(الصفحة81)
الجواب: لا إشكال في الصّلاة، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ بعض المغرضين والمخالفين يستدلّون بهذه الاُمور، ويتّخذونها شاهداً (مستنداً) على اتّهاماتهم بأنّ الشّيعة و«العياذ بالله» يسجدون على القباب والمراقد، وبناءً عليه فالأحسن أن تكون السجّادة والتّربة خالية وبدون نقوش. وبالإضافة إلى ما ذكر فإنّ النّقوش المذكورة تسبّب تشويش الأفكار، وتؤدّي إلى عدم حضور القلب في الصّلاة.
السؤال : في بعض الأحيان تقع الجبهة مرّتين على التّربة في السجود الأوّل، فهل تُحسب سجدتين؟
الجواب: إذا كانت المرّة الثّانية بدون اختيار فتحسب سجدة واحدة، وفي غير هذه الصّورة تحسب سجدتين.
السّجدة الواجبة في القرآن
السؤال : إذا سمعت المرأة الحائض والجنب آية السّجدة، هل يلزمها السّجود؟
الجواب: نعم، يجب عليهما السّجود.
القُنوت
السؤال : إذا جاء بالقنوت في الرّكعة الاُولى خطأً، هل يجب عليه سجدة السّهو؟
الجواب: لايجب عليه.
السؤال : إذا نسي القنوت في الرّكعة الثّانية، وذكره في الرّكوع، هل يمكنه القنوت بعد الرّكوع؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك.
(الصفحة82)
السؤال : بعض النّاس حين القنوت يجعل عقيق الخاتم مقابل وجهه، هل هذا العمل وارد في الشرع، وهل يُثاب من فعل ذلك؟
الجواب: في خصوص العمل المذكور في القنوت لم نشاهد رواية واردة، ولكن في الرّواية المطلقة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نشاهد مدح النّظر إلى العقيق. «مستدرك الوسائل ج3 ص297».
السؤال : هل يجوز الدّعاء باللغة الفارسيّة في القنوت وفي سجود الصّلوات الواجبة؟
الجواب: مخالفٌ للاحتياط.
العدول من الصِّلاة إلى صلاة أُخرى
السؤال : من صلّى نافلة الظّهر، فذكر بأنّه لم يصلّ الصّبح، هل يمكن العدُول من النّافلة إلى صلاة الصّبح؟
الجواب: لا يصحّ العدول من النّافلة إلى الفريضة.
تعقيب الصّلاة
السؤال : بعض الأشخاص يضعون أصابعهم على أعينهم بعد الصّلاة ويقرأون آية الكرسي، هل وردت رواية بهذا الخصوص؟
الجواب: نقل الخاتون آبادي ـ رحمة الله عليه ـ في كتاب جنّات الخلود ص58 في قسم وجع العين عن الأئمّة المعصومين«صلوات الله عليهم» أن يُقرأ لوجع العين «أُعيذُ نورَ بَصري بِنُور اللهِ الّذي لا يُطْفى» ويقرأ آية الكرسي بقصد الشّفاء، وكذلك في هامش مفاتيح الجنان ص409 قسم العوذات المأثورة ورد لوجع العين، أن يقرأ آية الكرسي بنيّة شفاء العين، فيضع يديه على عينيه ويقرأ الدّعاء المذكور «اُعيذُ نورَ بَصَري بِنُورِ اللهِ الّذي لا يُطْفى» فهو نافعٌ لضعف البصر.
(الصفحة83)
صلاة القضاء
السؤال : مكلّفٌ بذمّته صلاة القضاء لفترة، هل يجب عليه أن يقضيها بالترتيب؟
الجواب: في الصّلوات الّتي يجب في أدائها مراعاة الترتيب; مثل صلاتي الظّهر والعصر يلزم عند قضائهما رعاية الترتيب بينهما، بل الأحوط لزوماً رعاية الترتيب مطلقاً إلاّ مع الجهل به .
السؤال : ما هو تكليف من لا يعلم مقدار ما بذمّته من قضاء الصّلوات؟
الجواب: يقضي المقدار المتيقّن، والأفضل أن يقضي المشكوك منها أيضاً.
السؤال : اشتريت من المال غير المخمّس ملابس وصلّيت فيها، وكنت غير ملتفت لذلك، هل يجب عليّ أن أقضي هذه الصّلوات؟
الجواب: صلاتك صحيحة في هذا الفرض .
السؤال : ما هو تكليف من لا يعلم هل فاتته الصّلاة والصّيام، أم لا؟
الجواب: لا شيء عليه.
(الصفحة84)
السؤال : من صلّى المغرب ولكنّه نسي العشاء، أو نام ففاتته العشاء، هل يجب عليه صوم يوم تلك الليلة؟
الجواب: الأحوط استحباباً ذلك في فرض النوم .
السؤال : من أراد أن يقضي صلواته الكثيرة، هل يجب عليه الأذان والإقامة؟
الجواب: لا يجب ذلك بل يستحب، فلو أراد أن يقضي عدّة صلوات يؤذّن مرّةً واحدةً، ويقيم لكلّ صلاة .
السؤال : يؤدّي مجموعة من النّاس في ليالي القدر من شهر رمضان المبارك صلاة القضاء وقد يؤدّونها جماعة، فهل من الأفضل أن يؤدّوا نوافل ليالي القدر أم صلاة القضاء، وهل يصحّ أداؤها جماعة أم لا؟
الجواب: قضاء الصّلاة أهمّ. خصوصاً إذا احتمل عدم التّوفيق لقضاء الصّلاة بعد ذلك، رغم أنّ صلاة القضاء لا تقوم مقام النّافلة، وتصحّ الجماعة إذا كان إمام الجماعة يصلّي صلاة قضاء معلومة الفوت، لا ما إذا كانت احتياطيّة; من دون فرق من أن يقضي عن نفسه، أو عن شخص آخر ميّت .
السؤال : مريض مُسجّى على السّرير، ولم يتمكّن من الحركة والتّطهير، وقد صلّى متيمّماً مع اللباس النّجس، هل يجب عليه بعدما عوفي من المرض أن يقضي الصّلوات السّابقة؟
الجواب: ليس عليه القضاء.
السؤال : من كان فاقد الوعي لمدّة أربعة أيّام، هل يجب عليه قضاء صلوات هذه الأيّام؟
الجواب: إذا كان فاقد الوعي في جميع الأوقات، ولم يكن بنفسه سبباً لفقده الوعي، فليس عليه القضاء ، وإن كان بنفسه سبباً لفقده الوعي مع احتماله ترتّب ذلك على فعله، فالأحوط وجوباً القضاء .
(الصفحة85)
السؤال : من أُصيب بالسّكتة، وبقي مدّة غير قادر على الحركة، ولم يكن منتبهاً، هل عليه قضاء الصّلوات خلال الفترة المذكورة؟
الجواب: إذا كان ذاهلاً بدرجة لا يتمكّن معها من تشخيص أوقات الصّلاة، فلا يجب عليه قضاء ما فات، ولكن إذا كان منتبهاً وتساهل في أداء الصّلاة فعليه القضاء، وإذا مات يُقضى عنه.
السؤال : كنت أقلِّد مرجعاً يفتي بصحّة الصّلاة مع غسل الجمعة، وأنا الآن اُقلِّد سماحتكم وأنتم تقولون بعدم إجزاء غسل الجمعة عن الوضوء، فهل عليَّ قضاء الصّلوات الّتي صلّيتها مع غسل الجمعة؟
الجواب: الصّلوات السّابقة صحيحة، ولا تجب الإعادة، ولكن في الوقت الحاضر يجب الوضوء بعد غسل الجمعة .
السؤال : من كان جاهلاً بالقراءة الصحيحة للصلاة، ولم يعلّمه أحد، وقد علم بعد ذلك بأنّ صلاته كانت غير صحيحة، هل يجب قضاء الصّلوات الماضية؟
الجواب: إذا كان مهتمّاً بالتّعلم، وكان يعتقد صحّة صلاته، وبعد ذلك علم خطأه، فليس عليه إعادة الصّلاة .
السؤال : من صلّى عدّة سنوات صلاةً غير صحيحة، وبعدها علم أنّ قراءته في صلواته تلك كانت خطأً، هل يجب عليه قضاء الصلوات السّابقة؟
الجواب: إذا كان يتمكّن من التّعلّم والقراءة الصّحيحة، ولكنّه قصّر في ذلك، يجب عليه القضاء.
السؤال : من كان مسافراً، وفي أثناء عودته لم يصلِّ الظّهر والعصر في الطّريق، وقد وصل إلى بلده قبل ساعة من انتهاء الوقت، ولكنّه نسي أداءهما، هل يقضيهما قصراً أم تماماً؟
الجواب: يقضيهما تماماً.
(الصفحة86)
السؤال : من لم يصلِّ الظهر في بلده فسافر، وفي السّفر أيضاً لم يصلِّ حتّى صار المغرب، وبعد رجوعه إلى بلده كيف يقضي صلاته، قصراً أم تماماً؟
الجواب: بما أنّه كان مسافراً في آخر وقت الصّلاة، فعليه قضاء الصّلاة قصراً.
قضاء صلاة الوالدين
السؤال : إنّ والديّ صلّيا طول حياتهما بقراءة مشتملة على الخطأ، ولم يوصيا بقضاء صلواتهما، هل يجب عليّ وأنا أكبر أولادهما أن أقضي كلّ صلواتهما؟
الجواب: إذا كنت تحتمل بأنّ خطأهما كان بسبب عدم القدرة على تصحيح القراءة أو كان عن جهل قصوري فليس عليك شيء.
السؤال : توفّي أخي بعدما مات أبي، فلم يمهله العمر حتّى يقضي صلاة والدي، هل يجب عليّ وأنا أصغر منه سنّاً بسنة ونصف أن أقضي صلاة والدي؟
الجواب: لا يجب عليك ذلك وإن كان أولى.
السؤال : بعد وفاة والدي مات أخي الأكبر قبل البلوغ، وكنت أصغر منه، وقد بلغت في الحال الحاضر، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟
الجواب: لا يجب عليك ذلك وإن كان أولى.
السؤال : مات أخي الأكبر في حياة والدي، ولمّا توفّي والدي كنت أكبر أولاده، هل يجب عليّ قضاء صلاة والدي؟
الجواب: نعم، يجب عليك، لأنّ المقصود من الولد الأكبر الولد الذكر الأكبر حين موت الأب أو الاُمّ .
السؤال : إذا ترك الوالدان أو نسيا أداء صلاة الآيات، هل يجب على الولد الأكبر بعد موتهما أن يقضي عنهما صلاة الآيات؟
(الصفحة87)
الجواب: لا فرق بين قضاء الصّلوات اليوميّة وصلاة الآيات.
السؤال : هل يمكن للولد الّذي لم يبلغ سنّ التّكليف الشّرعي أن يقضي صلاة والديه؟
الجواب: نعم يصح إذا كان مميّزاً وأتى بالصلاة الصحيحة من جهة الأجزاء والشرائط .
السؤال : من صار بهائياً في أواخر حياته، ومات على هذه الحالة، هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه صلواته؟
الجواب: لا يجب عليه، وكلّ من مات وهو منكرٌ للصّلاة والصّوم، فلايجب على أحد قضاء صلاته وصومه.
السؤال : مسلمٌ تزوّج امرأةً كافرةً قبل 45 عاماً تقريباً ورزق منها بولد، وقد تركهما وتزوّج قبل 35 عاماً مرّةُ أُخرى، ورزق منها أيضاً ولداً، وقد مات الأب، ولا علم لنا عن الزّوجة الاُولى وابنها، هل يجب قضاء صلاة الأب وصيامه على ولد المرأة الثانية أم لا؟
الجواب: لا يجب قضاء الصّلاة والصيام على ولد المرأة الثانية مع فرض كون ابن المرأة الاُولى أكبر منه، ولكن إذا تبرّع وأدّى عن والده كان حسناً.
(الصفحة88)
صلاة الاستئجار
السؤال : هل يجب في صلاة الاستيجار قضاء الصّلاة ترتيباً أم لا؟
الجواب: إذا كان عالماً بترتيب الصّلوات الفائتة، فالأحوط مراعاة الترتيب مطلقاً، بل يلزم ذلك لو اشترط في عقد الإجارة ولو بمقتضى انصراف العقد إليه.
السؤال : هل يجوز لمن لم يؤدِّ قضاء صلاة والديه وصيامهما الواجبة عليه أن يكون أجيراً للغير؟
الجواب: لا بأس بذلك، إلاّ إذا سبّب الاستئجار للغير تأخيراً غير متعارف لقضاء صلاة والديه وصيامهما، فحينئذ عليه أن يقدّم صلاة والديه وصيامهما.
السؤال : من كان بذمّته قضاء الصّوم والصّلاة، هل يمكنه أن يكون أجيراً لغيره في قضاء الصّلاة والصّيام؟
الجواب: لا مانع منه إن كان وقت قضاء صيامه مُوسّعاً.
السؤال : عاش والدي 75 عاماً، وكان مُصلّياً صائماً، ومع ذلك فقد أوصى ـ بما زاد من ثلث ماله بعد كفنه ودفنه ـ بالصّلاة والصّوم قضاءً عنه بالإجارة. وبعد تكفينه
(الصفحة89)
ودفنه كان المتبقّي من ماله بمقدار 80 إلى 85 سنة ، صلاة وصوماً، مع أنّه لو فرض أنّه لم يصلِّ ولم يصم طيلة حياته فيكون قضاؤه ستّين عاماً، هل يجب العمل بوصيّته؟ وإذا كان الستون عاماً كافيةً، كيف نصرف المتبقّي؟
الجواب: هذه المسألة لها عدّة فروع; وهي كما يأتي:
1 ـ إذا كان قصد الميّت هو صرف ثلث ماله على نفسه، فلينفق المبلغ الزائد على الستّين عاماً في الخيرات ووجوه البرّ .
2 ـ إذا احتمل احتمالاً عقلائيّاً أنّ في ذمّته ـ إضافة لما على نفسه ـ صلاة وصيام غيره، أو صيام كفّارة ونحوها، فيجب أن يدفع عنه كلّ ما تبقى للصّلاة والصّيام.
3 ـ إذا احتمل أنّ مقصوده كان قضاء ما فاته من الصّلاة والصّيام، والغرض من هذه الوصيّة هو حصول الاطمئنان بأداء ما بذمّته، ولعلّه كان يلتفت إلى أنّ بعض الأُجراء لا يعملون بتكليفهم، أو لا يؤدّون الصّلاة بصورة صحيحة، فيجب أن يدفع تمام المبلغ للصّلاة والصّيام الاستئجاريين.
4 ـ إذا علم الورثة بأنّ الموارد المذكورة لا تنطبق عليه، والميّت أوصى بهذه الوصيّة بدون انتباه، فحينئذ يقسّمون المبلغ الزائد بينهم، والاحوط الأولى هو أن يسمح الورّاث بصرفه في الخيرات ووجوه البرّ بنيّة المتوفّى.
السؤال : في ذمّتي قضاء صلاة وصيام كثير، ولا أدري هل أتمكّن من قضائهما حتّى نهاية عمري أم لا؟ هل يجوز أن أستأجر أجيراً لذلك؟
الجواب: لا تصحّ الإجارة للصّلاة والصّيام من قبل الشخص الحيّ. ويجب عليك أن تقضي الفوائت بالمقدار الممكن وتوصي أن يقضى عنك بعد وفاتك ما بقي على ذمّتك .
السؤال : هل يصحّ لمن كان معذوراً من الوضوء ويصلّي بالتّيمّم، أن يكون أجيراً؟
(الصفحة90)
الجواب: لا يصحّ ذلك .
السؤال : هل يجوز استئجار المرأة لقضاء صلاة الميّت؟
الجواب: لا إشكال في ذلك إن كانت تحسن القراءة وتعرف أحكام الصّلاة الّتي هي مورد الابتلاء، ولم تتعارض نيابتها لصلاة الميّت مع حقوق الزّوجيّة.
(الصفحة91)
صلاة الجماعة
السؤال : من كان توجّهه وحضور قلبه في صلاة الفرادى أكثر ممّا في صلاة الجماعة; التي تنتابه فيها حالة الكسل لأسباب، فأيّهما يختار؟
الجواب: يشارك في صلاة الجماعة مهما أمكن، ويستحضر قلبه قدر الإمكان.
السؤال : المأموم الّذي يقتدي بإمام الجماعة في الرّكعة الثالثة من صلاة المغرب أو العشاء، وتكليفه قراءة الحمد والسّورة، هل يجب عليه الجهر أو الإخفات؟
الجواب: يجب عليه الإخفات.
السؤال : في المساجد التي تنعقد فيها صلاة الجماعة، والمأمومون يصطفّون خلف الإمام، فإذا كان للمسجد طابق أعلى مُخصّص للنساء، كيف يكون اتّصالهنّ بصف الطّابق الأسفل؟
الجواب: يكفي في تحقّق الإتصال أن يمتدّ الصفّ الأسفل إلى قرب ما يحاذي الطّابق الأعلى .
السؤال : هل يكون السّياج الحديدي في الطابق العلوي من المسجد حائلاً
(الصفحة92)
بين صفوف صلاة الجماعة؟
الجواب: في الصّورة التي يكون فيها السّياج مشبّكاً، فصلاة المصلّين في شرفة المسجد نساءً كانوا أم رجالاً صحيحة، أما إذا لم يكن مشبّكاً ويمنع من مشاهدة الإمام، فتصحّ صلاة النّساء جماعةً دون الرّجال.
السؤال : إذا حضر وقت صلاة الجماعة، وبادر شخص لغرض إسقاط اعتبار الإمام فصلّى فرادى، هل تصحّ صلاته بهذه الصّورة؟
الجواب: إذا كان عمله موجباً لهتك حُرمة إمام يحرم هتكه أو موجباً لهتك الجماعة فلا يجوز. بل تبطل صلاته على الأحوط .
السؤال : إذا سجد إمام الجماعة ثلاث سجدات متتالية سهواً، فهل تبطل الجماعة بذلك؟
الجواب: لا تبطل في الفرض المذكور، ولكنّ المأمومين لا يتّبعونه في السجدة الثالثة .
السؤال : هل يشمل ثواب صلاة الجماعة من يكبّر للمأمومين؟
الجواب: يرجى من الله التفضّل على المكبّر بثواب المأمومين أو أكثر.
السؤال : إذا لم يكن في صلاة الجماعة مكبّر، هل يمكن لأحد المأمومين ذكر تكبيرات صلاته بصوت أعلى ليستفيد المأمومون ولا يقعوا في الاشتباه؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السؤال : إذا أدرك المأموم الرّكعة الثالثة أو الرّابعة من الجماعة، كيف يكون الاقتداء بالإمام؟
الجواب: إذا اقتدى قبل الرّكوع يجب عليه قراءة الحمد والسّورة، فإن لم يتّسع الوقت للسّورة يكتفي بالحمد. وإذا علم بأنّه في صورة الالتحاق بالإمام لا يسع
(الصفحة93)
الوقت لقراءة الحمد، فالأحوط وجوباً أن يلتحق بالجماعة بعدما يركع الإمام.
السؤال : هل تكون صلاة المريض على السّرير أو العربة موجبة لقطع اتّصال صفوف الجماعة أم لا؟
الجواب: إذا لم تزد الفاصلة عن الخطوة الواحدة المتعارفة والتي تقدّر بمتر واحد، فلا يقدح في اتّصال صفوف الجماعة.
عدالة إمام الجماعة
السؤال : مسافر دخل إلى مدينة، وذهب إلى مسجد للصّلاة، فشاهد أنّ الجماعة منعقدة، ولكنّه لا يعرف إمام الجماعة، هل يمكنه الاقتداء به؟
الجواب: إذا حصل له الاطمئنان بعدالته من خلال اقتداء جمع من المؤمنين ظاهري الصلاح فيجوز له الاقتداء به.
السؤال : رجلٌ من أهل العلم يدخل مدينة أو قرية، هل يمكن لأهل المدينة الاقتداء به وهم لا يعرفونه؟
الجواب: لابدّ من إحراز عدالته أو قيام الحجّة الشرعيّة عليها كحسن ظاهره عند من يعاشره .
السؤال : هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في الصّلاة؟
الجواب: لا تجوز على الأحوط .
السؤال : حكم على شخص بالحدّ الشرعي، وقد تاب قبل إجراء ذلك الحدّ عليه. أو عزّر أو سجن أو نفي من بلده، وهو تائب الآن عن ذنبه. هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ وهل يمكن الاقتداء به؟
الجواب: نعم، لا مانع من ذلك، ولكن من اُجري عليه الحدّ الشرعي لا يجوز
(الصفحة94)
أن يكون إمام جماعة على الأحوط.
السؤال : هل يصحّ الاقتداء في فريضة الظهر بصلاة إمام الجمعة، مع افتراض عدم إتيانه لصلاة الظهر الّذي يصلّي بالناس العصر في يوم الجمعة؟
الجواب: نعم يصح ذلك.
دفع الأجرة لإمام الجماعة
السؤال : هل يجوز دفع الأُجرة إلى إمام الجماعة للذّهاب والإياب لإقامة صلاتي الظهر والعصر في مصلّى الدوائر الرّسمية؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : ما هو حكم الأُجرة التي تدفعها بعض الدّوائر الحكوميّة إلى بعض رجال الدّين، الّذين يقيمون الصّلاة ويبيّنون الأحكام الشرعيّة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، إذا كان دفع المال في سبيل الله، وذلك الرّجل يصلّي قربةً إلى الله، ولا مانع أيضاً من دفع المال بعنوان اُجرة الذّهاب والإياب.
إمامة غير رجل الدين
السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة لغير رجال الدين؟
الجواب: لا مانع منه بحدّ ذاته ما لم يكن موجباً لهتك رجال الدين أو لمفسدة اُخرى .
السؤال : هل تصحّ إمامة الجماعة في مساجد داخل المدن لغير رجال الدين؟
الجواب: في صورة إمكان إمامة رجل الدين لا ينبغي أن يُستفاد من غيره لإمامة الجماعة.
(الصفحة95)
ظهور الخَلل في صلاة إمام الجماعة
السؤال : إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسبب ما، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم؟
الجواب: إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة، فلا يلزم أن يعلن ذلك.
السؤال : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم؟
الجواب: تبطل صلاة الإمام، وعلى المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى، أو بإمامة شخص آخر.
السؤال : إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً ولكن صلاّها تماماً، وبعد السّلام ذكر ذلك، فما هو تكليف المأمومين؟ هل تجب عليهم الإعادة؟
الجواب: ليس عليهم الإعادة .
إمامة ناقص الخلقة
السؤال : هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلاً أن يكون إمام جماعة؟
الجواب: إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه.
السؤال : هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلاًّ بصلاة الجماعة؟
الجواب: إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود، كالعمى فلابأس به. وأمّا إذا كان مرتبطاً بها; كأن يكون مقطوع الرجل واليد فلايصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً.
السؤال : شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين؟
الجواب: لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط.
(الصفحة96)
السؤال : على فرض السّؤال المذكور أعلاه، إذا صار إماماً ولم يخبر عن نفسه، هل يجب عليه بعد الصّلاة إعلام المأمومين ليعيدوا صلاتهم؟
الجواب: مع عدم علمهم بذلك فليس عليهم شيء، ولا يلزم إعلامهم بذلك.
السؤال : هل يصحّ لمن فقد بعض أصابع يده إمامة الجماعة؟
الجواب: لا يبعد الجواز وإن كان تركه أحوط.
السؤال : إنّي من المعاقين وقد جرحت يدي، فلا أستطيع وضع كفّي اليمنى بصورة كاملة على الأرض، هل يمكن أن أكون إمام جماعة؟
الجواب: إذا لم تتمكّن من وضع كفّ اليد بصورة متعارفة على الأرض، لا يمكنك أن تكون إمام جماعة على الأحوط .
الائتمام بأهل السُّنّة
السؤال : يصلّي أهل السنّة صلاة المغرب بعد الغروب مباشرة، هل يمكن في أيّام الحجّ وغيره الائتمام بهم، والاكتفاء بتلك الصّلاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك في موارد التّقية، والصّلاة صحيحة.
السؤال : هل يلزم في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة وبالأخص المسجد الحرام ومسجد النّبي (صلى الله عليه وآله) حين الاقتداء بأهل السنّة أن نسجد على التّربة، أم يجزئ السجود بدونها؟
الجواب: لا يلزم وضع التّربة، بل يمكن السّجود على الحصير أو أحجار المسجد.
السؤال : هل يجوز الاقتداء بجماعة السُنّة في الوقت الّذي لا يهتمّون بمراعاة الاتّصال؟
الجواب: يجب عليكم مراعاة الاتصال.
(الصفحة97)
مسائل أخر لصلاة الجماعة
السؤال : إذا صلّى الإمام والمأموم صلاتهما اليوميّة بصورة منفردة، هل يمكن إعادتها جماعة؟
الجواب: الأمر مشكل،إلاّ إذا كان هناك شخص لم يصلِّ، فيصلّي معهم جماعة.
السؤال : إذا صلى الإمام صلاة الفريضة جماعة، هل يمكن أن يعيد صلاته ثانية وثالثة مع من لم يصلّوا؟
الجواب: يجوز أن يعيد الصّلاة جماعة مرّةً ثانية فقط.
السؤال : ما حكم الصلاة خلف إمام جماعة كان مرجع تقليده غير مرجع تقليد المأمومين؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان صلاته صحيحة بحسب تقليد المأمومين.
السؤال : من كان إمام جماعة وكانت صلاته قصراً، والمأمومون يجهلون ذلك، ولايعلمون بأنّه يجب عليهم إتمام صلاتهم الرّباعيّة فُرادى، فماهوتكليف إمام الجماعة؟
الجواب: يجب عليه إعلام المأمومين قبل الشروع في الصلاة، أو بعد تسليمه مباشرةً ليتمّوا صلاتهم.
السؤال : من كان نائماً حين إقامة الجماعة في المسجد، هل يمكن إيقاظه؟
الجواب: لا مانع من إيقاظه إذا كان مزاحماً لصلاة الجماعة.
السؤال : هل تستحب مصافحة المأمومين بعد الصلاة؟
الجواب: لم يثبت استحباب له، ولكن لا مانع من المصافحة بقصد الرّجاء.
1 ـ ورد في سفينة البحار مادّة «عرج» : ... فلمّا انقضت الصلاة قام النبيّ (صلى الله عليه وآله) إلى إبراهيم (عليه السلام) فقام إبراهيم إليه فصافحه وأخذ يمينه بكلتا يديه... ثمّ قام إبراهيم إلى عليّ (عليه السلام) وصافحه وأخذ بيمينه كلتا يديه... .
ولكن الاستفادة من هذه الرواية على استحباب المصافحة بعد الصلاة مشكل.
(الصفحة98)
السؤال : هل يجوز لإمام الجماعة إقامة صلاة واحدة في مسجدين أو أكثر؟ وفي صورة الجواز كيف ينوي للصلاة الثّانية؟
الجواب: مع اختلاف المأمومين يمكنه أن يكون إماماً للمرّة الثانية فقط، ويصلّي الصّلاة الثّانية استحباباً.
(الصفحة99)
صلاة الجمعة
السؤال : ما حكم صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام صاحب العصر والزمان (عليه السلام)؟
الجواب: واجب تخييري، وتُجزئ عن صلاة الظّهر.
السؤال : هل يجوز إقامة صلاة الجمعة بإمامة المسافر؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال : هل تصحّ مشاركة المسافرين في صلاة الجمعة، أم يجب أداء صلاة الظّهر بصورة منفردة؟
الجواب: لا مانع من ذلك بل هو مستحبّ، ولا يلزم أداء صلاة الظّهر.
السؤال : هل يجب على المأمومين الجلوس على هيئة الصّلاة حين قراءة خطبة صلاة الجمعة؟ وهل يجوز النّظر إلى الجهات الاُخرى؟
الجواب: لا يجب الجلوس على هيئة الصلاة، بل الواجب الاستماع إلى الخطبة، ولا إشكال أيضاً في النّظر إلى الجهات الاُخرى.
(الصفحة100)
السؤال : ما هو حكم إعادة صلاة الظّهر عقيب اتمام صلاة الجمعة؟ وهل يصحّ لمن صلّى الظهر احتياطاً الاقتداء بإمام الجمعة في صلاة العصر؟
الجواب: لا مانع من الإعادة ، والاقتداء لصلاة العصر بإمام الجمعة صحيحٌ على أيّ حال.
السؤال : هل تسمحون بإقامة صلاة الجمعة في البلدان الأجنبيّة؟
الجواب: لا مانع من ذلك بعد اجتماع الشرائط .
السؤال : إذا ركع المأموم في الرّكعة الثانية من صلاة الجمعة بعد القنوت خطأً ، والتفت إلى خطئه حيث كان عليه أن يسجد مع الجماعة، ولكنّه رفع رأسه من الرّكوع وسجد، هل تكون زيادة الرّكوع مبطلة للصّلاة؟
الجواب: نعم، فانّ صلاة الجمعة تبطل بسبب زيادة الرّكن; لأنّ هذه الزيادة ليست متابعة للإمام، ويجب على هذا الشّخص أداء صلاة الظّهر.
السؤال : إذا ركع المأموم قبل القنوت وهو في الركعة الاُولى من صلاة الجمعة، وفي الرّكوع التفت بأنّ الإمام في القنوت، فرفع رأسه وقنت مع الإمام وركع مرّةً ثانية، هل يكون هذا الرّكوع مبطلاً للصّلاة؟
الجواب: إذا رجع من الرّكوع بقصد متابعة الإمام، فلا تكون زيادة الرّكوع مبطلة.
السؤال : هل يجب على المأمومين الإصغاء إلى خطبتي الجمعة أم لا؟ وهل تصحّ في أثناء الخطبة أداء الصّلاة المستحبّة أو الواجبة؟
الجواب: يجب الإصغاء إلى الخطبتين .
السؤال : إذا لم يدرك خطبة الجمعة، وأدرك صلاة الجمعة واقتدى بالإمام، هل يجزئ ذلك عن صلاة الظّهر؟
|