في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة91)

فيه النقود وإن كان مخيطاً ، والأفضل أن لايكون فيه عقدة .
مسألة  : لو اضطرّ إلى لبس المخيط جاز وعليه الكفّارة .
مسألة  : يجوز عقد لباس الإحرام ، ولكن الأحوط عدم العقد ، والأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على العنق .
مسألة  : يجوز وصل لباس الإحرام بعضه ببعض بواسطة الإبرة وإن كان الأحوط ترك ذلك .
مسألة  : يجوز للنساء لبس كلّما شئن من المخيط ولاكفّارة عليهنّ . نعم ، لايجوز لهنّ لبس القفّازين; وهو شيء يوضع فيه القطن ثمّ توضع فيه اليد لحفظها من البرد .
مسألة  : كفّارة لبس المخيط شاة .
مسألة  : إذا لبس المحرم ثياباً متنوّعة مخيطة كالقميص والقباء والعباء ففي كلّ واحد شاة ، وإذا جعلها متداخلة ولبسها كلّها دفعة واحدة فالأحوط وجوباً التكفير عن كلّ واحدة منها بشاة أيضاً .


(الصفحة92)

مسألة  : إذا اضطرّ إلى لبس المتعدّد لم تسقط عنه الكفّارة .
مسألة  : إذا لبس مخيطاً ثمّ كفّر ولبس مخيطاً آخر مرّة اُخرى أو نزع ذلك اللباس ولبسه مرّة ثانية ، تجب عليه الكفّارة في كلّ مرّة .
مسألة  : إذا لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط وجوباً الكفّارة في كلّ منها ، سواء كان اللبس قد حصل في مجلس واحد أو مجالس متعدِّدة .
السابع : الاكتحال بالسواد الذي فيه زينة وإن لم يقصدها ، والأحوط وجوباً اجتناب مطلق الكحل الذي فيه زينة ، ولو كان فيه رائحة طيبة فهو حرام على الأقوى .
مسألة  : لاتختصّ حرمة الاكتحال بالمرأة ، بل تشمل الرجل أيضاً .
مسألة  : لاكفّارة في الاكتحال ، لكن لو كان فيه

(الصفحة93)

الطيب واستشمّه فالأقوى وجوب الكفّارة ، وإن لم يستشمّها فالأحوط الأولى التكفير .
مسألة  : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة .
مسألة  : يجوز النظر إلى الأجسام الصقيلة التي تعكس الصور والماء الصافي ممّا تُرى فيه الأشياء .
مسألة  : يجوز لبس النظارة إذا لم تكن زينة ولم يقصد بها الزينة ، لكن إذا اعتبرت زينة وقصد بها الزينة فلا تجوز .
مسألة  : ليس في النظر إلى المرآة كفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي .
مسألة  : يجوز السكن في غرفة فيها مرآة وإن علم أنّه يقع نظره عليها عن طريق السهو أحياناً ، لكن الأحوط

(الصفحة94)

رفعها أو تغطيتها بشيء .
مسألة  : الأحوط عدم النظر في المرآة حتّى لغير الزينة .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخفّ والجورب والحذاء .
مسألة  : هذا الحكم مختصّ بالرجال ولايشمل النساء .
مسألة  : لو احتاج الرجل إلى لبس ما يستر ظهر القدم ، فالأحوط الأولى شقّ ظهره .
مسألة  : الأحوط للمحرم إذا لبس ما يغطّي ظهر القدم ، التكفير بشاة .
العاشر : الفسوق ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، وإنّما

(الصفحة95)

يجب الاستغفار منه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأفضل ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال; وهو قول «لا والله» و«بلى والله» .
مسألة  : القسم إذا كان بلفظ «الله» أو مرادفه; مثل «خدا» في اللغة الفارسيّة فهو ليس بجدال ، وكذلك القسم بغير الله ، أيّاً كان فليس ملحقاً بالجدال .
مسألة  : الأحوط وجوباً إلحاق سائر أسماء الله بلفظ الجلالة; فلو أقسم بالرحمن والرّحيم وخالق السماوات والأرضين ، فالأحوط وجوباً اعتبار ذلك جدالا إذا كان مشتملا على كلمة «لا» أو «بلى» .
مسألة  : يجوز القسم باسم الجلالة وغيره في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل .
مسألة  : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة

(الصفحة96)

إذا كرّر الجدال مرّتين وعليه الاستغفار ، لكن في المرّة
الثالثة عليه كفّارة; وهي شاة .
مسألة  : إذا كان في جداله كاذباً يجب عليه التكفير بشاة للمرّة الاُولى ، والأحوط وجوباً التكفير ببقرة للمرّة الثانية وبدنة للمرّة الثالثة ، والاحتياط الكامل يتحقّق بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية ، والبقرة والبدنة في المرّة الثالثة .
مسألة  : لو جادل كاذباً في المرّة الاُولى فكفّر بشاة ثمّ جادل كاذباً مرّة ثانية ، فلا يبعد أن تكون كفّارته شاة لا بقرة .
مسألة  : لو كفّر بعد الجدال الكاذب للمرّة الثانية ببقرة ثمّ جادل كاذباً مرّة اُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة . وإذا جادل بعد ذبح البقرة كاذباً مرّتين فالظاهر أنّ كفّارة ذلك بقرة .
مسألة  : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات

(الصفحة97)

فكفّارته شاة ، ولو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها صادقاً وجب عليه التكفير بذبح شاة اُخرى .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد والدّواب الاُخرى ، كالقمل والبرغوث .
مسألة  : لايجوز إلقاء القمل والبرغوث عن البدن .
مسألة  : لايجوز نقلها من مكانها إلى مكان تسقط منه ، والأحوط عدم نقلها إلى محلّ تكون فيه معرضة للسقوط .
مسألة  : الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه .
مسألة  : الأحوط في قتلها أو نقلها التصدّق بكفّ من طعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، وأمّا لأجل الاستحباب فلا إشكال فيه .

(الصفحة98)

مسألة  : لو لبس الخاتم لا للزينة ولا للاستحباب بل لأجل الخاصيّة فلا إشكال فى ذلك .
مسألة  : الأحوط وجوباً على المحرم أن يترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل الأحوط الأولى تركه إذا عدّ زينة وإن لم يقصدها .
مسألة  : يجوز استعمال الحناء قبل الإحرام ، سواء قصد الزينة أم لا ، وسواء يبقى أثرها إلى زمان الإحرام أم لا ، لكن الاحتياط حسن .
مسألة  : لا كفّارة في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء .
الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة .
مسألة  : الأحوط وجوباً ترك لبس الحليّ إذا كانت زينة ، والأحوط الأولى تركها إذا لم تقصدها .
مسألة  : لايجب عليها نزع الحلـيّ مع عدم قصد الزينة التي اعتادت على لبسها قبل الإحرام .


(الصفحة99)

مسألة  : يحرم عليها إظهار الحليّ التي اعتادت على لبسها حتّى لزوجها .
مسألة  : ليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً .
الخامس عشر : تدهين البدن .
مسألة  : الأقوى حرمة التدهين وإن لم يكن فيه طيب .
مسألة  : لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام إذا بقي أثره إلى زمان الإحرام .
مسألة  : لو اضطرّ أو احتاج إلى التدهين جاز .
مسألة  : يجوز أكل الدهن إذا لم يكن فيه طيب كالزعفران .
مسألة  : إذا لم يكن الدهن مطيّباً فليس في التدهين به كفّارة .

(الصفحة100)

مسألة  : كفّارة أكل الدهن المطيّب شاة وإن كان مضطرّاً إليه . والأحوط التكفير في الاستعمال بغير الأكل أيضاً .
السادس عشر : إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره .
مسألة  : لافرق في الحرمة بين إزالة الشعر الكثير والقليل ، بل تحرم الإزالة حتّى شعرة واحدة .
مسألة  : لو اضطرّ إلى إزالة الشعر جاز ، كما إذا كان لدفع القمل وإيذائه ، وكذلك تجوز إزالة الشعر الذي يؤذي العين .
مسألة  : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء والغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة  : لافرق في الإزالة بين حصولها بواسطة الحلق أو النورة أو النتف أو المقراض أو غيره .
مسألة  : كفّارة حلق الرأس إذا كان للضرورة إثنا

(الصفحة101)

عشر مدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ، أو ذبح شاة ، والمدّ ثلاثة أرباع الكيلو غرام .
مسألة  : إذا حلق الرأس لا لضرورة ، فكفّارته شاة على الأحوط وجوباً ، بل لايبعد ذلك .
مسألة  : كفّارة إزالة شعر الإبطين شاة ، والأحوط في إزالة الشعر عن أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
مسألة  : لو أزال شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً دفع كفّارة الحلق .
مسألة  : لو مسح شعر رأسه أو لحيته في غير حال الوضوء فسقطت منه شعرة واحدة أو أكثر ، فالأحوط التصدّق بكفّ من طعام .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه .
مسألة  : الأحوط وجوباً عدم تغطية الرأس حتّى

(الصفحة102)

بالشيء الذي لايغطّيه ، كالورد والحناء والدواء والحلفاء .
مسألة  : الأحوط وجوباً أن لايضع على رأسه شيئاً .
مسألة  : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والذراع ، والأحوط الأولى تركه إلاّ عند الضرورة كمسح الرأس أو حكّه وشبهه .
مسألة  : لايجوز الارتماس في الماء ، ولا يجوز على الأحوط في غيره من المائعات ، كماء الورد والخلّ .
مسألة  : في حكم الرأس بعضه ، فلا يجوز تغطية بعض الرأس ، والأحوط وجوباً عدم حمل شيء على بعض الرأس .
مسألة  : الاُذن في حكم الرأس ، إلاّ أنّ الظاهر جواز تغطية بعضه .
مسألة  : يجوز تغطية الوجه للرجال ولا يعدّ من الرأس ، فلا بأس بتغطية الوجه حال النوم .


(الصفحة103)

مسألة  : اُستثني من حكم الحرمة المذكور عصام قربة الماء فلا بأس به .
مسألة  : لابأس بعصابة الرأس للصداع .
مسألة  : لابأس بوضع الرأس على المخدّة حال النوم .
مسألة  : لو وضع قماشاً على قوس بنحو يكون فوق الرأس ، وجعل رأسه تحته للوقاية من البعوض ، جاز له ذلك ، كما لابأس أيضاً بالدخول في الكِلّة .
مسألة  : لابأس على المحرم فى الكون تحت رشاش الحمّام ، لكن لايجوز الكون تحت الشلاّل الذي يستوعب الرأس .
مسألة  : لو غسل رأسه فلا يجوز له تجفيفه بمنشفة أو منديل ، وبعض الرأس في حكم كلّه .
مسألة  : لايجوز للرجل تغطية رأسه حال النوم ، ولو غطّاه سهواً يجب عليه كشفه لدى الالتفات فوراً ،

(الصفحة104)

وكذلك عند النسيان ، ويستحبّ التلبية بل هي الأحوط .
مسألة  : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط  ، والأحوط الأولى التكفير بها لتغطية بعض الرأس .
مسألة  : الأحوط الأولى تكرار الكفّارة عند تكرار تغطية الرأس ; أي أن يذبح شاة في كلّ مرّة .
مسألة  : إذا غطّى رأسه فكفّر بذبح شاة ثمّ غطّى رأسه مرّة اُخرى ، فالاحتياط بكفّارة اُخرى مطلوب جدّاً.
مسألة  : تجب الكفّارة إذا كانت تغطية الرأس عن علم وعمد ، وأمّا إذا كان عن جهل بالمسألة أو غفلة أو نسيان أو سهو فلا كفّارة عليه .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب أو حجاب أو برقع .
مسألة  : يحرم على الأحوط وجوباً تغطية وجهها

(الصفحة105)

بالأشياء غير المتعارفة كالورد والعشب ، ولايجوز تغطية الوجه بالمروحة اليدويّة .
مسألة  : بعض الوجه فى حكم تمامه ، ولاتجوز تغطية القسم الأسفل من الوجه ـ أي من الأنف إلى الذقن ـ على الأقوى ، والأحوط وجوباً عدم تغطية القسم الأعلى منه .
مسألة  : لابأس بوضع يديها على وجهها .
مسألة  : لابأس بوضع وجهها على المخدّة لأجل النوم .
مسألة  : يجب عليها ستر الرأس للصلاة وستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفع ما سترت به عن الوجه فوراً .
مسألة  : يجوز إسدال الثوب والعباءة وإرسالها من رأسها إلى وجهها إلى ما يُحاذي أنفها بل إلى ذقنها ، بل إذا احتاجت إلى نحرها; وذلك لأجل الستر عن الأجنبي ،

(الصفحة106)

ولا شيء عليها .
مسألة  : الأفضل لها حين تسدل الحجاب من رأسها على وجهها أن ترفعه باليد أو بشيء آخر بحيث لايلتصق بوجهها ، بل هو الأحوط الأولى .
مسألة  : الأحوط الأولى التكفير عندما لاتفصل الحجاب عن وجهها .
مسألة  : لاكفّارة فى تغطية الوجه بأيّ نحو كان وإن كانت أحوط .
التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال في حال السير وطيّ المنازل .
مسألة  : التظليل لايجوز على الرجال ، وأمّا النساء والأطفال فيجوز لهم ولا كفّارة فيه .
مسألة  : حرمة التظليل تختصّ بحال السير وطيّ المنازل ، وأمّا في المنزل كأن يكون في منى أو غيرها فلا

(الصفحة107)

بأس به ، ويجوز استعمال المظلّة وشبهها ولو في حال المشي ، فيجوز المشي مع المظلّة من الخيمة إلى محلّ الذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات وإن كان الأحوط الأولى الترك حال المشي .
مسألة  : لافرق في حرمة التظليل أثناء السير بين كونه في المحمل المغطّى فوقه ، أو في السيارة المغطّاة ، أو الطائرة ، أو تحت سقف السفينة .
مسألة  : تجوز الحركة على جنب المحمل والاستظلال به للماشي .
مسألة  : المسافر بالطائرة إذا نذر الإحرام من طهران أو مكان آخر فنذره صحيح ، ويجب الإحرام إذا سافر أثناء الليل . نعم ، صحّة نذر الإحرام ممّن يعلم أنّه سيضطرّ بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم ، محلّ إشكال .
مسألة  : الجلوس تحت السقف حال السير في الليل

(الصفحة108)

خلاف الاحتياط ، وإن لم يبعد جوازه ، وعلى هذا لايبعد جواز السير محرماً بالطائرة السائرة في الليل .
مسألة  : لافرق في حرمة التظليل بين الراكب والماشي .
مسألة  : المحرم إذا ركب السفينة لا يجوز له الكون تحت السقف . لكن الظاهر جواز الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال به .
مسألة  : إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز ، وعليه الكفّارة .
مسألة  : كفّارة التظليل حال السير شاة ، مختاراً كان أم عن عذر على الأقوى .
مسألة  : كفّارة التظليل في إحرام العمرة شاة ، وفي إحرام الحجّ أيضاً شاة على الأقوى وإن تكرّر منه التظليل فيهما .

(الصفحة109)

العشرون : إخراج الدم من البدن .
مسألة  : يحوز إخراج الدم من الغير بمثل الحجامة أو قلع السنّ .
مسألة  : لايجوز إخراج الدم بحك البدن ، ولا باستعمال المسواك وفرشاة الأسنان .
مسألة  : يجوز إخراج الدم عند الحاجة والضرورة بالحجامة وغيرها . وكذلك يجوز إخراج دم الدمل عند الحاجة .
مسألة  : لا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
الحادي والعشرون : تقليم الأظافر .
مسألة  : لايجوز تقليم بعض الظفر إلاّ إذا كان مسبّباً للأذى ، كما إذا كان بعضه ساقطاً والقسم الباقي يؤلمه .
مسألة  : لافرق في هذه الحرمة بين أظفار اليد أو الرِجل .

(الصفحة110)

مسألة  : لافرق بين آلات تقليم الأظفار مقراضة كانت أم سكِّيناً أم مِقَصّاً ، والأقوى عدم قصّ الظفر بأيّ نحو حتّى بالمبرد أو الضرس .
مسألة  : الأحوط عدم قصّ ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة .
مسألة  : كفّارة كلّ ظفر من اليد أو الرِجل مدّ مِن الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة .
مسألة  : إذا قصّ جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد فكفّارة ذلك شاة .
مسألة  : إذا قص جميع أظفار اليدين في مجلس واحد أو عدّة مجالس ، وفي موضع آخر أو مواضع عديدة قصّ أظفار الرجلين ، فكفّارة ذلك شاتان .
مسألة  : لو قصّ جميع أظفار اليدين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار من الرجلين فكفّارة ذلك شاة ، كذلك لو قصّ جميع أظفار الرجلين وقصّ أقلّ من عشرة أظفار اليدين ،

(الصفحة111)

ولا كفّارة للبعض في هذه الصورة .
مسألة  : لو قصّ خمسة أظفار من اليد وخمسة من الرجل فعليه مدّ من الطعام لكلّ ظفر . كذلك إذا قصّ أقلّ من عشرة أظفار من كلّ اليد والرجل فالكفّارة مدّ لكلّ واحد منهما .
مسألة  : لو كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ جميعها فكفّارته شاة ، لكن الأحوط الأولى أن يكفّر بمدّ من طعام لكلّ ظفر زائد .
مسألة  : من كان لديه أكثر من عشرة أظفار فقصّ منها العشرة الأصلية ، فالأحوط وجوباً التكفير بشاة . وإن قصّ بعض الأظفار الأصلية وبعض الأظفار الزائدة يجب عليه أن يدفع مدّا من الطعام لكلّ ظفر أصلي ، والأحوط الأولى التكفير عن الأظفار الزائدة أيضاً .
مسألة  : إذا قصّ جميع أظفار اليد ودفع الكفّارة ثمّ قصّ أظفار الرجلين في نفس المجلس ، وجب عليه التكفير

(الصفحة112)

بشاة اُخرى .
مسألة  : من كان لديه أقلّ من عشرة أظفار وقصّها بأجمعها ، وجب التكفير بشاة على الأقوى .
مسألة  : لو احتاج إلى قصّ الأظفار ، فالأحوط الأولى التكفير بنفس النحو المذكور ، ويكفي في هذه الحالة التكفير بقبضة من طعام لكلّ ظفر .
الثاني والعشرون : قطع السنّ ، وهو محرّم مطلقاً ولو لم يدم على الأحوط ، وكفّارته شاة على الأحوط .
الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما .
مسألة  : كلّ ما نبت في دار المحرم بعد أن صارت داره وغرسه وأنبته بيده ، جاز له قلعه أو قطعه .
مسألة  : لو نبتت في داره شجرة أو حشيشة بعدما صارت داره لكن لم يغرسها بيده ، فالأحوط عدم قطعها

(الصفحة113)

وإن كان الأقوى جواز ذلك .
مسألة  : لو اشترى داراً فيها شجر وحشيش يجوز له قطعهما .
مسألة  : يستثنى من الحكم المذكور أشجار الفواكه والنخيل فيجوز قطعهما ، وكذلك نبات الإذخر وهو نبات معروف .
مسألة  : لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها ، فكفّارته بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للشجرة الصغيرة على الأحوط .
مسألة  : إذا قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته .
مسألة  : ليس في قطع الحشيش كفّارة إلاّ الاستغفار .
مسألة  : يجوز له ترك ناقته لتعتلف ، ويجوز له أن يقطع لها العلف .
مسألة  : حرمة القطع ليست مختصّة بالمحرم ، بل

(الصفحة114)

تشمل المحلّ أيضاً .
مسألة  : لو مشى على النحو المتعارف فقطع العشب بسبب مشيه فلا بأس بذلك .
الرابع والعشرون : لبس السلاح وحمله ، كالسيف والرمح والبندقيّة وجميع آلات الحرب إلاّ لضرورة ، والأحوط وجوباً أن لايجعل السلاح إلى جنبه .
مسائل متفرّقة في تروك الإحرام
مسألة  : لو عصّب المحرم رأسه بمنديل لأجل الصداع فلا كفّارة عليه .
مسألة  : التظليل المحرّم فى الإحرام لايشمل حالات المرور تحت الجسور والأنفاق التي تضطرّ السيّارة للعبور منها ، أو الوقوف في محطّة البنزين تحت سقفها ، فمثل هذا التظليل جائز ولا كفّارة عليه أيضاً .
مسألة  : الذي يسير في سيّارة مغطّاة يجب عليه

(الصفحة115)

التكفير بشاة ، ولاتتكرّر الكفّارة بتكرار النزول والركوب ، وكذلك في سائر موارد التظليل .
مسألة  : يجوز لبس النعل ذات الحزام العريض إذا كان لايغطّي تمام ظهر القدم .
مسألة  : لا تظليل في الليل ، فيجوز للمحرم السير في سيّارة مغطّاة إلى مكّة ليلا ، لكن لايجوز ذلك فى الجوّ الغائم في النهار إلاّ إذا كان الجوّ قد صار مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق الاستظلال .
مسألة  : يجوز الإحرام بالنذر من الأمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل .
مسألة  : يجوز زرق الإبرة حال الإحرام ، لكن إذا أدّى إلى خروج الدم فلا يجوز إلاّ لأجل الضرورة .
مسألة  : لا فرق في حرمة التظليل عند طىّ المنازل بين الظلّ المتحرِّك كالمظلّة والسيّارة المسقّفة ، والظلّ الثابت كالجسر وغيره ، ولا فرق بين الإجبار والاختيار ،

(الصفحة116)

لكنّ العبور تحت الجسور الواقعة في الطريق لا يصدق عليه التظليل .
مسألة  : بعد وصول المحرم إلى المنزل يجوز له الركوب في السيّارات المسقّفة ، أو المرور تحت الظلّ ، حتّى وإن كان منزله في الأحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام .
مستحبّات دخول الحرم
1ـ أن يغتسل إذا وصل إلى الحرم من أجل دخول الحرم .
2ـ أن يحتفي تواضعاً وخضوعاً لله سبحانه ويمسك نعليه بيديه ويدخل الحرم ، ولهذا العمل ثواب عظيم .
3ـ أن يقرأ هذا الدعاء عند دخول الحرم :
اَللّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتابِكَ وَقُوْلُكَ الْحَقُّ : {وَاَذِّنْ فِى النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضامِر يَاتينَ مِنْ

(الصفحة117)

كُلِّ فَجٍّ عَميق} . اَللّهُمَّ اِنِّي اَرْجُو أنْ اَكُونَ مِمَّنْ اَجابَ دَعْوَتَكَ ، وَقَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّة بَعيدَة وَفَجٍّ عَميق ، سامِعاً لِنِدائِكَ وَمُسْتَجيباً لَكَ ، مُطيعاً لاَِمْرِكَ ، وَكُلُّ ذلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَاِحْسانِكَ اِلَيَّ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلى ما وَفَّقْتَنِي لَهُ ، أَبْتَغِي بِذلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ ، وَالْقُرْبَةَ اِلَيْكَ ، وَالْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ ، وَالْمَغْفِرَةَ لِذِنُوبِي ، وَالتَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْها بِمَنِّكَ . اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَحَرِّمْ بَدَنِي عَلَى النّارِ ، وَآمِنّي مِنْ عَذابِكَ وَعِقابِكَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ .
4ـ أن يأخذ شيئاً من نبات الإذخر ويمضغه .
مستحبّات دخول مكّة
يستحبّ أيضاً الغسل لدخول مكة ، وأن يدخلها في حال تواضع وخضوع .

(الصفحة118)

ويستحبّ للقادم من المدينة أن يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها .
آداب دخول المسجد الحرام
يستحبّ الغسل لأجل دخول المسجد الحرام ، ويستحبّ كذلك دخوله حافياً تعلوه السكينة والوقار ، وأن يدخل من باب بني شيبة ، ويستحبّ الوقوف على باب المسجد الحرام ، وأن يقول :
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ ، بِسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ اللهِ وَما شاءَ الله ، وَالسَّلامُ عَلى اَنْبِياءِ الله وَرُسُلِهِ ، وَالسَّلامُ عَلى رَسُولِ الله ، وَالسَّلامُ عَلى اِبْراهيمَ خَليلِ الله ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمينَ .
و جاء في رواية اُخرى أن يقول في باب المسجد :
بِسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ الله وَما شاءَ الله وَعَلى مِلَّةِ

(الصفحة119)

رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَخَيْرُ الاَْسْماءِ لله ، وَالْحَمْدُ لله ، وَالسَّلامُ عَلى رَسُولِ الله ، اَلسَّلامُ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالله ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكاتُهُ ، اَلسَّلامُ عَلى اَنْبِياءِ الله وَرُسُلِهِ ، اَلسَّلامُ عَلى إبْراهيمَ خَليلِ الرَّحْمنِ ، اَلسَّلامُ عَلَى الْمُرْسَلينَ ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمينَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَعَلى عِبادِالله الصّالِحينَ ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَبارِكْ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد ، كَما صَلَّيْتَ وَبارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلى اِبْراهيمَ وَآلِ اِبْراهيمَ اِنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وعَلى اِبْراهيمَ خَليلِكَ وَعَلى اَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ، وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ ، وَالْحَمْدُلله رَبِّ الْعالَمينَ ، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوابَ رَحْمَتِكَ ، وَاسْتَعْمِلْنِي فِي طاعَتِكَ وَمَرْضاتِكَ ،

(الصفحة120)

وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِ الاْيمانِ اَبَداً ما اَبْقَيْتَنِي ، جَلَّ ثَناءُ وَجْهِكَ ، اَلْحَمْدُلله الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَزُوّارِهِ ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَساجِدَهُ ، وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يُناجيهِ ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَزائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَعَلى كُلِّ مَاْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ اَتاهُ وَزارَهُ ، وَاَنْتَ خَيْرُ مَاْتِيٍّ وَاَكْرَمُ مَزُور ، فَاَسْأَلُكَ يا اَلله يا رَحْمنُ ، وَبِاَنَّكَ اَنْتَ الله لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ ، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ ، بِاَنَّكَ واحِدٌ اَحَدٌ صَمَدٌ ، لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً اَحَدُ ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى اَهْلِ بَيْتِهِ ، يا جَوادُ يا كَريمُ ، يا ماجِدُ يا جَبّارُ يا كَريمُ ، اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ اِيّايَ بِزِيارَتِي اِيّاكَ اَوَّلَ شَيء تُعْطِينِي فَكاكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ .
ثمّ يقول ثلاثاً :
اَللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ .