في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة61)

ضرورة وحاجة، في الوقت الّذي لا يتعارض وجود المسجد مع المشروع المذكور؟
الجواب: لايجوز ذلك .

السؤال : قرية فاقدة لماء الشّرب الصحّي، وقد بادر المسؤولون بحفر بئر في مكان، ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان مسجداً قد خربه الزّلزال، ولا يستفاد منه الآن، هل يجوز الانتفاع من البئر؟ وإذا كان جائزاً هل يمكن تسويرها للمحافظة عليها؟
الجواب: لا يبعد جواز الاستفادة من الماء، ولكن لا تخرج أرض المسجد عن كونه مسجداً، وتجري عليه أحكام المسجد، وبخصوص مدّ الأنابيب وتركيب الماكنة والآلة الساحبة على الأرض والبئر يراجع الحاكم الشّرعي في ذلك.

السؤال : حوّلوا ـ في زمن الطاغوت (الشاه) ـ مسجداً وحسينيّة إلى مدرسة، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: يجب إعادة المسجد والحسينيّة إلى الحالة الاُولى.

دخول الجنب والحائض في المسجد
السؤال : بسبب قلّة قاعات الامتحان في بعض المناطق، تجري امتحانات الطالبات في المساجد، مع ملاحظة أنّ جمعاً منهنّ في حال الحيض، وهنّ مضطرّات إلى الاشتراك في جلسة الامتحان وإلاّ فيخسرن في الامتحان، فهل يجوز تعيين المساجد محلاًّ لامتحان الأخوات؟ وإذا كان الامتحان في المسجد هل يجوز للأخوات اللاّتي في الحيض الاشتراك فيه؟
الجواب: ألف ـ يلزم على مسؤولي هذه الامتحانات مراعاة الجهة المذكورة، وفي صورة الضرورة اختاروا الحسينيّات لذلك بدلاً عن المساجد.
ب ـ يجوز في حالة الضرورة الّتي إحدى مصاديقها المورد المذكور، الذهاب إلى داخل المسجد.

(الصفحة62)

السؤال : الشخص الجنب الذي لا يتمكّن من الغسل، هل يمكن أن يتيمّم ويدخل المسجد ليصلّي صلاته جماعة؟
الجواب: إن كان ـ بسبب العذر الشرعي كالمرض وعدم وجود الماء وأمثاله ـ مكلّفاً بالتيمّم يمكن له دخول المسجد بالتيمّم ويبقى كسائر الناس في المسجد . وأما إن كان من جهة ضيق الوقت فيجوز له الدخول في المسجد والبقاء فيه بمقدار أداء الصلاة .

دخول غير المسلم في المسجد
السؤال : هل يجوز دخول أهل الكتاب إلى المساجد; للاشتراك في مجالس الفاتحة المنعقدة على أرواح أصدقائهم ومعارفهم، أم لابدّ من منعهم؟
الجواب: لايجب منعهم، إن لم يكن حضورهم هتكاً لحرمة المسجد.

السؤال : أرض مشاعة بين مسلم ومسيحي وبرضا المالكين صارت مسجداً، فالمسيحي يشترك في مراسم المسلمين بالمسجد حتّى أنّ مجلس تأبين والده يقام في المسجد المذكور، هل يجوز شرعاً ذلك، ولا يكون موجباً لهتك حرمة المسجد؟
الجواب: لا يجوز إجراء مراسم موت المسيحي وغير المسلم في المسجد.

الموقوفات والنذورات والهدايا للمسجد
السؤال : هل يجوز بيع الأواني الموقوفة على الحسينيّة والمسجد; لأنّها قديمة وغير قابلة للاستعمال، وتبديلها بالأحسن أو شراء أواني جديدة؟
الجواب: إذا كانت غير قابلة للاستعمال يجوز تبديلها بأواني جديدة.

السؤال : رجل متديّن، بنى مسجداً ومدرسةً صغيرة، وأوقف أملاكاً وعقاراً عليهما، وبعدما توفّي قام آخر ببناء مسجد ومدرسة كبيرة مكانهما، هل يمكن صرف

(الصفحة63)

موقوفاتهما لهما أو للفقراء؟
الجواب: إذا كان المسجد والمدرسة الجديدان نفس المسجد والمدرسة القديمين مع تغيير عليهما، يجب أن تصرف موارد الموقوفات في ذلك.

السؤال : أرض موقوفة لإنارة المسجد، وقد صار القسم الأكبر من تلك الأرض ضمن الشّارع، فإذا بنيت عمارة تجاريّة أو سكنيّة على الأرض المذكورة، هل تكون هذه العمارة جزءاً من الموقوفة، أم أنّ الوقف يعود إلى الأرض وحدها؟
الجواب: الوقف يعود إلى نفس الأرض، والواجب صرف ثمن إجارة الأرض في إنارة المسجد.

السؤال : الأدوات والأشياء المهداة إلى المسجد بعنوان النّذور مثل المراوح، السراج، الصحون وفناجين الشّاي، إن كانت زائدة على الحاجة ، هل يمكن للمتولّي بيعها وصرفها في نفقات المسجد اللازمة؟
الجواب: لا مانع منه في حالة عدم حاجة المساجد الاُخرى للأشياء المذكورة .

السؤال : حسينيّة خربة، ولا يتمكّن أهلُ المنطقة من تعميرها، هل يجوز تعميرها من أموال الموقوفات؟
الجواب: لا مانع إن كانت الموقوفات غير مخصّصة للتعزية ومصارفها، بل لجميع الاُمور العائدة للإمام الحسين (عليه السلام) ، ففي هذه الصّورة يجوز تعمير أو تجديد بناء الحسينيّة من نفس الموقوفات.

الأشياء العائدة للمسجد
السؤال : هدمنا مسجداً لغرض تجديد بنائه، وبعد التجديد أصبح المسجد مديوناً، هل يجوز بيع الجصّ والحديد والخشب الزائد والسجّاد السابق المستعمل

(الصفحة64)

الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد؟
الجواب: لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد، ولكن الخشب والسجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجد آخر، ولا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الاُخرى.

السؤال : هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر; لعدم حاجة المسجد إليه، وشراء السجّاد بدلاً منه؟
الجواب: إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد، وفي صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي وأمثاله، وإلاّ يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد.

السؤال : هل يمكن نقل وسائل المسجد والحسينيّة وأدواتهما إلى مكان آخر للاستفادة العامة؟
الجواب: إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها وتغيير مكانها.

السؤال : مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد والحديد والطّابوق إلى مسجد آخر؟
الجواب: لا يجوز، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد، وعلى المؤمنين أن يراعوا ويحفظوا حرمة المسجد.

السؤال : تهدّم المسجد الجامع، ونحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد، فلا يستفاد ـ على هذه الحالة ـ من المسجد ولوازمه، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز .

(الصفحة65)

السؤال : سجّاد أحد المساجد صار عتيقاً، ويكون في معرض التلف لو اُبقي في المسجد ، هل يجوز بيعه أو تبديله بأحسن  منه؟
الجواب: إذا كان وقفاً على المسجد ، فلا يجوز تغييره وتبديله بدون المجوّز الشرعي ، وإذا كان ملكاً للمسجد فيجوز تبديله حسب المصحلة.

السؤال : الأجناس الّتي تُهدى للمسجد مثل السكّر وقوالبه والشّاي وغيره قد تفسد بمرور الزمن، هل يمكن بيعها وصرف ثمنها على نفس المسجد، أم يجب نقل هذه الأجناس إلى مسجد آخر؟
الجواب: يجوز للمتولّي بيعها حسب ما يراه من المصلحة وصرف الثمن في شؤون المسجد .

السؤال : بُني مسجد قبل خمسين عاماً، ويخشى من تعميره لوقوعه في طريق السيل، هل يمكن بناء مسجد آخر، وصرف أموال المسجد القديم على المسجد الجديد؟
الجواب: إذا لم يمكن تغيير مسير السّيل الذي يهدّد المسجد، يجوز الاستفادة من أمواله في مسجد آخر.

السؤال : هل يجوز حمل التّربة من المسجد إلى المنزل والصّلاة عليها؟
الجواب: لايجوز.

حجز المكان للصّلاة
السؤال : شخص حجز مكاناً للصّلاة في المسجد وذهب ليتوضّأ، فجاء آخر ولفّ سجادة ذلك الرجل وجلس وصلّى مكانه، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط أن يعيد صلاته في مكان آخر.

(الصفحة66)


أحكام متفرّقة حول المسجد
السؤال : هل يجوز تشكيل الصّفوف الدراسيّة الصيفيّة، وعرض الأفلام السينمائيّة في المساجد؟
الجواب: تجب المحافظة على احترام المساجد، فتأسيس الصّفوف الدّينيّة لا يتنافى مع حرمة المسجد، ولكن عرض بعض الأفلام لا تتناسب مع قدسيّة المساجد.

السؤال : في الأعياد الإسلاميّة وولادة الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) تقام حفلات في المساجد والحسينيّات، وتنشد القصائد الدينيّة، هل يجوز التصفيق في هذه الحفلات ومجالس الفرح والسّرور؟
الجواب: لايجوز التّصفيق في المساجد والحسينيّات والأماكن المقدّسة بأيّ عنوان .

السؤال : ما هو حكم مزاحمة مجالس الفاتحة للمصلّين أو المشغولين بالتّعقيبات؟
الجواب: لا ينبغي ذلك، إلاّ إذا زادت التّعقيبات عن الحدّ المتعارف ، ولا تجوز مزاحمة المصلّين.

السؤال : تُقام بعض النشاطات الثقافية والرّياضية في بعض المساجد، وقد اُسست مكتبة ومركز للأشرطة في الطابق الأسفل من المسجد، وهذه الأنشطة لا تزاحم موضوع الوقف والموقوف عليهم، وأنّها تقام في الطابق الأسفل وفي غير أوقات الصّلاة، وأحياناً يستخدم الطابق الأسفل للرياضة. بيّنوا لنا نظركم الشريف؟
الجواب: إذا لم يوجب ذلك هتكاً وإهانةً للمسجد فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز التّصفيق في مواليد الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) والأعياد

(الصفحة67)

الإسلاميّة، وبيّنوا لنا حدوده؟
الجواب: يجوز في غير المساجد والحسينيّات ، وإن كان الأفضل تركه مطلقاً .

السؤال : في صورة عدم الجواز، ما هو حكم الذهاب والحضور في هذه المجالس «بدون تصفيق»؟
الجواب: لا مانع من الحضور في المساجد والحسينيّات بدون تصفيق، وإن احتملتم التأثير فيهم فانهوهم عن التّصفيق في أمثال هذه الأماكن المقدّسة; لأنّه يعدّ نوعاً من الهتك وعدم الاحترام، وينافي قدسيّة المساجد والحسينيّات.

السؤال : ما هو حكم وضع تصاوير الإنسان والحيوان في المسجد؟
الجواب: يكره ذلك من جهة كراهة الصلاة مع وجودها .

السؤال : تمّ تجديد بناء مسجد، ولم يدفع إلى الآن اُجور البنّاء والعمّال، وهم يقولون: لا نرضى أن تصلّوا في هذا المسجد ما لم تدفعوا اُجورنا، يرجى من سماحتكم أن توضّحوا لنا حكم ذلك؟
الجواب: الصّلاة في المسجد غير منوطة برضا أيّ شخص، فإن كان للمسجد وقف يُدفع منه، وإن لم يكن له وقف فينبغي على الإخوة المؤمنين دفع ديون المسجد.

السؤال : رجل كان يقيم صلاة الجماعة في مسجد، وبعدما توفّي صلّى ابنه مكانه لعدّة سنوات. وقد بادر إمام جمعة البلد طبقاً للمصلحة بتوسعة المسجد وعيّن إماماً آخر، فأظهر الإمام السّابق عدم رضاه لذلك، ما هو حكم الصّلاة في المسجد المذكور؟
الجواب: بالنّسبة لإمامة المسجد ليس لأحد حقّ فيها، وليس لموافقة أحد أو مخالفته اعتبار من الجهة الشرعية.

(الصفحة68)

السؤال : إذا كان في المسجد مجلس تعزية، هل يجوز الاستفادة من كهرباء المسجد لأجهزة التسجيل الشّخصيّة؟
الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا دفعوا أُجور الكهرباء المستهلكة ، وحينئذ فيجوز مع الاستئذان مِنَ المتولّي.

السؤال : لي أربعون سنة وأنا في خدمة المسجد، هل يجوز أن اُوصي بدفني في مدخل المسجد؟
الجواب: لا تصحّ هذه الوصيّة.

السؤال : من المتعارف في بعض المساجد حين إقامة مجالس الفاتحة وضع مكبّرات الصّوت في خارج المسجد، هل يجوز هذا العمل، خصوصاً مع وجود المرضى وكبار السنّ الذين تؤذيهم الأصوات العالية؟
الجواب: لا يخلو من إشكال .

السؤال : ما حكم تخريب الأماكن والأبنية ـ الّتي كتبت عليها الآيات القرآنية ـ بقصد التّعمير؟ وإذا خربت ما يصنع بالتّراب والمواد الزّائدة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ويوضع التّراب المتبقّي في مكان يحفظ حرمته، أو يلقى في الماء الجاري، أو يدفن.

السؤال : هل يجوز إقامة الولائم لحفلات الزواج في المساجد والحسينيّات؟
الجواب: ينبغي الاجتناب من ذلك.

(الصفحة69)








الصّلاة

أوقاتها
السؤال : هل يلزم في الليالي المقمرة بعد أذان الفجر تأخير صلاة الصّبح حتّى يتغلّب ضياء الصّبح على ضياء القمر ؟
الجواب: الأقوى أنّ وقت فريضة الصّبح من طلوع الفجر الصّادق; سواءً شاهدناه أم لم نشاهده، وفي هذه الجهة لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها. فيكفي اليقين بطلوع الفجر الصّادق نعم مع الشّك لايجوز الدّخول في الصّلاة.

السؤال : ما هو آخر وقت صلاة الظّهر والعصر، هل هو الغروب أم أذان المغرب؟
الجواب: وقتهما يمتدّ إلى أذان المغرب.

السؤال : بعض المناطق في بلاد السّوئد لاتغرب الشّمس فيها مدّة 52 يوماً، وفي بعض المناطق الاُخر يمتدّ اليوم الواحد إلى 23 ساعة، وهناك مناطق يكون اليوم الواحد فيها 17ساعة. كيف يؤدّي الإخوة المسلمون الساكنون في المناطق المذكورة

(الصفحة70)

صلاتهم وصيامهم؟
الجواب: في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً «مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة» أي يصلّون الظّهر والعصر، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح .
وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم، مثلاً إذا كانوا سابقاً في طهران، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح. وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة.
وعلى الفرض الثاني والثالث: يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار «أي بعد الزّوال» والمغرب والعشاء بعد الغروب (المغرب) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله .

القِبلة
السؤال : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف؟
الجواب: إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة، وبشكل عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة «البوصلة»، فلا يكتفى بقول صاحب البيت.

(الصفحة71)

السؤال : ما حكم الصلاة على السّرير المخالف لجهة القبلة، ويصعب تغييره إلى جهة القبلة؟
الجواب: يجب أن يصلّي المكلّف بإتجاه القبلة مهما تيسّر من دون حرج .

السؤال : ما هو حكم المريض الّذي صلّى إلى غير القبلة لخوف الضرر، وبعد إكمال الصّلاة انتبه إلى أنّ خوفه كان في غير محلّه؟
الجواب: يجب عليه إعادة الصّلاة.

السؤال : إن لم يتمكّن المريض من أداء الصلاة متّجهاً إلى القبلة، فهل الجهات الاُخرى متساوية بالنسبة له؟
الجواب: الأحوط أن يصلّي إلى أقرب الجهات إلى القبلة .

السؤال : بسبب المرض دار رأس المريض بصورة معكوسة تماماً، فصار وجهه إلى الخلف، ما هو تكليفه؟
الجواب: يجب أن يكون وجهه مقابلاً للقبلة، ويركع ويسجد إيماءً بحيث لا ينحرف وجهه عن القبلة.

بدن المصلّي ولباسه
السؤال : إذا لم يؤدّ الخمس، ولم يعيّن لنفسه سنة خُمسية فهل تصحّ الصلاة في اللباس الذي يشتريه؟
الجواب: إذا اشترى بعين المال غير المخمّس ثوباً يكون حكم الصلاة فيه حكم الصلاة في الثوب المغصوب، حيث إنّها باطلة على الأحوط، ومثله على الأحوط ما لو اشترى الثوب بثمن كلّي وكان قاصداً حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير المخمّس .

(الصفحة72)

السؤال : من غسل ثوبه المتنجّس، وتيقّن بطهارته وصلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة .

السؤال : هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب، واكتفت بالبلوز والسروال والجورب والخمار؟
الجواب: الأفضل لبس العباءة .

السؤال : من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل، وقد أزاله ونشفه بالقطنة، وحين الصّلاة نسي تطهيره، هل تصحّ صلاته؟
الجواب: إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس، وكان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم ـ المعفو عنه في الصّلاة ـ لا مانع منه وصلاته صحيحة، ولكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب، وذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير والإعادة.

السؤال : من لم يتمكّن من غسل موضع بوله ونظّفه بقماش، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة؟
الجواب: تصحّ صلاته في مفروض السؤال، ولكن يبقى موضع البول نجساً، ولا يطهر إلاّ بالماء فقط.

السؤال : هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسبب آخر للصلاة؟
الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.

السؤال : إنّي قد حشوت أسناني وتنجّس فمي، هل يلزم تطهيره للصّلاة؟

(الصفحة73)

الجواب: إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة.

السؤال : من يحتلم كلّ ليلة بسبب المرض، ولا يقدر كلّ يوم أن يغتسل ويغسل ثيابه، هل يمكن أن يصلّي بالتّيمّم والثوب النّجس؟
الجواب: عدم التمكّن من الغسل يوجب التيمّم مهما استمرّ به العذر، ولكن عليه أن يُصلّي باللباس الطّاهر، وإذا لم يجد ساتراً غير لباسه النجس يجب عليه العمل بما ذكر في صلاة العراة. نعم إن لم يتمكّن من الصّلاة عارياً بسبب البرد أو لعذر آخر، صحّت صلاته في نفس اللباس النّجس.

السؤال : الألبسة والأحذية الّتي تُستورد من البلدان الأجنبيّة وبعضها مصنوع من الجلود، ولا نعلم هل هو جلد صناعي أم طبيعي؟ وهل هو من حيوان نجس اللحم أم طاهر اللحم، ما حكم ارتدائها والصّلاة فيها؟
الجواب: إن احتمل كون الجلد صناعيّاًيحكم بطهارته، ولا مانع من الصّلاة فيه.

السؤال : المريض المبتلى بالنّزيف تحت الجلد، أحياناً ولأسباب مختلفة يجري الدّم على الجلد، فما هو تكليفه في صلاته وطهاراته الثلاثة في حالة النّزيف؟
الجواب: النّزيف المذكور لا يكون مانعاً عن صحّة الصّلاة، وحينما ينقطع النزيف يقوم بالتطهير، فان تكرّر النّزيف يُكرّر التطهير.

السؤال : ما حكم الصلاة في حالة ربطة العنق؟
الجواب: الصلاة فيها صحيحة وإن كان الأولى الاجتناب عن لبسها مطلقاً .

السؤال : وضع الأسنان الذّهبية للزّينة حلال أم حرام؟
الجواب: لبس الذّهب للرّجال للتزيّن به حرامٌ مطلقاً، والصّلاة فيه باطلة.

السؤال : هل تغليف أسنان الرّجال بالذّهب حلال أم حرام؟ وما هو حكم

(الصفحة74)

صلاتهم؟
الجواب: إذا لم يكن من التزيّن بالذهب فلا مانع منه.

السؤال : هل يحرم لبس حلقة البلاتين على الرّجال؟ وهل تصحّ الصّلاة معها؟
الجواب: لايحرم لبس حلقة البلاتين على الرجال لأنّه ليس بذهب، ويصحّ الصلاة معها .

السؤال : هل تصحّ للمرئة الصّلاة بالعباءة الرقيقة التي يُرى الجسم من خلفها؟
الجواب: إذا كانت العباءة رقيقة بنحو يرى من ورائها الجسم فالصّلاة باطلة، إلاّ إذا تحقّق الستر بملابس اُخرى .

السؤال : إنّ مجموعة كبيرة من العائلات تلتزم بسنّة خاطئة; وهي: إهداء خواتم أو ساعات أو قلادة أو صليب ذهبيّ لأزواج بناتهم، يرجى من سماحتكم توضيح حكم صنع هذه الأشياء وإهدائها؟
الجواب: استعمال الخاتم الذهبي وأدوات الزّينة الذهبيّة حرام على الرجال ، والصّلاة معها باطلة. وإن كان استعمالها مختصّاً بالرّجال ولم تكن مشتركة بين الرّجال والنساء فيحكم بحرمة صنعها وبيعها وشرائها وإهدائها.

حمل الشّيء النجس في الصّلاة
السؤال : هل تصحّ صلاة الاُمّ وهي تحمل طفلها الّذي تنجّس جسمه؟
الجواب: لا مانع منه إن لم يكن مع الطّفل عين النجاسة، أو لباس متنجّس ساتر للعورة بمفرده، وإلاّ ففيه إشكال.

السؤال : هل تصحّ الصّلاة إذا كانت اليد أو الرِّجل الصّناعيّة نجسة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

(الصفحة75)


مكان المُصلّي
السؤال : والدي لا يدفع خمس ماله، هل يجوز لي الصّلاة في بيته؟
الجواب: لا مانع من الصّلاة إن لم تكن تعلم بتعلّق الخمس بالبيت أو السجاد.

السؤال : امرأة ناشزة شرعاً، بحيث إنّه ليس لها حقّ النفقة واللباس والسّكنى، هل تصحّ صلاتها في بيت زوجها أو بالثياب الّتي أعطاها زوجها؟
الجواب: إن كان زوجها غير راض، فصلاتها باطلة على الأحوط، ووضوؤها أو غسلها بالماء الموجود في بيته باطلٌ.

السؤال : دار مشتركة بين مجموعة من الورثة، هل تصحّ صلاة بعض الورثة بدون رضا الآخرين؟
الجواب: في البيت والعقار المشترك بصورة عامّة لايجوز لبعض الشّركاء الصّلاة أو التصرّف فيه بدون إذن سائر الشّركاء ، والصّلاة في المكان المشترك بدون رضا الجميع باطلة على الأحوط.

السؤال : هل تجوز الصّلاة في المقابر؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك وإن كان مكروهاً.

السؤال : هل تجوز الصّلاة لعموم الناس في الأماكن العامّة والحكوميّة المخصّصة للصلاة فيها؟
الجواب: نعم ، يجوز ذلك.

السؤال : هل تجوز الصّلاة على سرير المستشفى؟
الجواب: لا مانع منه مع التمكّن من الإستقرار في حال السجود وغيره .

السؤال : لقد صلّيت في الأراضي ـ الّتي اُخذت في عهد النظام البائد من

(الصفحة76)

مالكيها واُعطيت للفلاّحين وقد انتبهت أخيراً، فما هو حكم صلاتي السّابقة؟
الجواب: إذا كنت غافلا بالمرّة عن الحكم، فإنّ صلاتك السّابقة صحيحة، وليس عليك قضاؤها، ولكن يجب عليك فعلاً إحراز إباحة محلّ الصّلاة.

السؤال : ما هو حكم الصلاة على السجّادات المنقوش عليها الآيات القرآنية، وتكون تحت القدمين حين الجلوس والسّجدة؟
الجواب: إذا كان الشخص منتبهاً، ولكنّه لا يهتمّ بذلك، فهذا هتك لحرمة القرآن الكريم وغير جائز. كما أنّ الصّلاة لا تخلو حينئذ من إشكال.

السؤال : هل تصحّ الصّلاة في المكان الذي تذاع فيه الموسيقى؟
الجواب: الصّلاة صحيحة وإن كان آثماً في استماعه إلى الموسيقى اللهوية .

الأذان والإقامة
السؤال : هل الإقامة مشروطة بالأذان، أم يمكن إتيانها بدون الأذان؟
الجواب: استحباب الإقامة غير مشروط بالأذان.

السؤال : من اقتدى لصلاة الظّهر بإمام يصلّي العصر، هل يقيم بعد ذلك لصلاة العصر، أم تسقط عنه الإقامة قبل تفرّق الجماعة؟
الجواب: لا تسقط عنه الإقامة.

السؤال : مكبّرة صوت المسجد تبثّ الأذان المسجّل على الشّريط، هل تصحّ الصّلاة مع ذلك الأذان ويثاب عليه، أم يجب أنْ يُؤذَّن مرّة اُخرى؟
الجواب: الأذان من الشّريط المسجّل لا يجزئ عن أذان الصّلاة.

السؤال : هل أنّ جملة «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» جزءٌ من الأذان والإقامة؟ وهل

(الصفحة77)

يصحّ قول «أشرف الأنبياء والمرسلين» في الأذان والإقامة؟
الجواب: الفقرات المذكورة ليست جزءاً من الأذان والإقامة، ولا مانع من أن تذكر بدون قصد الجزئية للأذان، بل هو راجحٌ .

السؤال : ما حكم ارتفاع صوت الأذان وغيره في الصّورة الّتي تزعج الجيران؟
الجواب: لا مانع من رفع صوت الأذان حين صلاة الجماعة، وفي غير ذلك فغير جائز.

القراءة
السؤال : من سقطت بعض أسنانه أو قَلَعها، فلا يتمكّن من القراءة الصّحيحة، هل عليه أن يضع أسناناً صناعيّة ليتمكّن من أداء الصّلاة بصورة صحيحة؟
الجواب: نعم، يجب ذلك عند القدرة.

السؤال : هل يكون خطأ القراءة أو التلفّظ من غير مخارج الحروف في الأذكار المستحبّة للصلاة موجباً لبطلانها ؟
الجواب: لا تبطل الصّلاة إذا لم يكن الخطأ فاحشاً ولم يغيّر المعنى، وإن تعمّد الخطأ فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها .

السؤال : تكرار بعض كلمات الحمد والسّورة وأذكار الصّلاة جائز أم لا؟
الجواب: لا بأس بالتّكرار إن شكّ في الصحّة، وفي حال عدم تجاوزه المحلّ يكرّر الكلمة حتّى يتيقّن من الأداء الصّحيح، شريطة أن لا يكون منشأ شكّه الوسواس.

السؤال : كيف يكون تلفّظ الضّاد الصّحيحة في الصّلاة، وما هو تكليف من يصعب عليه التّلفّظ الصّحيح؟

(الصفحة78)

الجواب: لفظ حرف الضّاد بهذه الكيفيّة : أن يضغط اللسان على الطّرف الأيمن أو الأيسر ومع الاستناد عليه يؤدّي الحرف، وفي صورة عدم التمكّن أو الحرج لا مانع من ترك هذه الكيفيّة.

السؤال : إن يراع الإدغام في «ولم يكن له» و«أشهد أن لا إله إلاّ الله» فهل يصحّ ذلك أم لا؟
الجواب: الأفضل في الموارد المذكورة هو الإدغام، كما يصحّ بدون الإدغام، وعلى أيّ حال يجب تلفّظ حرف النّون إمّا بالإدغام أو بغيره.

السؤال : إذا شكّ في التسبيحات الأربع، هل ذكرها مرّتين أو ثلاث، فما هو تكليفه؟
الجواب: يبني على الأقلّ ويذكر الثالثة.

السؤال : إذا ذكر التسبيحات الأربع سهواً أربع مرّات في الرّكعة الثّالثة أو الرابعة، فما هو التكليف؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا علم بلحن في قراءة شخص، فهل يجب عليه أن ينبّهه بذلك؟
الجواب: لايجب عليه ، إلاّ إذا كان جاهلا بالقراءة الصحيحة.

السؤال : الّذي يصلّي الظهر في يوم الجمعة فرادى، هل يستحبّ له قراءة الحمد والسّورة جهراً، وكذلك إمام الجماعة الّذي يصلّي الظهر جماعة؟
الجواب: نعم، تستحبّ قراءة الحمد والسّورة في صلاة الظهر يوم الجمعة جهراً، سواءً صلّى فُرادى أو جماعة.

السؤال : هل يجب في صلاتي الظّهر والعصر ـ فيما عدا الحمد والسّورة ـ

(الصفحة79)

إخفات الذكر؟
الجواب: الواجب هو إخفات الحمد والسّورة فقط.

السؤال : هل تنقض الصّلاة بحركة الرّأس حال القراءة وسائر أذكار الصّلاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانت الحركة قليلة.

السؤال : هل تبطل صلاة المصلّي في صلاته الواجبة بقراءة السّور الطوال مثل البقرة، حتّى ولو طالت كلّ ركعة ساعةً واحدةً؟
الجواب: لا تبطل صلاة المصلّي بقراءة السّور الطّوال.

الرُّكوع والسّجُود
السؤال : هل يصحّ السجود على الإسمنت والموزائيك؟
الجواب: لا مانع منه .

السؤال : أحد وجهي التربة التي يصلّى عليها فيه خطوط بارزة، هل يصحّ السجود عليه؟
الجواب: لامانع منه إذا كان ما توضع الجبهة عليه بمقدار يصدق عليه السجود عرفاً .

السؤال : هل يكتفى في السجود بوضع باطن الكفّ على الأرض، أم يلزم وضع الأصابع أيضاً؟
الجواب: نعم يلزم وضع الأصابع أيضاً ولكن يكفي الاستيعاب العرفي في وضع باطن الكفّ والأصابع.

السؤال : هل يصحّ السجود إذا تحرّكت أصابع اليد أثناءه؟
الجواب: الحركة الجزئيّة للأصابع غيرالمنافية معوضع باطن الكف، لا مانع منها.

(الصفحة80)

السؤال : المريض الّذي يومئ بالإشارة في الرّكوع والسّجود إذا شكّ في أنّه في حال الركوع أو السجود فما حكمه؟
الجواب: يبني على أنّه في الرّكوع ويأتي بذكر الرّكوع، ثمّ يستمرّ في سائر أعمال الصّلاة.

السؤال : إذا وضع جبهته على التّربة في حال السّجود، وكان شعر رأسه منتشراً على الجبهة ومانعاً من التصاقها بالتربة ماذا يعمل؟ هل يجب رفع الرّأس من التّربة ووضعه مرّة اُخرى عليها، أم يأتي بذكر السّجدة على نفس الحالة؟
الجواب: يلزم في حال السّجدة وضع نفس الجبهة على التربة، فإذا كان شعر الرّأس مانعاً يجب عليه إزالة المانع بحيث لا تتعدّد السّجدات إمّا بسحب جبهته، أو برفع الشعر المانع.

السؤال : هل يمكن السجود على الظّفر في الصلاة؟
الجواب: لا، ولكن يجوز السجود على ظاهر الكفّ في صورة عدم وجود الأرض والأعشاب، ولم يتمكّن من السجود على ثوبه.

السؤال : تصاب جبهة الإنسان أحياناً بالدمّل وتؤلمه حين سجوده، هل يصحّ له وضع أحد طرفيها على التّربة؟ وإذا رفع رأسه من السّجدة وكانت التّربة قد تلوّثت بدم الدمّل، فما هو حكمه؟
الجواب: يضع أحد طرفي الجبهة على التّربة، فإذا رفع رأسه وشاهد أنّ التّربة ملوّثة بالدّم قليلاً، فالصّلاة صحيحة، ولكن في السّجدات الاُخرى لا يسجد على جزء التّربة الملوّث بالدّم.

السؤال : نقش على بعض السجّادات وترب الصّلاة صور مراقد الأئمّة (عليهم السلام)، هل يجوز الصّلاة عليها؟
<<التالي الفهرس السابق>>