في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة181)


الفصل السابع : التقصير وأحكامه

مسألة  : يجب بعد السعي التقصير; أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، والأفضل عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، بل يقصِّر مقداراً من الشعر ، وهذا موافق للاحتياط . ولايكفي حلق الرأس في تقصير عمرة التمتّع ، بل حرام ، كما لايكفي نتف الشعر .
مسألة  : هذا العمل من العبادات أيضاً ، فيجب أن يؤدّي بنيّة خالصة ممّا سوى الله تعالى ، ولو أتى به بغير نيّة القربة والطاعة فالظاهر عدم بطلان إحرامه ، وتجب عليه الإعادة مع نيّة القربة .
مسألة  : لو نسي التقصير حتى أحرم للحج فعمرته


(الصفحة182)

صحيحة ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة  : لو ترك التقصير عمداً حتى أحرم بالحج بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً . والأحوط وجوباً الإتيان بعمرة مفردة بعد إتمام حج الإفراد وإعادة الحج في السنة الآتية .
مسألة  : لايجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، فإن أراد الاحتياط طاف وصلّى رجاءً .
مسألة  : إذا قصّر المحرم حلّت له تروك الإحرام حتّى النساء وحلق الرأس .
مسألة  : لايكفي القلع في التقصير ، وإنّما الميزان هو القصّ بأيّ وسيلة كانت، والاكتفاء بتقصير شعر الإبط ونحوه مشكل ، والأحوط قصّ الظفر أو اللحية أو الشارب أو شعر الرأس .

تبدّل حجّ التمتّع إلى الإفراد
مسألة  : إذا تأخَّر المحرم بالعمرة عن دخول مكة

(الصفحة183)

لعذر ، بحيث لو أراد أداء أعمال العمرة لم يدرك الوقوف بعرفات ، أو خاف عدم الإدراك ، وجب العدول إلى حج الإفراد وبعده يأتي بعمرة مفردة وحجّه صحيح ويجزئ عن حجّة الإسلام .
مسألة  : لو أحرمت المرأة ، ثمّ عرض لها الحيض أو النفاس عند دخولها مكّة ، ولم تستطع الطواف ، ولو انتظرت حتّى تطهَّر خافت عدم درك الوقوف في عرفات ، وجب أن تعمل بالحكم المذكور في المسألة السابقة .
مسألة  : لو دخل مكة بلا إحرام لأجل عذر ، وكان الوقت ضيقاً أيضاً وجب الإحرام في مكة لحج الإفراد والعمل بما جاء في المسألتين السابقتين .
مسألة  : لو ترك الإحرام عمداً بلا سبب وأبطل عمرته ، ثمّ ضاق الوقت أيضاً عن أداء عمرة التمتّع فالأحوط وجوباً أداء حج الإفراد ، وبعده العمرة المفردة وإعادة الحج في السنة القادمة أيضاً .

(الصفحة184)

مسألة  : المراد من ضيق الوقت في المسائل السابقة هو خوف عدم إدراك الجزء الركني من الوقوف الاختياري في عرفات .
مسألة  : من كان حجّه مستحبّاً ودخل مكة فرأى وقته ضيقاً عدل إلى الإفراد ، وبعد إتمام حج الإفراد لاتجب عليه العمرة المفردة .
مسألة  : من أحرم بالتمتّع في الحج الواجب وتأخّر عمداً حتى ضاق الوقت ، وجب عليه العمل بما جاء في المسائل الثلاث السابقة .
مسألة  : من كانت وظيفته حجّ التمتّع ، وعلم عند الإحرام أنّه إن أتى بأعمال عمرة التمتّع لم يدرك وقوف عرفات ، لا يجب عليه حجّ الإفراد ، بل إذا أتى به لا يكفي عن حجّة الإسلام ، فيجوز له الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ الإفراد لدخول مكّة ، ويجب عليه الحجّ في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ سابقاً .

(الصفحة185)



الباب الثاني:

أعمال حجّ التمتّع




وهو يشتمل على سبعة فصول



(الصفحة186)




(الصفحة187)


الفصل الأوّل: الإحرام بحجّ التمتّع

مسألة  : يجب على المكلّف بعد إتمام أعمال العمرة أن يحرم لحجّ التمتّع .
مسألة  : إذا نوى حجّ التمتّع وأدّى التلبية الواجبة على النحو الذي ذكر في إحرام العمرة فقد أحرم ، ولايلزم عليه قصد الإحرام أو ترك المحرّمات ، كما مرّ بيان ذلك في إحرام العمرة .
مسألة  : لابدّ أن تكون النيّة خالصة لوجه الله وإطاعةً له ، والرياء مبطل للعمل .
مسألة  : كيفيّة الإحرام والتلبية هنا هي التي ذُكرت في إحرام العمرة بعينها .

(الصفحة188)

مسألة  : تروك الإحرام وكفّاراتها هنا نفسها التي ذكرت في الإحرام بالعمرة .
مسألة  : وقت الإحرام موسّع ، فيجوز التأخير مادام له وقت يدرك به الوقوف الاختياري بعرفات بعد الإحرام ، ولايجوز التأخير عن هذا الوقت .
مسألة  : الأحوط وجوباً على مَن أحلّ من عمرة التمتّع أن لايخرج من مكّة بغير حاجة إن خاف عدم إدراك الحج .
مسألة  : لوخرج من مكة بغيرإحرام وبدون حاجة لكن رجع وأحرم وأدّى الحج فعمله صحيح ، إلاّ أن يدخل مكة في الشهر التالي ، فيجب عليه في هذه الصورة أداء عمرة التمتّع من جديد والإحرام بعدها بحجّ التمتّع .
مسألة  : يستحبّ الإحرام في يوم التروية ، بل هو الأحوط .

(الصفحة189)

مسألة  : محلّ الإحرام بحجّ التمتّع هو مكّة في
أيّ موضع منها وإن كان في أحيائها الجديدة ،
لكن يستحبّ إيقاع الإحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
مسألة  : من نسي الإحرام وذهب إلى منى وعرفات وجب الرجوع إلى مكة والإحرام منها ، ولو لم يمكنه لضيق الوقت أو لعذر آخر أحرم من مكانه .
مسألة  : لو التفت بعد أداء جميع الأعمال إلى أنّه لم يحرم فالظاهر صحّة حجّه ، والأحوط الأولى لو التفت بعد الوقوف في عرفات والمشعر أو قبل الفراغ من الأعمال ، إتمام الحج وإعادته في السنة التالية .
مسألة  : من ترك الإحرام جهلا بالحكم فحكمه حكم الناسي .
مسألة  : من ترك الإحرام عن عمد وعلم إلى زمان فوت الوقوف في عرفة والمشعر فحجّه باطل .

(الصفحة190)

مستحبّات الإحرام بالحج إلى الوقوف بعرفات
كلّما ذكر من مستحبّات الإحرام بالعمرة فهنا مستحبّ أيضاً ; فإذا أحرم وخرج من مكة وأشرف على الأبطح لبّى بصوت عال ، وعندما يتوجّه إلى منى يقول :
اللّهُمَّ إيّاكَ أَرْجُو ، وإيّاكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَأَصْلِح لِي عَمَلِي . ثمّ يمشي بسكينة ووقار ويسبِّح الله ويذكره ، فإذا وصل إلى منى يقول : الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيها صالِحاً فِي عافِية وبَلَّغَنِي هذا المَكانَ .
ثمّ يقول : اَللّهُمَّ هذهِ مِنى ، وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلينا مِن المَناسِكِ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَليَّ بِما مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبيائِكَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ .
ويستحبّ أن يكون في منى ليلة عرفة مشتغلا بالطاعات ، والأولى أن يؤدِّي عباداته وخاصّة صلواته في مسجد الخيف ، فإذا صلّى الصبح اشتغل بالتعقيب إلى طلوع الشمس ، ثمّ يتوجّه نحو عرفات ، ولابأس بالخروج

(الصفحة191)

إلى عرفات بعد طلوع الصبح ، ولكنّ السنّة في عدم تجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس . ويكره الخروج قبل الصبح . وأن يدعو إذا اتّجه نحو عرفات بهذا الدعاء :
اَللّهُمَّ إِليكَ صَمَدْتُ ، وإِيّاك اعتَمَدْتُ ، وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ ، فَأَسألُكَ أَنْ تُبارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي ، وَأَن تَقْضِىَ لِي حاجَتِي ، وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن تُبَاهِي بِه اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي .


(الصفحة192)




(الصفحة193)


الفصل الثاني : الوقوف بعرفات

مسألة  : يجب الوقوف بعرفات في الموضع المعروف المحدود بالحدود المعروفة . والوقوف عبادة ، فيشترط فيه قصد القربة والإخلاص لله تعالى .
مسألة  : المراد من هذا الوقوف هو مطلق الكون في ذلك المكان ، راكباً كان أو ماشياً أو جالساً أو مستلقياً .
مسألة  : لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة  : الأحوط وجوباً الكون في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب الشرعي; وهو وقت صلاة المغرب ، فلا يجوز تأخير الوقوف إلى العصر .

(الصفحة194)

مسألة  : لايبعد جواز التأخير عن أوّل الظهر قليلا ، كمقدار وقت أداء صلاتي الظهر والعصر لو جمع بينهما ، والغسل قبلهما .
مسألة  : الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب وإن كان واجباً كما مرّ ، لكن ليس كلّه ركن يبطل الحج بتركه ، وإنّما الركن منه مسمّى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف القليل ، فإن توقّف قليلا ثمّ خرج وعاد في العصر وتوقّف صحّ ولو كان عدم توقّفه عن علم وعمد .
مسألة  : لو ترك الوقوف الركني عن علم وعمد ـ أي لم يقف من الظهر إلى الغروب ولا دقيقة واحدة ـ فحجّه باطل ، ولا يجزئه الوقوف الاضطراري; وهو الوقوف ليلة العيد .
مسألة  : لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ثمّ ندم ورجع ووقف منها إلى الغروب فلا شيء عليه ، وكذلك لو لم يندم على عمله

(الصفحة195)

وإنّما رجع لأجل حاجة وبعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا شيء عليه أيضاً .
مسألة  : إذا لم يرجع في الفرض السابق فكفّارته بدنة ينحرها لله في أيّ مكان شاء . والأحوط الأولى أن ينحرها في منى ، ولو لم يتمكّن من النحر صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط الأولى أن يكون صيامها متوالياً .
مسألة  : لو نفر سهواً وخرج وجب عليه الرجوع أينما تذكّر ، وإن لم يرجع فقد عصى ولا كفّارة عليه وإن كانت هي الأحوط ، ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه .
مسألة  : لو نفر جهلا بالحكم فحكمه حكم الساهي .
مسألة  : لو لم يقف في عرفات لعذر كالنسيان أو ضيق الوقت وشبه ذلك ـ كالجهل بالموضوع أو الحكم ، وكالأعذار الخارجيّة مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد ـ ولم

(الصفحة196)

يدرك جزءاً من الوقت ، يكفيه الوقوف ليلة العيد ولو قليلا ، ويسمّى هذا الوقت بالوقت الاضطراري لعرفة .
مسألة  : لو لم يقف في اليوم التاسع لعذر ، ثمّ لم يقف ليلة العيد عن عمد وبغير عذر ، فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك الوقوف في المشعر .
مسألة  : لو ترك الوقوف في عرفات في اليوم التاسع لعذر كالغفلة أو النسيان وترك الوقوف ليلة العيد لعذر أيضاً ، فإن أدرك الوقت الاختياري للمشعر فحجّه صحيح .
مستحبّات الوقوف بعرفات
يستحبّ في الوقوف بعرفات مايلي :
1ـ الطهارة .
2ـ الغسل ، والأولى أن يكون قريباً من الزوال .
3ـ أن يبعّد عنه الشواغل والاُمور المبعثرة كي يتوجّه

(الصفحة197)

بقلبه نحو ساحة القدس الإلهي .
4ـ أن يقف القادمون من مكّة على الجانب الأيسر من جبل عرفات .
5ـ أن يقف في أسفل الجبل في الأرض السهلة ، ويكره الصعود على الجبل .
6ـ أن يصلّي الظهر والعصر في أوّل الوقت بأذان واحد وإقامتين .
7ـ أن يتوجّه بقلبه نحو الله عزّوجلّ ويحمده ويهلّله ويمجِّده ، ثمّ يقول :
«الله أكبر» مائة مرّة ، ويقرأ سورة التوحيد مائة مرّة ويدعو بما شاء ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، ويقرأ أيضاً هذا الدعاء :
اَللّهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ كُلِّها فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ ، وَاَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ ، وَادْرَأ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ ، اَللّهُمَّ لا تَمكُرْ بِي وَلا تَخْدَعْنِي

(الصفحة198)

وَلا تَسْتَدْرِجْنِي ، يا اَسْمَعَ السّامِعينَ ، وَيا اَبْصَرَ النّاطِرينَ ، وَيا اَسْرَعَ الْحاسِبينَ ، وَيا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ ، اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَاَنْ تَفْعَلَ بِي كَذا وَكَذا .
وبدلا من كذا وكذا يذكر حاجته ، ثمّ يرفع يديه إلى السماء ويقول :
اَللّهُمَّ حاجَتِي اِلَيْكَ الَّتِي اِنْ اَعْطَيْتَنيها لَمْ يَضُرَّنِي ما مَنَعْتَنِي ، وَالَّتِي اِنْ مَنَعْتَنيها لَمْ يَنْفَعْنِي ما اَعْطَيْتَنِي ، اَسْأَلُكَ خَلاصَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ ، اَللّهُمَّ اِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ ، ناصِيَتِي بِيَدِكَ ، وَاَجَلِي بِعِلْمِكَ ، اَسْأَلُكَ اَنْ تُوَفِّقَنِي لِما يُرْضيكَ عَنِّي ، وَاَنْ تُسَلِّمَ مِنِّي مَناسِكِي الَّتِي اَرَيْتَها خَليلَكَ اِبْراهيمَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ ، وَدَلَلْتَ عَلَيْها نَبِيَّكَ مُحَمَّداً (صلى الله عليه وآله)  . اَللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضيتَ عَمَلَهُ ، وَاَطَلْتَ عُمْرَهُ ، وَاَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَياةً طَيِّبَة .

(الصفحة199)

8ـ أن يقرأ هذا الدعاء : لا اِلهَ اِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحيِي وَيُميتُ وَيُمِيتُ ويُحيِي وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ ، اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كالَّذِي تَقُولُ ، وَخَيْراً مّما نَقُولُ ، وَفَوْقَ ما يَقُولُ الْقائِلُونَ ، اَللّهُمَّ لَكَ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي ، وَلَكَ تُراثِي (بَراءَتِي خ ل) ، وَبِكَ حَوْلِي وَمِنْكَ قُوَّتِي ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ وَساوِسِ الصُّدُورِ ، وَمِنْ شتاتِ الاَْمْرِ ، وَمِن عَذابِ الْقَبْرِ ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ خَيْرَ الرِّياحِ ، وَاَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ ما تَجِيء بِهِ الرِّياحُ ، وَاَسْأُلُكَ خَيْرَ اللَّيْلِ وَخَيْرَ النَّهارِ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً ، وَفِي سَمْعِي وَبَصَرِي نُوراً ، وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظامِي وَعُرُوقِي وَمَقْعَِدي وَمَقامِي وَمَدْخَلِي وَمَخْرَجِي نُوراً ، وَاَعْظِمْ لِي نُوراً يا رَبِّ يَوْمَ أَلْقاكَ ، اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ .

(الصفحة200)

ولا يتوانى في هذا اليوم عن فعل الخيرات وإعطاء الصدقات .
9ـ أن يستقبل الكعبة ويقرأ الأذكار التالية :
«سُبْحانَ الله» مائة مرّة ، و«الله أكبَر» مائة مرّة ، و«مَا شَاءَ الله لاَ قُوَّةَ إِلاّ بِالله» مائة مرّة ، و«أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَريِكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحيِي وَيُميتُ ويُميت ويُحيِي ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ» مائة مرّة .
ثمّ يقرأ عشر آيات من أوّل سورة البقرة ، ثمّ يقرأ التوحيد ثلاثاً ، ثمّ يقرأ آية الكرسي إلى آخرها ، ثمّ يقرأ هذه الآيات :
{ اِنَّ رَبَّكُمُ الله الَّذِى خَلَقَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ فِى سِتَّةِ اَيّام ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرات بِاَمْرِهِ اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَْمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمينَ * اُدْعُوا رَبَّكُمْ

(الصفحة201)

تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ * وَلا تُفْسِدُوا فِى الاَْرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً اِنَّ رَحْمَتَ الله قَريبٌ مِنَ الُْمحْسِنينَ} .
ثمّ يقرأ سورة الفلق وسورة النّاس ، ثمّ يذكر نِعم الله ما خطر على باله منها واحدة واحدة ، ويحمد الله على ما تفضّل عليه به من أهل ومال ونِعم اُخرى ، ويقول : «اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى نَعْمائِكَ الَّتِي لاَ تُحصَى بِعَدَد وَلاتُكَافَأُ بِعَمَل»  ، ويحمد الله تعالى بقراءة الآيات المتضمِّنة للحمد ، ويسبِّحه بالآيات المتضمِّنة للتسبيح ، ويكبّره بالآيات المتضمّنة للتكبير ، ويهلّله بالآيات المتضمّنة للتهليل ، ويكثر الصلاة على محمّد وآل محمّد عليهم الصلاة والسلام ، ويدعو الله بكلّ اسم من أسمائه ورد في القرآن ، وبكلّ ما يخطر بباله من الأسماء الإلهية ، وبأسمائه المذكورة في آخر سورة الحشر; وهي : اللهُ عالِمُ الغَيبِ وَالشَهادَةِ الرَّحْمانُ الرَّحيمُ ، المَلِكُ القُدُّوسُ السُلامُ المُؤْمِنُ

(الصفحة202)

المُهَيمِنُ العَزيزُ الجَبّارُ المُتَكَبِّرُ الخالِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ .
وأن يقرأ هذا الدعاء : اَسْأَلُكَ يا الله يا رَحْمنُ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ ، وَاَسْأَلُكَ بِقُوِّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَعِزَّتِكَ ، وَبِجَميعِ ما احاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَبِجَمْعِكَ وَبِاَرْكانِكَ كُلِّها ، وَبِحَقِّ رَسُولِكَ صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَبِاسْمِكَ الاَْكْبَرِ الاَْكْبَرِ ، وَبِاسْمِكَ الْعَظيمِ الَّذِي مَنْ دَعاكَ بِهِ كانَ حَقّاً عَلَيْكَ اَنْ لا تُخَيِّبَهُ ، وَبِاسْمِكَ الاَْعْظَمِ الاَْعْظَمِ الاَْعْظَمِ الَّذِي مَنْ دَعاكَ بِهِ كانَ حَقّاً عَلَيْكَ اَنْ لا تَرُدَّهُ وَاَنْ تُعْطِيَهُ ما سَأَلَ ، اَنْ تَغْفِرَ لي جَميعَ ذُنُوبِي فِي جَميعِ عِلْمِكَ فِيَّ .
ويذكر ما يريد من الحوائج ، ويطلب من الله التوفيق للحجّ في العام المقبل وفي كلّ عام ، وأن يقول سبعين مرّة :
«أسألك الجنّة» وسبعين مرّة «استغفر الله ربِّي وأتوب إليه» .

(الصفحة203)

ثمّ يقرأ هذا الدعاء : اَللَّهُمَّ فُكَّنِي مِنَ النارِ ، وَأَوسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ الطَيّبِ ، وادْرَأ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِّنّ والإِنسِ ، وَشَرَّ فَسَقَة العَرَبِ وَالعَجَم .
10ـ أن يقول قرب غروب الشمس : اَللّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ ، وَمِنْ تَشتُّتِ الاُْمُورِ ، وَمِنْ شَرِّ ما يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ ، اَمْسى ظُلْمِي مُسْتَجيراً بِعَفْوِكَ ، وَاَمْسى خَوْفِي مُسْتَجيراً بِاَمانِكَ ، وَاَمْسى ذُلِّي مُسْتَجيراً بِعِزِّكَ ، وَاَمْسى وَجْهِيَ الْفانِىُ مُسْتَجيراً بِوَجْهِكَ الْباقِي ، يا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى ، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ ، وَاَلْبِسْنِي عافِيَتَكَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ .
واعلم بأنّ الأدعية الواردة في هذا اليوم كثيرة . ويناسب أن يدعو بكلّ ما تيسّر له ، ومن الحسن جدّاً قراءة دعاء الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة ، ودعاء الإمام زين العابدين (عليه السلام) المذكور في الصحيفة الكاملة ، وأن يقول

(الصفحة204)

بعد غروب الشمس : اَللّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هذَا الْمَوْقِفِ ، وَارْزُقْنيهِ مِنْ قابِل اَبَداً ما اَبْقَيْتَني ، وَاقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لِي ، مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي ، بِاَفْضَلِ ما يَنْقَلِبُ بِهِ الْيَوْمَ اَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَحُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ ، وَاجْعَلْنِيَ الْيَوْمَ مِنْ اَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ ، وَاَعْطِنِي اَفْضَلَ ما اَعْطَيْتَ اَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْمَغْفِرَةِ ، وَبارِكْ لِي فيما اَرْجِعُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْل اَوْ مال اَوْ قَليل اَوْ كَثير ، وَبارِكْ لَهُمْ فِيَّ .
وأن يكثر من قول : اَللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النّارِ .

(الصفحة205)


الفصل الثالث: الوقوف بالمشعر الحرام

مسألة  : إذا فرغ من الوقوف في عرفات في غروب ليلة العاشر وجب النفر إلى المشعر الحرام; وهو موضع معروف ، وله حدود معيّنة .
مسألة  : الأحوط وجوباً المكث في المشعر الليلة العاشرة إلى طلوع الصبح بنيّة امتثال أمر الله سبحانه .
مسألة  : إذا طلع الفجر وجب نيّة الوقوف في المشعر الحرام إلى طلوع الشمس ، حيث إنّ هذا الوقوف عبادة ، فيجب الإتيان به بنيّة خالصة من الرياء وقصد ما سوى الله ، فلو أتى به رياءً عن عمد بطل حجّه .
مسألة  : يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع

(الصفحة206)

الشمس بقليل ، لكن لايتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ، ولو تجاوز فقد أثم لكن لا كفّارة عليه .
مسألة  : يجب الكون في المشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لكن ليست هذه المدّة بتمامها ركناً ، وإنّما الركن هو الوقوف قليلا بين الطلوعين ولو دقيقةً ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل سيأتي ذكره .
مسألة  : يجوز لأُولي الأعذار الإفاضة من المشعر في الليل بعد الوقوف مقداراً منه والتوجّه إلى منى ; وأولو الأعذار مثل النساء والأطفال والمرضى والشيوخ والضعفاء ومن يراقبهم ويرعى شؤونهم ، والأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل ، إذاً فالوقوف بين الطلوعين لايلزم لهؤلاء ، والأحوط الأولى عدم الإفاضة إذا لم يشكل التوقّف عليهم .
مسألة  : من مكث الليل أو بعضه في المشعر ، ثمّ

(الصفحة207)

خرج منه قبل طلوع الفجر عامداً بغير عذر ولم يرجع إليه حتى طلعت الشمس ، فلو لم يكن قد فاته وقوف عرفات يجب عليه التكفير بشاة ، وعليه بعد إتمام الحجّ إعادة الحجّ في العام المقبل على الأقوى .
مسألة  : من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات ، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه .
مسألة  : قد تبيّن ممّا ذكر أنّ للوقوف بالمشعر ثلاثة أوقات; هي :
1ـ ليلة العيد لأُولي الأعذار .
2ـ بين الطلوعين للأفراد العاديين .
3ـ من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العاشر; وهو اضطراري المشعر ، كما أنّ القسم الأوّل اضطراري أيضاً .
مسألة  : قد تبيّن ممّا سبق أنّ لعرفات وقوفاً

(الصفحة208)

اختياريّاً واضطراريّاً ، وللمشعر وقوفاً اختياريّاً ووقوفين اضطراريّين . وبملاحظة إدراك كلا الموقفين أو أحدهما اختياراً أو اضطراراً ، فرداً وتركيباً ، عمداً أو جهلا أو نسياناً ، تتكوّن لدينا أقسام كثيرة ، نذكر منها ما هو مورد الابتلاء :
الأوّل : إدراك الوقتين الاختياريين ، ولا إشكال في صحّة حجّه حينئذ .
الثاني : عدم إدراك الاختياري ولا الاضطراري منهما عن عمد أو جهل أو نسيان أو عذر آخر ، فلا إشكال في بطلان حجّه ، ويجب عليه أن يؤدّي بذلك الإحرام عمرة مفردة; وهي الطواف مع صلاته ، والسعي والتقصير وطواف النساء مع صلاته ثمّ يحلّ من الإحرام ، وإذا كان معه شاة ذبحها على الأحوط ، ويجب عليه على الأحوط الحج في العام المقبل مطلقاً ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر .


(الصفحة209)

مسألة  : إذا لم يكن معذوراً في عدم إدراكه الموقفين يستقرّ عليه الحجّ ، ويجب عليه الحج في العام المقبل وإن كان فاقد الشرائط .
الثالث : درك اختياري عرفة والاضطراري النهاري للمشعر ، فإن كان قد ترك اختياري المشعر عمداً ، فحجّه باطل ، وإلاّ صحّ حجّه .
الرابع : درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة ، فإن كان قد ترك اختياري عرفة عمداً فحجّه باطل ، وإلاّ صحّ حجّه .
الخامس : درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي; أي قبل طلوع الفجر ، فإن ترك اختياري المشعر لعذر فحجّه صحيح كما مرّ ، وإلاّ حجّه باطل على الأقوى .
السادس : درك اضطراري المشعر الليلي واضطراري عرفة ، فإن كان صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، فالظاهر صحّة حجّه ، وغير المعذور إن ترك

(الصفحة210)

اختياري أحدهما عمداً بطل حجّه على الأقوى في أحدهما ، وعلى الأحوط في الآخر وهو اختياري المشعر ، وإن كان تركه بغير عمد فالأحوط وجوباً البطلان .
السابع : درك اضطراري عرفة والاضطراري النهاري للمشعر ، فإن كان قد ترك أحد الاختياريين عمداً فقد بطل حجّه ، وإلاّ فلا تبعد الصحّة وإن كان الأحوط الإعادة فى العام المقبل لو استطاع فيه .
الثامن : درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمِّداً فحجّه باطل ، وإلاّ فكذلك على الأحوط .
التاسع : درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج حينئذ باطل .
العاشر : درك اختياري المشعر فقط ، فحجّه صحيح إن لم يترك اختياري عرفة عن عمد ، وإلاّ فحجّه باطل .
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فالظاهر صحّة حجّه حينئذ .
<<التالي الفهرس السابق>>