(الصفحة61)
لسبب ما ، يجب عليه الخروج من الحرم والإحرام من هناك ، ويجزئه الإحرام من أدنى الحلّ أيضاً .
مسألة : ميقات عمرة التمتّع للعاملين في جدّة من الإيرانيين وغيرهم أحد المواقيت المعروفة ، ولايجوز لهم الإحرام من جدّة أو من أدنى الحلّ ، ولو أحرموا في مكان آخر جهلاً بالمسألة فإحرامهم باطل و لاتحرم عليهم محرّمات الإحرام ، ومن أحرم عالماً عامداً فحكمه أيضاً كذلك ، لكنّ الجاهل إذا لم يلتفت إلى المسألة إلاّ بعد أعمال الحجّ فعمله صحيح .
(الصفحة62)
(الصفحة63)
الفصل الثاني : كيفيّة الإحرام
واجبات الإحرام ثلاثة :
الأوّل : النيّة; أي أن ينوي الإنسان عندما يريد الإحرام ، عمرةَ التمتّع ، ولايلزم قصد ترك محرّمات الإحرام ، بل لو نطق بالتلبية الواجبة بقصد عمرة التمتّع أو حجّ التمتّع فقد صار محرماً وإن لم يقصد الإحرام ولاترك المحرّمات ; فمن يعلم بأنّه سيرتكب بعض المحرّمات كالتظليل أثناء السفر فإحرامه صحيح .
مسألة : العمرة والحجّ وأجزاؤهما من العبادات ، فيجب فيها النيّة الخالصة لطاعة الله سبحانه وتعالى .
مسألة : إذا أبطل عمرته بالرياء ولم يمكنه أن
(الصفحة64)
يتدارك ولم يكن له وقت ، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد وبعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحجّ في السنة القادمة .
مسألة : إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة وأبطله بالرياء وغيره يجب عليه إعادة الحج والعمرة في سنة اُخرى .
مسألة : إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره ولم يتمكّن من التدارك ، فالعمرة والحجّ تبطلان حينئذ; ولكن لو أمكنه التدارك فتدارك يقع عمله صحيحاً وإن كان عاصياً .
مسألة : إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلا من عمرة التمتّع ، فإن كان بقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع وظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى حجّ التمتّع ، فالظاهر أنّ عمله صحيح ويقع عمرة التمتّع .
مسألة : إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة التمتّع ، فنوى حجّ التمتّع بقصد
(الصفحة65)
الذهاب إلى عرفات والمشعر وإكمال الحجّ ثمّ الإتيان بعمرة التمتّع فإحرامه باطل ، ويجب عليه أن يجدّد الإحرام في الميقات . وإذا كان قد تجاوز الميقات فيجب الرجوع إليه إن تمكّن والإحرام منه وإلاّ فيحرم من مكانه ، وإذا التفت بعد الدخول في الحرم يجب عليه أن يخرج من الحرم إن تمكّن ويحرم من هناك ، وإن لم يتمكّن منه أحرم في مكانه .
الثاني : التلبية; أي قول لبّيك ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ .
ولو اكتفى بذلك كان محرماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول بعد التلبية المذكورة : إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
والأحوط الأولى أن يقول بدلا عن الصورة الاُولى : لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ .
ويستحبّ أن يقول بعدها : لَبَّيْكَ ذَا الْمَعارِجِ لَبَّيْكَ ،
(الصفحة66)
لَبَّيْكَ داعِياً اِلى دارِ السَّلامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ غَفّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ اَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلالِ وَالاِْكْرامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تُبْدِىءُ وَالْمَعادُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي ويُفْتَقَرُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً ومَرْغُوباً اِلَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ اِلهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْماءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَميلِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ كَشّافَ الْكُرَبِ الْعِظامِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ يا كَريمُ لَبَّيْكَ .
والأفضل أن يذكر هذه الجملات أيضاً : لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ بِحَجَّة وَعُمْرَة لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَة إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَلْبِيَةِ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلاَغُهَا عَلَيْكَ .
مسألة : يجب الإتيان بالمقدار الواجب من التلبية على الوجه الصحيح ، كوجوب الأداء الصحيح لتكبيرة
(الصفحة67)
الإحرام في الصلاة الواجبة .
مسألة : لو لم يتمكّن من أداء القدر الواجب من التلبية يجب أن يتعلّمه أو أن يلقّنه شخص آخر في وقت الأداء ، يعني أن تذكر التلبية كلمة كلمة والذي يريد الإحرام يردّد بعد المُلقِّن بنحو صحيح .
مسألة : إذا لم يتمكّن من تعلّم التلبية ، أو ليس لديه وقت للتعلّم ولايستطيع أن يؤدّيها بالتلقين ، فليؤدّها بأيّ نحو كان ، والأحوط استحباباً أن يقول ترجمتها ويستنيب أيضاً .
مسألة : إذا ترك التلبية لنسيان أو جهل يجب عليه الرجوع إلى الميقات إن تمكّن والإحرام فيه مع التلبية ، وإن لم يتمكّن من الرجوع ، ولم يدخل الحرم فليحرم من مكانه مع التلبية ، وإن دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام من هناك مع التلبية ، وإن لم يتمكّن من الخروج من الحرم أحرم من مكانه مع التلبية ، وإن لم يتذكّر
(الصفحة68)
إلاّ بعد فوات وقت التدارك وانقضاء جميع أعمال الحجّ والعمرة لايبعد صحّة العمل .
مسألة : إذا ترك التلبية الواجبة ، لعذر كان أو لعدمه ، لاتحرم عليه محرّمات الإحرام ، ولا كفّارة عليه إذا ارتكب مايوجب الكفّارة على المحرم ، وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء .
مسألة : إذا شك بعد التلبية الواجبة في الميقات هل نوى عمرة التمتّع أم حج التمتّع ، بنى على أنّه جاء بنيّة عمرة التمتّع وعمرته صحيحة; كما إذا شك في اليوم الثامن ـ وهو اليوم الذي تجب فيه عليه التلبية الواجبة للحج ـ هل نوى التلبية للحج أم للعمرة ، بنى على أنّها كانت للحج وحجّه صحيح .
مسألة : لايجوز تأخير التلبية عن الميقات ، ولو فعل وجب عليه العمل بالحكم المذكور في مسألة 114 .
مسألة : المقدار الواجب من التلبية مرّة واحدة ،
(الصفحة69)
لكنّ التكرار مستحبّ ، ويستحبّ الإكثار منها ما استطاع . وروي ثواب كثير في ذكرها سبعين مرّة ، ولايجب تكرار جميع ما قاله عند بداية الإحرام ، بل يكفي أن يقول «لبّيك اللّهمّ لبّيك» أو يكرّر «لبّيك» فقط .
مسألة : من أحرم لعمرة التمتّع يجب عليه أن يترك التلبية إذا شاهد بيوت مكّة ، والأحوط الأولى أن يقطع التلبية إذا شاهد الأبنية الجديدة مهما اتّسعت مكّة ، ومن أحرم للحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة ، والمحرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إن كان قد أحرم من أحد المواقيت المعروفة ، وإذا كان قد أحرم من أدنى الحلّ يجب عليه أن يقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة وإن لم يحرم من خارج مكة; كمن أحرم من مسجد التنعيم . وحرمة التلبية فى هذه الموارد تشريعية .
الثالث : لبس ثوبَي الإحرام للرجال ، والأحوط الأولى على المرأة لبس ثوبي الإحرام عند النيّة والتلبية :
(الصفحة70)
أحدهما الإزار ، والآخر الرداء الذي يجب أن يُلقى على الكتف .
مسألة : الأحوط وجوباً لبس ثوبي الإحرام قبل نيّة الإحرام والتلبية ، وإذا لبسهما بعد التلبية استحبّ له إعادتها .
مسألة : لايجب كون الإزار ساتراً للسرّة والركبة ، ويكفي أن يكون على النحو المتعارف ، لكن يستحبّ أن يسترهما أيضاً .
مسألة : لايشترط ترتيب خاصّ في لبس ثوبي الإحرام ، وإنّما يجب فقط أن يجعل أحدهما إزاراً ويتّزر به كيف شاء ، ويجعل الآخر رداءً ويلبسه كيف شاء . لكن يجب أن يغطّي الرداء قسماً كبيراً من الكتفين كي لايخرج عن صدق اسم الرداء عليه .
مسألة : الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزرببعضه ويجعل الباقي رداءً إلاّ في حال
(الصفحة71)
الضرورة ، ففي حال الاختيار يجب الإحرام بثوبين منفصلين .
مسألة : الأحوط وجوباً أن ينوي طاعة الأمر الإلهي عند لبس ثوبي الإحرام ، والأحوط الأولى أن ينوي الطاعة أيضاً عندما يخلع الثياب المخيطة .
مسألة : يشترط في هذين الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه ، فلايكفي الإحرام في ثوب الحرير وغير المأكول ولا المتنجّس بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة .
مسألة : لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يُرى الجسم من ورائه ، والأحوط وجوباً أن لايكون الرداء أيضاً كذلك .
مسألة : الأحوط وجوباً أن لايكون لباس المرأة من الحرير الخالص ، بل الأحوط لها عدم لبس ثوب الحرير إلى آخر الإحرام .
مسألة : ماذكر من ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال ،
(الصفحة72)
والأحوط الأولى على المرأة أن تلبس ثوبي الإحرام مع النيّة والتلبية .
مسألة : الأحوط وجوباً تطهير ثوبَي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا في حال الإحرام أثناء العمل أو في غيره . ولايجب تطهير البدن في حال الإحرام وبعده . نعم ، يستحبّ ذلك .
مسألة : إذا لم يطهّر المحرم ثوبي الإحرام أو بدنه فلا كفّارة عليه ولايبطل إحرامه .
مسألة : الأحوط أن لايكون ثوب الإحرام من الجلود ، ولكن يجوز إذا صدق عليه الثوب .
مسألة : لايشترط أن يكون ثوب الإحرام منسوجاً; فيصحّ إذا كان مثل اللبد مع صدق الثوب عليه .
مسألة : الأفضل للمحرم إذا بدّل ثوب إحرامه أن يلبس عند الطواف ، اللباس الذي أحرم فيه .
مسألة : لو اضطرّ الُمحرم إلى لبس القباء أو القميص
(الصفحة73)
لبرد ونحوه جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلِّب القباء ذيلا وصدراً ويضعه على كتفه ولايخرج يده من كُمّه ، والأحوط الأولى أن يقلبه بطناً وظهراً أيضاً ، ويجب أيضاً أن لايلبس القميص ويضعه على كتفه ، ويجب أن يقلبه بطناً وظهراً ، ولو لم يرتفع الاضطرار إلاّ بلبسهما جاز .
مسألة : لاتجب استدامة لبس ثوبي الإحرام فيجوز تبديلهما ونزعهما من أجل تنظيفهما أو دخول الحمّام ، بل يجوز نزعهما لأجل الحاجة .
مسألة : يجوز للمحرم لبس أكثر من ثوبي الإحرام مع حفظ شروط لباس الإحرام فيها ، فله أن يلبس بسبب البرد أو غيره رداءين أو ثلاث أو إزارين أو ثلاثة .
مسألة : إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط وهو يريد الإحرام فقد عصى ، لكن إحرامه
(الصفحة74)
صحيح ، وإذا كان معذوراً لايعدّ عاصياً وإحرامه صحيح .
مسألة : يجوز عقد لباس الإحرام ، لكن الأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على عنقه ، ولو عقده جهلا أو نسياناً يجب على الأحوط أن يحلّه فوراً ، لكنّه لا يضرّ بإحرامه وليس عليه شيء ، ويجوز وضع الحصى في ثوب الإحرام وعقده بالخيط .
مسألة : لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس ، بل يستحبّ أيضاً للحائض والنفساء غسل الإحرام .
مسألة : إذا لبس المحرم بعد الإحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من تحت ، لكن لو أحرم في القميص فلايجب شقّه ، ويمكنه أن ينزعه من الأسفل ولبس ثوبي الإحرام ، وإحرامه صحيح في الحالتين .
(الصفحة75)
مستحبّات الإحرام
مسألة : يستحبّ في الإحرام عدّة اُمور :
1 ـ أن يقوم قبل الإحرام بتطهير البدن وقصّ الأظافر والشارب ، وإزالة شعر ما تحت الإبطين والكتف .
2 ـ أن يترك شعر الرأس واللحية من أوّل شهر ذى القعدة إن أراد الحجّ ، وقبل شهر من أداء العمرة المفردة إن قصدها .
3 ـ أن يغتسل غسل الإحرام في الميقات قبل الإحرام ، وهذا الغسل يقع صحيحاً من الحائض والنفساء أيضاً كما مرّ .
4 ـ أن يكون ثوبا الإحرام من القطن .
5 ـ أن يكون الإحرام بالنحو الآتي : إن ّمكن فليجعل إحرامه بعد صلاة الظهر ، وإن لم يمكن فليجعله بعد فريضة اُخرى ، وإذا لم يتمكّن من فريضة الأداء فليكن إحرامه بعد فريضة قضاء ، وإذا لم يتمكّن فليحرم بعد ست ركعات أو
(الصفحة76)
ركعتين نافلة ، يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد «التوحيد» وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة «الكافرون» وست ركعات أفضل ، وبعد الصلاة يحمد الله ويثني عليه ويصلّي على النبيّ وآله ثمّ يقول :
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ اسْتَجَابَ لَكَ ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ ، فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، لاَ اُوقِي إِلاّ مَا وَقَيْتَ ، وَلاَ آخُذُ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الحَجَّ ، فَأَسْاَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ ، وَتُسَلِّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْر مِنْكَ وَعَافِيَة ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ، وَأَنْفَقْتُ مَالِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، اَللُّهَمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَعُمْرَتِي ، اَللُّهَمَّ إِنِّي اُريدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبيِّكَ صَلَوَاتُكَ
(الصفحة77)
عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحَلِّنِي (فَخَلِّنِي خل) حَيْث حَبَسْتَنِي لَقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرتَ عَلَيَّ ، اَللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةٌ ، أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الآخِرَةَ .
6ـ أن يقول عند لبس ثوبي الإحرام :
اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا اُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاُؤَدِّي فِيهِ فَرْضِي ، وأعْبُدُ فِيهِ رَبِّي ، وَاَنْتَهِي فِيهِ إِلَى مَا أَمَرَنِي ، اَلْحَمْدُللهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَغَنِي وَأَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَقَبِلَنِي وَلَمْ يَقْطَعْ بِي ، وَوَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي ، فَهُوَ حِصْنِي وَكَهْفِي وَحِرْزِي وَظَهْرِي وَمَلاَذِي وَرَجَائِي وَمَنْجَايَ وَذُخْرِي وَعُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَرَخَائِي .
(الصفحة78)
7ـ أن يكرّر التلبية في حال الإحرام خاصّة في الموارد التالية :
أ ـ عند القيام من النوم .
ب ـ بعد الصلاة الواجبة والمستحبّة .
ج ـ عند ملاقاة راكب .
د ـ عند الصعود على تلّ أو الهبوط منه .
و ـ عند الركوب أو النزول .
ز ـ عند السحر .
والحائضوالنفساء وكذلك الجنب يؤدّون التلبية أيضاً.
ويستمرّ المتمتِّع في التلبية في العمرة حتّى يشاهد بيوت مكّة ، وأمّا تلبية الحجّ فتستمرّ حتّى ظهر يوم عرفة .
مكروهات الإحرام
مسألة : يكره في الإحرام عدّة اُمور :
1ـ الإحرام في ثوب أسود ، والأفضل الإحرام في
(الصفحة79)
ثوب أبيض .
2ـ نوم المحرم على فراش أصفر ومخدّة صفراء .
3 ـ الإحرام في ثوب وسخ ، وإذا اتّسخت في حاله ، فالأفضل أن لايغسله المكلّف ما دام في تلك الحالة .
4ـ الإحرام في ثوب مخطّط ملوّن .
5ـ استعمال الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثرها إلى وقت الإحرام .
6ـ الاستحمام ، والأولى للمحرم عدم استعمال الليفة وأمثالها ، وعدم فرك بدنه بالليف وشبهه .
7ـ قول المحرم «لبَّيك» جواباً لمن يناديه .
(الصفحة80)
(الصفحة81)
الفصل الثالث : تروك الإحرام
وهي عدّة اُمور :
الأوّل : الصيد البرّي الذي يكون وحشياً ، إلاّ إذا خاف من إيذائه .
مسألة : يحرم أكل لحم الصيد على المحرم ، سواء صاده هو أم غيره .
مسألة : يحرم على المحرم الإشارة والدلالة على الصيد ، ويحرم عليه أن يعِين الصيّاد على الصيد بجميع أنحاء الإعانة .
مسألة : لو ذبح المحرم صيداً كان في حكم الميتة من
(الصفحة82)
حيث الأكل إذا ذبحه بقطع أوداجه الأربعة بيده ، وأمّا إذا صاده بإصابته بسهم أو شبهه فالأحوط وجوباً كونه في حكم الميتة ; من حيث حرمة الأكل وما يترتّب عليها لا في جميع الآثار .
مسألة : يحوز للمحرم صيد البحر ; والحيوان البحري هو الذي يعيش في البحر عرفاً .
مسألة : الطيور من الصيد البرّي وكذلك الجراد في حكم الصيد البرّي .
مسألة : يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالدجاج الأهلي والبقر والغنم والجمل .
مسألة : الأحوط وجوباً ترك قتل النحل إذا لم يقصد الإيذاء .
مسألة : يحرم الإمساك بالصيد ، بل يجب إطلاقه وإن كان مالكاً له كمن كان قد جلبه معه .
مسألة : الصيد الحرام يحرم فراخه وبيضه
(الصفحة83)
أيضاً ; وهناك أحكام اُخرى في الصيد لم نتعرّض لها لعدم الحاجة .
الثاني : النساء ، وطأً وتقبيلا ولمساً ونظراً بشهوة لزوجته ، بل كلّ لذّة وتمتّع من النساء .
مسألة : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبراً بالاُنثى عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، لكن عليه الكفّارة على الأحوط ، والأحوط إتمام العمل وإعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي .
مسألة : إذا ارتكب الجماع عالماً وعامداً بعد السعي فعمرته صحيحة وتجب عليه الكفّارة فقط . وكفّارته بدنة أو بقرة أو شاة ، والأحوط الأولى اختيار البدنة ، ولا فرق بين الغني والفقير .
مسألة : إذا ارتكب هذا العمل في إحرام الحجّ عالماً عامداً وجبت عليه الكفّارة والحج من قابل عقوبة ،
(الصفحة84)
والكفّارة بدنة ، وإن لم تكن فبقرة .
مسألة : إذا وقع هذا العمل بعد الوقوف في عرفات والمشعر فله صورتان : إحداهما وقوعه بعد إتمام الشوط الثالث من طواف النساء ، فحينئذ حجّه صحيح ولاكفّارة عليه على الأصح .
والصورة الاُخرى هي أن يرتكب العمل قبل إتمام الشوط الثالث من طواف النساء ، ففي هذه الحالة يكون حجّه صحيحاً وعليه أداء الكفّارة فقط .
مسألة : إذا قبّل امرأة بشهوة ، فإن خرج منه المني فكفّارته بدنة ، وإن لم يخرج فكفّارته شاة ، وإن قبّلها بغير شهوة فلا كفّارة عليه .
مسألة : إذا نظر متعمِّداً إلى غير زوجته فأمنى فكفّارته بدنة إذا كان غنيّاً ، وإذا كان متوسّط الحال فبقرة ، وإن كان فقيراً فكفّارته شاة .
مسألة : إذا نظر المحرم إلى زوجته بشهوة فأمنى
(الصفحة85)
فكفّارته بدنة على الأقوى . وإذا لم يكن نظره بشهوة فلا كفّارة عليه .
مسألة : إذا لمس زوجته بشهوة فأمنى فكفّارته بدنه على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فكفّارته شاة .
مسألة : لو جامع امرأته المحرمة بالإكراه فلا شيء عليها وعليه كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة . وقد مرّ بيان مقدار الكفّارة الواجبة على كلّ منهما .
مسألة : كُلَّما ارتكب أمراً يوجب الكفّارة وكان سبب ارتكابه هو الجهل بالمسألة أو الغفلة أو النسيان فعمرته وحجّه صحيحان ولا كفّارة عليه .
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ، سواء كان غيره محرماً أم محلاًّ .
مسألة : لايجوز للمحرم الشهادة على العقد ولو
(الصفحة86)
كان العقد لغير المحرم .
مسألة : الأحوط عدم إقامة الشهادة على العقد ولو كان قد شهد العقد في غير حال الإحرام ، وإن كان جوازها لايخلو من قوّة .
مسألة : لاتجوز الخطبة في حال الإحرام على الأحوط .
مسألة : يجوز للمحرم الرجوع إلى الزوجة المطلّقة بالطلاق الرجعي .
مسألة : إذا عقد لنفسه امرأة في حال الإحرام وهو عالم بالحكم فقد حرمت عليه حرمة أبديّة .
مسألة : لو عقدها جاهلا بالحكم فعقده باطل ولكن لاتحرم عليه دائماً إذا لم يدخل بها ، والأحوط مع الدخول أن لايتزوّجها .
مسألة : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
(الصفحة87)
مسألة : لو عقد رجل محلّ على امرأة محرمة فالعقد باطل ، وإذا كانت المرأة عالمة بالحكم فقد حرم أحدهما على الآخر حرمة دائمية .
مسألة : لو عقد شخص امرأة لرجل محرم فدخل بها ، فإن كان الثلاثة عالمين بالحكم والموضوع ـ أي كون الرجل محرماً ـ فعلى كلّ منهم كفّارة ، وإذا لم يدخل بها فليس عليهم شيء ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العاقد والمرأة محلّين أم مُحرمين ، ولو علم بعضهم دون بعض فعلى العالم كفّارة ، ولايجري هذا الحكم في صورة كون الزوجة محرمة فقط .
الرابع : الاستمناء باليد أو غيرها ولو بالتخيّل أو الملاعبة مع زوجته أو غيرها بأيّ نحو من الأنحاء ، فإذا خرج المني فكفّارته بدنة وإعادة الحجّ من قابل .
الخامس : استعمال الطيب والعطور بأنواعها; أي
(الصفحة88)
المسك والزعفران والبخور والورس ، والأحوط هو الاجتناب عن باقي الأنواع حتّى الكافور .
مسألة : لايجوز مسح البدن والثوب بالعطور; كما لايجوز لبس الثوب الذي فيه رائحة العطر وإن كان معطّراً من السابق .
مسألة : لايجوز أكل الأطعمة التي يفوح منها الطيب كالزعفران .
مسألة : إذا اضطرّ المحرم إلى أكل أو لبس ما فيه الطيب ، يجب عليه إمساك أنفه كي لا يشمّ الرائحة الطيّبة .
مسألة : يجب على المحرم الاجتناب عن الورد والنباتات ذات الرائحة الطيِّبة إلاّ بعض الأنواع البريّة كالخزامي الذي يقال: إنّه من أطيب الأزهار ، والقيصوم والشيح والإذخر .
مسألة : الأحوط الاجتناب عن «الدارصيني»
(الصفحة89)
و«الزنجييل» و«الهيل» وأمثالها .
مسألة : لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح أكلا ، ولكنّ الأحوط ترك استشمامها .
مسألة : الأقوى حرمة إمساك الأنف من الرائحة الكريهة ، لكن يجوز الفرار منها بالتنحّي السريع .
مسألة : لا بأس ببيع العطور وشرائها ، لكن يجب اجتناب استعمالها أو استشمامها لأجل الاختبار .
مسألة : كفّارة استعمال الطيب عن علم وعمد شاة على الأحوط إذا استعمله استشماماً ، وعلى الأقوى إذا استعمله أكلا .
مسألة : لايحرم خلوق الكعبة ; وهو الشيء الذي تطيّب به الكعبة; وهو مركّب من أنواع خاصّة من العطور والزعفران والمحتوى على دهن ، وتمسح به الكعبة لأجل إزالة الروائح والأوساخ التي تحصل على أثر استلام الكعبة ، ولذلك عبّرت بعض الروايات عن
(الصفحة90)
الخلوق بالطهور .
مسألة : إذا كرّر استعمال الطيب في وقت واحد لايبعد كفاية شاة واحدة ، والأحوط التعدّد ، وإذا استعمله في أوقات متعدّدة فالأقوى تعدّد الكفّارة ، وإذا استعمل العطر فكفّر عن عمله ثم استعمل مرّة اُخرى وجبت عليه كفّارة اُخرى .
السادس : لبس المخيط ، كالقميص والسروال والقباء وأشباهها .
مسألة : لايجوز لبس ما يشبه المخيط ، كالثياب المنسوجة بواسطة الماكنة أو باليد أو المصنوعة من اللبد على شكل غطاء ، كالعُطُف والقبّعة وغير ذلك .
مسألة : لا بأس باستعمال المخيط إن لم يصدق عليه اللباس ، كالتكّة والهميان وما شدّ به فتقه والنعل ونحوها .
مسألة : يجوز أن يربط بحزامه الهميان الذي توضع
|