(الصفحة361)
لاستنساخها وتكثيرها؟
الجواب: هذه الحقوق عقلائية، والشارع لم يردع عنها فلابدّ من رعايتها، كما أنّه يجوز بيعها.
السؤال : استأجرت خارطة حياكة السجاد لأحيك على ضوئها سجادة، هل يجوز أن أصوّر من تلك الخارطة نموذجاً لا يضرّ بالخارطة؟ وما هو حكم حياكة سجّادتين منها في فترة الإجارة؟
الجواب: لايجوز التجاوز عن مورد الإجارة وعن شروطها المذكورة ضمن العقد.
مسائل مختلفة في الحقوق
السؤال : في زمن الحرب، وفقت للحضور في جبهة الحرب لثلاثة أشهر فقط، ولكن بسبب معرفتي بأحد الإخوة في حرس الثورة الإسلامية، حصّلت على شهادة حضور ستّة أشهر في الجبهة وقدّمتها إلى دائرتي، وأخذت بذلك رتبة زاد فيها راتبي، علماً بأنّي في حاجة ماسّة لزيادة الراتب، هل يجوز لي أخذ هذه الزّيادة؟
الجواب: إذا كانت شروط هذه الرتبة لا تشملك، فلا يجوز لك أخذ الزيادة، ويلزم إعادة المبلغ الذي استلمته بأيّ نحو كان، وحاجتك إليه لا يجوّز لك أخذه.
السؤال : من عقد اتفاقية على عمل ما مع شخص آخر، ولكنّه بعد إنجاز العمل إمتنع عن دفع الاُجرة، ومع وجود مال من ربّ العمل لدى العامل، هل يجوز له التصرّف بمقدار حقّه من ذلك المال؟
الجواب: إذا كانت الاتفاقية شرعية، فمع امتناعه من أداء حقّك يجوز لك المقاصة بمقدار حقّك من ماله.
السؤال : هيئة اُمناء أحد الأحياء السكنية استوفت مبالغ من الناس، وأودعتها
(الصفحة362)
في البنك لشراء الأراضي، وقد بادرت ـ بدون موافقة أصحابها ـ بصرف ربحها في بناء الإدارات والمستشفى في الحيّ السكني، هل يجوز صرف هذا المال في الموارد المذكورة؟
الجواب: إذا كانت الأموال أمانةً في أيدي أعضاء هيئة الاُمناء، فالربح الناتج عنها عائد لأصحابها، فلا يجوز بدون موافقتهم صرفها في الشؤون الاُخرى حتّى وإن كان في الاُمور العامّة.
السؤال : جرى شراء مضخّة لسحب الماء إلى الحمّام العام، وبسبب كون الحمّام قديماً فقد خرب وجُدّد بناؤه. بعضهم يقول: بيعوا المضخّة واصرفوا ثمنها لشراء وسائل مياه الشرب، فيما يقول بعض آخر: اصرفوا المال في حاجات الحمّام الجديد، فما هو التكليف؟
الجواب: الأقرب هو العمل بالطريق الثاني، فيصرف المال في حاجات الحمّام الجديد.
السؤال : بنى جارنا طابقين على داره، وقد استعمل الزجاج العادي للنوافذ المطلّة علينا، وأصبح مُشرفاً بصورة تامّة علينا، وقد سلب منّا الراحة والاستقرار، هل يحقّ للجار أن يقوم بهذا العمل أم لا؟
الجواب: إذا كان الزّجاج العادي موجباً لأذى الجار، فلا يجوز له نصب هذا الزجاج، ويجب عليه العمل بشكل لايؤذي الآخرين.
(الصفحة363)
الزواج
صيغة عَقْد النّكاح
السؤال : دخل رجل بامرأة، وقد قصدا الزواج فقط، ولم يجريا صيغة العقد بينهما، كيف يكون حكم هذا النكاح والأولاد؟
الجواب: لم يتحقّق الزواج الشرعي بينهما، وفي صورة الجهل يكون الولد ولد الشبهة.
السؤال : هل تجوز المعاطاة في عقد النكاح كسائر العقود الاُخرى أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال : إنّي شيعي، وأعيش في بلد ليس فيه عالم شيعي، هل يكفي رضا الطرفين بالزواج، أم يجري العقد عالمٌ من أهل السنّة؟
الجواب: من اللاّزم إجراء العقد، ولا يكفي رضا الطرفين في الزواج.
السؤال : في صورة جواز المتعة بنساء أهل الكتاب في البلدان الغربيّة، هل يجب قراءة صيغة العقد باللغة العربيّة؟ وهل يكفي اتفاق الطرفين على الزمان
(الصفحة364)
والصداق المعلوم «في إطار الهديّة»؟
الجواب: لا مانع من المتعة بنساء أهل الكتاب، ويجب إجراء صيغة العقد باللغة العربية، وإذا لم يتمكّن الرجل والمرأة من إجراء الصيغة بالعربية الصحيحة، فيمكنهما التزويج بلغة اُخرى، ويجب أن يذكر اللفظ الذي يُفْهَم منه معنى زَوَّجْتُ وقَبِلْتُ ، وإن كان الأحوط وجوباً مع التمكّن هو أن يوكّلا عنهما من يتمكّن من اللغة العربية الصحيحة .
السؤال : ما هو تكليف من تزوّج بالمعاطاة بسبب جهله بالحكم؟
الجواب: يجب الافتراق فوراً، وفي صورة الرغبة في الزواج يمكنهما إجراء صيغة الزواج.
السؤال : إذا كان العاقد لا يعلم شروط النكاح ومعنى الصيغة، هل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
الجواب: من كان لا يفهم معنى صيغة النكاح ومعنى قصد الإنشاء، فالنكاح باطل.
السؤال : من كان يعلم القراءة والكتابة، وحين قراءة العقد يقصد الإنشاء، هل يمكنه إجراء صيغة عقد الزواج؟
الجواب: اللازم أن يطّلع على مواصفات وشروط العقد.
السؤال : نشاهد في بعض مناطق ايران عدم التزام الأهالي بالأحكام الدينية، فلا يعرفون مثلاً أمر الزواج وموضوع العقد، فيكتفون بالتراضي بين المرأة والرجل، ويكتبون وثيقة ثمّ يسجّلونها في مكتب تسجيل الوثائق، وبعد إجراء الزواج ومراسيمه إذا صادفهم من أهل العلم أحدٌ يجرون عنده صيغة العقد، وهذه هي سيرتهم التي نشأوا عليها، هل يكفي هذا التراضي بين الرجل والمرأة في إيجاد العلقة الزوجية
(الصفحة365)
أم لا؟ وهل هو نظير عقد المعاطاة أم لا؟
الجواب: لا يكفي في النكاح مجرّد التراضي والمعاطاة، وبناءً عليه إذا كان الزوجان جاهلين بالحكم وتصوّرا بأنّ التراضي وحده يكفي للزوجية، يكون أولادهم بحكم أولاد الحلال، وإذا كانا يعلمان أنّ الزواج متوقّف على إجراء صيغة العقد، ومع ذلك تمّ الدخول بدون العقد، فالأولاد بحكم أولاد الزّنا.
أولياء العقد
السؤال : هل يشترط إذن الأب في الزواج بالبكر؟ وهل يوجد فرق بين الزواج الدائم والموقّت بالنسبة لإذنه؟
الجواب: يشترط إذن الأب في زواج البكر على الأحوط وجوباً، سواء كان زواجاً دائماً أم موقتاً.
السؤال : إذا مات الأب هل يمكن للاُم أن تأذن بإجراء صيغة عقد ابنتها؟
الجواب: مع فقد الأب أو الجدّ من الأب لا حاجة إلى إذن أحد.
السؤال : بنت متزوّجة، وقبل الدخول طلّقت طلاقاً خلعيّاً، فإذا أرادت أن تعقد عقداً موقّتاً مع شاب، هل يصح أن يتّفق مع البنت، ويجري صيغة العقد بدون إذن والدها؟
الجواب: يجب الاستئذان من والد البنت على الأحوط وجوباً.
السؤال : إذا كان الوالد والجدّ من الأب غائبين لا يتيسّر الاستئذان منهما، فهل يسقط اعتبار إذنهما؟
الجواب: إذا كانت البنت رشيدة وبحاجة إلى الزواج، لاحاجة إلى إذنهما في مفروض السؤال .
(الصفحة366)
السؤال : البنت التي ذهبت بكارتها بسبب الزّنا، هل يلزم إذن والدها أم لا؟
الجواب: لايجب الاستئذان في مفروض السؤال .
السؤال : إذا منع الوالد والجد زواج البنت من شخص معيّن، والبنت راغبة في الزواج من ذلك الشخص، هل يلزم الإذن؟
الجواب: إذا كان الشخص المذكور شرعاً وعرفاً كفواً لها، ولم يكن كفو آخر، فلا يجب أخذ الإذن منهما.
السؤال : عقدَ والدٌ ابنته غير البالغة على رجل، وبعدما بلغت أرادت الزواج من شخص آخر، والوالد راض بذلك، وقبل فسخ العقد الأوّل تزوّجت من الشخص الثاني وجرى الدخول، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا كان العقد الأوّل جارياً لصالح البنت غير البالغة، فلا يحقّ لها فسخه بعد البلوغ، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني باطلاً، وفي مفروض السؤال حيث تحقّق فيه الدخول فقد حرمت على الزوج الثاني مؤبّداً. وأمّا إذا كان العقد الأوّل جارياً بدون مراعاة مصلحة البنت غير البالغة، ولم تجزها بعد بلوغها ورشدها فذلك العقد باطل، وفي هذه الصورة يكون العقد الثاني صحيحاً، وتكون البنت زوجةً للزوج الثاني.
لزوم رضا الطرفين في عقد النكاح
السؤال : شخص خطب بنتاً تبلغ من العمر 12 سنة لرجل يبلغ 39 عاماً، وأخذ مبلغاً من أقارب الرجل، والبنت لم توافق حين العقد واعلنت رفضها، ولكن والدها أجبرها بالتّهديد والضرب على الموافقة، والعاقد أيضاً كان يساند والدها، وقد أخذ موافقتها بالجبر والإكراه وأجرى صيغة الزواج، فما هو حكم هذا العقد؟
(الصفحة367)
الجواب: بصورة عامّة إذا كان عقد النكاح بدون إذن وموافقة البنت فغير صحيح، والقبول إن كان بصورة الإكراه لا يترتّب عليه أثر شرعاً، وبناءً عليه إن كان العقد المذكور بدون موافقة البنت، وقبولها أيضاً إن كان بالإكراه، فالعقد غير صحيح، ولا حاجة إلى الطلاق. وما أخذه والدها من أقارب الرجل يجب ردّه، وإذا بقي النزاع والاختلاف بينهم بخصوص الموضوع المذكور فيحتاج إلى المرافعة إلى الحاكم الشرعي.
السؤال : ما حكم تزويج البنت البالغة الرشيدة إكراهاً وهي غير موافقة بالتأكيد؟ هل يستطيع الوالد شرعاً أن يقوم بهذا العمل؟
الجواب: هذا الزواج باطل، والوالد والآخرون لا يجوز لهم إكراه البنت على الزواج.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه، إذا رضيت بهذا الزواج بعد عدّة سنوات فما حكمه؟
الجواب: إذا تحقّق منها الردّ بعد العقد فيلزم عقد النكاح مرّةً اُخرى.
السؤال : على الفرض المذكور أعلاه ما حكم الأولاد الذين ولدوا من هذا الزواج؟
الجواب: إذا كان الزوجان يتصوّران بأنّ الزواج المذكور صحيح، فأولادهم بحكم أولاد حلال.
السؤال : ما حكم العقد الذي جرى برأي الاُمّ وبدون موافقة الولد؟
الجواب: المعيار في صحّة عقد الزواج رضا الولد، لا رغبة الوالدة.
السؤال : لي بنت قد تزوّجت بالإكراه، حتّى أنّني أمضيت العقد خوفاً على
(الصفحة368)
نفسي وقبلت به مجبراً، فما حكم هذا العقد؟
الجواب: العقد بالإجبار والإكراه باطل.
محارم السبب
السؤال : هل تكون زوجة الأب محرماً في صورة كونها شابّة أيضاً، وما حكم اُمّ زوجة الوالد؟
الجواب: زوجة الأب مَحْرَم، ولكن اُمّها غير مَحْرَم.
السؤال : هل تبقى المحارم السّببية مثل اُمّ الزوجة والربيبة محرماً حتّى بعد قطع السبب؟
الجواب: نعم تبقى ولو بعد ذلك.
السؤال : إذا طلّق الرّجل زوجته، وتزوّجت بآخر ورُزقت منه بنتاً، هل تكون هذه البنت محرَماً على الرّجل الأوّل؟
الجواب: إذا كان الزوج الأوّل قد دخل بزوجته تكون ابنتها محرماً له.
السؤال : إذا تزوّج رجل بامرأة، وعندها بنت من زوجها الأوّل وبلغت، هل تكون مَحْرَماً على هذا الرّجل؟
الجواب: على فرض الدخول بالزوجة تكون بنتها محرماً.
السؤال : شخص تزوّج من اُختين لجهله بالحكم، ولم يكن مستعدّاً لترك الزوجة الثانية، هل يعدّ الزواج بالاُخت الثانية زناً وحراماً؟ وإذا كانت المرأة راضيةً، هل تكون زانية؟
الجواب: نعم، يكون الرجل زانياً والمرأة زانية، فالرجل زان محصن والمرأة زانية غير محصنة; لأنّها لا زوج لها.
(الصفحة369)
السؤال : رجل عنده زوجتان، وله بنت من الزوجة الاُولى، هل يصحّ عقدها على أخ الزوجة الثانية؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
الموارد التي توجب الحرمة المؤبّدة
السؤال : من لاط بغلام وتزوّج باُخته، ثمّ علم بأنّها تحرم عليه، ولكنّه لا يدري هل كان قبل البلوغ أم بعده، فما هو الحكم؟
الجواب: الظاهر عدم ثبوت الحرمة الأبدية في الفرض المذكور.
السؤال : إنّي رجل متزوّج ومتديّن وعندي أربعة أولاد، ولكن في أيّام الطفولة وبسبب الأوضاع السيّئة في ذلك الزمان ـ مع الأسف ـ ارتكبت اللواط مع أخ لزوجتي، وحين الزواج كنت أعلم الحكم، ولكنّي وافقت بسبب اُمّي، والآن متألّم كثيراً، تفضّلوا بيّنوا ، ما هو تكليفي؟
الجواب: إذا لم تتيقّن من الدخول، أو شككت في البلوغ حين الوطء، فزوجتك حلالٌ لك، وإن كنت على يقين بأنّ الدخول حصل بعد بلوغك وكان ذلك قبل بلوغه، ففي هذه الصورة تحرم عليك زوجتك، ويجب أن تفترق عنها، ولا حاجة إلى الطّلاق. وإذا كان بعد بلوغك وبلوغه ففي ثبوت الحرمة إشكال.
السؤال : من كان عنده زوجتان، هل يكون زوج بنت إحديهما محرماً على الزوجة الاُخرى، وما هو حكم أولاد هذا الزوج؟
الجواب: ليس محرماً عليها، نعم أولاده محرمون عليها لأنّها زوجة جدّهم.
السؤال : تزوّجت امرأة زوجاً آخر، وكان عندها من زوجها الأوّل ولدٌ، هل يكون هذا الولد محرماً على الزوجة الاُخرى لذلك الرّجل؟
الجواب: ليس بمحرم.
(الصفحة370)
السؤال : هل تكون بنت الرّبيبة محرماً مثل الربيبة نفسها؟ وما حكم بنت ابن الزوجة (بنت الربيب)؟
الجواب: الاثنان مَحْرمان.
السؤال : فقدت والدي قبل ولادتي، وتَزوَّجت أُمّي مرّةً اُخرى، ونشأت في كنف ورعاية زوج اُمّي، وكنّا لحدّ الآن نعيش معاً، وقد تزوّجت ورزقت بنتاً، هل تكون زوجتي وابنتي محرماً على زوج اُمّي؟
الجواب: زوجتك ليست محرماً عليه، ولكن بنتك محرم عليه.
السؤال : زوجان عقيمان ويريدان أن يربّيا أطفال غيرهما، فإذا كانت طفلة فهي غير محرم على الزوج، وإذا كان طفلاً فهو غير محرم على الزوجة، هل يجري حكم الرّبيبة عليهما؟
الجواب: لا يكون حكمهما حكم الرّبيبة .
السؤال : هل يمكن أن يكون إجراء صيغة العقد فقط لغرض المحرميّة، لا لأجل اللذة؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : بنت كانت خطيبة شابّ، ولمراعاة الأحكام الدينية أجروا صيغة العقد، وراحا يجتمعان في خلوة ويقاربها من الدّبر، وبعد مدّة تفرّقا. وكانت البنت جاهلة بالحكم ولم تعلم بأنّ لهذه الكيفيّة من المقاربة عدّة شرعيّة، فتزوّجت من شابٍّ آخر وهي في عدّتها. وبعد سنوات من حياتها الزوجية علمت بالأمر، فما هو حكمها؟
الجواب: في مفروض السؤال هي تحرم على الزوج الثاني حرمة أبدية إذا تمّ دخول الثاني بها أثناء عدّتها. نعم، إذا كانت جاهلة وجرى العقد في العدّة، وحصل الدخول بعد انقضاء العدّة، فحيث إنّ حرمتها الأبدية مبنيّة على الاحتياط، فيمكن الرجوع في هذه المسألة إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
(الصفحة371)
السؤال : رجل تزوّج امرأة متعة، وبعد سنة علم بأنّها كانت حين العقد في عدّة زوجها المتوفّى، فلذا كان عقدهما باطلاً. وبعد مضي أشهر أرادا الزواج الدائم هل يجوز لهما ذلك؟
الجواب: إذا تمّ الدخول أثناء عدّتها فلا يجوز لهما الزواج لأنّها حرمت عليه أبداً .
السؤال : قبل مدّة عقدت على بنت، وبعد مضيّ سنة راجعت توضيح المسائل للإمام الخميني (قدس سره) ، وانتبهت إلى بطلان ذلك العقد، هل الواجب حفظ ماء الوجه أم فسخ العقد؟
الجواب: إذا كان الزواج باطلاً، فلا يكون حفظ ماء الوجه وأمثاله مجوّزاً لبقائه.
السؤال : هل يكون الزنا بذات البعل موجباً للحرمة المؤبّدة أم لا؟
الجواب: لا يبعد عدم ثبوت الحرمة الأبدية.
السؤال : من تزوّج بامرأة، وابنه تزوّج ببنت هذه المرأة التي هي من زوجها السابق، هل يكون هذا الزواج صحيحاً أم لا؟
الجواب: هذا الزواج صحيح.
السؤال : هل يمكن للوالد والولد أن يتزوّجا أُختين؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
السؤال : عُقِدت بنتٌ على شاب، وبعد مرور سنة واحدة على العقد، وقبل إجراء مراسم الزواج، وبسبب سلوك الزوج غير الإسلامي طالبته بالطلاق فلم يوافق، وقد هربت البنت بدون طلاق، وتزوّجت من شاب آخر لا يعلم حالها، ولا زال لحدّ الآن لا يعلم من قضية زوجته شيئاً، ما هو حكم هذه المرأة التي تزوّجت بدون الطلاق من الزوج الأوّل، وأنجبت ولدين؟
(الصفحة372)
الجواب: زواجها بالثاني باطل ويجب الافتراق بلا طلاق بل تحرم عليه حرمة مؤبّدةً على الأحوط. والولدان يلحقان بالرجل، وإذا كانت المرأة جاهلة بحرمة الزواج الثاني يلحقان بها أيضاً، فيكونان بحكم الأولاد الحلال.
السؤال : من كان عنده زوجة مجنونة، ويريد الزواج من بنت اُختها، أو بنت أخيها، هل يجوز الاكتفاء بإذن وليّها أو حاكم الشرع بدل إجازتها؟
الجواب: الظاهر أنّه يكفي ذلك، ولكنّ الأحوط استحباباً أن يطلّقها، وبعد انقضاء عدّتها يتزوّج من بنت اُختها أو بنت أخيها، وبعد ذلك إذا كان راغباً بها فله أن يعقد عليها بإذن وليّها الشرعي.
السؤال : من عنده زوجة مجنونة، وتزوّج من بنت اُختها وهو يتصوّر جواز ذلك. ونظراً إلى أن إذن الخالة في الزواج من بنت اُختها شرط في صحّته، فهل هناك طريق آخر لصحّة الزواج الثاني بدون إذنها لأنّها مجنونة؟
الجواب: لا يبعد أن يكون هذا العقد فضوليّاً; فلو أذن الولي الشرعي للمرأة المجنونة فإنّ ذلك يكفي في صحّة الزواج ولا إشكال حينئذ.
محارِم الرضاع
السؤال : رضعتُ بنتي الرّبيبة لمدّة اسبوع واحد، هل يجوز عقدها على ابني؟
الجواب: مع اجتماع الشرائط المذكورة في الرسالة العملية للرضاع المحرم فلا يجوز ذلك.
السؤال : هل تكون بنت الاُخت الرضاعية محرماً، وما هو حكم زواجي بها؟
الجواب: بنت الاُخت الرضاعيّة تكون محرماً، ولا يجوز الزواج بها.
السؤال : لأجل إيجاد الحرمة بين زوج العمّة وزوجة أخيها، يتمّ العقد
(الصفحة373)
الموقّت بين زوج العمّة وطفلة أخيها، هل يجب رعاية مصلحة البنت الصغيرة؟
الجواب: نعم، يجب أن يكون لمصلحتها، كأن يكون المهرُ لصالحها مثلاً.
السؤال : ولد وبنت كلٌّ منهما رضع من حليب اُمّ الآخر ـ على الاحتمال القوي ـ وكان ذلك قبل عدّة سنوات، فصارا أخوين بالرضاعة، والآن يريد الولد الزواج من البنت المذكورة، هل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب: الحرمة في باب الرضاع لا تثبت إلاّ باليقين والاطمئنان، وعلى ذلك فلا مانع من الزواج.
الزواج من الكتابيّات والطوائف الاُخرى
السؤال : إذا كان المسلم يدرس في بلاد الكفر، ولا يتمكّن من الزواج من المرأة المسلمة، هل يمكن له أن يتزوّج من امرأة كافرة؟
الجواب: لا مانع من الزواج الموقّت باليهودية أو المسيحيّة.
السؤال : هل يمكن للمسلم الشيعي أن يتزوّج من عائلة معروفة باسم أهل الحقّ (العلي اللّهية) أو يزوّجهم، على أن يكون العاقد مسلماً شيعيّاً؟
الجواب: إذا كانوا ـ والعياذ بالله ـ يعتقدون بأنّ الامام عليّاً (عليه السلام) هو الله، أو ينكرون المعاد أو إحدى الضرورات الدينية مثل الصلاة والصوم، فهم كفّار نجسون ولا يجوز التزوّج منهم ولا تزويجهم .
الصداق
السؤال : كان صداق امرأة ستّين سكّة ذهبية (بهار آزادي)، قبل عدّة سنوات طالبت زوجها بصداقها، وكانت قيمة كلّ سكّة حينذاك اثني عشر ألف تومان، ولكن الزوج لم يدفعه لها، هل يجب فعلاً أن يدفع ستّين سكّة، أم يجب إعطاء قيمتها، وبأيّ
(الصفحة374)
القيمتين; بالسعر المذكور أم بقيمة يوم الأداء؟
الجواب: يلزم إعطاؤها ستّين سكّة ذهبية، أو قيمة يوم الأداء إلاّ إذا جرت بينهما مصالحة قبل ذلك على القيمة.
السؤال : إذا قبل والد الزوج أن يدفع صداق زوجة ابنه، هل يجب عليه أم على ذمّة الزوج؟ فإذا مات المذكور، هل يسقط الصداق عنه أم يجب دفعه من ماله، أم ينتقل إلى ذمّة زوجها؟
الجواب: يكون على ذمّة والد الزوج، وحكمه حكم سائر الديون.
السؤال : إذا كان صداق المرأة نسخة من القرآن الكريم، هل يجب عند الطلاق إرجاعها إليها؟
الجواب: يجب إعطاؤها نفس القرآن الذي جُعل صداقاً لها.
السؤال : إذا انخفضت قيمة العملة وكان المهر مقداراً معيّناً من العملة، ما هو مقدارالعملة التي تثبت على ذمّة الزوج؟ وهذاالسؤال يجري في أيّ نوع من أنواع الديون؟
الجواب: تكون ذمّته مشغولةً بالمبلغ الذي تقرّر منذ اليوم الأوّل، ولا عبرة بانخفاض القيمة الشرائية; لأنّ العملة تُعدّ من المثليّات، وليست من القيميّات.
السؤال : عُيّن حين العقد مبلغ الصداق للزوجة الدائمية في المكتب الرسمي لتسجيل الوثائق، وبعد مضيّ فترة زمنية أخذت الزوجة من زوجها ـ في أوضاع غير مناسبة ـ وثائق رسمية كإضافة على الصداق المسجل في الوثيقة الرسمية، فهل يحقّ لها المطالبة بأزيد من صداقها أم لا؟
الجواب: لا يحقّ لها المطالبة بأكثر ممّا ذكر في العقد، إلاّ إذا تعهّد الزوج بأن يدفع لها شيئاً في ضمن عقد لازم.
(الصفحة375)
السؤال : ذكرت في وثيقة زواج سيّدة هذه العبارة، «الصداق عشرون مثقال ذهب بقيمة عشرة آلاف تومان» والظاهر أنّ العقد أيضاً جرى طبقاً لها، والسؤال هو: هل يكون الصداق عشرين مثقال ذهب، أم عشرة آلاف تومان؟
الجواب: الظاهر من تعيين مقدار الذهب أن يكون هو الصداق لا قيمة الذهب، وبناءً عليه يتعلّق بذمّة الزوج نفس الذهب، فإن أراد أن يدفع قيمته فعليه دفع قيمة يوم الأداء.
السؤال : امرأة حملت من الزنا، وتدّعي بأنّها كانت مكرهةً، ولكنّ الزاني ينكر ذلك، هل تستحق الزانية مهر المثل؟ وهل يجري على الزاني حدّ الإكراه؟
الجواب: إذا لم تستطع المرأة إثبات إكراهها على الزنا، يمكن أن تُحلِّف الرّجُل أمام الحاكم الشرعي، فإن ردّ اليمين عليها وحلفت، ثبت حكم إكراهها; يعني أنّها تستحقّ مهر المثل، وأمّا حدُّ الإكراه فلا يجري عليه.
السؤال : إنّي مطلقة طلاقاً خلعيّاً، وفي زمان العدّة وقع الرجوع، واتفقنا على صداق جديد، هل يرد إشكال على الصداق الجديد أم لا؟
الجواب: لايجوز الرجوع في الطلاق الخلعي إلاّ بعد رجوع الزوجة ببذلها ومعه لايصح جعل صداق جديد . نعم، يمكن الزواج ثانياً بينهما مع صداق جديد .
السؤال : شخص عقد على امرأة بالعقد الموقّت، ثمّ وهب نصف مدّة العقد، هل يجب عليه دفع كلّ الصداق أم نصفه؟
الجواب: يجب دفع كلّ الصداق.
السؤال : إذا عقدت المرأة، وانتحرت قبل الدخول بحرق نفسها، هل يحقّ لها نصف الصداق أم كلّه؟
الجواب: يجوز للورثة مطالبة تمام المهر .
(الصفحة376)
السؤال : إذا جاءت المرأة إلى بيت زوجها، وبعد مدّة قصيرة تركت البيت بدون إذن زوجها، ورجعت إلى بيت والدها، ولم تقبل بالعودة إلى دار زوجها، وتطلب الطلاق، هل لها حقّ في الصداق أم لا؟
الجواب: تستحق الزوجة بعد الدخول كلّ الصّداق، وعلى الزوج أداؤه لها، ولكن إذا طلبت منه الطلاق ـ الذي هو بيد الرجل ـ فلها أن تبذل كلّ مهرها أو بعضه ليوافق على طلاقها، وهذا جائز ولا إشكال فيه.
السؤال : صداق امرأة قبل أربعين سنة كان ألفي تومان، وسجّل في وثيقة الزواج، وجرى العقد بموجبها. المرأة تقول: كان صداقي 121 من الماء والأرض، ولوجود مشكلة في تسجيل السند الرسمي فقد تبدّل إلى ألفي تومان. والآن اُطالب زوجي بالماء والأرض، والزوج يقبل قولها ولكنه يقول: صداقك ألفا تومان وليس الماء والأرض، هل يحقّ للمرأة أن تأخذ أكثر من ألفي تومان أم لا؟
الجواب: في رأيي للعملة قيمة اعتبارية مستقلّة، فوجود الضمان لها لا يكون موجباً لقياس العملة عليه، فقيمة العملة باقية وإن زادت أو نقصت القوة الشرائية للضمان.
وملخّصه: أنّ العملة من المثليّات، فلا تتغيّر بارتفاع وانخفاض القيمة، إلاّ إذا خرجت بصورة كلية عن عنوان المالية والاعتبار، وبناءً على ما في مورد السؤال المذكور الذي يترتّب عليه الصداق الشرعي والقانوني، وجرى العقد بموجبه هو مبلغ ألفي تومان، مع ملاحظة البيان المذكور فالزوج لا يكون مديوناً بأكثر من هذا المبلغ، نعم إذا كان العقد جارياً على أساس الماء والأرض، وكانت قيمتهما في ذلك الزمن ألفي تومان، فيكون الزوج مديوناً بالماء والأرض فعلاً لا بشيء آخر، وعلى كلّ حال من المناسب أن يكسّب الزوج رضا زوجته.
السؤال : بناءً على العرف السائد; تقوم الزوجة بأعمال البيت، وقد جرى عقد
(الصفحة377)
زواجها على ضوء هذا المرتكز العرفي، فهل تستحق الزوجة أُجرة عملها في دار زوجها أم لا؟
الجواب: الأعمال التي تقوم بها الزوجة إن كانت بأمر زوجها ولم يكن ظاهراً في المجان ولم تكن متبرّعةً بها، يحقّ لها المطالبة باُجرة المثل. ودعوى أنّ العقد قائم على الشرط الارتكازي وهو القيام بخدمة البيت من دون اُجرة غير صحيحة.
السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يتعهّد بدفع صداق زوجة ابنه بصورة مباشرة، أم يجب عليه أن يهب الصداق لابنه أوّلاً ثمّ يقوم الابن بدفعه إلى زوجته؟
الجواب: يجوز ذلك على الصورتين المذكورتين.
السؤال : هل يمكن لوالد الزوج أن يجعل عقاراً أو نقداً صداقاً لزوجة ابنه بدون أن يهبه أوّلاً لولده؟
الجواب: نعم، يمكنه ذلك، ولكنّ الأفضل أن يملّكه لابنه ليقوم الابن يجعله صداقاً لزوجته.
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أن يُقدّم زوجها ـ إضافةً على الصداق ـ مبلغاً من المال إلى والدها ووالدتها؟ وهل يلزم الوفاء بهذا الشرط؟
الجواب: يجوز الشرط المذكور ويلزم الوفاء به.
حقّ الرضاع
السؤال : ما تعارف في بعض البلاد من أخذ أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» هل يكون جزءاً من الصداق حتّى إذا جرى الطلاق قبل الدخول وجب دفع نصفه؟
الجواب: إذا جعل في عقد الزواج جزءاً من الصداق فمع وقوع الطلاق قبل الدخول تستحق المرأة نصفه، وإن لم يجعل من المهر وإنّما اشترطته الزوجة في
(الصفحة378)
ضمن العقد فيتبع كيفيّة الشرط. وأمّا إذا كان لا يعدّ جزءاً من الصداق ولم يشترط في ضمن العقد،فلايجب على الزوج دفعه، وإن دفعه فله أخذه ما دامت العين باقية.
السؤال : من المتعارف أن يقدّم الشاب مبلغاً من المال ويسمّى بـ «شيربها» إلى عائلة الفتاة، ليصرفوه في شراء جهاز عرسها، هل يكون هذا الجهاز عائداً للزوجة أم للزوج شرعاً؟
الجواب: إذا وهب الزوج هذا المبلغ، واشتروا به بعض لوازم الزواج، فتكون ملكاً للزوجة لا الزوج، وإذا لم يهبها بل أعطاها لتشتري بها تلك اللوازم وتأتي بها إلى بيته، ففي هذه الصورة تعود إلى الزوج. وفي هذا المجال تختلف أعراف البلدان، فإن حَصَلَتْ شبهة أو مشكلة يُرجع إلى العُرف المحلّي لحلّها. والأفضل أن يتراضيا ويتفقا فيما بينهما.
السؤال : إذا أرادت المرأة الطلاق، هل يحقّ للزوج أن يسترجع ما يسمّى بـ «شيربها» الذي وهبه لوالد زوجته؟
الجواب: إذا لم يكن من الشرط في ضمن عقد النكاح، بل كان مجرّد هبة من الزوج له، فيتبع أحكام الهبة، فيصحّ له الرجوع ما دامت العين باقية إذا لم يكونا من ذوي الأرحام.
السؤال : المتعارف في منطقتنا هو أنّه عندما يتقدّم شخص لخطبة بنت من أبيها، فيوافق الأب على ذلك بشرط أن يدفع الزوج ألف تومان وسجادتين و... كحقّ للرضاعة، وقد يأخذها عمّ العروس أو اُمّها أو أخوها أو ... هل يكون أخذها حلالاً؟ فإذا ندم الزوج بعد العقد، هل يجوز له استردادها؟
الجواب: إذا كان إعطاء هذا المبلغ بعنوان الجعالة; مثلاً يعطي الزوج المال لوالد البنت أو أخيها ليكون واسطة في تحصيل رضا البنت وموافقتها، فهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعدالعقد استرداده. وأمّا إذاكان قد وهبه لوالد زوجته أو عمّها أو
(الصفحة379)
أخيها، فهو حلال أيضاً، وما دامت عينه موجودة يمكنه استرجاعها إن لم يكونا من ذوي الأرحام. وإن لم يعطه الزوج بطيب نفسه ورضاه، وإنّما أعطاه لئلاّ يمنع المستلم ـ رغم أنّ الزوجة راضية بالزواج ـ من زواجها; فاستلام هذا المبلغ في هذه الصورة حرام.
السؤال : حين الزواج يأخذ والد الزوجة أو أقاربها ـ إضافةً على الصداق ـ مبالغ كثيرة من الزوج بعناوين مختلفة، مثل: الجعالة، حقّ الرضاعة، الصداق الحاضر، وكالة الأب لشراء جهاز العروس، فالرجاء أن تبيّنوا حكم ذلك.
الجواب: كلّ ما أُخذ بعناوين مختلفة ـ إضافةً إلى الصداق ـ له عدّة صور:
1 ـ إذا كان بعنوان الجعالة، فلا إشكال فيه وهو حلال، ولا يحقّ للزوج بعد ذلك الرجوع عنه.
2 ـ إذا كان دفع المال لأجل الحصول على رضا البنت ورضا أبيها، فأخذه جائز، وإن أراد الزوج استرداده يمكنه ذلك إن كان المال موجوداً، ولم يكونا من ذوي الأرحام.
3 ـ إذا كان الولد والبنت راضيين بالزواج، والوالد يأخذ مبلغاً من الزوج بالقوّة والإجبار تمسّكاً بالعادة الجارية، في هذه الصورة لا يجوز أخذ هذا المبلغ، وتجب إعادته إلى الزوج، وإن أتلفه فعليه بدله.
4 ـ إذا أخذ المال لغرض شراء جهاز العروس وإرساله مع البنت إلى بيت الزوج، فلا مانع من ذلك إن كان برضا الزوج، وفي هذه الصورة كلّ ما اشتروا من جهاز العروس بذلك المال فهو ملك للزوج.
التدليس والخداع
السؤال : ما هو التدليس؟
(الصفحة380)
الجواب: التدليس هو وصف الرّجل أو المرأة بما ليس فيهما من صفات بصورة تستوجب خداع الطرف الآخر، مثلاً إخفاء عيوبه، أو ذكر صفات غير موجودة فيه، كأن يقولوا عنه بأنّه دكتور أو صاحب محلّ أو يعمل لدى الشركة الفلانية بكذا من الراتب، أو له الصفة الإدارية المعيّنة، بحيث إذا لم يذكروا هذه الأوصاف وذكروا عيوبه، فالطرف المقابل لا يقبل بهذا الزواج.
السؤال : بيّنوا ما هو حكم التدليس؟
الجواب: إذا كان التدليس بإخفاء العيوب التي توجب فسخ العقد، فيحقّ للطرف الآخر فسخ العقد. أمّا إذا كان بإخفاء عيوب اُخرى غير الموجبة لفسخ العقد أو بإظهار الصفات الجميلة، فلا يمكن فسخ العقد إلاّ إذا كانت تلك الأمور بنحو الشرط في ضمن العقد أو تمَّ العقد بموجبها.
السؤال : إذا ذكرت عائلة الزوجة حديثاً، وكان يوجب التدليس على الزوج وخدعته، وجرى العقد على ذلك، هل يتعلّق بذمّة الزوج المهر المسمّى أم مهر المثل؟ پوإذا علم بالتدليس بعد ذلك فماذا يكون بذمّته؟
الجواب: في صورة تحقّق الدخول ، ورضا الزوج باستمرار الزوجية يلزم دفع المهر المُسمّى، وأمّا إذا اختار الفسخ قبل الدخول فلا تستحق الزوجة شيئاً، ولو كان بعد الدخول فتستحقّ الزوجة مهر المثل، ولكنّه يرجع إلى المدلّس فيأخذ منه المهر وإن كانت هي المدلسة فلا تستحق شيئاً.
السؤال : رجل دلّس في الزواج، وعرّف نفسه كذباً بأنّه دكتور مثلاً، فإذا لم يُعرّف نفسه بهذه الصفة ما كانت البنت تقبل به مطلقاً. هل للبنت حقّ فسخ العقد بعد علمها بالتدليس؟
الجواب: إذا اشترط في عقد الزواج بأنّه دكتور، أو وصفوه بصورة اُخرى
|