في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة121)

السؤال : سافر شخصٌ من أهل طهران إلى قم، وفي عودته وصل إلى مرقد الإمام (رحمه الله)أو مقبرة جنّة الزّهراء (عليها السلام)، هل تكون صلاته في هذين المحلّين قصراً أو تماماً؟
الجواب: صلاته قصر.

السؤال : ما هي نيّة صلاة المسافر؟
الجواب: لا يشترط في النيّة ذكر القصر أو التمام.

(الصفحة122)








أحكام متفرّقة في الصّلاة


السؤال : مَنْ لا يستطيع أداء صلاته من قيام إلاّ بمساعدة الآخرين، أو بالاستناد إلى الحائط أو العصا، وأحياناً في حال الوقوف والقراءة يتحرّك بدنه إلاّ إذا استند إلى شيء آخر، هل تجب مساعدته للقيام، أم يستند إلى شيء ويصلّي قائماً، أو يصلّي من جلوس؟
الجواب: يجب أن يصلّي قائماً ولا تجب مساعدته، بل له أن يستند إلى شيء.

السؤال : هل يجوز إيقاظ الضّيف والجيران لصلاة الفريضة؟ وهل يوجد فرق بين الأولاد وغيرهم في هذا المجال؟
الجواب: إيقاظ الآخرين غير لازم، ولكن إيقاظ الأولاد لتعويدهم على الصّلاة جائز، بل راجح .

السؤال : ما هو تكليف المُصلّي إذا ارتفع صوت الموسيقى في غرفته التي يصلّي فيها؟
الجواب: صلاته صحيحة، وإنّما يحرم استماع الموسيقى اللهوي.

(الصفحة123)

السؤال : هل يجوز أداء صلاة الليل أو سائر الصّلوات المستحبّة في حال الحركة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : من كان يعلم أنّه إذا بقي مستيقظاً إلى آخر الليل لا يمكنه أن يستيقظ لصلاة الصّبح، هل يجوز له أن يبقى مستيقظاً؟
الجواب: الأحوط أن لا يبقى مستيقظاً .

السؤال : إذا صلّى المريض بسبب الخوف من الضّرر أو عذر آخر ثمّ تبيّن له عدم الضرر أو العذر، فما هو تكليفه في الموارد التالية؟
ألف ـ إذا تيمّم بدل الغسل أو الوضوء.
ب ـ إذا قام بالطّهارات الثلاث مع مراعاة أحكام الجبائر.
ج ـ إذا صلّى من جلوس أو بالإيماء والإشارة.
د ـ إذا صلّى خلاف القبلة.
الجواب: ألف ـ لا يلزم الإعادة.
ب ـ لا يلزم الإعادة، وإن أعاد كان أفضل.
ج ـ تجب الإعادة.
د ـ تجب الإعادة.

السؤال : من لا يتمكّن أو يصعب عليه أن يقوم بطهاراته الثلاث بنفسه أو بواسطة النّائب، هل تجب عليه إعادة صلواته التي صلاّها بلا طهارة؟
الجواب: تجب الإعادة في فرض السؤال.

السؤال : إذا اقتضت الضّرورة أن يُعطى الدّواء للمريض وهو في الصّلاة ، ففي صورة إمكان إعادة الصّلاة، هل تجب عليه إعادة الصّلاة مرّةً ثانية؟

(الصفحة124)

الجواب: إذا تغيّرت صورة الصّلاة ، فالصّلاة باطلة وتجب إعادتها، ومع أكل الدواء فالأحوط إعادة الصلاة وإن لم يتغير صورة الصلاة .

السؤال : باعتقادي أنّ فريضة الصّلاة نزلت على النّبي (صلى الله عليه وآله) باللغة العربيّة; لأنّ لغة النّبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) كانت عربيّة ويفهمها، ولكن نحن لغتنا فارسيّة، لماذا لا نتمكّن من أدائها باللغة الفارسيّة حتّى نفهمها بصورة أحسن؟
الجواب: أ نّ النّبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) أمرنا أن نؤدّي الصّلاة باللغة العربيّة، فينبغي أن تتعلّموا معنى الصّلاة باللغة الفارسية، كما تدرسون العربيّة وتتعلّمون معانيها . ولعلّ أحد أسباب الصلاة بالعربيّة أنّ جميع المسلمين إذا أدّوا الصّلاة بالّلغة العربيّة; فإنّ ذلك سيؤدّي إلى الإتّحاد والتّنسيق الكامل في الصّلاة الّتي هي من أهمّ الفرائض الإلهيّة، إضافة إلى ذلك يكون مقدّمة لتعلّم لغة القرآن.

(الصفحة125)








الصّوم

نيّة الصّوم
السؤال : هل تكفى النيّة في أوّل شهر رمضان المبارك؟
الجواب: نعم، إذا نوى في الليلة الاُولى من شهر رمضان المبارك بأنّه يصوم هذا الشهر امتثالاً للأمر الإلهي يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط أن ينوي كلّ ليلة صوم اليوم المقبل.

السؤال : من نوى أن يصوم شهر رمضان المبارك، وهو يعلم أنّه لا يتمكّن من صوم كلّ الشهر فما هو حكمه؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : هل يكون قصد قطع الصوم وإبطاله أو قصد إرتكاب المُفطر مبطلاً للصّوم، ويستوجب القضاء والكفّارة؟
الجواب: نيّة قطع الصّوم وإبطاله وكذا نيّة إرتكاب المُفطر مع الالتفات إلى مفطريّته لا يوجبان بطلان الصّوم، نعم إذا نوى عدم الصوم في مقابل قصد الصوم

(الصفحة126)

بطل صومه ويجب عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، ولكنّ الكفّارة تجب مع ارتكاب إحدى المفطرات .

السؤال : من نوى عمداً قبل طلوع الفجر أن لا يصوم، ولكن لم يستعمل المفطرات في ذلك اليوم، هل يجب عليه القضاء والكفّارة؟
الجواب: يجب عليه القضاء فقط، كما ذكرنا ذلك في المسألة السابقة.

السؤال : هل يمكن نيّة الصّوم الاستيجاري قبل الظّهر؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم يستعمل إحدى المفطرات.

السؤال : من احتلم قبل طلوع الفجر أو بعده، واغتسل قبل الظّهر ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوي نيّة الصّوم الاستيجاري؟
الجواب: يصح الصوم في مفروض السؤال إن نوى قبل الظهر .

السؤال : من نوى الصّوم في غير شهر رمضان، ولكنّه انصرف عن ذلك ولم يأكل شيئاً، هل يمكن أن ينوى قبل الظهر قضاء صوم شهر رمضان؟
الجواب: يصحّ صومه إن نوى قبل الظّهر.

السؤال : من احتمل أنّ عليه قضاء الصّوم فصام بهذه النيّة: أصوم قضاءً إن اشتغلت ذمّتي به، وإلاّ فهو صوم استحبابي. هل يكون هذا الصّوم صحيحاً؟
الجواب: لا إشكال فيه إن قصد ما في الذمّة.

مبطلات الصّوم
السؤال : إذا ارتكب سهواً ما يبطل الصوم الواجب أو المستحب، كيف يكون صومه؟ وهل يوجد فرق بين صوم شهر رمضان وغيره أم لا؟ وهل يفرق حكم الصّوم

(الصفحة127)

الموسّع عن غيره؟
الجواب: ارتكاب إحدى المفطرات سهواً لا يبطل أيّ صوم، فصومه صحيح.

السؤال : هل يجوز السّواك في أيّام شهر رمضان؟
الجواب: لا إشكال في السّواك، ولكن لا يدخل ماء السّواك إلى الجوف.

السؤال : هل يبطل الصّوم ببلع البلغم؟
الجواب: إذا لم يصل إلى فضاء الفم، فلا يكون بلعه موجباً لبطلان الصوم.

السؤال : من استيقظ قبل أذان الفجر في شهر رمضان بربع ساعة وهو جنب، ولا تكفي هذه المدّة للسّحور والغسل، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا استطاع الصّوم بلا سحور اغتسل، وإن لم يتمكّن أو يخشى الضرر يأكل السّحور ويتيمّم قبل الأذان.

السؤال : هل يصحّ صوم من استيقظ وعلم أنّه قد أجنب قبل الفجر في الصّوم الاستيجاري؟
الجواب: يصحُّ صومه.

السؤال : هل يبطل صوم شهر رمضان المبارك بقراءة القرآن خطأً؟
الجواب: لا يبطل الصّوم ، ولكن عليه أن يحاول أن يقرأ القرآن بصورة صحيحة.

السؤال : قراءة التعزية والأشعار بعنوان لسان الحال هل تبطل الصّوم؟
الجواب: لا تبطل الصوم .

السؤال : رجلٌ مبتلى بـ «ضيق التنفّس الشّديد» ويستعمل دواءً طبّياً على شكل مسحوق الغاز يدخل من الفم إلى الرئتين لتسكين المرض، وأحياناً يستعمل الدّواء

(الصفحة128)

المذكور عدّة مرّات يوميّاً، وبدونه لا يتمكّن من التنفّس بسهولة، هل يكون استعماله مُبطلاً للصّوم؟
الجواب: الدّواء المذكور الذي لا يصدق عليه الأكل والشرب لا يكون مبطلاً للصّوم.

السؤال : ما المقصود من البخار الغليظ الذي ذكرتم في رسالتكم العملية أنّه مبطلٌ للصّوم؟
الجواب: المقصود هو البخار الغليظ الّذي نشاهده من قريب، وهو يشتمل على ذرّات الماء، مثل بخار السّماور في حال الغليان وأمثاله، وأمّا البخار المتعارف الموجود داخل الحمّام فلا مانع منه.

السؤال : هل يبطل الصّوم بإدخال جهاز «اندسكوبي» إلى المعدة للتّصوير، وبدون إدخال أيّ شيء من المفطرات إلى المعدة؟
الجواب: في مفروض السؤال غير مبطل للصّوم.

السؤال : هل يبطل الصّوم إذا دخلت الأخلاط النّازلة من الرّأس والصّدر إلى فضاء الفم، ثمّ دخلت جوف الإنسان بصورة غير اختيارية؟
الجواب: لا يبطل الصوم إذا نزلت بصورة غير اختياريّة إلى الجوف، وإلاّ ففيه إشكال.

السؤال : هل يبطل الصّوم باستعمال أدوات الموسيقى المذكورة أدناه؟ وهل عليه القضاء والكفّارة؟
ألف ـ بعض أدوات الموسيقى توضع تحت اللسان ، وتُخرج مرّةً أُخرى، ويتكرّر العمل عدّة مرّات، ولاتوجد فرصة لتجفيفها، أو رمي البصاق خارج الفم.
ب ـ المجموعة الاُخرى توضع على الشّفاه، ويجب أن تلعق باللسان بصورة

(الصفحة129)

مستمرّة، وبعدما ترفع من الشّفاه وتوضع مرّةً اُخرى يدخل الماء في داخل الأنبوبة الموسيقيّة، فلا توجد فرصة لتجفيف الآلة، وسينزل الرّيق الموجود على الأدوات ولا توجد فرصة لتجفيفها أو رمي البصاق خارج الفم.
الجواب: بصورة عامّة إذا تبلّلت الآلة بريق الفم ثم اُخرجت واُدخلت في الفم مرّةً ثانيةً، ونزلت الرطوبة إلى الجوف يبطل الصوم، إلاّ إذا نزلت الرطوبة سهواً أو بغير اختياره، وإذا بطل صومه وجب عليه القضاء والكفّارة. نعم لو كان جاهلا بالحكم فليس عليه كفّارة لو كان معذوراً في جهله، ولو كان مقصّراً فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة. نعم إذا استهلكت الرطوبة في ماء الفم بحيث لم يطلق عليها رطوبة خارجية فالصوم صحيح، وليس عليه قضاء ولا كفّارة.

السؤال : في صورة إكراه قادة الجيش الجنود للضرب على الآلات الموسيقيّة، فما هو تكليف طلبة قسم الموسيقى العسكريّة؟
الجواب: عليهم أن يحاولوا استهلاك الرّطوبة الموجودة في الجهاز بخلطها مع ريق الفم حتّى لا يُطلق عليه رطوبة خارجية، فيصحّ الصوم في هذه الصورة، وفي غيرها عليهم القضاء فقط دون الكفّارة.

الصّوم مع الجنابة
السؤال : إذا أجنب ليلاً واستيقظ الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وهو جنب، فنام واستيقظ الساعة التاسعة صباحاً، هل عليه قضاء الصوم والكفّارة؟
الجواب: إذا كان عازماً على أن يستيقظ بعد ساعة من النوم ليغتسل، ولكنّه لم يستيقظ، بطل صومه ووجب عليه القضاء فقط، وإن نام ثانياً بدون قصد الغسل يجب عليه القضاء والكفار .

السؤال : إنّي كنت في قرية تفتقر إلى مُبلِّغ للأحكام الشرعية، ولذلك لم أتعلّم

(الصفحة130)

المسائل الشرعيّة، كنت أعلم بوجوب الصلاة والصيام فقط، ولم أعلم حكم الجنابة والغسل، وقد أدّيت الصوم والصلاة مدّةً من دون غسل، وقد انتبهت الآن، ما هو تكليفي، وعندي يقين بأنّ مقداراً من صلاتي وصومي أديته وأنا مجنب؟
الجواب: صومك صحيح، ولكن يجب عليك قضاء الصّلوات التي صلّيتها وأنت على الجنابة.

السؤال : من وجب عليه الغسل في شهر رمضان ولا يتمكّن منه، ماذا يعمل؟
الجواب: تكليفه التيمّم بدل الغسل ويصحّ صومه.

السؤال : من اغتسل في شهر رمضان المبارك بماء نجس، وعلم بعد ثلاثة أيّام بأنّ الماء كان نجساً، فما هو حكم صلاته وصومه في هذه المدّة؟
الجواب: صومه صحيح، ولكن يجب عليه قضاء صلواته.

السؤال : ما هو تكليف الزّوجة الّتي داعبت زوجها، ثمّ رأت رطوبة؟
الجواب: إذا كانت الرطوبة المذكورة منيّاً، وكانت تعلم بأنّ هذا العمل يوجب خروج المني فصومها باطل.

السؤال : ما هو تكليف المرأة التي لاعبت زوجها ليلاً ثمّ نامت ورأت رطوبة؟
الجواب: المرأة تحتلم مثل الرّجل، ولكن إذا لم تتيقّن بأنّ تلك الرطوبة هي المني، فلا يجب عليها الغسل.

الاستفادة من حبوب منع الحمل والحيض
السؤال : امرأة تبلع حبوب منع الحيض لتصوم شهر رمضان، هل صومها صحيح؟
الجواب: إذا لم تحض بهذه الحبوب فصومها صحيح.

(الصفحة131)

السؤال : ما هو حكم استفادة المرأة من حبوب منع الحمل في شهر رمضان المبارك؟
الجواب: إذا لم يكن هناك ضرر مهمّ فلاإشكال في ذلك، ولا فرق بين شهر رمضان وغيره.

صوم المرضى والضعفاء
السؤال : إنّي مبتلى بوجع الصّدر، وأحياناً يعتريني الضّعف الشديد وهو غير قابل للتحمّل، وفي الوقت نفسه لا أرضى بالإفطار، هل يصحّ صومي إن صمت على هذه الصّورة؟
الجواب: لا يصحّ صومك إذا كان موجباً للمرض أو شدّته، ويجب عليك الإفطار.

السؤال : إنّي مصاب بمرض ضعف البصر وأنا مشتاق إلى الصّوم كثيراً، ولكنّي أخاف من الضرر هل أصوم؟
الجواب: لا يجوز الصوم، إن كنت تخاف من الضّرر على عينك.

السؤال : هل يجوز صوم من يصاب على أثر الصوم بفقر الدّم أو الصّداع الشّديد؟
الجواب: إذا كان الضّعف وفقر الدّم ووجع الرأس بدرجة غير قابلة للتحمّل عادة، فلا يجب الصّوم.

السؤال : ابنتي بلغت التّاسعة من العمر، ولكنّ الصوم صعبٌ عليها وأحياناً تصاب بالضّعف الشديد، هل تفطر؟ وإذا أفطرت هل يجب عليها القضاء؟
الجواب: إذا كان الصّوم موجباً للضعف وغير قابل للتحمّل، ويسبّب لها المشقّة والحرج، فلا تصوم، ولكن تقضي صومها ، متى تمكّنت من ذلك.

(الصفحة132)

السؤال : الطّبيب منعني من الصّوم قائلاً: إنّ الصّوم يضرّك، هل يجب العمل بقوله؟
الجواب: إن كنت تخاف الضرر، فلا يجب عليك الصوم.

السؤال : إذا منع الطّبيب أحداً من الصوم، هل يجب العمل بقوله؟
الجواب: إذا أوجب كلامه خوف الضرر كما هو المفروض عادة يعمل بقوله .

صوم المسافر
السؤال : هل يجوز للمسافر الذي يقصر الصّلاة، أن يقضي ما في ذمّته من الصلاة تماماً ويقضي صومه؟
الجواب: لا يصحّ الصوم في السفر، ولكن يمكنه أن يصلّي صلاة القضاء تماماً.

السؤال : من كان في السّفر وكان قاصداً للوصول إلى وطنه قبل الزوال لينوي نيّة الصّوم، غير أنّه أكل شيئاً في الطريق سهواً، هل يمكن أن يصوم ذلك اليوم؟
الجواب: الأمر مشكل، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

السؤال : ما هو حكم من سافر بعد طلوع الفجر في شهر رمضان ورجع إلى وطنه قبل الزوال؟
الجواب: إذا لم يفطر في السفر، فيجب عليه الصّوم وينوي نيّة الصوم بعد الرجوع .

السؤال : من كان راجعاً إلى وطنه ووصل إلى حدّ التّرخص قبل الزوال، فهل يجب عليه صوم ذلك اليوم؟
الجواب: إذا لم يصل قبل الزوال إلى وطنه وإنّما بلغ إلى حدّ الترخص يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .

(الصفحة133)

السؤال : هل يجب الصّوم في سفر المعصية حيث تكون الصّلاة فيه تماماً؟
الجواب: نعم، يجب الصوم أيضاً.

السؤال : من خرج من وطنه أو محلّ إقامته في شهر رمضان قبل الزوال، ولكنّه اجتاز حدّ الترخّص بعد(1) الزوال فما هو حكمه ؟.
الجواب: يتمّ صومه، والأحوط وجوباً أن يقضيه بعد ذلك أيضاً .

السؤال : من كان مسافراً في شهر رمضان، ولغرض الإتيان بالصوم يأتي قبل الظّهر إلى حدّ التّرخص وينوي نيّة الصّوم، وحينما يصير الظّهر يسافر من هناك مرّةً أُخرى، هل يصحّ صومه أم لا؟
الجواب: إذا أراد أن يكون صومه صحيحاً ولا يقضيه، يجب عليه أن يصل إلى وطنه قبل الزوال ويخرج منه بعد الزوال. وفي مفروض السؤال حيث لم يدخل في وطنه قبل الزوال يجب عليه الصوم وقضاؤه على الأحوط .

نذر الصّيام في السّفر وغيره

السؤال : هل يجوز أن ينذر الشخص صيام شهر رمضان في السفر؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : هل يجب على من نذر صوم كلّ جمعة من شهري رجب وشعبان أن يعمل بهذا النذر حتّى ولو كان في السفر؟
الجواب: إذانذر أن يصوم الأيّام المذكورة حتّىولوكان مسافراً يجب عليه الصوم ولوفي السّفر، وفي غير هذه الصّورة فعليه قضاء الصوم، وليس عليه كفّارة ترك النذر.


(1) حدّ التّرخص هو المكان الذي لا تُرى فيه حيطان المدينة ولا يسمع صوت الأذان. كما ذكر ذلك في الرسالة العملية الشرط الثامن لصلاة المسافر ذيل المسألة رقم 1339 و في السؤال رقم 415 من هذا الكتاب.

(الصفحة134)

السؤال : هل يصحّ الصّوم المستحب في السّفر؟
الجواب: لا يصحّ، إلاّ إذا نذر أن يصوم في السّفر، أو نذر صوم يوم مُعيّن سواءً كان في السّفر أو الحضر.

السؤال : هل يجوز في السّفر نذر الصّوم المستحب، مثلاً إذا كان في طريق مشهد، أو بعد الوصول إلى هناك، وبدون قصد الإقامة، أن ينذر نذر الصّوم المستحب؟
الجواب: لا يجوز ذلك .

السؤال : من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان، هل يمكنه أن ينذر الصوم ويأتي بالصوم المنذور؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان مطلقاً، أو عيّن يوماً خاصّاً لنذره وكان يتمكّن من قضاء الصوم الذي على ذمّته قبل ذلك اليوم ، فعليه أن يأتي بالقضاء أوّلا ثمّ بالصوم المنذور.

صوم الاستئجار
السؤال : من كان بذمّته قضاء صوم رمضان، هل يمكنه أن يكون أجيراً أو متبرّعاً لصوم غيره؟ وكيف يكون قضاء صوم والده؟
الجواب: لا يجوز قضاء صوم الآخرين قبل أن يقضي عن نفسه . نعم لا مانع من قضاء الولد الأكبر ما فات من والده من الصيّام. وكذا لا مانع من الاستئجار للصوم إذا واعد زماناً يمكنه قضاء ما فات من نفسه .

السؤال : هل يجوز أن يكون الصّبي غير البالغ أجيراً للصوم؟
الجواب: فيه إشكال والأحوط وجوباً تركه .

السؤال : من كان بذمّته صوم الكفّارة، ولا يقدر أن يؤدّيها متتالية، هل يمكنه أن

(الصفحة135)

يصوم صوماً استيجاريّاً؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟
الجواب: إذا كان مميّزاً وأتى بالصوم الصحيح، صح وأجزأ عن والده .

السؤال : من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟
الجواب: لا كفّارة عليه.

قضاء الصّوم و كفّارته
السؤال : من ارتكب المفطرات جهلا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟
الجواب: إذا كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، ولو كان جاهلا بمفطريّة ما ارتكبه ولكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً .

السؤال : من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟
الجواب: لا يصحّ.

السؤال : ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟
الجواب: يصوم متى ما استطاع.

السؤال : من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، وتناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟

(الصفحة136)

الجواب: تجب الكفّارة، إلاّ إذا كان جاهلا بوجوب الإمساك. نعم لو كان جاهلا مقصّراً وغير معذور في جهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من أكل سهواً وهو صائم وجوباً، وتخيّل بطلان صومه، فأكل عمداً، هل يجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً؟
الجواب: إذا كان جاهلاً مقصّراً، أي قصّر في تعلّم الحكم، وكان الصّوم صوم شهر رمضان، أو قضاءه بعد الزّوال فيجب عليه القضاء والكفّارة على الأحوط، وإذا كان قاصراً فيكفي القضاء .

السؤال : من مرض ولم يتمكّن من صوم شهر رمضان، هل يمكن أن يدفع ثمن كفارة التأخير للفقير؟
الجواب: لا يكفي دفع الّثمن. إلاّ إذا أعطى الوكالة للفقير بأن يشتري بذلك الطعام ثمّ يتملّكه، وعلم بأنّه يفعل ذلك .

السؤال : من بلغ سنّ (15) سنة قمرية وقيل له بأنّه قد أصبح مكلّفاً، ولكنّه لم يصدِّق بذلك وتصوّر أنّ سنّ البلوغ يتحقّق بإتمام (15) سنة شمسية، ولذلك لم يَصُم تلك السّنة، فما هو تكليفه؟
الجواب: إذا كان مقصّراً في جهله ـ بأن كان متسامحاً في السؤال والتعلّم ـ فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة .

السؤال : من كان بذمّته كفّارة الصّوم، ولكنّه يعيش تحت كفالة والده وليس له وارد مستقلّ، كيف يدفع الكفّارة؟
الجواب: يدفعها عند القدرة والاستطاعة.

السؤال : بنت لم تصم أربع سنوات، فإذا أرادت أن تطعم كلّ يوم ستّين فقيراً يكون مبلغاً كبيراً; علماً بأنّ عليها تهيئة وسائل زواجها ومقدّماته، هل إعطاء الكفّارة

(الصفحة137)

مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟
الجواب: تقضي صومها، وتحسب كفّارة كلّ يوم، وهي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، وتعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، ولا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح والتهاون .

السؤال : هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟
الجواب: لا بأس به وإن كان الأحوط عدم الإعطاء .

السؤال : هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلاً عن الطّحين والخبز والحنطة؟
الجواب: نعم ، جائز ، ولكن لابدّ أن يكون بمقدار مد أي 750 غراماً .

السؤال : هل يمكن شراء مُدّ من الخبز واعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟
الجواب: نعم، يكفي المدّ منه وهو 750 غراماً، ولكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً.

السؤال : من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟
الجواب: صومه صحيح .

السؤال : من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، وقد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته وصومه صحيحاً؟
الجواب: يصحّ صومه، ولكن صلاته باطلة.

هلال الشهر
السؤال : هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت

(الصفحة138)

الحاضر مع الأجهزة الدقيقة التي لديهم؟
الجواب: من حصل له الإطمئنان من قولهم بقابليّة الهلال للرؤية بالعين وجب عليه العمل بقولهم .

السؤال : إذا شوهد الهلال في البلدان الشرقيّة، هل يكون حجّةً على البلدان الغربيّة؟
الجواب: نعم، تكفي مشاهدة الهلال فيها للبُلدان الغربيّة دون العكس، إلاّ مع تقارب أفق البلدين .

السؤال : هل يكون تطويق الهلال أو ارتفاعه أمارة على كون الليلة السابقة أوّل الشهر؟
الجواب: ليس التطويق أو ارتفاع الهلال أمارة على ذلك .

السؤال : ما هو التكليف إذا كان عيد الفطر مشكوكاً، وغير معلوم بأنّ الشهر المبارك 29 أو 30 يوماً، ويتأخّر وصول حكم الحاكم الشّرعي؟
الجواب: يثبت هلال أوّل الشّهر بعدّة اُمور، وهي مذكورة في رسالتنا العملية، ويجب صوم يوم الشّك الّذي لا يعلم هل هو آخر رمضان أم أوّل شوّال.

السؤال : إذا أعلن عيد الفطر في ايران، هل يمكن لأهالي أفغانستان أن يعلنوا عيدهم؟ فإذا لا يمكن ذلك فكيف يمكن أن يكون عيد خُرمّشهر وعبّادان وبندر عبّاس متّحداً مع عيد طهران، ولا يمكن لأهالي أفغانستان ذلك؟!
الجواب: يجري حكم الحاكم الشرعي بخصوص أوّل الشّهر في المدينة التي ثبتت رؤية الهلال فيها، والمدن المطابق اُفقها لتلك المدينة، والقريبة الاُفق أو الواقعة في غرب تلك المدينة. ولا يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي حتى لمقلّديه السّاكنين في المدن الشرقيّة; فلذا مع إعلان رؤية الهلال في طهران يثبت

(الصفحة139)

أوّل الشّهر في بندر عبّاس وبوشهر وعبّادان، ولكن لا يثبت في شرق ايران مثل مشهد وأفغانستان.

السؤال : شخصٌ موثّق يخبر بالهاتف أنّ غداً يوم عيد الفطر المبارك، هل يُقبل منه؟
الجواب: إذا حصل الاطمئنان من قوله قُبِلَ منه .


(الصفحة140)

<<التالي الفهرس السابق>>