في:  
                       
 
 
 

من حياة سماحته قائمة المؤلفات الأحکام و الفتاوى الأسئلة العقائدية نداءات سماحته  الصور  لقاءات و زيارات
المکتبة الفقهية المختصة الصفحة الخاصة المواقع التابعة أخبار المكاتب وعناوينها الدروس المناسبات القرآن والمناجات

<<التالي الفهرس السابق>>



(الصفحة301)

يحفظ الوقف، ونعمل بموجب وصيّة الميّت، ونصرف وارده في الاُمور الخيريّة؟
الجواب: إذا كان طريق حفظ العين الموقوفة منحصراً ببيع سرقفلية هذا الملك بصورة شرعية فلا مانع من ذلك.

السؤال : الأشياء الموقوفة للمسجد من قبيل السجّاد والفرش، التي هي في حال التلف، ويقول أهل الخبرة: إن بقيت فهي في ضرر المسجد، علماً أنَّ الفرش العتيق يشتري بأسعار جيّدة، ويمكن شراء فرش جديدة من ثمنها، هل يجوز هذا التبديل بالأحسن؟ وهل الأشياء غير القابلة للانتفاع منها بحيث إذا بقيت تلفت، يجوز بيعها وشراء أدوات جديدة بدلها يحتاج إليها المسجد أم لا؟
الجواب: 1 ـ التبديل بالأحسن جائز.
2 ـ إذا لم تكن بحاجة مسجد آخر، ولا يستفيد منها المسجد الأصلي في المستقبل، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد.

السؤال : إذا نبشوا مقبرة، أو وضعوا عليها الرّمل والحصى ـ علماً بأنّ جميع الأجساد غير بائدة ـ ليؤسّسوا عليها مؤسّسات عامة المنفعة من قبيل المدرسة، الهلال الأحمر، إدارة الهاتف، وغيرها، ما هو نظركم الشريف؟
الجواب: إذا كانت الأرض موقوفة للمقابر، فلا يجوز تأسيس المؤسّسات المذكورة عليها . وإن لم تكن موقوفة، ولم تنبش القبور، وليس فيها مراقد للعلماء وللصّلحاء، فلا مانع من إنشاء المؤسسات المذكورة عليها.

السؤال : بعض الموقوفات بقيت أرضها وخرب بناؤها، فأرادوا تأجير هذه الأرض على أن يبني فيها المستأجر بناءً جديداً مكان البناء القديم، هل يكون للبناء القديم ـ الذي كان وقفاً ـ حقّ على البناء الجديد أم لا؟ وهل يمكن تمليك قسم من البناء الجديد حتى يكون عيناً موقوفة؟ وهل يمكن إجارة العرصة بدون إجراء هذا القيد؟
الجواب: تجوز الإجارة، ولا يكون هناك حقّ باعتبار الوقفية السابقة،

(الصفحة302)

والتمليك وعدمه أيضاً تابعٌ للاتفاقيّة المنعقدة مع المستأجر، وبدونها لا يمكن إلزام المستأجر بذلك.

السؤال : حوض ماء قديم موقوف، لا يستفاد منه أبداً; لوجود أنابيب المياه، هل تسمحون بتخريب الحوض وإنشاء المراكز الرياضية أو الثقافية مكانه؟
الجواب: إذا لم يكن محلّ حوض الماء مورداً للاستفادة في تأمين ماء الشرب للناس حتى مع وجود أنابيب المياه، فالمتولّي الشّرعي يمكنه إجارته وصرف ثمن الإجارة لمياه شرب الناس.

السؤال : الحوض وخزّان الماء والأراضي الوقفيّة غير قابلة للانتفاع مع وجود أنابيب المياه في البلد، وقد تصرّف بعض فيها، وصارت داراً وحانوتاً وأرضاً زراعية، تلطّفوا وبيّنوا لنا ما هي وظيفة متولّيها؟
الجواب: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلُها. والحكم الكلّي للمسألة هو أنّ مدّ الأنابيب لا يكون سبباً لخروج الحوض وخزّان الماء والأراضي العائدة إليها عن الوقفية، والتصرّف فيها بدون إذن المتولّي خلاف للشرع ولا يجوز، ويلزم على المتولّي منع المتصرّفين إن تمكّن من ذلك، بل يلزم على الآخرين ـ من باب النهي عن المنكر مع توفّر شرائطه ـ أن يمنعوا تصرّف غير المتولّي ونهيه، ويجب الاستفادة من محلّ الوقف بشكل يقرب من نظر الواقف مع مراعاة نظر المتولّي الشرعي.

متولّي الوقف
السؤال : أرض موقوفة لأولاد السّادة الذكور، وفي الوقفية لم يُعيَّن المتولّي، وقد عيّن إمام الجمعة وإدارة الأوقاف شخصاً بعنوان المتولّي، هل للموقوف عليهم في هذا المورد تكليف خاصّ، أم يجب العمل بموجب رأي المتولّي؟

(الصفحة303)

الجواب: إذا عيّن المتولّي عن طريق حاكم الشرع أو إدارة الأوقاف، ولو باقتراح وتعريف بعض الموقوف عليهم، فيكون هو المتولّي الشرعي، ويلزم العمل بموجب رأيه.

السؤال : فقدت وثيقة وقفيّة مدرسة علميّة، فقام أحد علماء المنطقة بتجديد بنائها بإذن من مرجع التقليد، هل يجوز لشخص آخر استلام ولايتها؟
الجواب: على فرض إحيائها تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط، يجب إدارتها من حيث الوقف بإشراف ذلك المجتهد بنفسه.

السؤال : هل يمكن لوارث الواقف شرعاً التصرّف في الوقف أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن الوارث متولياً على الوقف، فليس له التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوصى بأن يكون ملك له «أرض زراعية وماؤها» لمجلس ذكر سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد جعل أولاده جيلاً بعد جيل متولّين له، والآن تريد إدارة الأوقاف جعله وقفاً، فإن صار وقفاً، هل يجب العمل كالسّابق؟ وكيف تكون تولية الأولاد؟
الجواب: يظهر ممّا ذُكر بأنّ الأرض الزراعيّة وماءَها موقوفة، وبالتالي يجب أن يتعامل معها معاملة الوقف. فإذا عَيّن لها متولياً منصوصاً ، فيكون التصرّف بيد المتولّي الشرعي. وإذا لم تثبت تولية الأولاد بصورة شرعيّة، فاختيارها بيد الحاكم الشرعي، ولا مانع من إشراف الأوقاف على الأرض الزراعية المذكورة ومائها في الحال الحاضر; لأنّ الحكومة إسلاميّة.

السؤال : شخص أوقف شيئاً ، وجعل توليته مدى الحياة بيده، وبعد وفاته بيد ولده الأكبر جيلاً بعد جيل وطبقةً بعد طبقة، فهل تصل التولية بعد موت أكبر أبنائه بلا واسطة إلى أولاده أو إلى عمّهم؟

(الصفحة304)

الجواب: إنْ بقي من الطبقة الاُولى أحد حتّى ولو كان صغير السنّ فهو المقدّم، إذن فالعمّ يتقدّم على ابن الأخ.

السؤال : ما حكم متولّي الوقف إذا لم يعمل بموجب الوقف، أو عمل خلافاً لرأي الواقف؟
الجواب: إذا امتنع المتولّي المنصوص من العمل بموجب الوقف، يجب على حاكم الشرع أو ممثّله تعيين شخص أمين لكي يتعاون مع متولّي الوقف، فإذا امتنع المتولّي أيضاً، يقوم الشخص المنصوب لوحده بالعمل بموجب مفاد الوقف.

إجارة الوقف
السؤال : إذا قام متولّي الوقف بإجارة الأرض الموقوفة بدون مراعاة مصلحة الموقوف عليهم، فما هو حكمها؟
الجواب: الإجارة باطلة.

السؤال : ما حكم من أجّر الأرض الموقوفة بدون إذن المتولّي الشّرعي، وصرف ثمن الإجارة في مورد الوقف، هل يكون مستأجر الوقف ضامناً؟
الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في عقد الإجارة والقبض والإقباض وسائر التصرّفات، فإنّ إجازة المتولّي الشرعي تصحّح كلّ ما جرى، وتحصل براءة الذمّة.

السؤال : هل تصح إجارة الأرض الموقوفة لمدّة طويلة كمائة سنة مثلاً؟
الجواب: لا مانع من إجارة الأرض لمدّة طويلة إذا كانت في مصلحة الوقف والموقوف عليهم، ولو بلغت مدّتها مائة سنة تقريباً. نعم إذا انقرض الجيل الموجود حين الإجارة، ومدّة الإجارة لازالت باقية، تُفسخ الإجارة، وتجديدها منوط بإمضاء الجيل الحاضر، فإذا لاحظ المتولّي مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة الجيل الآتي، وأجّرها لمدّة طويلة، فبناءً على الأقوى تبقى الإجارة صحيحة.

(الصفحة305)

السؤال : شخص استأجر أرضاً موقوفة لعشر سنوات، هل يجوز أن يحفر بئراً في تلك الأرض، ويبيع ما زاد عن حاجته، ويأخذ ثمنه بنفسه؟
الجواب: مشروعية حفر البئر وبيع مائها منوطة برأي المتولّي الشرعي وإدارة الأوقاف، ويستفسر منهما عن ذلك.

السؤال : بعض المستفيدين من الأوقاف هم من المساكين، هل يمكن أن يؤخذ منهم ثمن الاجارة بأقلّ من المقدار المقرّر؟
الجواب: لا مانع من ذلك، ولكن يجبر النقص من أوقاف اُخرى.

السؤال : ملك موقوف على الأولاد الذكور بطناً بعد بطن، أُجّر من قبل أحد الموقوف عليهم، ولكنّه مات قبل انقضاء مدّة الإجارة، فهل تبطل الإجارة بمجرّد موت المذكور؟
الجواب: تبطل الإجارة بموته، ولكن إذا كان المؤجر هو المتولّي، وأجّر الملك حسب مصلحة كلّ البطون، فلا تبطل الإجارة.

السؤال : متولّي الوقف أجّر الأرض الموقوفة لعدّة سنوات، والمستأجر أجّرها لشخص آخر. هل يجوز للمتولّي أخذ مبلغ من المال في مقابل موافقته على التسليم؟
الجواب: لا مانع من ذلك إذا اقتضت المصلحة، ولكن يجب صرف المبلغ المزبور على الأرض الموقوفة.

بيع الموقوفات
السؤال : شخص أوقف أشجاراً من النخيل وقفاً مطلقاً للخيرات، أو وقفاً لعزاء خامس آل الكساء (عليهم السلام). ولكنّه الآن بسبب المرض أو لشيء آخر لا يتمكّن من

(الصفحة306)

المحافظة عليها وإدارتها، ولا يوجد من يتولّى ذلك، هل يمكن بيعها؟ فإذا باعها كيف يصرف ثمنها؟
الجواب: إذا لم يحصل من يشرف على ذلك، حتّى ولو كانت إدارة الأوقاف، يمكنه بيعها، وعلى الفرض الأوّل يصرف المال في الأعمال الخيرية مثل مساعدة الفقراء. وعلى الفرض الثاني يصرف في عزاء الإمام الحسين (عليه السلام) .

السؤال : شخص أوصى أن يصرف وارد بستان عنب له لمدّة عشر سنوات على الصّلاة والصوم، وبعد ذلك ـ وما دام البستان باقياً ـ يصرف نتاجه لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام). وبعد سنوات يبست أشجاره ونفد انتاجه، فهل تكون أرض البستان جزءاً من الوقف أو مالاً للورثة؟
الجواب: إذا لم يمكن إعادته مرّةً اُخرى كبستان ولو لم يكن نتاجه عنباً، فيباع ويُصرف ثمنه في مجالس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام) .

السؤال : أَوقفتُ شجرةَ جوز على مجلس عزاء سيّد الشهداء (عليه السلام)، وقد بنيت عمارة بجوارها، وقطع ماء الشجرة فقاربت على الجفاف، هل أتمكّن أن أبيع خشبها، وأشتري من ثمنها شجرة جوز في محلٍّ آخر واُوقفها لعزاء الإمام الحسين (عليه السلام)؟
الجواب: لا مانع من ذلك.

السؤال : قطعة من أرض عائدة لمسجد الرضا (عليه السلام) كانت سابقاً ضمن المسجد، وجزءاً من محلّ الوضوء وصحن المسجد، وبسبب الغفلة تبدّلت حانوتاً، ما حكم إعادتها لوضعها السابق، وإلحاق هذه القطعة من الأرض بصحن المسجد؟
الجواب: يلزم إعادتها إلى وضعها السابق.

السؤال : ملك كان في عهد الشاه مقبرة، وقد تصرّفت البلدية فيه، ووضعته تحت تصرّف بعض الأشخاص، وتحوّل من يد إلى اُخرى، وجرى إنشاء البناء فيه،

(الصفحة307)

وفي عهد الثورة صدر حكم وقفيته، هل يجوز شراؤه في صورة جهل المشتري له؟ وما هو حكم المنشآت فيه؟ وإلى من يجب دفع ثمن الإجارة إلى أصحاب البناء أم المتولّي؟
الجواب: 1 ـ شراء وبيع الموقوف في موارد عدم الجواز باطل، حتّى إذا كان المشتري جاهلاً بذلك.
2 ـ إذا كان وقفاً على المقبرة يلزم رفع البناء الموجود وإعادته إلى حالته الاُولى (المقبرة).
3 ـ على فرض جواز بقاء البناء، يلزم تقسيم ثمن الإجارة بين الأرض والبناء وإعطاؤها بالنسبة، فالقسم المتعلّق بالوقف يعود لإدارة الأوقاف، والقسم المتعلّق بالبناء يعود  لأصحابه.

السؤال : إنّي متولٍّ لقطعة أرض موقوفة بمساحة 113 متراً مربّعاً، ولا وارد لها، ولا يعود صرف المال عليها بالفائدة; لذا عزمت على إلحاقها بالمسجد الجامع لتكون مكاناً للوضوء والمرافق; للحاجة الماسّة إليها، وفي غير هذه الصورة سأبيعها للمسجد، وأشتري بالثمن أرضاً أحسنَ في مكان آخر، يرجى التكرّم بإصدار إجازة شرعية حتّى أعمل بموجبها .
الجواب: إذا كانت الأرض الموقوفة في مفروض السؤال غير قابلة للاستفادة منها في جهة الوقف، وكذلك لا يمكن إجارتها وأخذ ثمنها لصرفه على الوقف، فالمتولّي الشرعي مجاز بتبديلها بالأحسن الذي هو أقرب إلى نظر الواقف.

السؤال : في الموارد التي يجوز بيع العين الموقوفة ما نصنع بثمنها؟ وفي أيّ مورد نصرفه؟
الجواب: إذا كان الموقوف عليهم بحاجة شديدة إلى المال يقسّم بينهم، ولكن إذا كان جواز البيع لأمر غير حاجة الموقوف عليهم، فبناءً على الاحتياط يشترى بذلك المال الشّيء الأقرب إلى رأي الواقف ويوقفه.

(الصفحة308)


مسائل مختلفة في الوقف
السؤال : حسينية مبنيّة قبل عدّة سنوات، وبسبب الرطوبة أصبحت غير قابلة للانتفاع بها، هل يمكن تخريبها وبناؤها بصورة أحسن لتكون نافعة بشكل أفضل؟
الجواب: إذا كانت بوضعها الحالي غير قابلة للانتفاع المطلوب فلا مانع منه.

السؤال : هل يجوز الاستفادة من فرش المسجد والحسينيّة ـ التي هي وقف خاصّ لهما ـ في المجالس الشخصيّة، كإخراجها من مكانها والاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز ذلك.

السؤال : مسجدٌ واقعٌ فعلاً بين البساتين، وله ملك موقوف يستفيد منه المؤذّن الذي يجب أن يؤذّن فيه ثلاث مرّات، هل يجوز للمؤذِّن أن يؤذّن مرّةً واحدة للظهر، والاستفادة من كلّ ذلك الملك؟
الجواب: إذا كان الأذان في الوقتين الآخرين ـ بلحاظ عدم وجود أحد في أطراف المسجد ـ بدون فائدة، يجوز مع أذان الظهر فقط التصرّف في الملك الموقوف، وإلاّ يلزم أن يؤذّن ثلاث مرّات حتى يتمكّن من التصرّف في الوقف.

السؤال : شخص أوقف أرضاً وهو لا يملك غيرها، وعلى أثر خطإ الكاتب حين التسجيل الرسمي، تغيّر عنوان الأرض ومساحتها، هل يكون للورثة حقّ في هذه الأرض مع علمهم بالخطإ المذكور ؟
الجواب: إذا كنتم على يقين من مورد الوقف، وجرى القبض والإقباض، فلا يوجب خطأ التسجيل الرسمي حقّاً للورثة، سواءٌ كان الخطأ في تسجيل المحل وعنوانه، أو مساحة الأرض ومقدارها.

السؤال : شخص أوقف أرضاً، وقام المؤمنون ببنائها مسجداً، ولكن الواقف جعل نفسه متولّياً، وهو يتدخّل في تعيين إمام الجماعة وهيئة اُمناء المسجد، هل يلزم

(الصفحة309)

مراعاة رأي الشخص المذكور الذي لا يحضر في صلاة الجماعة؟
الجواب: من أوقف أرضاً للمسجد لا يكون له دور في المسجد، وسواءٌ حضر في صلاة جماعة المسجد أم لم يحضر. وعلى أيّ حال، فلا أثر لتعيين الإمام وهيئة الاُمناء من قبله شرعاً، والأفضل في هذه الموارد اتفاق الجميع والابتعاد عن الاختلاف.

السؤال : توجد مصاحف خطّية في بعض المساجد وأكثرها تالفة، ومعرّضة للسّرقة، هل يجوز حفظها بعنوان الأمانة في المتحف باسم ذلك المسجد؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد، فيجب أن تحفظ في المسجد ويستفاد منها فيه، وإذا كانت بصورة كلّية خارجة عن حيّز الانتفاع والقراءة، فحينئذ يمكن نقلها بإذن المتولّي إلى محلّ مناسب.

السؤال : في بعض المساجد توجد أعداد كثيرة من السرج النفطيّة، والوسائل غير القابلة للاستعمال فعلاً، هل يمكن حفظها باسم المسجد في المتحف؟
الجواب: إذا كانت وقفاً للمسجد وغير قابلة للاستعمال يجوز بيعها بإذن المتولّي، وصرف ثمنها في إنارة وضياء المسجد . وإن لم تكن وقفاً أمكن نقلها بإذن المتولّي لمحلٍّ آخر، والأفضل بيعها وصرف ثمنها في إنارة المسجد.

السؤال : إذا بني طابقان فجعل الطابق الأسفل حسينية، والطابق الأعلى محلاًّ للإجارة، هل يصحّ هذا العمل؟
الجواب: إذا كان حين وقف الأرض اُريد بناء الطّابق الثاني لهذا الغرض فلا بأس.

السؤال : ما حكم المحلّ الذي بني من طابقين: الطابق الأسفل (سرداب) باسم حسينية، والطابق الأوّل (الأرضي) باسم المسجد، بعد أن جمعت أموال من المتبرّعين،

(الصفحة310)

وقد دفعت مؤسسة خيرية 65% من نفقاته لغرض إنشاء المسجد، هل يكون هذا البناء مسجداً أم حسينية؟
الجواب: إذا كان البناء والوقف منذ البداية على أساس أنّ بعضه يكون حسينية والبعض الآخر بعنوان المسجد فلا إشكال، ولكلّ منهما حكمه الخاص.

السؤال : حسينية قديمة تنعقد فيها ـ كلّ سنة مرّة أو مرّتين ـ المجالس الدينية، هل يجوز في بقيّة أيّام السنة التي لا يستفاد منها، اتخاذها مركزاً للرياضة والأنشطة الثقافية الاُخرى بصورة لا يتغيّر شكلها ولا ترد خسارة على بنائها؟
الجواب: لا مانع من البرامج الثقافية التي لا تتنافى مع شؤون الحسينية، وغير مزاحمة لمراسم العزاء الحسيني، ولكن لا يجوز الانتفاع من الحسينية للرياضة.

(الصفحة311)








الوصيّة


السؤال : إنّي شاب في العشرين من العمر، ولا أملك غير وسائل المنزل العادية، هل يجب عليّ الوصيّة في هذه الصّورة أم لا؟
الجواب: الوصيّة واجبة على من كان عليه دَين أو عنده أمانة، أو عليه واجبات، وأمّا الّذي ليس بذمّته أيّ شيء ممّا ذكرنا، فلا تجب عليه الوصيّة.

السؤال : هل يعتبر في الوصيّة لفظ خاصّ أم لا؟
الجواب: لايلزم فيهااللفظ الخاص،فأيّ كلاموبأيّ لغة يدلّ على الوصيّة يكفي.

السؤال : هل تجب الوصيّة كتابةً وتوقيعاً، أم تكفي شفهيّاً فقط؟
الجواب: لا يلزم الكتابة والتوقيع، فكلّ ما علم من رأي الموصي، وما قاله بقصد الوصية، يجب العمل على طبقه.

إثبات الوصيّة
السؤال : مات شخص، ويقول أولاده الصغار: إنّ الأموال عائدة إلينا إلاّ البيت;

(الصفحة312)

لأنّ أبانا ذكر لأُمِّنا ولأحد إخوتنا بأنّ الأموال عائدة إلينا، وأعطى مبلغ 500 ألف تومان لوالدتنا، هل يعتبر كلام هؤلاء الورثة، مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة؟
الجواب: مع عدم وجود الوصيّة المكتوبة، إذا اُحرز بأنّه وصّى شفهياً، وليست الوصية في أكثر من ثلث أمواله يجب العمل بموجب الوصيّة. وإذا زادت على الثّلث يحتاج الأمر إلى إذن الورثة في الزائد، أمّا إذا لم تُحرز وصيّته الشفهية، فلا يثبت ذلك بمجرّد ادّعاء بعض الورثة.

السؤال : امرأة كانت ابنتُها المؤمنة الملتزمة تؤكّد عليها في أيّام حياتها بضرورة الوصيّة، فقالت الاُمّ قبل وفاتها: اِعملي ما ترينَهُ صالحاً. هل تَصدقُ الوصية بهذا المقدار من القول المكرّر أم لا، وإذا كان يعدّ وصيّةً فلأيّ مقدار تكون نافذة؟ وهل تتمكّن هذه البنت من إنفاق ثلث تركة اُمّها الميّتة لروحها أم لا؟ وهل يكون رضا سائر الورثة أيضاً له دخلٌ بالقضيّة المذكورة أم لا؟
الجواب: إذا اُحرز بأنّ المرحومة ذكرت ذلك بقصد الوصيّة، فعلى هذا الفرض تصدق الوصيّة. وإذا كان هذا الأمر مورداً لقبول سائر الورثة، أو ثبت بالطريق الشرعي، تتمكّن هذه البنت من إنفاق الثلث بأيّ نحو تراه صالحاً لأمِّها الميتة، ولا دخل لرضا سائر الورثة في ذلك.

السؤال : جعلني والدي قبل سنتين من وفاته وبحضور عدد من الشهود وصيّاً له باعتباري ولده الأكبر. وقد عيّن في حياته حصص أولاده وبناته بموجب الأحكام الشرعية، فجعل ثلثاً من داره المسكونة لنفقاته الخاصّة، ولكنّه لم يعيّن مكان الوصيّة المكتوبة، وربّما تلفت من قبل بعض الورثة، وبعد موته ظهرت وصيّة اُخرى مكتوبة من قبل بعض الورثة (وهم إخوتي) ولكن أصالتها غير محرزة، وهي مغايرة لوصايا المرحوم والدي، فعلى فرض صحّة هذه الوصيّة الثانية، هل يتمكّن والدي أن يمنعني من الإرث؟ وهل يمكن بصورة أصوليّة أن يوصي والدي بأكثر من ثلث أمواله؟ مع

(الصفحة313)

علمه أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة «روضة الجنّة»، وعلمه أيضاً بأنّ شراء قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) ليس في استطاعة الورّاث، فكيف يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة؟ وهل تكون لهذه الوصيّة ـ الفاقدة للشهود والتاريخ، وبصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة وبدون توقيع ـ صورة شرعية أم لا؟
الجواب: ينبغي الالتفات إلى عدّة اُمور ضرورية:
1 ـ يمكن أن تكون للميّت وصية أُخرى بعد الوصيّة الاُولى المكتوبة.
2 ـ مقدار الوصيّة إذا كان أكثر من الثلث، فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعاً.
3 ـ لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من الإرث.
4 ـ يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على شرط أن لا تزيد تكاليف الدفن على الثلث.
5 ـ يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة ومقبولة.
فمع الالتفات إلى الاُمور المذكورة أعلاه، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث، ولا تنفذ الوصية في هذا المورد، وكذلك الوصيّة بالدّفن في صحن «السيّدة معصومة (عليها السلام) » مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. وأمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر يعود إلى المحكمة.

الوصيّة في الثّلث نافذة
السؤال : كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ، اُريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات، ويكون المتبقّي لولديّ، هل من مانع؟
الجواب: الأفضل أن تعطوا أيّ شيء تريدونه لولديكم في حياتكم، وإلاّ فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة.

السؤال : كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم; لئلاّ يصرنَ في ضيق

(الصفحة314)

بعد ذلك، وحتى لا يتعرّضن لأذى الأولاد ـ لا سامح الله ـ لهذا، فإنّهم يقولون أو يكتبون في الوصية: إنّ الغرفة الفلانيّة أو العمارة السكنية بإضافة قطعة الأرض الزراعية أو البستان أو المبلغ المالي لزوجتي، ولا حقّ لسائر الورثة في التدخّل والتصرّف والاعتراض على ذلك، هل تكون هذه الوصيّة شرعيّة، أم تجب المصالحة، أو هناك طريقةٌ اُخرى؟
الجواب: حكم الوصيّة بالنسبة للزوجة وغيرها واحد، وتكون نافذة إذا لم تزد عن الثلث، وإلاّ فتحتاج إلى إجازة الورثة.

السؤال : وصّى شخص بأكثر من ثلث أمواله للصلاة والصوم، والورثة لا يُمضون أكثر من الثلث، هل يجب على الوصي العمل بموجب الوصية، فيصرف كلّ المبلغ للصلاة والصوم حتّى لو لم يرضَ الورثة بذلك؟
الجواب: نفوذ الوصيّة زيادة على الثلث موقوف على إمضاء الورثة، ولكن بالنسبة إلى الزائد على الثلث إذا ذكر في الوصية الواجب وغير الواجب قُدّمت الأمور الواجبة على غيرها.

السؤال : وصّى شخص عشرين سنة صلاةً وصوماً، ووصّى أيضاً بإعطاء مبلغ معيّن من الثلث إلى ولده الصغير، ولكن المبلغ لا يكفي للأمرين المذكورين، فأيُّهما مقدَّم على الآخر؟
الجواب: الظاهر هو تقديم الصلاة والصوم.

عدم تعيين مصرف الثُّلث
السؤال : إنّي وصيّ والدي، وقد أوصى بثلث ماله على أن أعقد ثلاثة مجالس فاتحة خلال سنة واحدة وأنفق فيها، كما أعطى ألف تومان لردّ المظالم . يوجد في عُرف المنطقة ـ إضافة على مصروفات الفاتحة ـ الصلاة والصوم الاستيجاريان وردّ

(الصفحة315)

المظالم; لذا فمصرف الثلث كان عندي مبهماً، فما هو التكليف؟ وهل يجب عزل قيمة الثلث من تاريخ الوصية أم بالقيمة الفعلية؟ وأيّ مقدار يتعيّن للصلاة والصوم وردّ المظالم؟
الجواب: 1 ـ إذا لم يُعيّن مصرف للثلث يعمل بموجب العرف السائد في تلك المنطقة.
2 ـ يحسب الثلث بالقيمة الفعليّة.
3 ـ يجب أداء الصلاة والصوم بمقدار يحتمل أنّه لم يفعل أو فعل باطلاً، وكذا ردّ المظالم مشروطاً بعدم تجاوزه عن الثلث .

السؤال : إذا نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، فما هو تكليفه؟
الجواب: يلزم صرف الموصى به في الاُمور الخيرية التي يُحتمل أنّها من موارد مصرف الوصية. وإذا كان هناك أمر خيري، ولكن الوصي يعلم أنّ هذا المورد ليس مصرفاً للوصية، فلا يجوز الصرف فيه ، هذا إذا كانت المحتملات غير محصورة. أمّا إذا كانت المحتملات في الاُمور الخيرية محصورة في اُمور معينة، فيجب تعيين مصرف الوصية بالقرعة أو المصالحة الضرورية القهرية أو التراضي.

عدم العمل بموجب الوصيّة
السؤال : شخص أوصى بأرض له ليحجّ الوصي عنه، ونفّذ الوصيّ أمر الحج، ولكنّ الورثة يمتنعون من اعطاء الأرض للوصي، هل يجوز تصرّف الورثة في الأرض المذكورة؟ وهل يجب دفع اُجرة المدّة التي كانت تحت أيديهم؟
الجواب: إذا كانت الأرض بمقدار الوصيّة، وقبل الورثة تنفيذ الوصيّة، فتكون الأرض شرعاً لمن ذهب للحج، وتصرّف الآخرين فيها غصب، ويجب دفع اُجرة المثل عن المدّة التي تصرّفوا فيها لمالكها.

(الصفحة316)

السؤال : شخص أوصى بدفع مبلغ لأحد، ولكنّ المتصدّي لا يعمل بالوصيّة، هل يمكن للموصى له أن يأخذ المبلغ المذكور من ذلك المال أم لا؟
الجواب: في صورة صحّة الوصيّة وعدم تنفيذ الوصي، يجوز للموصى له استيفاء مال الوصية بإذن حاكم الشرع.

السؤال : شخص جعل وصيّاً لنفسه ليدفع خمسه بعد مماته، وبعد موته امتنع الورثة من إعطاء الخمس، ويقولون: إنّه يعود للأولاد الصغار، فإذا عُمِل بوصيّة الموصي، وأُخِذ من هذه الأموال، فسيفتقر الصغار، بناءً على هذا فهم يمتنعون من دفع الخمس، فهل يكون الوصيّ مقصّراً في هذه الصورة أم لا؟
الجواب: إذا لم يتمكّن الوصيّ من العمل بوصيّة المتوفّى لا تكليف عليه، ولكن يجب على الورثة عدم الممانعة من دفع الحقوق الواجبة للميّت، ومن منع من العمل بالوصيّة فهو آثم.

السؤال : شخص عيّن زوجته وصيّاً له على أن تصرف ثلث أمواله في الاُمور الخيريّة، ولكن والديه وبناته الأربع لم يوافقوا على وصية الأب في إنفاق ثلث الأموال في الشؤون الخيريّة، ومن جهة اُخرى فقد استلمت زوجة المتوفّى مبلغاً من شخص كان مديوناً لزوجها، فهل تتمكّن الزوجة من صرف هذا المبلغ عوضاً عن الثلث الذي منعها أولادها من صرفه في الاُمور الخيريّة أم لا؟
الجواب: يمكنها أن تصرف ثلث مجموع التركة، ومن ضمنها هذا المال في مورد الوصية، بل يلزم ذلك فيما إذا كانت الوصيّة مسلّمة.

السؤال : شخص جعل ابنه الثاني وصيّاً، وابنه الأوّل ناظراً في أمر الوصاية، فإذا تسامح الوصي في إنجاز وصايا الميّت، كالصلاة وغيرها، ما هو تكليف الناظر؟ هل يتمكّن بدون إذن الوصي أن ينفّذوصاياالميّت، أم يجب أن يكون ذلك بإذن حاكم الشرع؟

(الصفحة317)

الجواب: على الناظر وبإذن الحاكم الشرعي أن يلزم الوصي بتنفيذ الوصية، فإن امتنع يجوز للنّاظر أن ينفذ الوصية بإذن حاكم الشرع.

السؤال : أكثر تركة الميت كانت عقاراً، ووصّى بصرف ثلث أمواله على نفسه، ويقول الورثة: نعزل قطعةً من أملاكه ونصرف من واردها في كلّ سنة، هل يمكن عزل قطعة من أملاكه ، أم يلزم بيعها وصرف ثمنها في الخيرات؟
الجواب: على فرض الوصية بمقدار الثلث يجب صرف نفس المال، لا عزله وصرف وارده.

السؤال : أوصى زيد بصرف مبلغ من ثلث ماله على نفقات المسجد وإنشاء الجسر، هل يمكن أن يصرف من هذا المال على تكملة بناء المكتبة المبنيّة داخل المسجد والملاصقة له أم لا؟
الجواب: يجب العمل بموجب الوصيّة وصرف الثلث على المسجد وإنشاء الجسر. وصرفه في تكملة مبنى المكتبة يخالف الوصيّة وغير جائز.

السؤال : امرأة ماتت وكانت مستطيعة للحجّ، وفي الوصيّة جعلت أخاها وصيّها وكفيلاً للحج، وقد سلّمت أموالها وأرضها لأخيها، فهنا توجّه عدّة أسئلة:
ألف ـ مع وجود الورثة، هل الحج مقدّم أم حقوق الورّاث؟
ب ـ قبل أداء الحج، لمن تعود أرباح الأرض والأموال؟
ج ـ هل يمكن للكفيل ـ في حالة عذره ـ أن يبعث بشخص آخر نائباً عنها للحج، أم يصبر حتى يرتفع عذره؟
الجواب: ألف ـ إذا كان الحجّ واجباً عليها، فيقدّم على الإرث.
ب ـ إذا وافق جميع الورثة على قبول الوصية اختصّت بأخيها.
ج ـ يجب عليه الاستنابة فوراً، ويجب أن يكون النائب غير معذور.

(الصفحة318)

السؤال : من أوصى أن يُحجّ عنه حجّاً بلديّاً مع أنّه قد حجَّ حجّة الاسلام، هل يمكن تبديله إلى الحجّ الميقاتي أم لا؟
الجواب: إذا وصّى بالحج البلدي، فيجب أن يستأجر من يحجّ له حجّاً بلدياً.

تصرّفات المريض
السؤال : شخص باع جميع ما يملكه لزوجته قبل سنتين من موته، بالرغم من كونه مريضاً بالمرض الذي أدّى إلى موته، وفي النتيجة حرم ورّاثه الشرعيين من الإرث، يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:
1 ـ هل تصحّ هذه المعاملة شرعاً أم لا؟
2 ـ إذا كانت المعاملة صورية، هل تكون صحيحة أم لا؟
3 ـ إن احتمل الإجبار في المعاملة، فما هو الحكم؟
4 ـ إذا احتمل قصد الضرر للورثة، فما هو حكمه؟
الجواب: المعاملة في مرض الموت صحيحة إن كانت حائزةً على الشروط المذكورة في رسالتنا العملية، وفيما إذا لم يحرز كونها صورية أو إجبارية يحكم بصحّة المعاملة أيضاً، كما أنّ احتمال قصد الضرر بحقّ الورثة لا يكون مانعاً من صحتها.

السؤال : شخص سلب حقّ وارثه الوحيد (اُخته) في حياته بعنوان المصالحة بعدما دفع لها مبلغ 14 ألف تومان حتى لا تطالب بأيّ حقّ من إرث أخيها، ويهب جميع ما يملكه لزوجته بالمصالحة، وقد جرت هذه المصالحة قبل سنتين من موته في المرض الذي توفّي فيه، هل تكون هذه المصالحة صحيحة ومانعة للإرث أم لا؟
الجواب: الأقوى صحّة الصلح الذي جرى في مرض الموت، وإذا كان مورد السؤال هو الصلح الذي جرى بجميع شرائطه المذكورة في رسالتنا العملية فيكون

(الصفحة319)

نافذاً وصحيحاً، وفي مفروض السؤال، فمع صحّة الصلح مع زوجته لا يبقى مال حتى ترثه اُخته.

السؤال : شخص كان مريضاً ومات في مرضه، وكان قد صالح أحفاده على داره لتكون لهم، وباع أرضه الزراعيّة، هل تجوز هذه التصرّفات؟
الجواب: نعم، الأظهر هو صحّة المعاملة والبيع والمصالحة في مرض الموت، حتى وإن زاد على الثلث.

تبديل الوصيّة
السؤال : شخص ليس له أولاد، وصّى قبل عدّة سنوات أن يكون جميع أمواله لابن أخيه، وقد ندم بعد ذلك بسبب زوجته التي ليس لها أحد، فجمع عدّة أشخاص من أهالي المحلّة وذكر لهم بأنّ أمواله لزوجته، وبعد موت الزوجة تصرف في مجالس العزاء، وصرّح بأنّ الوصيّة الاُولى باطلة. ففي هذه الصورة هل تكون الوصية الثانية بخصوص زوجته نافذة أم لا؟
الجواب: إذا كانت الوصيّة الثانية معلومة يجب العمل بموجبها، وإذا لم يوافق الورثة الآخرون على هذه الوصيّة يجب أوّلاً إعطاء ثلث تركة الميّت لزوجته، ويُعطى أيضاً ربع المتبقي من عين التركة المنقولة ومن قيمة الأشجار ومسقّفات البيت إلى الزوجة، وما بقي من الإرث فهو للورثة.

السؤال : شخص وصّى قبل عدّة سنوات وصية غير رسمية، وعيّن وصيّاً لنفسه، ولكن في حياته وضع أملاكه التي وصّى بها عرضةً للبيع، وباع مقداراً منها، هل تكون هذه الوصيّة باقية؟ وبعد موت الموصي، هل يمكن للوصي العمل بالوصيّة؟ وهل يكون هو الوصيّ الشرعي أم لا؟
الجواب: الظاهر هو وجوب العمل بالوصية بالنسبة للأموال المتبقية في مورد الوصية، إلاّ إذا كانت تصرفاته في أمواله أمارة على عدوله عن أصل الوصية.

(الصفحة320)


مسائل مختلفة في الوصية
السؤال : شخص قال في حياته: داري وقفٌ من بعدي، هل تتحقّق بذلك الوقفيّة، أم يكون مثل سائر الوصايا إن زاد على الثلث يحتاج إلى إذن الوارث؟
الجواب: حكمه حكم سائر الوصايا.

السؤال : شخص زعم بأنّ قطعة من الأرض تعادل ثلث ماله، فأوصى بموجبها ، فمثلاً قال: إنّ هذه الأرض التي هي ثلث مالي انفقوها في مورد كذا، وبعد ذلك تبيّن بأنّ ثلث ماله يعادل أضعاف قيمة هذه الأرض، هل تكون هذه الأرض متعلّق الوصية أم ثلث ماله؟
الجواب: الذي يتعلّق بالوصية هو نفس الأرض التي عيّنها بنفسه.

السؤال : من أوصى لشخصين أن يتصرّفا في ثلث ماله بما يحبّان، وأحدهما يريد تسجيل ثلث المال باسمه، والوصيّ الثاني لا يرضى به، هل يجوز ذلك؟
الجواب: بموجب الوصيّة يجب عليهما صرف الثلث معاً، ولا يمكن لأحدهما التصرّف لوحده، وظاهر قوله لزوم صرف الثلث في الاُمور الخيرية، لا أن يتملّكاه.

السؤال : شريكان كان أحدهما وصيّاً للآخر، وبعد موت الشريك ـ الذي كان عنده وصيّ آخر ـ ادّعى شريكه بأنّه بناءً على الوصية كان قد اشترى حصّة المتوفّى، فهل تكون هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: يكون بيع الوصيّ صحيحاً بأربعة شروط:
الأوّل: أن يكون كلّ واحد من الوصيّين مستقلاًّ في الوصاية.
الثاني: أن يكون لهما الوصاية في أمر البيع.
الثالث: الوصية بالبيع ليست منصرفة عن الوصي نفسه.
الرابع: مورد الوصية بالبيع لا يزيد على ثلث التركة.
وبناءً على ذلك، إذا لم تحرز الشروط المذكورة يكون البيع من قبل الوصي
<<التالي الفهرس السابق>>