في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة141)








الاعتكاف


السؤال : إذا خرج المعتكف من المسجد في اليوم الثالث من اعتكافه ليغتسل غسلاً مستحبّاً، هل يبطل الاعتكاف أم لا؟ وعلى فرض البطلان هل يلزم القضاء وحده، أم تجب عليه الكفّارة؟
الجواب: لا يبطل الاعتكاف.

السؤال : هل يمكن الاعتكاف في المسجد الجامع لكلّ محلّة في مدينة طهران الكبيرة؟
الجواب: من شروط صحّة الاعتكاف هو أن يكون في المسجد الجامع، أي المسجد العام الّذي يكون مركزاً ومحلاًّ لاجتماع عامّة الناس، ولا يختصّ بأهالي محلّة وجماعة خاصّة، مثل المسجد الأعظم ومسجد الإمام في قم، ومسجد الإمام ومسجد الجمعة في طهران وأمثالها، فبناءً عليه لا يصحّ الاعتكاف في مسجد السّوق والمحلاّت السكنيّة.

السؤال : هل يمكن التوقّف في حال الاعتكاف في صحن المسجد؟

(الصفحة142)

الجواب: إذا كانت الصلاة تؤدّى في صحن المسجد ، وقد شملته صيغة الوقف; مثل مسجد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في قم المقدّسة ، فيجوز التوقّف فيه ، وإلاّ لا يجوز التوقّف .

السؤال : هل يمكن للمعتكف أن يخرج من المسجد لصلاة الجمعة؟
الجواب: الظاهر أنّه من الموارد التي يجوز له فيها الخروج، ولكن يجب عليه مراعاة الحدّ الأقلّ اللازم من الزمان ذهاباً وإياباً، والاحتياط المستحب أن لا يسير تحت الظلّ.

(الصفحة143)








الزّكاة

زكاة الغلاّت
السؤال : من زرع أرضاً، واتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟
الجواب: إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر، وتكون حصّته المذكورة بحساب اُجرة العمل فليس عليه الزّكاة، ولكن إذا زاد على مؤونته السنويّة، يتعلّق به الخمس.

السؤال : من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة وذهب إلى محلٍّ آخر، وقام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، وبلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل يجب عليه الزّكاة؟
الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه وبلغ حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، ويكون مديوناً باُجرة المثل من الأرض لأخيه، ولكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاق بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.

(الصفحة144)

السؤال : مالك قد أجّر مقداراً من أرضه الزراعيّة لغيره، وقد عيّن مبلغ الإجارة من الحنطة. هل تتعلّق الزّكاة باُجرته من الحنطة إذا بلغت لوحدها حدّ النصاب، أم إذا بلغت حدّ النّصاب مع حصّة المالك من أراضيه الاُخرى؟
الجواب: ما يأخذه المالك من الحنطة باسم مال الإجارة، فلا تتعلّق الزكاة به ولو بلغ حدّ النّصاب. نعم إذا بلغت الحنطة المأخوذة من زراعته لأراضيه لوحدها حدّ النّصاب تجب عليه الزّكاة.

السؤال : إنّي زرعت في أرضي الحنطة والشعير، وصرفت عليها المبالغ التي منها شراء تراكتور ولوازم زراعيّة اُخرى، هل يمكن أن أنقص هذه المبالغ من الانتاج الزراعي، فإذا بلغت الحنطة بعد ذلك حدّ النّصاب أدفع زكاتها؟
الجواب: نعم، فإنّ جميع المصروفات التي صرفتها على الحنطة والشّعير مستثناة من وجوب الزكاة، فإن كنت لا تتمكّن من الزراعة بدون تراكتور جاز لك إخراج ثمن الاستهلاك فقط من أصل المال، وكذلك إذا نقص التراكتور من قيمته جاز لك أن تحسب هذا المقدار من المصروفات أيضاً، ولكن ينبغي الانتباه إلى أنّه لو بلغ الحاصل قبل استثناء المؤونة حدّ النّصاب، أي ما يعادل 288 منّاً إلاّ 45 مثقالاً، فالأحوط وجوباًأن تدفع زكاة المتبقّى من الحنطةوالشعيربعد استثناء المؤونة.

السؤال : ذكروا في بعض الروايات عن زكاة الرُز وحمل ذلك على الاستحباب، هل يمكن إصدار حكم وجوب زكاة الرُز علماً بأنّه يزرع في مساحات كبيرة؟ بيّنوا لنا وجهة نظركم الشّريف؟
الجواب: لا تجب الزّكاة في مثل الرّز.

زكاة الذّهب والفضّة
السؤال : هل تتعلّق الزّكاة في المسكوكات الذهبيّة المسمّـاة بالفارسية

(الصفحة145)

بـ «بهار آزادي»؟
الجواب: لا تتعلّق بها الزّكاة.

السؤال : المسكوكات الذهبيّة العائدة إلى عهد الحكم الملكي القيصري الرّوسي من فئة «عشر روبلات ذهبيّة» والّتي كانت متداولة قبل حوالى مائة سنة، وهي متداولة حالياً في الجمهوريات السابقة من الاتحاد السوفيتي، فَتُشْتَرى وتُباع بأسعار مختلفة. ومع أنّها متداولة في أيدي النّاس، ولكن غير معترف بها رسميّاً في العالم، هل تتعلّق بها الزّكاة؟
الجواب: في نظري تجب الزكاة على الذهب مع توفّر سائر الشروط، التي منها أن يكون مسكوكاً ومتداولاً بين الناس. والتّداول هو أن يتعامل به الناس كما يتعاملون بالرّوبل «العُملة الورقيّة» مثلاً كما يقال عند المعاملات : بكم روبل أو تومان تبيع هذه البضاعة؟ يقال : كم تبيع البضاعة بالرّوبل الذّهبي؟ والظّاهر أنّ الرّوبل الذّهبي القديم لا يتعامل به هذه المعاملة، بل يتعامل به كمثل البضاعات الاُخرى، وبذلك يختلف سعره باختلاف المناطق، وبناءً عليه فهو غير رائج عرفاً، ولذلك لا تتعلّق به الزّكاة.
كما أنّ الفضّة لها هذا الحكم أيضاً، ومسكوكات بهار آزادي التي يتعامل بها في ايران أيضاً ينطبق عليها هذا الحكم فلا تتعلّق بها الزّكاة.

دفع الزّكاة ومصرفها
السؤال : هل يجوز صرف الزّكاة في شراء أواني للمسجد على أن تكون وقفاً على المسجد، وفي نفس الوقت يمكن تأجيرها للاستفادة الخاصّة؟
الجواب: لا مانع منه إذا كان ثمن الإيجار أيضاً يصرف في مصالح المسجد.

السؤال : هل يمكن إعطاء الموادّ الغذائيّة بعنوان الزّكاة للفقراء؟

(الصفحة146)

الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : المالك الذي وجب عليه دفع الزكاة، هل يمكن أن يبيع البضاعة التي تعلّقت الزكاة بها بدون إذن الحاكم الشّرعي، ثمّ يعزل مبلغ الزكاة من أصل الثمن ويعطي للمستحق؟
الجواب: نعم، جائز.

السؤال : هل يجوز إعطاء مال الزكاة للنّاس كقرض; ليصرف في أعمال الخير؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال : من لا يستطيع دفع الزكاة من نفس المادّة، ولا يتمكّن من دفع ثمنها، هل يمكن أن يدفع بضاعة اُخرى كاللباس وغيره...؟
الجواب: تحسب البضاعة التي يريد أن يدفعها بدلاً عن الزكاة بعنوان قيمة إحدى الغلاّت الأربع ثمّ يدفعها، وسيكون مجزئاً عمّا بذمّته إن شاء الله.

السؤال : اشتهر من القديم قبر باسم أحد أولاد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، وليس له شجرة النسب الدّقيقة، هل يجوز تعميره من مال الزكاة؟
الجواب: إذا كانت المقبرة المذكورة مورداً للاحترام والتّجليل بين عامّة الناس، ومعروفة باسم «إمامزاده» أي ولد الإمام، لا مانع من صرف الزّكاة عليه بمقدار الحاجة.

السؤال : من لا يملك مالاً، ولكنّه بلحاظ الموادّ الغذائية غير مضيّق عليه، هل يمكن أن تُعطى له الزّكاة؟
الجواب: معيار الفقر هو عدم القدرة على توفير نفقات المعيشة المطابقة لشأنه على مدى السنة.

(الصفحة147)

السؤال : من كان بذمّته حقوق شرعيّة من قبيل سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السّادة، ويريد الذّهاب لزيارة طالب علم ديني أو سيّد مستحق، هل يمكن أن يشتري شيئاً بعنوان هدية شراء البيت أو الزواج مثلاً، ثمّ يحسبه من الحقوق الشرعيّة؟
الجواب: يجب صرف سهم الإمام (عليه السلام) بإذن المرجع، بل الأحوط لزوماً ذلك في سهم السادة .

السؤال : من وجبت عليه الزّكاة، فإذا كان ابنه أو صهره أو أحد أقاربه من طلاّب العلوم الدينية، هل يمكن أن يشتري له بعنوان الهديّة أثاث البيت أو الكتاب الذي يحتاجه ويحسبه من الزكاة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان الطالب المذكور فقيراً.

السؤال : هل يجوز لغير الهاشمي إعطاء الكفّارات وردّ المظالم والصّدقات إلى الهاشمي؟
الجواب: يجوز له ذلك، نعم، يحرم على الهاشمي أخذ خصوص زكاة المال و زكاة الفطرة من غير الهاشمي .





(الصفحة148)








زكاة الفِطرة


السؤال : من كان ليلة عيد الفطر ضيفاً بحيث وجب على صاحب البيت أداء زكاة فطرته، لكنّه بنفسه دفع زكاة فطرته بعد أن أعلم صاحب البيت بذلك، هل تسقط من ذمّة صاحب البيت؟
الجواب: إذا كان الدفع بإجازة صاحب البيت تسقط عنه الزكاة.

السؤال : هل يجوز صرف زكاة الفطرة لتعمير وتوسعة المسجد، ودفع مقدار آخر منها إلى إمام جماعة المسجد الفقير؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكنّ الأحسن اعطاؤها لفقراء المحلّة إن وجدوا.

السؤال : هل يجوز شراء مكبّرة الصّوت وأمثالها من زكاة الفطرة، أم يجب دفعها إلى المستحقّين؟
الجواب: الأفضل دفعها إلى الفقراء والمساكين.

السؤال : هل تعتقدون استحقاق طلبة العلوم الدينيّة ـ على وضعهم الحالي في رواتبهم الحوزوية ـ لزكاة الفطرة؟ فإذا كانوا غير مستحقّين، ما هو حكم شراء الكتب

(الصفحة149)

الضروريّة لهم من زكاة الفطرة؟
الجواب: إذا كان الطالب فقيراً فلا مانع من أخذه لزكاة الفطرة، وإلاّ لا يجوز له أخذها.

السؤال : من كان سجيناً في ليلة عيد الفطر، فعلى من تجب زكاة فطرته؟
الجواب: إذا كان السّجين غنيّاً وجب عليه دفع زكاة الفطرة، وإلاّ سقطت عنه ، ولا تجب على أحد.

السؤال : هل يمكن لثلاثة أشخاص دفع الفطرة إلى فقيرين لكلّ منهما صاعٌ ونصف؟
الجواب: نعم، لا إشكال في ذلك.

السؤال : الحالة المعاشيّة لاثنين من أولاد اُختي واُخت زوجتي ليست جيّدة بالمستوى المطلوب، وليس عندهم من يرعى شؤونهم غيري، هل تجب عليهم زكاة الفطرة أم لا؟ وهل أتمكّن أنا مع أقاربي أن نعطي لهم زكاة الفطرة؟
الجواب: لا يجب عليهم زكاة الفطرة، ويجوز لكم أن تدفعوا إليهم زكاة الفطرة.

السؤال : قرية يبلغ عدد نفوسها 600 نسمة، هل يمكن صرف زكاة فطرتهم على حفر بئر وتأسيس حمّام و... مع إمكان جمع هذا المبلغ من محلٍّ آخر؟ فإذا كان الجواب بنعم، هل يجوز صرف المبلغ المذكور بعد عدّة أشهر؟
الجواب: يمكنهم الاستفادة من زكاة الفطرة للاُمور المذكورة، وإذا توقّف القيام بذلك على مرور فترة، فلا مانع منه.


(الصفحة150)



(الصفحة151)








الخُمس


السؤال : هل أنّ وجوب الخمس مثل وجوب الصّلاة والصّوم في الإسلام، ومنكره كافر؟
الجواب: نعم،أصل وجوب الخمس من ضروريات الإسلام،ومن أنكره فقد كفر.

ما زاد من مؤونة السّنة
السؤال : هل يتعلّق الخمس بما زاد من الموادّ الغذائيّة والحبوبات التي في البيت بعد مضي السّنة الخمسيّة عليها؟ وإن تعلّق الخمس بها، فهل يجب أن تحسب بقيمة الشراء أو بقيمة يوم الأداء؟
الجواب: يتعلّق بها الخمس، ويجب أن تحسب بقيمة يوم الأداء.

السؤال : من اشترى بضاعة ببطاقة التموين «الكوبون» وقد ارتفعت قيمتها عند رأس السنة الخمسية، فبأي قيمة تحسب؟
الجواب: بقيمة اليوم حسب السعر المتعارف .

(الصفحة152)

السؤال : إذا بقيت السكّة الذهبية المسمّاة بالفارسية بـ «بهار آزادي» سنةً واحدة، هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا اشترى السكّة من أرباح التجارة أو اُجور العمل ونحو ذلك، يجب أن يدفع خمسها، وإذا كانت هبةً، يدفع خمسها على الأحوط وجوباً.

السؤال : هل يتعلّق الخمس بالموادّ اللازمة مثل الصابون و مسحوق غسيل الملابس و الحبوبات التي تعطى للموظّف(ببطاقات التموين)إذا زادت على مؤنة السّنة؟
الجواب: إذا كان شراؤها من أرباح التجارة أو أجور العمل ونحو ذلك وزاد على مؤونة السّنة يجب أن يدفع خمسها بالقيمة الفعلية، بل الأحوط وجوباً أداء الخمس فيما لو كانت هديّة وزادت على مؤونة السّنة .

السؤال : الطالب الجامعي الذي يعمل لتوفير نفقاته الدّراسية، هل يجب عليه دفع الخمس؟
الجواب: إذا كان كلّ ما يحصل عليه من اُجور يُصرف على النّفقات الدراسيّة والمعيشة فلا خمس عليه، وإن زاد شيء في نهاية السّنة، يجب دفع خمسه.

السؤال : اشتريت بيتاً ولكن بما أنّ تهيئة السند يستغرق مدّة فقد جعلت مبلغاً من ثمن البيت كوديعة عندي حتّى يتمّ استلام سنده، ولكن السند لم يتهيّأ وحلّت سنتي الخمسية، هل يتعلّق الخمس بهذه الوديعة؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس إلاّ في صورة عدم احتياجك إلى البيت.

السؤال : من أخذ مبلغاً من شخص ليؤدّي له عملاً ما، وحانت سنته الخمسيّة في الوقت الذي بقي مقدار من المال عنده، ولم يُنجّز ذلك العمل المقرّر، هل يتعلّق الخُمس بهذا المبلغ؟

(الصفحة153)

الجواب: لا خمس فيه ما لم ينجّز العمل .

السؤال : ادّخرت مبلغاً من المال في صندوق قرض الحسنة حتّى اُحصّل بعد فترة على سلفة وحانت سنتي الخمسيّة، هل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ المدّخر؟
الجواب: نعم يجب تخميسه، إلاّ إذا انحصرت تهيئة مستلزمات المعيشة بهذا الطريق .

السؤال : إنّي من المهاجرين الّذين يعيشون في ايران وأتكفّل عائلة، فإذا ادّخرت مالاً فهو على أمل العودة إلى بلدي، وتوفير مستلزمات الحياة والمعيشة لهم، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: إذا انحصر توفير مستلزمات المعيشة بهذا الطريق، فلا خمس عليه.

السؤال : هل يجب تخميس المبلغ الذي يودعه الشّخص في مؤسّسة الحجّ والزيارة وبعده بعدّة سنوات يذهب إلى الحج؟
الجواب: إذا كان للحج الواجب لايتعلّق بها الخمس .

السؤال : في الحساب السّنوي لصندوق قرض الحسنة زاد مبلغ من المال، هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟
الجواب: إذا كان المبلغ المذكور من أرباح الصّندوق، فليس عليه الخمس، وإذا كان مجهول المالك، يعني أُخذ خطأً من النّاس، فلا بدّ من التصدّق به على الفقير، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن من مجتهد جامع للشرائط.

السؤال : الحجّاج الذين يحملون معهم الأموال الذي اكتسبوها خلال السنة فإذا حانت سنتهم الخمسيّة حين الحج، هل يجب عليهم دفع الخمس؟
الجواب: متى ما حانت سنتهم الخمسيّة، فكلّ ما زاد ولم يصرف في المؤونة إلى ذلك الوقت يتعلّق به الخمس، وهكذا الأمر في المتاع الذي معهم.

(الصفحة154)


كسب المرأة ودَخلها
السؤال : زوجتي معلّمة، هل يتعلّق الخمس بما تستلمه من رواتب؟
الجواب: نعم، كلّ ما زاد من راتبها ولم تصرفه في المؤونة ومرّت عليه السنة الخمسية فعليه الخمس.

السؤال : امرأة تعمل في حياكة السجّاد، هل يتعلّق الخمس على واردها؟
الجواب: إذا لم تصرفه في المؤونة ومرّت عليه السّنة الخمسية، يجب أن تدفع خمسه.

أموال الطِّفل غير البالغ
السؤال : هل يتعلّق الخمس بمال الطّفل غير البالغ؟
الجواب: نعم، يجب على وليّه أن يدفع خمسه على حدّ ما يخمّس أموال البالغين .

السؤال : هل يجب الخمس على الطّفل غير البالغ إذا استلم هديّة أو عيديّة، أو ما أخذه من والديه لصرفه في حوائجه اليوميّة ولكنّه لم يصرفه؟
الجواب: نعم، يجب على وليّه دفع خمسه على الأحوط.

شراء وبيع وتبديل الدّار
السؤال : اشتريت داراً بمال مخمّس وبعد مضيّ سنتين اُريد أن أشتري داراً أوسع، هل يجب عليّ بعد بيع البيت الأوّل أن أدفع خمسه؟
الجواب: ليس عليك شيء.

السؤال : من اشترى داراً جديدة، ودفع ثمنها من بيته السّابق، هل يتعلّق

(الصفحة155)

الخمس بثمنه؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

السؤال : نقل موظّف إلى مدينة اُخرى، ولهذا السّبب باع بيته; لكي يشتري داراً اُخرى في المدينة الجديدة، هل يتعلّق الخمس بثمن البيت الأوّل؟
الجواب: لا يجب عليه دفع خمس ثمن البيت.

السؤال : من بدّل بيته الصغير بدار أوسع، ودفع فرق ثمنه من دخله السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: إذا كان البيت الأوسع الذي اشتراه مناسباً لشأنه فلا خمس عليه، وإلاّ فيخمّس المبلغ الزائد الذي دفعه لشراء البيت الثاني.

السؤال : من بدّل بيته الكبير ببيت آخر، واستلم مبلغاً من المال، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

السؤال : من المقرّر أن يذهب ابني بعد عدّة سنوات إلى مدينة اُخرى للدراسة، هل يتعلّق الخمس بداره التي سوف أشتريها له في تلك المدينة؟
الجواب: إذا كان عُرفاً يحتاج لتلك الدّار ومن شأنه، لا خمس عليها .

السؤال : من باع داره التي يسكن فيها، وقد اشتراها قبل عدّة سنوات بمال مخمّس ومبلغ من الدّين، ولحاجته باع الدّار المذكورة حتّى يُسدّد دينه، ويجعل قسماً منه رأس مال يشتغل به، هل يجب عليه دفع خمس القيمة الإضافيّة؟
الجواب: نعم يجب خمس القيمة الاضافية إذا بقي عنده سنته .

السؤال : اشتريت داراً من واردي السنوي، ولكن البائع اشترط أن يفرغ البيت

(الصفحة156)

بعد ثلاثة أشهر، وقد حانت السّنة الخمسيّة عليّ، ولازالت الدار تحت تصرّف البائع، ولم أتمكّن السكنى فيها هل يتعلّق بها الخمس؟
الجواب: إذا كنت تحتاج إلى هذا البيت فلا خمس عليه، إلاّ إذا كانت مدّة تفريغ الدار طويلة جدّاً بحيث لا يُعدّ عرفاً أنّه من مؤونة السنة.

السؤال : إنّي أعمل في الدائرة، وقد أعطتني الإدارة داراً، ولمّا كنت لا أملك داراً، فقد اشتريت من واردي السنوي داراً كي أستفيد منها في زمن التقاعد، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟
الجواب: بما أنّك لا تحتاج إليها فعلاً فيتعلّق بها الخمس.

السؤال : من باع داره التي يسكن فيها ثمنها ضماناً لعقد شراء دار جديدة، أو احتفظ به حتى يشتري في الوقت المناسب الدّار المناسبة لشأنه، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟
الجواب: إذا احتاج إلى دار جديد فلا يجب فيه الخمس.

شراء وبيع الأرض لبناء الدّار
السؤال : من اشترى قطعة أرض لبناء الدار، ثمّ باعها ليشتري داراً، هل يتعلّق الخمس بثمن هذه الأرض؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

السؤال : إنّي لا أتمكّن من شراء البيت، هل أتمكّن أن أشتري قطعة أرض من واردي في هذه السنة وأبنيها في السنوات القادمة متى ما استطعت ذلك؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان تملّك البيت منحصراً بهذه الطريقة.

(الصفحة157)


القرض، الادّخار لبناء الدّار
السؤال : من أخذ قرضاً لبناء الدّار، فإذا مرّت عليه السنة الخمسيّة، هل يجب أن يدفع خمس هذا المال؟
الجواب: لا يجب تخميس القرض إلاّ إذا بقي بعد تسديد أقساطه، فيخمّس في رأس السنة بنسبة ما سدّد من أقساطه.

السؤال : إنّي موظّف استلفت مبلغاً من الإدارة لشراء دار، وأودعته في بنك المسكن حتّى أتمكّن من شراء الدّار في السنوات القادمة مع سلفة بنك المسكن، وأنّ أقساط هذه السّلفة تخصم من راتبي، والمتبقّي منه لا يكفيني لمعيشتي، هل يجب عليّ أن أدفع خمس هذا المال؟
الجواب: في حالة عدم وجود طريق حلٍّ آخر لتهيئة الدار، فلا يجب فيه الخمس .

السؤال : اقترضت مبلغاً من أصدقائي لشراء البيت الذي أحتاج إليه للسكنى، وقد سدّدت قسماً منه في عام شراء الدّار، والقسم الآخر في السّنة التي بعدها من واردي السنوي. هل يتعلّق الخمس بهذه الدار؟
الجواب: لا خمس عليه.

السؤال : من أودع مبلغاً في بنك المسكن حتّى إذا بلغ مقداراً معيّناً يُعطى له دار، هل يتعلّق الخمس على هذه الوديعة الماليّة إذا مرّت عليها السّنة؟
الجواب: إذا لم يكن له طريق آخر لتهيئة البيت المناسب له فلا يتعلّق الخمس به.

السؤال : إنّي معلّم أعيش وأسكن مع والدي، وأدّخر كلّ شهر مبلغاً من راتبي حتى أتمكّن من شراء الدّار، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟

(الصفحة158)

الجواب: إذا كنت لا تتمكّن من تهيئة البيت المناسب لك إلاّ بهذه الطريقة، فلا يتعلّق بها الخمس.

السؤال : من اشترى قطعة أرض لبناء دار سكنى، ولا يتمكّن من بنائها دفعةً واحدةً، وهو مضطرّ إلى أن يدّخر من راتبه تدريجاً حتّى يشتري موادّ البناء، ثمّ يبني في السّنة المقبلة، فإذا أراد شراء المواد في نفس السّنة فقد تتلف أو تسرق، هل يتعلّق الخمس بهذا الإدّخار أم لا؟
الجواب: عند عدم وجود طريق حلٍّ آخر لتهيئة البيت المناسب له لايجب فيه الخمس .

السؤال : إنّي لا أملك داراً، وفعلاً أعيش مستأجراً ولي عائلة وواردي قليل، وأنا مضطرّ إلى أن أدّخر من راتبي القليل لعدّة سنوات حتّى أتمكّن من شراء قطعة الأرض اللازمة لبناء الدار، أو أشتري داراً صغيرة كي أتخلّص من الإيجار، فهل يتعلّق الخمس بهذا الإدّخار؟
الجواب: لا يتعلّق الخمس بهذا الإدّخار.

بيع بعض أثاث البيت أو رأسمال الكسب لشراء الدّار
السؤال : كان لي قبل عدّة سنوات حساب للخمس، ولكنّي تماهلت في ذلك، فمرّت عليّ عدّة سنوات لم أحاسب الخمس وليس عندي الآن سنة خمسية، وقبل عدّة أشهر بعت المكائن الزراعيّة واشتريت داراً للسكنى في قم، هل يتعلّق الخمس بهذه الدّار؟
الجواب: إن كنت دفعت خمس المكائن الزراعيّة، فلا خمس على الدّار. فإن لم تدفعه واشتريت الدار بعين المال غير المخمّس يجب أن تخمّس الدار، أو تراجع الحاكم الشرعي لإصلاح أمرك، وهكذا الحكم على الأحوط لو اشتريتها بذمّتك ولكن كنت ناوياً أداء ثمنها من هذا المال .

(الصفحة159)

السؤال : من اشترى داراً بعدما باع أثاث بيته والحلي الذّهبيّة لزوجته، هل يجب دفع خمس اثاث البيت والحلي؟
الجواب: لا يتعلّق بها الخمس .

الدّار المرهونة
السؤال : المتعارف فعلاً هو إعطاء مبلغ من المال لصاحب الدّار في مقابل السّكنى بداره; ويقال له رهن البيت، هذه المعاملة في أيّ صورة تكون صحيحة؟ وهل يجب على صاحب المال بعد انقضاء السنة أن يدفع خمسه؟
الجواب: يمكن إنجاز هذا العمل عن طريق بيع الشّرط، أو ايجار الدّار بشرط القرض، وبيع الشرط أن يقول صاحب الدار: أبيعك داري بهذا المقدار، وإن أرجعته لك بعد سنة فلي حقّ الفسخ. وبدفعه المبلغ إلى المشتري يفسخ عقد البيع. أما شرط القرض، بأن يؤجر صاحب الدار داره للمستأجر بمبلغ قليل لمدّة معيّنة، وفي ضمن عقد الإيجار يشترط على المستأجر أن يقرضه مبلغاً للمدّة المذكورة. أمّا بالنّسبة لخمس المبلغ، ففي صورة كون المبلغ من واردات السنة، وتنحصر تهيئة الدار بهذه الطريقة فلا خمس عليه .

السؤال : اقترضت مبلغاً من المال ودفعته كرهن لصاحب البيت، وبعد ذلك سدّدت القرض تدريجاً في عدّة سنوات، هل يتعلّق الخمس بذلك المال؟
الجواب: إذا كانت طريقة الحصول على الدّار محصورة بهذه الطّريقة، فلا خمس عليه فعلاً. ولكن بعدما أخذتم المال من الرّاهن، فكلّ ما بقي منه في سنة الأخذ ولم يصرف في المؤونة يجب دفع خمسه.

السؤال : إنّي بدّلت بيتي الصّغير ببيت آخر مناسب لشأني، ودفعت الفرق من واردي السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟
الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

(الصفحة160)


موادّ البناء
السؤال : لا يمكن لنا شراء الدّار دفعةً واحدةً، فإذا اشترينا هذه السّنة مقداراً من موادّ البناء كالحديد و... حتّى نبني في السّنة القادمة، هل يجب علينا دفع الخمس؟
الجواب: إذا كان الحصول على البيت المناسب الذي تحتاجون إليه منحصراً بهذا الطريق، ولا تتمكّنون من تهيئتها في السّنة القادمة، فلا خمس عليها.

السؤال : هل يجب الخمس على موادّ البناء التي لم يتمكّن الشّخص بسبب عدم الاستطاعة الماليّة أن يستفيد منها في تعمير أو تجديد بناء بيته حتى حانت سنته الخمسيّة؟
الجواب: إذا كان التّعمير أو تجديد البناء مورداً للحاجة ومناسباً لشأنه فلا خمس عليه.

بيت الإيجار
السؤال : من كان ساكناً في القرية، واشترى داراً في المدينة، وخصّص لنفسه غرفةً فيها يستفيد منها حين مجيئه إلى المدينة وأجّر سائر البيت، هل يتعلّق الخمس بهذا البيت؟
الجواب: إذا كانت الغرفة مناسبةً لشأنه وحاجته فلا يتعلّق بها الخمس، ولكن يجب أن يدفع خُمس بقيّة البيت.

السؤال : إنّي أملك داراً قد أجّرتُ قسماً منها وأسكن في القسم الآخر، هل يجب الخمس على القسم المؤجَّر؟
الجواب: نعم، عليه الخمس، إلاّ إذا كنت بحاجة في معيشتك إلى الاُجرة بكاملها .

السؤال : من يملك داراً، وفي خلال السّنة اشترى من وارده قطعة أرض
<<التالي الفهرس السابق>>