(الصفحة211)
الثاني عشر : درك اضطراري المشعر الليلي فقط ، فإن كان قد ترك الوقوف الاختياري في عرفة عن عمد فحجّه باطل ، وإلاّ فحجّه صحيح على الأقوى إن كان من اُولي الأعذار .
مستحبّات الوقوف بالمشعر الحرام
اعلم أنّه يستحبّ التوجّه من عرفات إلى المشعر الحرام بسكينة ووقار ، ومع الاستغفار ، فإذا وصل من ناحية اليمين إلى التلّ الأحمر يقول : «اَللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوقِفِي ، وَزِدْ فِي عَمَلِي ، وسَلِّمْ لِي دِيِنِي ، وَتَقَبَّلْ مَناسِكِي» .
وأن يقتصد في مشيه ولا يؤذي أحداً ، ويستحبّ تأخير صلاة العشاءين إلى مزدلفة وإن ذهب من الليل ثلثه . وأن يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، ويأتي بنوافل المغرب بعد صلاة العشاء ، ولو عاقه مانع عن الوصول إلى مزدلفة قبل نصف الليل وجب عليه أن يصلّي
(الصفحة212)
المغرب والعشاء فى الطريق ولايؤخِّرهما ، ويستحبّ النزول في وسط الوادي من ناحية اليمين ; وإن كان الحاجّ صرورة ، استحبّ أن تطأ قدماه المشعر الحرام ، ويستحبّ أن يمضي ليله بما يتيسّر له من العبادات والطاعات ، وأن يقرأ هذا الدعاء : اَللّهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ اَنْ تَجْمَعَ لِي فيها جَوامِعَ الْخَيْرِ ، اَللّهُمَّ لا تُؤيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَاَلْتُكَ اَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي ، وَاَطْلُبُ اِلَيْكَ اَنْ تُعَرِّفَنِي ما عَرَّفْتَ اَوْلِياءَكَ فِي مَنْزِلِي هذا ، وَاَنْ تَقِيَنِي جَوامِعَ الشَّرِّ .
ويستحبّ بعد صلاة الصبح أن يؤدّي الحمد والثناء لله وهو على طهارة ، وأن يذكر ما أمكنه من نِعم الله وفضله ، وأن يُصلِّي على محمّد وآل محمّد ، ثمّ يدعو ، وأن يقرأ أيضاً هذا الدعاء : اَللّهُمَّ رَبِّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ وَاَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكِ الْحَلالِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ ، اَللّهُمَّ اَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوب اِلَيْهِ
(الصفحة213)
وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ وَخَيْرُ مَسْؤول ، وَلِكُلِّ وافِد جائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذا اَنْ تُقيلَنِي عَثْرَتِي وَتَقْبَلَ مَعذِرَتِي ، وَاَنْ تَجاوَزَ عَنْ خَطيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيا زادِي .
ويستحبّ أن يأخذ من مزدلفة الحصى التي يرمي بها في منى ، وعددها سبعون حصاة ، ويستحبّ عندما يتحرّك من مزدلفة نحو منى ويصل إلى وادي محسّر أن يهرول مسافة مائة خطوة ، وإذا كان راكباً فليسرع حركة دابّته ويقول : اَللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَركتُ بَعدِي .
(الصفحة214)
(الصفحة215)
الفصل الرابع: واجبات منى
مسألة : واجبات منى ثلاثة:
الأوّل: رمي جمرة العقبة (وهي موضعٌ في منى) بالحصى
مسألة : يشترط في الحصى التي يرمى بها صدق العنوان عليها ، فلا يصحّ الرمي بالرمل . ولا بالكبيرة جدّاً ، ولا بالحجارة ولا الخزف ولا المجوهرات ، ولا بأس بأنواع الحصى حتّى المرمر .
مسألة : يشترط في الحصى أن تكون من الحرم ، فلا تجزئ من خارجه ، ويمكن أن يأخذها من أيّ موضع مباح من الحرم ، ويستحبّ أن تكون من المشعر .
(الصفحة216)
مسألة : يشترط في الحصى أن تكون بكراً; أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة .
مسألة : يشترط في الحصى أن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره لنفسه .
مسألة : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي وجب القضاء مقدّماً على الأداء ، ولو لم يتذكّر إلى بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط الرمي في سنة اُخرى هو أو نائبه .
مسألة : يجب في رمي الجمار مراعاة اُمور :
الأوّل : النيّة الخالصة لله سبحانه والخالية من الرياء وعرض العمل على الآخرين الذي يوجب البطلان .
الثاني : إلقاؤها ، لا أن يقترب من الجمرة ويضعها عليها ، فهذا لايجزئ .
الثالث : أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه ، فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بها حصاة غيره
(الصفحة217)
وأوصلتها لم يجزئ ، لكن لو ارتطمت بحجر أو محلّ ما فارتفعت منه ووصلت إلى المرمى فالظاهر الاجتزاء بذلك إذا لم تكن صلابة المحلّ مؤثّرة في الوصول .
الرابع : أن يكون العدد سبعة .
الخامس : أن يكون رمي الجمار بالتدريج واحدة بعد واحدة ، فيصحّ حتّى ولو وصلت مجتمعة .
مسألة : لوشك في أنّها مستعملة أو لا جاز الرمي بها .
مسألة : لو شك أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لايعتني بشكّه .
مسألة : لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها .
مسألة : لو شك حال الرمي في عدد الرمي وجب الرمي إلى أن يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة وجب الرمي إلى أن يتيقّن به .
(الصفحة218)
مسألة : إذا رمى ولم يصب وجب التكرار وإن ظنّ بحصول الإصابة عند الرمي ، فلو رمى اشتباهاً نحو هدف آخر نصب بجانب الجمرة لم يجزء ووجبت الإعادة ولو في السنة القادمة بنفسه أو بواسطة نائبه .
مسألة : لابأس برمي عدّة حصيات دفعة واحدة سويّة ، لكن تحسب واحدة ، سواء أصابت جميعها أم واحدة منها .
مسألة : يجوز الرمي راكباً ، لكن الرمي مشياً أولى .
مسألة : يجب الرمي باليد ، فالرمي بالرِجل أو الفم لايجزئ ، والأحوط عدم جواز الرمي بالمقلاع .
مسألة : إذا شك في عدد الحصى بعد الانصراف من الرمي قبل الذبح والحلق ، فإن كان الشك في النقيصة ، فالأحوط الرجوع وإتمام النقص ، وإن كان في الزيادة لايعتني بشكّه .
مسألة : إذا شك في رمي الحصى أو عددها بعد
(الصفحة219)
الذبح أو الحلق لا يعتني بشكه .
مسألة : إذا شكّ بعد الفراغ من الرمي في صحّة الرمي بنى عليها . نعم ، لو شك في إصابة الحصاة الأخيرة للهدف وجب الإعادة ، ولكن لو علم بحصول الإصابة واحتمل الرمي بالرجل ، أو أنّ الحصاة كانت مستعملة لا يعتني بشكّه .
مسألة : الظنّ بعدد الحصى والإصابة لا اعتبار به .
مسألة : لاتشترط الطهارة من الحدث أو الخبث حال الرمي ، كما لاتشترط طهارة الحصى .
مسألة : من لم يستطع الرمي كالأطفال والمرضى ومن له عذر كالإغماء يستناب في الرمي عنه .
مسألة : يستحبّ بل يوافق الاحتياط أن يحمل المريض إلى الجمرة إن أمكن ويرمى عند حضوره .
مسألة : إذا شفي المريض أو أفاق المغمى عليه بعد أن رمى عنه النائب لم يجب عليه الإعادة ، لكن لو شفي أو
(الصفحة220)
أفاق أثناء الرمي وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأوّل ، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال .
مسألة : من كان معذوراً في الرمي نهار العيد جاز له الرمي ليلاً في أيّ وقت شاء .
مستحبّات رمي الجمرات
يستحبّ في رمي الجمرات اُمور :
1ـ الطهارة حال الرمي
2ـ عندما يمسك الحصى بيده ويتهيّأ لرميها يقرأ هذا الدعاء : اللَّهُمَّ هذِهِ حَصَياتي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَارفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي .
3ـ أن يكبّر مع رمي كلّ حصاة .
4ـ أن يقرأ هذا الدعاء عند رمي كلّ حصاة : اللهُ أكبرُ ، اَللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي الْشَيْطَانَ ، اَللَّهُمَّ تَصْديقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَى سُنَّةِ نَبِيّكَ ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَعَمَلا
(الصفحة221)
مَقْبُولا وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً .
5ـ أن تكون بينه وبين جمرة العقبة عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً ، وأن يقف بجانب الجمرتين: الاُولى والوسطى .
6ـ أن يقف مقابل جمرة العقبة ويرمي مستدبراً للقبلة. وفي الجمرتين الاُولى والوسطى يرمي مستقبلا القبلة.
7ـ أن يضع الحصاة على إبهام يده ويرميها بظفر إصبع السبّابة .
8 ـ إذا رجع إلى موضعه في منى قرأ هذا الدعاء : اَللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ .
الثاني من واجبات منى : الـذبح
مسألة : يجب على من أدّى حجّ التمتّع ذبح الهدي
(الصفحة222)
وهو بدنة أو بقرة أو شاة ، والبدنة أفضل ، وبعدها البقرة أفضل .
مسألة : لايجزئ اشتراك شخصين أو أكثر في هدي واحد حال الاختيار ، ولا يبعد الاجتزاء مع الضرورة أو كون المشتركين أهل خوان واحد .
مسألة : لايجوز في الهدي سائر الحيوانات غير الحيوانات الثلاثة المذكورة .
مسألة : يعتبر في الهدي اُمور :
الأوّل : السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر الدخول في السنة الثالثة على الأحوط الأولى ، ويكفي الدخول في السنة الثانية . والماعز كالبقر ، وفي الضأن على الأحوط الأولى أن لاتكون أقلّ من سنة ، ويكفي الجذع فيه .
الثانى : أن تكون صحيحة على الأحوط ، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع .
(الصفحة223)
الثالث : أن لايكون كبيراً جدّاً على الأحوط .
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلا يجزئ الناقص . ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لم يجزء على الأقوى ، ولو لم يكن واضحاً لم يجزء على الأحوط وجوباً ، والأحوط وجوباً أن لايكون قد ابيضّت عينه ، ويجب أن لايكون مقطوع الذنب ولا الاُذن ، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولا مقطوعاً .
الخامس : أن لايكون هزيلا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لايكون هزيلا عرفاً .
السادس : أن لايكون خصيّاً على الأحوط ; أي يجب أن لايكون قد اُخرجت خصيتاه .
السابع : أن لايكون مرضوض الخصية على الأحوط وجوباً .
الثامن : أن لايكون أبترَ في أصل الخلقة على الأحوط وجوباً ، ولو كان في أصل الخلقة بلا اُذن ولا قرن لا يبعد
(الصفحة224)
الاجتزاء به وإن كان الأحوط خلافه .
التاسع : أن لايكون خصيّاً في أصل الخلقة .
مسألة : لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من نفس العام ، ولو لم يتيسّر ففي العام المقبل ، أو الجمع بين الناقص والصيام .
مسألة : قيل بالاجتزاء بالجاموس في الهدي الواجب ، لكن قيل بكراهته أيضاً .
مسألة : إذا كان قرن الحيوان الخارج مكسوراً أو مقطوعاً فلا بأس به ، والقرن الخارج هو القرن الشديد السواد الذي هو بمثابة الغلاف للقرن الداخل الأبيض .
مسألة : لابأس بشقاق الاُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به .
مسألة : يجب أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة على الأقوى .
(الصفحة225)
مسألة : أقلّ الهدي شاة ، وكلّما ذبح هدياً أكثر كان أفضل ، وفي الرواية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحّى بمائة بدنة ، نحر منها أربعاً وثلاثين لأميرالمؤمنين (عليه السلام) وستّاً وستّين لنفسه .
مسألة : من لم يجد الهدي لا الصحيح ولا الناقص أودع قيمته لدى شخص أمين ليشتريه بها ويضحّي عنه في منى في بقيّة ذي الحجّة ، ولو لم يمكن في نفس السنة ففي السنة القادمة .
مسألة : لو لم يحصل إلاّ على الهدي الناقص من غير ناحية الاخصاء الذي مضى حكمه ، فالأحوط وجوباً ذبحه مع ذبح هدي آخر في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يحصل عليه ذبح في السنة المقبلة وإن لم يبعد الاجتزاء بالناقص ، و الأحوط الأولى الجمع بين الهدي الناقص والتامّ على النحو المذكور ، وبين الهدي الناقص والصيام على النحو الذي سيأتي بيانه .
(الصفحة226)
مسألة : الأحوط وجوباً عدم تأخير الذبح عن يوم العيد .
مسألة : لو لم يذبح يوم العيد لعذر كالنسيان وغيره فالأحوط وجوباً الذبح في أيّام التشريق ، وإن لم يمكن ففي بقيّة أيّام ذي الحجّة ، وهذا الحكم يشمل حالة التأخير العمدي أيضاً .
مسألة : لو ذبح هدياً وهو يعتقد كونه صحيحاً وسالماً ، ثمّ تبيّن كونه مريضاً أو ناقصاً لايجتزئ به ووجب عليه ذبح هدي آخر .
مسألة : لو ذبح هدياً باعتقاد كونه سميناً ، ثمّ تبيّن كونه هزيلا اجتزئ به .
مسألة : لو اشترى هدياً وهو يعتقد أنّه هزيل على أمل أن يصير سميناً ، وذبحه بنيّة طاعة الله رجاءً ، ثمّ تبيّن كونه سميناً اجتزئ به .
مسألة : لو لم يحتمل كونه سميناً ، أو احتمل ذلك
(الصفحة227)
ولكن ذبحه من غير مبالاة ولا برجاء الإطاعة فلا يكفي .
مسألة : لو اعتقد كونه هزيلا وذبحه بنيّة طاعة الله جهلا بالحكم ، ثمّ تبيّن كونه سميناً فالأولى الإعادة .
مسألة : إذا كان معتقداً بكون الهدي ناقصاً وذبحه بنيّة طاعة الله لجهله بالحكم ، ثمّ تبيّن صحّته فالظاهر الاكتفاء به .
مسألة : الأحوط أن يقسّم الهدي ثلاثة أقسام : قسم يهديه ، وقسم يتصدّق به ، ومقداراً منه يأكله ، وأن يتصدّق به على المؤمنين ، لكن هذه الاحتياطات جميعها ليست واجبة ، فلو تصدّق به على غير المؤمنين ، أو أعطاهم الذبيحة بتمامها ، فلا إشكال عليه ولا يكون ضامناً لحصّة الفقراء ، لكن الاحتياط حسن ، خاصّة في أكل مقدار من الهدي .
مسألة : تجوز الاستنابة في الذبح ، وينوي النائب ، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضاً .
(الصفحة228)
مسألة : الأحوط وجوباً أن يكون الذابح مؤمناً إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح من النيّة وغيرها ، ولكن لو اُريد منه خصوص الذبح لايشترط فيه الإيمان ، بل لايخلو من قوّة ، وكذلك في ذبح الكفّارات .
مسألة : لايجزئ الهدي المذبوح بيد غير المؤمن إن كان نائباً في جميع أعمال الذبح حتّى قصد القربة ، ويجب ذبح هدي آخر وإن كان غير ملتفت إلى أنّ الذابح غير مؤمن أو كان جاهلا بالحكم .
مسألة : الذبح من العبادات ، فتجب فيه النيّة الخالصة وقصد إطاعة الله سبحانه .
مسألة : إذا احتمل وجود النقص أو المرض في الهدي فالأحوط عرضه للفحص ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الفحص لواحتمل كون العيب حادثاً، كماإذا احتمل قطع الذنب أو الاُذن أو الإخصاء لايجب الفحص، ولايترك الاحتياط في العيوب التي يحتمل وجودها من الولادة .
(الصفحة229)
مسألة : إذا شكّ بعد الذبح أنّ الهدي كان ناقصاً أو غير واجد للشرائط ، فلا يعتني بشكّه .
مسألة : لو شكّ في صحّة عمل النائب وأنّه هل اشترى هدياً جامعاً للشرائط أم لا؟ لا يعتني بشكّه ، ويكتفي بذبحه .
مسألة : يجب أن يحصل العلم أو الاطمئنان بأنّ النائب قد اشترى هدياً وذبحه ، ولا يكفي الظنّ .
مسألة : لو عمل النائب مخالفاً لحكم الشرع متعمِّداً فهو ضامن وعليه الغرامة; سواء أخذ الاُجرة على عمله أم لا ، وكذلك لو صدر منه الخلاف عن اشتباه أو جهل منه بالحكم وقد أخذ الاُجرة ، بل لو كان التلف مستنداً إلى النائب فهو ضامن أيضاً على الأحوط وجوباً وإن كان عمله تبرّعاً وبدون أخذ الاُجرة ، وعلى كلّ حال يجب الإعادة .
(الصفحة230)
مسائل حول بدل الذبيحة
مسألة : لو لم يقدر على الهدي وجب عليه صيام ثلاثة أيّام في الحج وسبعة بعد الرجوع منه .
مسألة : المراد من عدم القدرة أن لايكون لديه هدي ولا مال يشتري به هدياً ولا يستطيع الاقتراض بالتفصيل الذي سيتّضح في المسائل التالية .
مسألة : إذا كان قادراً على الاقتراض بلا حرج ومشقّة ، وكان لديه شيء بإزاء القرض يمكنه من الأداء وجب عليه الاقتراض والهدي .
مسألة : لو كان لديه شيء زائد على مؤنة السفر وجب بيعه لأجل شراء الهدي ، لكن لايجب بيع اللباس مهما كان .
مسألة : لايجب عليه الكسب لثمن الهدي ، ولو اكتسب وحصل له ثمن الهدي وجب عليه الشراء والذبح .
مسألة : لو باع لباسه الزائد ـ مع أنّه لم يكن واجباً
(الصفحة231)
عليه ـ وحصل على ثمن الهدي وجب عليه شراء الهدي ، والأحوط الصوم أيضاً .
مسألة : يجب وقوع صوم الأيّام الثلاثة في ذي الحجة ، والأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع ولا يتقدّم على ذلك .
مسألة : يجب أن يكون صيام الأيّام الثلاثة متوالياً .
مسألة : لو لم يستطع أن يصوم اليوم السابع صام الثامن والتاسع ، وأخّر اليوم الثالث إلى ما بعد الرجوع من منى ، والأحوط أن يصوم بعد أيّام التشريق; وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة .
مسألة : لايجوز صيام الأيّام الثلاثة في أيّام التشريق في منى ، بل لايجوز الصوم في أيّام التشريق في منى على جميع الناس من الحاجّ وغيره .
مسألة : الأحوط الأولى لمن لم يصم اليوم السابع
(الصفحة232)
وصام الثامن والتاسع أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة بعد الرجوع من منى . وأوّل هذه الأيّام هو اليوم الثالث عشر إذا لم يكن في منى ، وإلاّ فاليوم الرابع عشر . ويجب أن تكون نيّته هي صيام ثلاثة أيّام من هذه الأيّام الخمسة للصوم الواجب .
مسألة : لو لم يصم اليوم الثامن فلابدّ من ترك التاسع أيضاً ، فيجب عليه تأخير الصيام إلى ما بعد الرجوع من منى ، وحينئذ يجب أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة .
مسألة : من لم يصم في اليوم الثامن ، وأخّر صيامه إلى ما بعد الرجوع من منى جاز له صيامها في أيّ وقت شاء من شهر ذي الحجّة ، وإن كان الأحوط المبادرة إلى صيامها بعد أيّام التشريق .
مسألة : يجوز صيام هذه الأيّام الثلاثة في السفر ولايجب قصد الإقامة في مكة ، بل مع عدم المهلة للبقاء في
(الصفحة233)
مكة يجوز صيامها في الطريق .
مسألة : لو صام الثلاثة ، ثمّ تمكّن من الهدي لم يجب عليه الهدي ، لكن لو تمكّن في أثنائها وجب .
مسألة : لو لم يصم حتى انقضى شهر ذي الحجّة وجب عليه الهدي في منى في العام المقبل ولو بالاستنابة ، ولا فائدة في الصيام .
مسألة : يجب أن يكون صيام هذه الأيّام الثلاثة بعد الإحرام بالعمرة ، ولايجوز الصيام قبل ذلك .
مسألة : يجب صيام الأيّام السبعة الباقية بعد الرجوع من الحج .
مسألة : الأحوط الأولى أن يكون صيامها متتابعاً .
مسألة : لايجوز صيام الأيّام السبعة في مكة ولا في الطريق ، إلاّ إذا قصد الإقامة ومضى بعد قصده مدّة لو كان قد رجع فيها لوصل إلى وطنه، فبعد هذه المدّة يجوز له الصيام ، ويجوز أيضاً إذا مضى عليه شهر من يوم
(الصفحة234)
قصد الإقامة .
مسألة : حيث إنّ الرجوع في هذه الأيّام يتمّ للبعض بواسطة الطائرة ، فلا يبعد جواز الصيام لمن قصد الإقامة في مكة بعد مضيّ المقدار الذي تستغرقه الطائرة في الوصول إلى وطنه ، لكنّ الأحوط خلاف ذلك ، والأحوط وجوباً عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة .
مسألة : لو قصد الإقامة في غير مكّة في الطريق أو في بلد غير وطنه ، فالظاهر عدم جواز صيام السبعة فيه وإن مضى على يوم قصده الإقامة زمن يكفي لوصوله إلى وطنه .
مسألة : الظاهر أنّ حساب الشهر الذي يمضيه في مكة ليجوز له الصيام بعده ، وكذلك حساب وقت الوصول إلى الوطن يبدأ من وقت مجاورة مكة أو الإقامة فيها .
مسألة : إذا تمكّن من الصيام ومات قبل أن يصوم وجب على وليّه أن يقضي عنه الأيّام الثلاثة على الأقوى
(الصفحة235)
والأيّام السبعة على الأحوط استحباباً .
مسألة : بعد الرجوع إلى بلده لايجب عليه الصيام في نفس البلد ، فيجوز له أن يقصد الإقامة في بلد آخر ويصوم فيه .
مسألة : لو لم يتمكّن من صيام ثلاثة أيّام في مكة ورجع إلى وطنه ، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة ، ولو مضى الشهر وجب الهدي ولو باستنابة شخص أمين .
مسائل متفرِّقة في الهدي
مسألة : لايجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام . وبيع سهم الفقير أو هبته ـ بواسطة الفقير نفسه أو وكيله ـ قبل الذبح وبغير القبض باطل ، فلا يصحّ ما يقوم به البعض ، حيث يدّعون الفقر أو الوكالة عن الفقير ويبيعون سهم الفقير; أي ثلث الهدي من الحاج أو يهدونه له .
(الصفحة236)
مسألة : يجوز الذبح في المسلخ الجديد .
مسألة : من كان أجيراً للحج يجوز له استنابة شخص ثالث فى الذبح ، وينوي الوكيل المذكور نيّة هدي الحج الذي يؤدّيه موكّله عن موكّله .
مسألة : لا يجوز تأخير الذبح عن يوم العيد عمداً على الأحوط ، لكن إذا أخّره عمداً أو جهلا أو نسياناً فلا يجزئ الذبح في الليل إلاّ لمن كان خائفاً .
مسألة : من كان وكيلا عن الغير في الذبح يجوز له قبل الحلق أو التقصير أن يذبح عن موكّله .
مستحبّات الهدي
وهي اُمور :
1ـ أن يكون الهدي بدنة إن أمكن ، وإلاّ فبقرة ، وإن لم يتمكّن من البقرة فشاة .
2ـ أن يكون الهدي سميناً جدّاً .
(الصفحة237)
3ـ أن يكون اُنثى إن كان بدنة أو بقرة ، وذكراً إن كان شاةً أو معزاً .
4ـ إذا أُوقفت البدنة للنحر تُربط يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، ويقف من يريد نحرها في جهة اليمين ويطعن لبّتها بالسكين أو الخنجر ويقول : وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَْرْضَ حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنا مِنَ الْمُشْرِكينَ ، اِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَأنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي .
5ـ أن يذبح بنفسه ، فإن لم يمكن مسح بيده على ظهر يد الذابح .
(الصفحة238)
الثالث من واجبات منى : الحلق أو التقصير
مسألة : يجب على كلّ مكلّف مختار بعد الذبح الحلق أو قصّ شيء من الظفر أو الشعر إلاّ طوائف :
الاُولى: النساء، فيجب عليهنّ التقصير، ولا يجزيهنّ الحلق.
الثانية : الصرورة; وهو الذي يحجّ لأوّل مرّة; فإنّ الاحتياط وإن كان يقتضي الحلق لكن التخيير بينه وبين التقصير لا يخلو من قوّة ، ويجزئه التقصير أيضاً .
الثالثة : الذي ألزق شعره بالعسل أو الصمغ لدفع القمل ونحوه يجب عليه الحلق .
الرابعة : من عقص شعره ; أي جمعه ولفّه وعقده وجب عليه الحلق .
الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الطوائف الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير ، وإلاّ جمع بينه وبين الحلق على الأحوط .
(الصفحة239)
مسألة : الأحوط لمن وجب عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه .
مسألة : يكفي في التقصير قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب بأيّة آلة ، أو قصّ الظفر ، والأولى الجمع بين قصّ الظفر وشيء من الشعر .
مسألة : الحلق والتقصير من العبادات ، فيجب أداؤهما بنيّة خالصة من الرياء طاعةً لله تعالى ، وإلاّ فلا يصحّان ولا يحلّ ما يحلّ بهما .
مسألة : يجوز للمكلّف أن يحلق رأسه ، أو يحلقه الحلاّق ، وكذلك في التقصير ، ويجب أن ينوي هو ، والأولى أن ينوي الحلاّق أيضاً .
مسألة : من تعيّن عليه الحلق كالمذكورين في مسألة 637 إذا لم يكن على رأسه شعر وجب عليه إمرار الموسى على رأسه ، ويجزئ عن الحلق .
مسألة : من كان مخيّراً بين الحلق والتقصير ولم يكن
(الصفحة240)
على رأسه شعر وجب عليه التقصير ; ولو لم يكن لديه شعر حتّى في الحاجب وجب عليه قصّ الظفر ; ولو لم يكن لديه ظفر كفاه إمرار الموسى على رأسه .
مسألة : حلق اللحية لا يجزئ عن التقصير ولا عن الحلق.
مسألة : الاكتفاء بقصّ شعر الإبط أو العانة مشكل.
مسألة : موضع الحلق والتقصير هو منى ، ولا يجوز الإتيان بهما في غيرها اختياراً .
مسألة : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير يوم العيد وإن لم يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق .
مسألة : لو لم يحلق أو لم يقصّر في منى ، وخَرَجَ منها وجب الرجوع والتدارك ، ولا فرق في ذلك بين كون الترك عن عمد أو نسيان أو سهو أو بسبب الجهل .
مسألة : إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى منى حلق أو
|