(الصفحة281)
السؤال : هل يصحّ إعطاء مبلغ بعنوان الرّهن لصاحب الدّار على شرط أن يؤجر داره بثمن أقلّ للمستأجر؟
الجواب: هذا العمل ليس رهناً ، بل هو قرضٌ مشروط وهو ربا . نعم، الطريق الصحيح هو أن يستأجر الدّار بمبلـغ قليل ، وفي ضمن عقد الإيجار يُشترط على المستأجر أن يعطي مبلغـاً ـ بعنوان القرض ـ إلى صاحب الدّار .
السؤال : قام شخص ـ ولحاجته الضرورية ـ برهن ملكه بإزاء قرض ربوي كان ثمن الملك أضعافه . وقد قبلَ بذلك لحفظ ماء وجهه . ولم تكن العين المرهونة تحت تصرّف المرتهن . وبما أنّ الراهن لم يتمكّن فيما بعد من دفع القرض الربويّ بادر المرتهن ـ بدون إذن الراهن وبدون دفع القيمة الواقعية للملك ـ بتملك الملك حسب المقررات الإدارية; وبنفس مال الرهن الذي لم يكن يساوي عشر القيمة الواقعية للملك ، فإذا أراد الآخرون شراء هذا الملك من المرتهن بدون رضا الراهن ، هل يجوز ذلك شرعاً؟
الجواب: بصورة عامّة القرض الرّبوي حرام . وفي نظري يمكن للدّائن أن يقتصّ بمقدار طلبه الواقعي من المديون الّذي يمتنع من أداء دينه ، فإذا اقتصّ بأكثر من مقدار ما يطلبه لم يكن مالكاً له ، وإذا كانت المعاملة بنحو آخر مثل بيع الشرط فلها حكمٌ آخر . وعلى الفرض المذكور في السؤال كلّ ما أخذه المرتهن من الراهن زيادة على القرض فهو رباً وحرام ويحسب عليه ، وإذا كان النزاع موضوعيّاً بينهما يراجعا المحكمة .
السؤال : من استقرض مبلغاً لتهيئة رأس مال له ، وهو مضطرّ إلى أن يدفع ربحاً على ما استقرضه; فقد كانت عنده شركة نقليات المسافرين وكلّ سنتين أو ثلاث يجب أن يبدّل سيّارته التي أصبحت قديمة واستهلكت فهو مضطرٌّ لتجديدها ، وإلاّ ستفلس الشركة ولا يملك المال الكافي لهذا العمل إلاّ عن هذا الطريق ، وقد أخذ سلفة بربح ،
(الصفحة282)
وفي صورة عدمها يتحمّل الضّرر الكثير في عمله المشروع المشغول به ، وبناءً عليه هل يكون هذا الشخص عاصياً؟ والنتيجة هل يكون هذا الذي اقترضه مالا حراماً دخل في أمواله أم لا؟
الجواب: هذا لا يجوّز الاقتراض الربويّ، فمع الإمكان يستقرض من الأشخاص على نحو بيع الشرط ويتعامل معهم ، أو يبيع إحدى السيارات بالمبلغ الذي يحتاج إليه نقداً ، ثمّ يشتريها نسيئة بعد ذلك بمبلغ أكثر، من دون أن يشترط في البيع الأوّل ذلك .
شرط القرض في ضمن العقد
السؤال : هل يجوز بيع البضاعة بأقلّ من سعر السوق على شرط أن يقرض المشتري البائع مبلغاً؟
الجواب: لا مانع إذا كانا جادّين في المعاملة.
السؤال : هل يمكن في ضمن عقد الصّلح أن يشترط القرض؟ مثلا يقول: أصالحك على 50 ألف تومان على شرط أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدّة سنة.
الجواب: لا مانع من ذلك إذا كانا جادّين في المعاملة.
السؤال : هل يمكن ضمن عقد الإجارة أن يشترط أخذ القرض؟ مثلا يأخذ المستأجر من المؤجر داره بمبلغ أقلّ لمدّة سنة شريطة أن يدفع المستأجر للمؤجر قرضاً بمبلغ معيّن في مدّة الإيجار.
الجواب: يجوز ذلك .
بيع الدَّين
السؤال : من كان يطلب أحداً ، ولديه وثيقة من المطلوب; مثلا يطلب ثلاثين
(الصفحة283)
ألف تومان لمدّة شهر ، ويريد الآن أن يبيع الوثيقة بـ 29 ألف تومان نقداً، هل يجوز ذلك أم لا؟ وعلى فرض عدم الجواز ، هل يمكن أن يقول الشخص الدائن للمشتري: خذ هذه الحوالة من المديون في وقتها ، ويكون الألف تومان الناقص من المبلغ حق جعالة للمشتري؟
الجواب: لا إشكال في بيع ما بذمّة المديون نقداً بمبلغ أقلّ، إلاّ إذا كان ما في الذمّة مكيلا أو موزوناً ويباع بأقلّ من مثله فيكون رباً وحراماً ، مثل الفضّة بالفضّة أو الحنطة بالحنطة . ولا إشكال على الفرض الثاني بأن يأخذ ألف تومان بعنوان حق الجعالة .
التقاص
السؤال : هل يحقّ للدّائن بناءً على قاعدة التقاص أن يأخذ بما يعادل طلبه من ملك المديون ويتصرّف به؟
الجواب: إذا كان المديون قادراً على الأداء إلاّ أنّه يمتنع عن ذلك ، يحقّ للدائن أن يأخذ بمقدار طلبه الواقعي .
السؤال : إنّي عملت لمدّة 48 يوماً بعنوان مقاول ، واستلمت في هذه المدّة مبلغ 46 ألف تومان على الحساب ، ولكنّي تركت العمل ناقصاً بسبب بعض الخلافات ، وصاحب العمل يطالبني ، وحينما أطلب منه الحضور حتى أدفع له المتبقّي من حسابه يمتنع ، وقد أحضرت المبلغ المذكور ، هل يمكن أن آخذ مقداراً منه بعنوان الخسارة لأنّه غير مستعدّ للمحاسبة، أم لا؟
الجواب: يجب عليك دفع طلبه ، نعم إذا كنت تعلم بأنّه لا يريد دفع الاُجرة يمكنك التقاص وأخذ حقّك منه .
مستثنيات الدّين
السؤال : ما هي مستثنيات الدّين في الوقت الحالي؟
(الصفحة284)
الجواب: مستثنيات الدّين هي: دار السّكنى ، واللّباس الذي يحتاجه الشخص ولو كان للتجمّل والزينة ، والسيارة الشخصية في المدن ، والحيوان في القرى ، أو أيّ واسطة نقليّة يحتاجها ، ولوازم البيت من قبيل السجّاد والسّتائر وصحون الأكل وأواني الشّرب وطبخ الطعام لنفسه أو ضيفه مع مراعاة حاجته بحسب شأنه بحيث إذا باعها يقع في عسر وضيق ، ويكون موجباً لمنقصته ، بل الكتب العلمية للذي يكون أهلا لها وبمقدار احتياجه وبحسب شأنه ومرتبته العلمية .
السؤال : هل يكون الهاتف والسيارة ضمن مستثنيات الدّين أم لا؟
الجواب: السيّارة إذا كانت مناسبة لشأنه والهاتف إذا كان مورداً لحاجته بحيث إن لم يملكهما يقع في عسر وحرج ، فهما من مستثنيات الدين .
أداء الدّين
السؤال : في الوقت الحاضر الذي تقلّ يوماً بعد يوم قيمة العملة الورقية وقدرة الشراء ، بيّنوا لنا ما هو نظركم حول كيفيّة أداء الدّين أو الضمان؟
الجواب: في الموارد التي تكون ذمّة الشخص مشغولة بالمثلي ومنه العمليّة الورقيّة ، يكون مديناً وضامناً لذلك المثل ، وفي الموارد التي تكون قيمية يكون ضامناً للقيمة ، ونقيصة وزيادة قوّة الشّراء أو الغلاء أو الرّخص لا تغيّر التكليف وما في الذمّة ، وفي مورد القيميات يلزم دفع قيمة يوم الأداء .
السؤال : شخص أقرض مبلغاً لأحد قبل عشر سنوات ، هل يجوز أن يطالب بمبلغ أكثر بسبب التّضخّم المالي؟
الجواب: لا يجوز ذلك .
السؤال : شخص كان مديناً لأحد ، ولا يعلم صاحب الدّين بذلك ، هل يمكن أن يقدّم دينه بعنوان هديّة ولا يذكره ، أو يشتري شيئاً فيهديه إليه؟
(الصفحة285)
الجواب: إذا كان الدّين مالا ويمكنه أن يعطيه هديّة ، أو يرسل المبلغ المطلوب بالبريد ويكتب بأنّ هذا المال يعود إليكم بدون أن يُعرّف نفسه ، أو أن يضعه في الظرف ويرميه في داره ، أو يوصله إليه بطرق اُخرى ، وأمّا إذا بدّله ببضاعة أو بشيء آخر وأهداها له فهو غير مُبرئ للذمّة، وإذا لم يكن الدّين مالا يجب بأيّ نحو أمكن إيصال المثل إليه ـ إذا كان مثلياً ـ أو قيمته إذا كان قيمياً .
السؤال : ما هو تكليف من عرف الدائن وجهل مقدار الدين؟
الجواب: على المدين أن يسدّد المتيقّن من الدين .
السؤال : شخص اقترض مبلغاً وبعد سنتين يرجع له نفس المبلغ، وقد قلّت قوّته الشرائية 30% تقريباً ، فإذا اشترط الدّائن منذ بداية القرض أن يدفع المدين دينه بمبلغ يعادل القوّة الشرائية الفعليّة ، هل تكون هذه الاتفاقيّة شرعيّة ونافذة المفعول؟
الجواب: الشرط المذكور غير نافذ المفعول ، فهو ضامن لنفس المبلغ الذي اقترضه ، ولا أثر للقوّة الشرائيّة في هذه المسألة .
السؤال : إنّي كنت كاسباً ، ولي أخ صغير قرّر والدي أن يعيش معي ، وقد دفعت جميع نفقاته منذ الصفّ الرّابع الابتدائي حتّى أنهى الثانويّة وحصل على شهادتها ، في هذه المدّة ساعدني كثيراً في شؤون البيت والحانوت ، ولم يكن بيننا قبل ذلك قرار بالاُجرة ، ثمّ تقرّر أن أعطيه مبلغ عشرين ألف تومان وقد مضى على هذا القرار عدّة سنوات، ولكن بما أنّه لم يرضَ بالمبلغ المذكور ولم يراجعني فيه رغم أنّني قد كرّرت عليه ذلك العرض عدّة مرّات، فمع ملاحظة الموضوع المذكور يرجى الإجابة عن السؤالين أدناه:
1 ـ هل يكون عامل الزمان سبباً في زيادة ماله أم لا؟
2 ـ يدّعي فعلا بأنّي اكتسبت بماله ، وقد زاد على مالي ، هل يصحّ هذا الإدّعاء أم لا؟
الجواب: 1 و 2 : إذا كانت مساعدته لك بطلب منك ولم يكن قرينة على كونه
(الصفحة286)
على وجه المجّان فيستحقّ عليك اُجرة مثل عمله بسعر اليوم. وأمّا بالنسبة إلى رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك ، ويحقّ له أخذ ماله فقط . وإذا كان شريكاً في رأس المال ، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله .
خسارة تأخير أداء الدّين
السؤال : إذا لحقت خسارة وضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين ، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا يمكن أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدّين ، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، ويطلق عليه الضرر مسامحة.
السؤال : أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة ومقتضيات الزّمن ، هل لها وجهة شرعيّة؟
الجواب: لايجوز أخذ شيء بعنوان الخسارة وضرر تأخير أداء الدين، ولا فرق بين البنك وغيره .
السؤال : هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟
الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها ، وأيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة .
السؤال : إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟
الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها ولو بصورة تقريبيّة ، فلا مانع على هذا الفرض من أخذ الخسارة، ولكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء وقيمة المال، وإنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه وما شابه ذلك .
(الصفحة287)
السؤال : مع مراعاة انخفاض قيمة المال ، هل يمكن أخذ خسارة تأخير أداء الدّين؟
الجواب: في نظري النقود الفعليّة مثليّة ، وأخذ تفاوت القيمة بعنوان الخسارة غير مشروع .
مصروفات أخذ الدّين
السؤال : شخص كان بذمّته حقٌّ لغيره ولم يبادر لدفعه ، والدّائن يراجع المحكمة ويتحمّل نفقات المحكمة «مصروفات إلصاق الطابع والمسؤول الأخصّائي و . . .» هل يمكن إضافةً إلى استلام حقّه أن يطالب المدين بهذه المصروفات؟
الجواب: إنَّ مَن عليه الحقّ وإن كان عاصياً ، لكنّه غير ضامن للمصروفات ، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ منه النفقات التي أنفقها إلاّ إذا اشترط عليه ذلك ضمن عقد لازم .
السؤال : المدين مع قدرته على أداء الدّين يمتنع عن الأداء ، ممّا اضطر الدائن أن يراجع المحكمة ويصرف قيمة «الطابع ، والإضبارة ، ومصروفات المحاكمة» هل تكون هذه على عهدة المدين؟
الجواب: لا تكون أمثال هذه النفقات على عهدة المدين .
السؤال : الخسارة التي تحمّلها المحكوم له من أجل الحصول على حقّه ـ من قبيل نفقات المحاكمة وحقّ المسؤول الأخصّائي وحقّ المحامي وغيرها ـ في صورة إنكار المحكوم عليه ذلك الحقّ عالماً وعامداً ، هل يمكن أخذها من المحكوم عليه؟
الجواب: لا وجه لأخذ الخسارة من المحكوم عليه ، وإنكاره عالماً عامداً لا يوجب الضمان; لأنّ الضرر أو التسبيب غير موجودين هنا ، والمحكوم له صَرفَ ذلك لأخذ حقّه اختياراً; مثلا من أسقط شخصاً في الماء وقام الثالث بتكليفه
(الصفحة288)
الشرعي وأنقذ الغريق ، وقد تحمّل في هذا السبيل بعض النّفقات ، فهنا لا يمكن أن يطالب بنفقاته من المسبّب الأصلي . والتسبيب يكون موجباً للضمان فيما إذا كان المباشر للعمل فاعلا غير عاقل .
مسائل متفرّقة في القرض والدّين
السؤال : هل يكون الاقتراض في مواقع الحاجة واجباً؟
الجواب: يكون لازماً في بعض الحاجات والموارد مختلفة .
السؤال : هناك معاملات حقيقية معوضة وغير معوضة يعقدها المدين غير المحجور عليه، وبصورة جدية بقصد التهرّب من الدين ، هل تكون مثل هذه المعاملات نافذة المفعول؟ وهل هناك شروط تتصف بها معاملات المدين ، فتكون غير نافذة المفعول؟
الجواب: بصورة عامّة ما دام المدين غير محجور عليه ، وغير ممنوع من التصرّف في أمواله من قبل حاكم الشرع ، فإنّ كلّ تصرّفاته نافذة وإن كانت ديونه أكثر من أمواله . نعم ، إذا كان الصّلح والهبة وأمثالهما لغرض التهرّب من الدّين ، يشكل الحكم عليها بالصحة ، بالأخص إذا لم يوجد أمل بالتمكّن بعد ذلك من الكسب وغيره لكي يوفي ديونه .
هذا، وقد اتّضح من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين.
السؤال : هل يجوز لمن تراكمت عليه الدّيون وهو غير قادر على الأداء أن يأخذ مالا ربويّاً؟
الجواب: إعطاء الرّبا في غير فرض الإضطرار وأخذه حرام ، ومع عدم القدرة على الأداء يجب على الدّائن أن يصبر ، ولا يحقّ له شرعاً مطالبة المدين .
السؤال : من كان مثلا مديناً بمبلغ خمسة آلاف تومان من سهم الإمام (عليه السلام)،
(الصفحة289)
ومثل هذا المبلغ أيضاً لشخص آخر ، ولكنّه لا يتمكّن من أدائهما معاً ، فأيّهما مقدّم على الآخر؟
الجواب: كلاهما دين ، فإذا كان لأحدهما رجحان على الآخر ، يرجّح عليه ، وإلاّ فهو مُخيّر بينهما .
السؤال : ما هو معيار الإعسار في نظر سماحتكم؟ ومن هو المراد من الأقارب؟
الجواب: معيار الإعسار عدم الاستطاعة الماليّة ، وعدم القدرة على الكسب المناسب لشأنه بدون الحرج ، والمراد من الأقرباء هم الذين تربطهم بالشخص عرفاً علاقة القربى، ويقال لهم عرفاً: إنّهم من أقربائه، والأرحام هم الأقارب النسبيّة، ولا فرق في ذلك بين المحرم وغيره والوارث وغيره، وطبعاً فهذه المسألة غير مسألة العاقلة في باب الدّيات .
(الصفحة290)
الضّمان
السؤال : شخص غير متخصص يبذل جهده في تصليح وسائل المسجد الكهربائية مجّاناً في أكثر الأوقات ، وفي بعض الموارد قد يكون سبباً في خراب الوسيلة الكهربائية ، هل يكون ضامناً؟
الجواب: إذا كان تخريب الوسيلة بسبب المُصلّح ، فهو ضامن ، ولا فرق بين الأخصّائي وغيره .
السؤال : سرقت ساعات من محلٍّ ، وكان قسم منها عائداً إلى الناس ، هل يكون مصلّح الساعة مسؤولا عنها في قبالهم؟
الجواب: إذا لم يتساهل في حفظ الساعات وحراسة الحانوت ، فليس ضامناً .
السؤال : من وضع أرغفة مسمومة على حافّة الطريق ، حيث كانت مزرعته هناك حتّى إذا أرادت الحيوانات أن تدخل إلى مزرعته تأكل منها وتموت ، وقد مات عدد من هذه الحيوانات بهذا السبب ، هل يكون ضامناً لها؟
الجواب: بما أنّ الطريق عامّ، وهو محلّ لعبور الحيوانات ، فإذا وضع الأرغفة
(الصفحة291)
المسمومة في مسيرها ولم يخبر بذلك صاحب الحيوانات ، فيكون ضامناً لها إن هلكت .
السؤال : إذا كان الزوج يتصرّف في أموال زوجته لسنوات عديدة ، وكانت الزوجة كارهةً لذلك ، ولكن بسبب حيائها أو لحفظ ماء وجهها أو لأسباب اُخرى كالخوف لم تتمكّن من إظهار عدم رضاها بذلك، هل يكون صرف المال المذكور من قبل الزوج جائزاً أم لا؟ وهل يمكن لزوجته ـ بعد عدّة سنوات ـ أن تطالب بمالها الذي صرفه زوجها في السنوات الماضية؟
الجواب: في صورة عدم رضاها بالتصرّف لا يجوز له التصرّف ولو كان معذوراً في بعض الموارد ، وللزوجة الحقّ بمطالبة ما أتلفه بدون رضاها .
السؤال : شخص قَتل بسيّارته بقرةً في النّهار ، وبسبب ذلك تضرّرت سيارته ، وطبعاً كانت هناك بقرات كثيرة موجودة في مكان الحادث ، هل يكون السائق ضامناً أم لا؟ وهل يكون ضرر السيارة بعهدة صاحب البقرة أم لا؟
الجواب: السائق ضامن لقيمة البقرة ، وإذا بقيت حيّةً بعد إصابتها بمقدار يمكن ذبحها شرعاً ولكن صاحبها قصّر في ذبحها ، فالسائق ضامنٌ لتفاوت القيمة فقط .
السؤال : شخص أعطاني سجّادة بعنوان الأمانة لأبيعه له ، وقد بعته بقيمة منصفة لمدّة ثلاثة شهور ، وبعثت له بقائمة الحساب ، ولكن مشتري السجّاد أفلس في هذه الشّهور الثلاثة ، فما هو التكليف الآن؟
الجواب: في صورة عدم تقصير الواسطة لا يكون ضامناً ، ولكن إذا كانت السجّاد موجودة عند المشتري المفلس، يراجع صاحب السجّاد حاكم الشرع ليحكم بالحجر وإفلاس الشخص المذكور ويسترجع نفس السجّاد ، فهو أحقّ بها من سائر الغرماء .
(الصفحة292)
السؤال : شخص أعطى سجّادة لبائع السجّاد ليبيعها له ، ولم يشترط عليه البيع نقداً أو نسيئة ، فباعه نسيئة لمدّة شهرين باسمه ، وأخذ كمبيالة أيضاً باسمه ، وأفلس المشتري ، هل يكون بائع السجّادة الذي باعه بهذه الصورة ضامناً أم لا؟
الجواب: إذا باع بدون إذن صاحب السجّاد ورضاه فالبائع ضامن ، وإذا باعها برضا صاحبها لا يكون ضامناً ، وعلى الفرض المذكور إن لم يذكر النقد والنسيئة فيحمل على عرف السّوق ، إلاّ إذا كانت هناك قرينة على خلاف ذلك .
السؤال : شخص أخذ مالا من آخرين ليؤدّي لهم عملا ، ولكنّه خسر وأصبح مفلساً ، وفعلا ليس له قدرة على أداء المال ، ولعلّه بالقوّة يملك ذلك ، هل يمكن لأصحاب الأموال أخذ طلبهم من والده وسائر أقاربه؟
الجواب: لا يمكنهم ذلك .
السؤال : أغصان شجرة الجار قد تجاوزت الجدار ، وسبّبت خسارة في مزرعتي ، فما هو التكليف؟
الجواب: يجب عليه أن يدفع الخسارة ، كما يجب عليه قطع الأغصان المتدلِّية ، أو العمل بكيفيّة لمنع هذا التجاوز .
السؤال : شخص أعطى أمانةً لشخص آخر ، ليفحصها ويعيدها ، وقد سرقت ، وبما أنّ ذلك الشخص لم يفرط في حفظها ، هل يكون ضامناً ، أم يعود الضرر على الشخص الأوّل؟
الجواب: إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط ، فالأمين ليس بضامن .
السؤال : إذا اشترط الضّامن ضمن عقد الضمان بأن تكون ذمّة المضمون عنه مشغولة بالمبلغ أيضاً ، أو أن يكون المضمون عنه مسؤولا عن الدفع أيضاً، فهل يصحّ ذلك؟
(الصفحة293)
الجواب: الشرط المذكور غير صحيح ، ولكن إذا كان الضامن قد ضمن بإذن المضمون عنه يمكنه الرجوع إليه بعد الأداء، هذا في الضمان الشرعي. وأمّا في الضمان العقلاني وهو التعهّد بأداء دين المدين مطلقاً، أو عند عدم أدائه، فذمّة المدين لا تزال مشغولة بالدين .
السؤال : إذا اشترط الضامن بهذه الصورة: إذا لم يدفع المضمون عنه فهو يدفع (إمّا بصورة الواجب المشروط أو المعلّق) هل يكون هذا الضمان صحيحاً أم لا؟
الجواب: لا مانع منه في الضمان العقلاني .
السؤال : صاحب كراج نقليّات وضع بضاعة في سيّارة حمل وشدّها ولفّها بصورة مضبوطة ، وأعطاها للسائق بموجب فاتورة حساب الشحن حتّى يوصلها لمدينة اُخرى ، وبعدما قطع السائق مسافة مائة كيلومتر انتبه إلى أنّ البضاعة تعرّضت للاحتراق ، فنزل السائق مسرعاً ، وبمساعدة الآخرين تمكّن من إطفاء الحريق ، ولكن احترق قسمٌ من البضاعة والقسم الخلفي من السيّارة ، وقد سمعت شرطة الدّرك بذلك وسجّلت الحادث في محضر رسمي ، وذكرت بأنّ السيارة احترقت بسبب مجهول ، علماً بأنّ صاحب الكراج قد دقّق السيّارة ولم تكن حمولتها من الموادّ المحترقة ، ووقع الحادث بعدما قطعت السيارة المسافة المذكورة ، هل يكون صاحب الكراج ضامناً في مقابل التجار أصحاب البضاعة أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن هناك تقصير ، وقد تلفت الحمولة من دون تفريط من قبل صاحب الكراج أو السائق، فلا يكون أحدٌ ضامناً لها .
السؤال : هل الخسارة التي وقعت على سيارة الشركة الوطنية ـ وقد حدثت على أثر قصور السائق ـ تكون على عهدة الشركة، أو الشخص المستفيد منها؟
الجواب: العيب والنقص أو التلف إذا كان يعود إلى فعل المستفيد منها فهو ضامن .
(الصفحة294)
السؤال : عامل أدخل يده في الجهاز فقطعت ، هل يكون ربّ العمل ضامناً أم لا؟
الجواب: لا يكون ربّ العمل ضامناً إلاّ إذا كان للمعمل قرارات في المورد المذكور ، وكان الاستخدام مطابقاً لقرارات المعمل، فيجب العمل على طبقها .
السؤال : من أعطى سند الملكية بعنوان وثيقة الضمان لمسجون ، وبعد مدّة اُطلق سراحه بتلك الوثيقة ولكنّه لم يعد ، هل يكون لبيع وثيقة الضمان أو حجرها صورة شرعيّة؟
الجواب: نعم ، يمكن ذلك ولا مانع منه شرعاً; لأنّ المحاكم تعمل بموجب القوانين المصدّقة ، وقد تقدّم الضامن بنفسه وقدّم وثيقة الضمان ، وهو على علم بقرارات المحكمة .
(الصفحة295)
الهبة والعطيّة
السؤال : أعطاني والدي قبل عدّة سنوات بستاناً وكتب سنده ، فأودعته عنده ، وبعد مدّة من اشتغالي فيه باعه بدون إذني ، ويقول: ليس لك أيّ حقّ في البستان والمال ، هل يحقّ لوالدي بعد فترة من التصرّف والسّقي وشراء أدوات الزراعة أن يأخذ البستان منّي؟
الجواب: إذا وهبك والدك البستان المذكور وخلّى بينك وبينه فلا يحقّ له بيعه ومعاملته فضوليّة ، فإذا لم توافق عليها فالمعاملة باطلة .
السؤال : طلب والد في حياته من أحد أولاده أن يبني له بيتاً في أرضه ، وامتثل الولد أمر والده ، هل يرث سائر الورثة بعد موت الأب من تلك الأرض أم لا؟
الجواب: إن وهب الأرض له لا حقّ لغيره فيها ، ولا يرث الآخرون منها .
السؤال : هل تكون هبة الزوجة لزوجها وبالعكس ، حكم الهبة للأجنبي حتى يتمكّن كلّ منهما من الرّجوع؟
الجواب: نعم ، بناءً على الأقوى يكون حكمها حكم الهبة للأجنبي ، فإذا كانت
(الصفحة296)
العين باقية فلهم حقّ الرّجوع .
السؤال : هل تستطيع المرأة أن تهب شيئاً من أموالها بدون إذن زوجها؟
الجواب: نعم ، تتمكّن من ذلك حتّى ولو نهى الزّوج .
السؤال : ما الفرق بين الهبة والصّدقة؟
الجواب: الهبة «العطيّة» هي إعطاء شيء مجّاناً لأحد بقصد كسب المحبّة والصّداقة وأمثالهما ، ولا يشترط فيها قصد القربة والثّواب .
أمّا الصدقة فهي إعطاء الشيء مجّاناً للثواب والتقرّب إلى الله .
السؤال : من عزل مالا بقصد الصدقة ، ولكنّه لم يدفعه إلى الفقير ، هل يمكنه التصرّف فيه فيضع مكانه مالا آخر؟
الجواب: نعم ، جائز .
السؤال : من أعطى مالا صدقةً ، وقد ندم على ذلك ، هل يمكنه استرجاعه؟
الجواب: بعدما أعطى الصّدقة للفقير لا يمكنه استرجاعها مطلقاً .
(الصفحة297)
الوقف
إثبات الوقفيّة
السؤال : قطعة أرض ليست عليها آثار الوقفيّة، ولا يوجد سند أو وثيقة تثبت موقوفيّتها، ولا شاهد يشهد على وقفيّتها، هل يمكن قبول قول جماعة بأنّ هذه الأرض موقوفة؟
الجواب: على فرض عدم الشّهرة في المنطقة بالوقفيّة، ولا توجد قرينة أو سند على الوقفيّة لا تعدّ موقوفةً، نعم يمكن البحث عنها في إدارة الأوقاف.
السؤال : أرض متروكة، بعض المؤمنين عيّنها كحسينية، وبعض آخر خصّصها لدفن الأموات، فما هو التكليف؟
الجواب: بصورة عامّة إذا كانت الأرض موقوفة لجهة خاصّة يجب العمل طبقاً للوقف [الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها] وإن لم تكن وقفاً كما يظهر من السؤال بأنّها كانت متروكة وبلا معارض، فالأفضل اتّفاق المؤمنين على أحد الأمرين، فإن اتفقوا فبها، وإلاّ يصحّ أن تكون محلاًّ لدفن أموات المؤمنين، ولا إشكال من إقامة عزاء سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) فيها.
(الصفحة298)
السؤال : بمساعدة بعض المحسنين اشتروا أرضاً بمساحة 500 متر مربع، وأرادوا أن يوقفوها كمسجد، ولكن لحدّ الآن لم تتحقّق الوقفيّة، وقد عزم المتولّون على بناء الطّابق الأسفل حسينيّة، وفوقها المسجد، وفوق المسجد عمارة تجاريّة، هل يجوز ذلك؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا لم ينافِ نظر المتبرّعين.
السؤال : أرض بائرة ولم يُستفد منها، وقد دفن فيها خلال ثلاثين عاماً عدّة أطفال، ولا يوجد أيّ سند يدلّ على أنّها موقوفة، هل يمكن للأهالي بناء سور حولها لتكون حسينيّة؟
الجواب: إذا لم تحرز وقفيّة هذه الأرض لدفن الأموات، ولم يستلزم بناء الحسينية نبش القبور فلا مانع من ذلك.
السؤال : ألف ـ بني مسجد في أرض بدون إذن صاحبها، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ثمّ عثر على مالكها فعلاً، فما هو التكليف؟
ب ـ هل يمكن تخريب مقدار من المسجد لبناء المغسلة والمرافق و... فيه؟
الجواب: ألف ـ لابدّ من الحصول على رضا صاحبها .
ب ـ حيث كان الوقف بدون موافقة صاحبها لا تكون بذلك مسجداً، والآن يجب العمل على طبق نظر صاحبها، فكلّ ما قاله أو قرّره كوقف يُعمل على طبقه.
السؤال : الأشياء التي تُقدّم إلى المسجد ، تكون أحياناً وقفاً، واُخرى تمليكاً، هل تكون الأحكام الشرعية لكلّ واحد منهما مختلفة، بيّنوا لنا ذلك؟
الجواب: أحياناً يكون المنشأ هو الوقف، فلا يجوز بيعه ولا تبديله، وقد يكون هو التمليك للمسجد كما يملّكون الطعام والنّقود له، فيجوز بيعه وتبديله .
السؤال : إذا اشتري من ثمن الوقف شيءٌ لمورد الوقف، هل يجب قراءة
(الصفحة299)
صيغة الوقف أم لا؟
الجواب: إجراء الصّيغة غير لازم وإن كان يعتبر في الوقف بشكل عام الإنشاء بفعل أو قول وكذا القبض .
عدم وضوح كيفيّة الوقف
السؤال : دار موقوفة، وفي كلّ عام تقام فيها مراسم عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)، ولكنّا لا نعلم كيف وقِفت، وما هو التكليف؟
الجواب: يعمل حسب ما تعارف إلى الآن، ولو اُنشئ وقفها بإذن الورثة على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) فهو أوفق بالاحتياط .
تغيير الوقف والإعراض عنه
السؤال : شخص أوقف ثلث مزرعته إضافة إلى عدّة ساعات من سقي الماء يومياً، وقفاً صحيحاً شرعيّاً، وعيّن متولياً لذلك ليصرف ما يحصل عليه من تلك المزرعة لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام) ، هل يجوز نقل هذا الماء إلى مكان آخر ليشربه الناس؟
الجواب: مع ملاحظة وقف الماء على المزرعة الموقوفة، لا يجوز الاستفادة منه في مكان آخر.
السؤال : عيّنتُ أرضاً لبناء مسجد وأوكلتُ بناءَه لأهالي المحلّة، ولم يفعلوا شيئاً، وقد مضى على ذلك عدّة سنوات، ولم نقرأ صيغة الوقف ولم يصلِّ فيها أحد، هل يمكن الانصراف عن نيّتي، والاستفادة من الأرض في الشؤون الخيرية الاُخرى؟
الجواب: يمكنك الاستفادة منها في الاُمور الاُخرى.
السؤال : شخص سجّل داره في دائرة الأملاك الرّسمية على أنّها وقف;
(الصفحة300)
لحرمان أولاده من الإرث لعدم ارتياحه منهم، وقلبه غير راض من هذا العمل، وبعد مدّة ندم على ذلك ولم يعمل بمقتضى الوقف عشر سنوات، وقد مات والورثة بحاجة إلى الدّار، هل يكون هذا الوقف صحيحاً والعمل به لازماً؟
الجواب: إذا أنشأ الوقف وتحقّق القبض المعتبر في صحّته فلا يمكن للورّاث إبطال ذلك لاحتياجهم إليها، ولا أثر لعدم رضاه القلبي .
السؤال : شخص أوقف عام 1369هـ . ش . ملكاً بمتولٍّ وناظر معلوم لعزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد عمل بموجب الوقفيّة عدّة سنوات، وبعد وفاته حصّلنا على وقفيّة اُخرى لنفس الملك بتاريخ 1374هـ . ش . ولاحظنا فيها الاختلاف عن الوقفيّة الاُولى وبأقلّ مساحة، فبأيّ واحدة من الوقفيتين يجب العمل؟
الجواب: إذا جرت صيغة الوقف بشروطها الصحيحة فلا يجوز تغييره ، والوقف ليس كالوصية التي تعتبر فيها المتأخّرة دون المتقدّمة.
السؤال : عدّة أشخاص أوقفوا أرضاً بمساحة ثلاثة آلاف متر لمقبرة الشّهداء في تلك المحلّة، وفي الآونة الأخيرة احتاج الأهالي احتياجاً شديداً لإنشاء مدرسة ثانوية، كما احتاجت إدارة التربية والتعليم لتأسيس مركز ثقافي على نصف هذه الأرض، علماً بأن المتبقّي منها يكفي لدفن الشهداء، فما هو التكليف؟
الجواب: إذا لم يدفن ميّت في الأرض المذكورة، وكان أصحاب الأرض موافقين، فلا مانع من أن يُخصَّص قسم منها لتأسيس المركز الثّقافي.
السؤال : ملك تعود وقفيته إلى ستّين سنة مضت ـ وهو مشرف على الخراب ـ وقرّرنا بيع سرقفلية هذا الملك، وشراء ملك آخر حتى يكون تحت إشراف الأوقاف، وصرف ريعه في الشؤون الخيرية، مع العلم بأنّه ـ بموجب الوصيّة ـ يجب أن يُحفظ ويُعمل به جيلاً بعد جيل، ويصرف وارده في الشؤون الخيرية، يرجى التكرّم ببيان الحكم: هل يمكن أن نصرف ثمن سرقفليّة هذا الملك الخرب في مكان آخر حتى
|