي أن ينوي عمرة التمتّع بمعنى العبادة التي أوجبها الله سبحانه عليه ، وكذلك حج التمتّع بالنحو الذي وجب عليه ، ويتعلّم تفاصيل أعمال كليهما في وقتها من الرسالة العملية أو بتعليم المرشد ويعمل به ،لكن تعلّم مجمل تلك الأعمال أفضل وموافق للاحتياط .
(الصفحة50)
(الصفحة51)
البيان التفصيلي لأعمال
عمرة التمتّع وحج التمتّع
وفيه بابان
الباب الأوّل:
أعمال عمرة التمتّع
وهو شامل لسبعة فصول
(الصفحة52)
(الصفحة53)
الفصل الأوّل : مواقيت الإحرام
مسألة : إعلم أنّ محلّ الإحرام لعمرة التمتّع الذي يسمّى بالميقات ، يختلف باختلاف الطرق التي يسلكها الحجّاج للوصول إلى مكّة ، فالمواقيت خمسة ، وهي :
الأوّل : مسجد الشجرة ، ويسمّى ذا الحليفة ; وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم إلى مكّة .
مسألة : يجوز عند الضرورة تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى ميقات أهل الشام; وهو الجحفة .
مسألة : الأحوط وجوباً الاقتصار في الإحرام على
(الصفحة54)
داخل مسجد الشجرة ، ولايحرم من خارجه وإن كان قريباً منه .
مسألة : يجوز للجنب والحائض الإحرام حال العبور من المسجد ، ولايجوز لهم التوقّف فيه .
مسألة : إذا لم يستطع الجنب أن يحرم في حال العبور بسبب الإزدحام وليس لديه ماء للغسل ولايمكنه الانتظار حتّى يتوفّر الماء ، أو يخاف الضرر من استعمال الماء ، يجب أن يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذلك الحائض والنفساء بعد نقائهما .
مسألة : إذا لم تستطع الحائض الصبر إلى حال النقاء يجب عليها الإحرام خارج المسجد بالقرب منه ، ولاحاجة إلى تجديد الإحرام في الجحفة ، وحكم النفساء كذلك .
الثاني : العقيق ; أوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق; وهو محلّ إحرام العامّة ; وهو ميقات الذين
(الصفحة55)
يأتون إلى مكّة من العراق والنجف .
الثالث : قرن المنازل; وهو ميقات القادمين إلى الحجّ عن طريق الطائف .
الرابع : يلملم ـ وهو اسم لجبل ـ وهو ميقات أهل اليمن .
الخامس : الجحفة ; وهو ميقات أهل الشام .
مسألة : إذا قامت البيّنة الشرعية ـ أي شهد شاهدان عادلان ـ بأنّ المكان الفلاني ميقات ، فلايجب التحقيق وتحصيل العلم ، وإن لم يحصل العلم ولا البيِّنة يكفي الاطمئنان الحاصل من سؤال ذوي المعرفة بالأماكن .
مسألة : لو سلك طريقاً لا يمرّ بأحد المواقيت وجب أن يحرم من محاذاة أحدها .
مسألة : لو سلك طريقاً فيه محاذاة لميقاتين وجب أن يحرم في المحاذاة الاُولى ، والأفضل أن يجدّد نيّة الإحرام
(الصفحة56)
في محاذاة الميقات الآتي .
مسألة : إذا لم يحرم المستطيع في الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات لعذر ما ، وليس أمامه ميقات ، فحجّه باطل ويجب أن يحجّ في السنة القادمة .
مسألة : من أراد الإحرام من محاذاة الميقات ولم يعلم بمحلّ المحاذات ، يجب السؤال لأهل الخبرة الموثوق بهم ، ولا اعتبار بقول المجتهد إذا لم يكن من أهل الخبرة . وإذا لم يستطع معرفة المحاذات فعليه الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى المحلّ الذي يحتمل فيه اجتياز المحاذات ، بل لو أحرم من محلّ معيّن بالنذر قبل الوصول إلى المحاذات لكان أحوط .
مسألة : المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم ، بحيث لو جاوز ذلك الموضع لصار الميقات متمايلا
(الصفحة57)
إلى الخلف .
مسألة : تثبت المحاذات بنفس الطريق الذي يثبت به الميقات .
مسألة : لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات ، كالنسيان أو الجهل بالمسألة أو الإغماء ، ثمّ زال العذر بعد تجاوز الميقات ، فإن أمكنه الرجوع إليه وإدراك أعمال العمرة يجب أن يرجع إليه والإحرام من هناك; سواء كان قد دخل الحرم أم لا ، وإن لم يمكنه الرجوع بالنحو المذكور ولم يكن قد دخل الحرم ، فليحرم من مكانه ، والأحوط الأولى أن يرجع مهما أمكن نحو الميقات ويحرم من هناك ; ولو كان قد دخل الحرم ، فإن استطاع وبقى له وقت يدرك به أعمال العمرة يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك ، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه ، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك .
(الصفحة58)
مسألة : الحائض الجاهلة بالمسألة إن تركت الإحرام لاعتقادها بعدم جواز الإحرام في الميقات ، فحكمها هو نفس ما مرّ في مسألة 114 .
مسألة : لايجوز الإحرام قبل الوصول إلى الميقات ولو أحرم فإحرامه غير صحيح ، لكن لو نذر أن يحرم في محلّ قبل الميقات جاز بل وجب عليه الإحرام من هناك ; فمثلا لو نذر أن يحرم من قم وجب عليه أن يعمل بهذا النذر وإحرامه صحيح .
مسألة : لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختياراً ، بل الأحوط الأولى عدم العبور بغير إحرام عن محاذاة الميقات وإن كان بعده ميقات آخر .
مسألة : لو تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّن والإحرام منه ; بل كان هناك ميقات آخر فالأحوط وجوباً أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه والإحرام منه .
(الصفحة59)
أحكام المواقيت
مسألة : الأحوط وجوباً الإحرام من نفس مسجد الشجرة لا من أطرافه ، والأحوط الأولى الإحرام في الموضع الأصلي للمسجد وإن جاز الإحرام في المسجد مطلقاً حتى الجزء الذي ضمّ إلى المسجد عند توسيعه .
مسألة : من كانت حائضاً في الميقات وتعلم بأنّها لاتدرك عمرة التمتّع في وقتها ، يجب عليها قصد حجّ الإفراد والإحرام بنيّته .
مسألة : المسافرون بالطائرة إلى جدّة في عمرة التمتّع لايجوز لهم الإحرام في جدّة أو الحديبيّة ، بل يجب عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت كالجحفة والإحرام من هناك ، وإذا ذهبوا إلى المدينة فيجب أن يحرموا من مسجد الشجرة .
مسألة : من لم يتبيّن له الميقات لايجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم مسؤول القافلة ، إلاّ إذا كان كلامه
(الصفحة60)
يورث الاطمئنان .
مسألة : إذا لم يثبت بأنّ رابغ محاذية للجحفة ، لايجوز الإحرام منها .
مسألة : من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأدّى العمرة المفردة ، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع يجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ، ولايجوز له الإحرام من التنعيم .
مسألة : القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة ، لايجوز لهم العبور منها بغير إحرام ، ولو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين ; ولكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات ، ويجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ ، وإذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ .
مسألة : من كان في مكّة وأراد أن يؤدّي عمرة التمتّع وكان معذوراً عن الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع
|