(الصفحة341)
الأطعمة والأشربة
اللحوم الحلال والحرام
السؤال : هل لحمُ الأرنب حرام؟
الجواب: نعم، حرام.
السؤال : إذا مات السمك في شبكة الصيّاد تحت الماء، هل هو حلال أم حرام؟
الجواب: حلال.
السؤال : هل تختلف الأسماك بلحاظ الأشكال في الحلية والحرمة؟
الجواب: أسماك ذوات الفلس حلال من أيّ شكل ونوعيّة كانت، والتي لا فلس لها فهي حرام بأيّ شكل ونوعيّة كانت.
السؤال : إذا وطئ الانسان بقرة، [ثم نزى عليها ثور] فما هو حكم العجول التي تلدها تلك البقرة؟
الجواب: العجول التي انعقدت نطفتها بعد الوطء محرّمةٌ على الأحوط وجوباً.
(الصفحة342)
طعام أهل الكتاب
السؤال : هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب؟
الجواب: نعم، يجوز فيما عدا اللحم; وأمّا اللحم المذبوح بيد غير المسلم فلا يجوز أكله.
السؤال : هل يجوز الأكل مع أهل الكتاب «المسيحي، اليهودي، المجوسي»؟
الجواب: هم طاهرون، وطعامهم محكوم بالطهارة والحليّة.
أحكام متفرّقة للأكل والشرب
السؤال : المتبقّي في إناء الطفل أو الساقط على المائدة إذا رميناه للطيور، هل في ذلك إشكال؟
الجواب: لا مانع من ذلك .
السؤال : هل يجوز أكل فاكهة غصن شجرة الجارالمتدلّي في بيت الجار الآخر؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال : هل يؤثّر في حليّة الطماطة سقيها بالخمر أو تسميدها بعذرة الإنسان؟
الجواب: لا يؤثّر في حليتها.
السؤال : ما حكم من أكل مقداراً من تربة الإمام الحسين (عليه السلام) المطهّرة التي تُباع في الأسواق؟
الجواب: إن أكلها المريض بقصد الاستشفاء ، فلا مانع من ذلك.
السؤال : ما هو رأي سماحتكم بالنسبة إلى استعمال الأفيون والموادّ المخدّرة والسجائر؟
(الصفحة343)
الجواب: استعمال الأفيون والموادّ المخدّرة إذا كانت مقدّمة للاعتياد فهو حرام، وبالنسبة للسجائر فمن الأفضل أن لا يبدأ بتدخينها.
السؤال : إذا وضعنا مقداراً من العنب في صحن ليصير خلاًّ، وفي كلّ مرّة نضيف مقداراً من العنب عليه، فإذا غلى العنب، هل يكون هذا الخلّ طاهراً أم حراماً؟ وما هو حكم طبخ الزبيب مع الطعام؟
الجواب: بعدما صار خلاًّ يصير حلالاً، وانتفاخ الزبيب وغليانه في الطعام لا يوجب الحرمة.
السؤال : أثناء أكله للطعام شاهد خرء الفأرة في صحن الطعام، هل يجب عليه إخبار أعضاء العائلة أم لا؟ وهل يجب إخبار الضيف بذلك؟
الجواب: الإعلام غير لازم، إلاّ إذا كان هو المسؤول عن الإطعام، مثلاً أن يكون هو صاحب الدار، أو من يقدّم الطعام للضيف، ففي هذه الصورة يجب الإعلام.
السؤال : حين الذّهاب إلى المزارع والبساتين الكبيرة والصغيرة، يرجى التلطّف ببيان حكم الموارد التالية : الاستفادة من انتاجها، وكذلك المياه الجارية; سواء كانت من قناة أو من عين، أو من بئر يكون استخراج الماء منها بآلة، ما حكم الوضوء والغسل والتيمّم وغسل اللباس والشرب وغيرها؟ وما هو حكم الفاكهة والثمار من أغصان الأشجار المتدلية في السواقي وفي الطرق العامة والخاصة التي تمرّ ببعض المزارع والبساتين؟ وهل ينطبق على ذلك عنوان حقّ المارّة؟
الجواب: الدّخول في مزارع وبساتين الناس لا يجوز بأيّ وجه، وكذلك الاستفادة من الفواكه وماء البئر أو القناة أو العين الموجودة هناك، ولكن يجوز الاستفادة من الأنهار الكبيرة التي ليست ملكاً خاصّاً لأحد، أو كان ملكاً خاصاً ولكن تعلم رضا المالك بالتصرّف بالمقدار المتعارف، كما أنّي لا اُجيز الاستفادة من حقّ المارّة، فلا يجوز أكل تلك الثمار إلاّ إذا اُحرز أنّ المالك قد أعرض عنها.
(الصفحة344)
الغصب والسرقة
شراء المال المغصوب مع العلم بالغصبيّة
السؤال : بموجب القوانين الموجودة، فإنّ شراء المال المسروق يعدُّ جريمة، هل يجوز الحكم على مشتري الأموال المسروقة؟
الجواب: نعم، إذا اشترى عن علم بسرقة المال، وعلم عدم جواز شرائه، يجوز للحاكم الشرعي تعزيره بأيّ مقدار يراه مناسباً .
السرقة في زمن الطفولة
السؤال : أخذ طفل شيئاً جميلاً يجذب إليه الأنظار من أحد الحوانيت، وقد كبر الطفل ويريد أن يوفي ما بذمّته، وذلك الشيء لا زال موجوداً غير أنّ أحد أجزائه قد ضاعت، ومن جهة اُخرى يحتمل أنّ صاحب ذلك الحانوت قد تغيّر، ما هو واجبه؟
الجواب: يجب عليه الفحص، فإذا علم بوجود صاحب الحانوت أو أولاده فيجب إعلامهم بذلك، وإذا لم يوفّق يتصدّق بقيمته الحالية عن صاحبه.
السؤال : طفلٌ سرق شيئاً لجهله بالأحكام، وبعد بلوغه ومعرفته بالأحكام
(الصفحة345)
ماهو تكليفه؟
الجواب: إذا كانت عينُ المال موجودة يجب إرجاعها لصاحبها، وإذا لم تكن موجودة يجب دفع المثل أو القيمة لصاحبها. ومع اليأس من معرفة صاحبه يتصدّق عنه، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
أملاك الإصلاح الزراعي
السؤال : ما هو حكم الأراضي التي وزّعها الشاه في زمانه على الفلاّحين؟
الجواب: الحكم الأوّلي أنّ التصرّف في ملك الغير وبدون رضاه يعدُّ غصباً وحراماً، ولكنّ الظاهر أنّ الإمام الخميني (رحمه الله) أجاز ذلك بعنوان الحكم الثانوي، وبناءً عليه تجوز جميع التصرّفات فيها.
معيار القيمة في المال المغصوب
السؤال : من غصب أو أتلف بضاعة غيره، ثمّ ندم وأراد أن يعوّض صاحب البضاعة، هل يجب دفع قيمة زمان التلف، أم زمان الدّفع؟
الجواب: يجب عليه الأداء بسعر اليوم.
السؤال : ما هو المعيار في أداء المال المغصوب مع اختلاف القيمة بين زمان الغصب وزمان الأداء؟
الجواب: إذا كان المال المغصوب مثلياً يجب أن يدفع المثل لصاحبه مهما زادت قيمته، وإذا كان مالاً قيمياً يجب أداء قيمة يومه، وإذا لم يكن معلوماً يصالحه ويحصّل رضاه.
السؤال : سارقٌ اعترف بالسرقة، ولكن لا يستطيع تحصيل أصل المال، هل يجب دفع ثمنه بقيمة يومه، أو بثمن يوم السّرقة؟
(الصفحة346)
الجواب: إذا اُتلفت عين المال المسروق، أو لم يكن المال في متناول اليد، يدفع قيمة يوم الأداء.
السؤال : بعد إلحاح شديد أخذ شخص سيّارتي أمانةً ليعيدها لي ظهر الغد، ولكنّه تصادم وأخذ الخسارة الواردة من شركة التأمين، وكذب عليّ بأنّه لم يستلم أكثر من ثلاثين ألف تومان، وقد استلمت منه هذا المبلغ لأسباب عاطفية وخلقية، واستلمت السيّارة منه على صورتها الناقصة، وبعدما علمت بأنّ المبلغ الواقعي كان مائة وثلاثين ألف تومان، ولمّا طالبته ادّعى بأنّ ذلك المبلغ كان حلالاً ورزقاً له، يرجى التّفضل ببيان من هو صاحب الحقّ، علماً أن السيّارة بقيت معطّلة تسعة أيّام بدل يوم واحد ونصف اليوم؟
الجواب: الظاهر أنّ شركة التأمين دفعت المال مقابل الخسارة الواردة على السيّارة، وأخذ ذلك الشخص مقداراً منه باعتباره واسطة لاستلامه غير جائز، ويجب عليه أن يعطيك ذلك المبلغ.
السؤال : ما حكم اكتشاف واستخراج المعدن من البستان والمزرعة الخاصّة بدون إذن ورضا المالك؟
الجواب: يعود المعدن لمالك الأرض، واستخراجه بدون إذن مالكه غير صحيح، وفي صورة الاستخراج يتعلّق كلّه بمالك الأرض «وفي العهد الحالي يكون تابعاً لقرارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وإذا بلغ حدّ النّصاب وجب عليه الخمس.
السؤال : شخص سرق من آخرين ومنهم والده بعض الأشياء، وبعد ذلك انتبه لقبح عمله، ولمّا لم يكن يملك شيئاً فقد دفع من مال والده لمن سرق منهم، ثمّ طلب من والده إجازته ورضاه بنحو ما، هل يكون هذا الأداء على الصورة المذكورة موجباً
(الصفحة347)
لبراءة الذمّة؟
الجواب: إذا أمضى والده كلّ تصرّفات ابنه تبرأ ذمّته إن شاء الله بعد التوبة. غفر الله لنا ولكم وله.
السؤال : تجاوز شخص قبل عدّة سنوات على ملك غيره وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانياً، وقد اشتكى عليه صاحب الملك في المحكمة، وبعد عدّة سنوات من المحاكمة وافق المعتدي أن يدفع إجارة السنوات الماضية على أن يبقى الملك بيده، ولكنّ صاحب الأرض لا يرضى بذلك لأنّه وأولاده عاطلون عن العمل، فيريد الزراعة في أرضه، وبما أنّ الإسلام يشترط رضا الطرفين في صحّة المعاملات، وصاحب الأرض لم يكن راضياً ولا زال غير راض، أفتونا مأجورين:
1 ـ هل يعود الملك لصاحبه ، أم يبقى بيد المتجاوز ويدفع اُجرته؟
2 ـ هل تكون أعماله وعباداته من قبيل الصلاة وغيرها صحيحة أم لا؟
الجواب: التصرّف في ملك الآخرين منوط برضاهم، فإذا لم يأذن صاحب الملك فعلى الغاصب إخلاء الملك وإعادته إلى مالكه، والصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية باطلة.
السؤال : المال الذي أودعته المرأة عند زوجها بعنوان جهاز العرس، وبعد المطالبة امتنع عن إعطائها، هل تجري عليه أحكام الوديعة والأمانة، أم أحكام الغصب؟
الجواب: إذا كانت قد أودعته بعنوان الأمانة، وبعد المطالبة لا يردّه إليها، يكون حكمه حكم الغصب.
(الصفحة348)
إحياء الموات
السؤال : أرض كان يزرع فيها قبل حدود 35 عاماً مجموعة من الفلاّحين، وقد تركت لفترة تقرب من عشرين عاماً، فصارت مواتاً، وقبل خمس سنوات تقريباً قام شخص بإجارة الأرض بإذن من الملاّكين الأصليّين وبحفر بئر عميقة وإحياء الأرض، هل يكون للفلاّحين الّذين تركوا الأرض المذكورة قبل عشرين سنة حقّ في الأرض التي أحياها الشخص المذكور أم لا؟
الجواب: إذا كان الفلاّحون قد ملكوا الأرض بإحيائها، وما داموا لم يعرضوا عنها فهي باقية على ملكيتهم.
السؤال : قبل 25 عاماً اشتريت مخزناً من شخص، وكان قرب المخزن أرض غير عامرة، وقد صرفت شبابي على عمرانها. بعد الفترة المذكورة يقول أولاد بائع المخزن: إنّ الأرض التي أخذتَها هي ملكنا; لأنّها مجاورة لمزرعتنا، بيّنوا لنا ما هو الحكم في هذا المورد؟
الجواب: إذا كانت مواتاً ولم تكن حريماً لملك آخر وقد أحييتها أنت، فقد أصبحت مالكاً لها.
(الصفحة349)
السؤال : هل يجوز إحياء المراتع والأراضي العشبيّة التي استفيد منها عدّة سنوات؟
الجواب: هذه الاُمور في الجمهورية الاسلامية الايرانية تابعة لأنظمتها الخاصة بها، فيجب الحصول على موافقة مديرية المراتع العامّة.
السؤال : هل يجوز للشخص أن يسدّ الطريق العام للمراتع ويمنع العبور منه؟
الجواب: لايجوز لفرد خاصّ مثل هذا العمل، وهذا بدوره تابع لقرارات إدارة المراتع.
الحيازة والتحجير
السؤال : اشتريت مساحةً من الأرض في مكان معيّن، وبعد سنتين حوّطتها بالحجر، وزرعت فيها الحُمّص بالدّيم، وفي عام 1350 هـ . ش . أعلنت الدولة السابقة تأميمها، هل أكون شرعاً مالكها؟
الجواب: مع ملاحظة الأوصاف المذكورة، فأنت مالكها الشرعي.
السؤال : بعد تحمّل الصعوبات لعدّة سنوات استطعت حفر بئر واستخرجت منه الماء للزراعة، هل يكون هذا الماء من الأنفال أم يعود لي؟ وهل أتمكّن من وقفه؟
الجواب: على فرض أنّ محلّ البئر كان في أرض الموات، وقد تمكّنت من حيازتها بقصد التملّك وحفرت فيها البئر، فهذه البئر لك، ولا مانع من الوقف.
السؤال : عدّة أشخاص قاموا بتسوير أرض موات، وبعد حفر البئر ونصب الماكنة ندموا على عملهم، فتركوا المكان وذهبوا. بعد ذلك جاء جمع من الأهالي وتصرّفوا في نفس الأرض وأحيوها وأنشأوا فيها بستاناً أو داراً، هل يكون لمن حجّرها حقّ في الأرض؟
(الصفحة350)
الجواب: الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حفر البئر تحجير للأرض وموجب لحقّ الأولوية، فإذا حجّر شخص الأرض وتركها مدّة طويلة معطّلة يسقط عنه حقّ الأولوية، ويحقّ للآخرين التصرّف فيها وإحياؤها، ولكن الاحتياط في هذا الفرض أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي، وفي مفروض السؤال، الظاهر سقوط حقّ الأولوية للمذكورين. وأمّا الذين تصرّفوا في الأرض وأحيوها بعد ذلك إذا كان عملهم بإذن حاكم الشرع فقد صاروا مالكين لها. وفي صورة عدم الإذن، فإن أمضى المسؤولون المختصّون عملهم ولم يمنعوهم، فلا إشكال في التصرّف، والأرض ملكٌ لمن أحياها.
الحريم
السؤال : شقّ شخص نهراً في الأرض الموات، وبعد ذلك قام أصحاب الأراضي المحيطة بتلك الأرض بإحياء أراضيهم وغرسوا الأشجار فيها حتى بلغوا النهر، والآن يدّعون الحريم لأراضيهم، بيّنوا لنا ما هو حكم ذلك بالتفصيل؟
الجواب: بصورة عامّة حريم النّهر في الأراضي الموات يكون عرفاً بمقدار إلقاء الطين على جانبيه والذهاب والإياب، والزائد على ذلك لا يحسب من الحريم، ولا فرق في هذه الجهة بين الأرض الرخوة وغيرها، وتصرّف الآخرين بهذا المقدار من الحريم يكون غصباً ولا يملكوه، ولا مانع من التصرّف في خارج هذا الحدّ والمقدار المعين.
وحريم الأراضي المزروعة في الأرض الموات يكون عرفاً وعادة بمقدار الحاجة والاستفادة منها، ومقدار الحريم تابع لمقدار الأرض المزروعة والملك المحيا، فإذا كانت المزرعة واسعة فتقتضي الضرورة أن يكون حريمها أكثر، وإذا كانت قليلة المساحة تحتاج إلى حريم أقلّ.
ملخّص الكلام أنّه يعود تعيين مقدار الحريم إلى نظر العرف والعادة المحليّة
(الصفحة351)
لكلّ مكان، ولا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار، ومن تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها، ولا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار، وإن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع.
السؤال : مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة، ولكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون: بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم.
السؤال : الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال والمرتفعات، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم؟
الجواب: لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين.
السؤال : سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة وخمسين عائلة، ومنذ عام 1980م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً، وكان المراتع وحريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء. وفعلاً تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع والحريم وسائر المنافع الاُخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً، والسكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع والحريم أم لا؟ وإذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة وخمسين عائلة (ولا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد؟
الجواب: حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها، ولا يحقّ لأيّ أحد تملّكه وبيعه، وحقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية، ولا يحقّ لبعض
(الصفحة352)
مزاحمة الآخرين، وبناءً على فرض السؤال يتساوى عموم سكّان القرية الفعليّين بالنسبة لحقّ الحريم والمرتع، ولا فرق بين السكّان القدامى والجدد.
السؤال : ماء جار في قرية ويستفاد منه منذ مئات السنين، وهو مسجّل بموجب وثائق ومستندات باسم الأجداد والآباء، وهو في الزمن الحالي تحت تصرّف أهالي القرية المذكورة. قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قرية اُخرى ـ بدون أيّ مجوّز شرعي وقانوني ـ بسدّ الماء وتغيير مجراه، بيّنوا لنا حلّية أو حرمة هذه العملية .
الجواب: الماء مختصّ بالّذين أنشأوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلى جانبه من قديم الأيّام للاستفادة من ذلك الماء، ولا يحقّ للآخرين بدون إذن أصحاب الماء تغيير مجرى الماء، أو الأخذ منه بمقدار ينقص من حاجة الأهالي القدامى.
السؤال : تفضّلتم وقلتم سابقاً بعدم تملّك أيّ أحد لحريم القرية، فعليه فإنّ أكثر القرى والقصبات كانت منذ الأوّل صغيرة، ثمّ بالتدريج أخذوا الأراضي الموات المحيطة بها وبنوا عليها البيوت، وكذلك الآن توجد أراضي الموات المتّصلة بحيطان القرى والقصبات يتصرّفون بها ويبنون عليها البيوت. فهل المتصرّف بالحريم يصير مالكاً لهذه الأرض، أم أنّ تصرّفه غصب، أم له حكمٌ آخر؟
الجواب: إذا اُنشئت مزرعة قبل إنشاء القرية، ثمّ بُنيت القرية في الأرض المحياة، فلا حريم للقرية. وإذا اُنشئت في أراضي الموات فلها حريم، وبالتالي لا يجوز تأسيس البيوت في الحريم، ويمكنهم ترك جزء من الأرض بمقدار الحريم، وبعده يبنون البيوت، وإذا بنوا في الحريم يكون حكمه حكم الغصب.
السؤال : ما هو نظر سماحتكم حول أراضي الموات المسوّرة في أطراف القُرى؟ هل يمكن لمن قام بالتحجير إحياؤها؟ وهل يجوز التصرّف في الأراضي المذكورة أم لا؟ وهل تكون معاملات الأراضي المسوّرة التي اشتروها وباعوها صحيحة أم باطلة؟
(الصفحة353)
الجواب: إذا كانت الأرض مواتاً في الأصل وليست حريماً، فمع توفّر الشروط يكون التسوير صحيحاً، ويمكن لمن حجّرها إحياؤها، أو نقل حقّ التحجير لغيره في مقابل استلام العوض.
(الصفحة354)
المشتركات
السؤال : هل تسمحون بتصرّفات أهل العلم، ومنها الاستفادة من مياه الأنهار عند تردّدهم على القرى لنشر أحكام الشريعة الإسلاميّة المقدّسة مع علمهم بأنّ كثيراً من أموالهم محرّمة؟
الجواب: لا مانع من الذهاب والإياب إلى المرافق العامّة والأراضي الواسعة، والاستفادة من الأنهار الكبيرة بالمقدار المتعارف، ولا مانع أيضاً من التردّد على بيوت الأشخاص مع عدم العلم بالغصبية.
السؤال : بعض أصحاب المحلاّت ولغرض عرض بضاعتهم أكثر، يضعون قسماً منها على حافّة رصيف المارّة أو الشارع، وكذلك بعض الباعة المتجوّلين يبيعون بضاعتهم باستعمال العربات اليدويّة أو السيارات وأمثالها وبوضعها في طرق المارّة أو على حافّة الشوارع والأزقّة، فإذا كانت هذه الأعمال مغايرة لأنظمة البلدية أو مزاحمة لعبور الناس أو تكون موجبةً لسدّ المعابر والطرق، ما حكمها من الوجهة الشرعية؟
الجواب: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.
(الصفحة355)
مجهول المالك
السؤال : كنت مشرفاً على فرقة النشاطات العلميّة، وقد تعطّل عمل الفرقة قبل مدّة، وبقي بعض وسائلها عندي، ما هو تكليفي بالنسبة للوسائل المذكورة؟
الجواب: إذا كنت تعرف أصحابها، فعليك بالاتّفاق معهم، وإذا لم تكن هناك طريقة لمعرفتهم، فعليك ببيعها بقيمة يومها والتصدّق بها بنية أصحابها.
السؤال : شخص كان مطلوباً لأحد، ولكن كلّما بحث عنه لم يجده، هل يمكن أن يتصدّق بالمبلغ عنه، أو يودعه في صندوق الصدقات، أو يعطيه لخادم مسجد ليوزّعه بين الفقراء؟
الجواب: إذا يئس من الحصول على الدائن يتصدّق به على الفقير بنية صاحبه، والأحوط وجوباً أن يستجيز من المجتهد الجامع للشرائط، فعليه لا يبقى مجال للأسئلة الباقية.
السؤال : في أوائل انتصار الثورة الإسلامية في إيران أسّستُ محلاًّ تعاونياً من مساهمات الناس، وكان المساهمون يستفيدون منه لعدّة سنوات، ولكن قبل أربع
(الصفحة356)
سنوات عطّلتُ المحل لأسباب عديدة، ورددت أموال المساهمين لأصحابها، على أساس الوثائق الموجودة، وبقيت مجموعة منهم لم يراجعوا لاستلام أموالهم، وبسبب تغيير عناوين بعضهم عجزنا عن الوصول إليهم. والآن بقي لدى هيئة الاُمناء مبلغ ثلاثمائة ألف تومان، ما هو التكليف؟
الجواب: إذا يئست بصورة كلية من أصحاب الأموال، تصدّق بها على الفقراء بنية أصحابها .
(الصفحة357)
أحكام اللقطة
السؤال : قبل سنتين كنت جالساً مع أحد الأصدقاء في أحد الأماكن المقدّسة، فدخل علينا عدّة أشخاص، وقالوا وجدنا سواراً ذهبيّاً، وكان مكتب المفقودات معطّلاً، فعلى أيّ حال سلّموه لي. في اليوم التالي ذكرت الأمر لمسؤول المكتب وبعض الخدمة، ومع ذلك لم يراجع أحد لأخذه، والشخص الذي كان جالساً إلى جنبي بحاجة شديدة. وله زوجة وولدان، وهو الآن يعيش بصعوبة في بيت والد زوجته، هل تسمحون لي أن أبيع هذا السوار وأعطيه بنيّة صاحبه للشخص المذكور؟
الجواب: اعطِ نفس السّوار الذهبي بنية صاحبه إلى الشخص المذكور بعنوان الصدقة.
السؤال : ما حكم الوسائل والآثار الثمينة الملتقطة التي وجدت في البلدان غير الإسلامية والمسلمون بحاجة إليها ؟
الجواب: بصورة كلية إذ يئس المسلمون من أصحابها ، فهم مجازون في تملّكها.
(الصفحة358)
السؤال : إنّي راع، وقد وجدتُ يوماً في الصحراء أشياء قديمة تشبه المسكوكات مع خاتمين، وتبيّن بعد ذلك بأنّ تاريخها يعود إلى ألف وأربعمائة عام، فجاءت قوّات الشرطة وأخذتها منّي واحتفظت بها، هل يحقّ لهم ذلك؟
الجواب: الأشياء التي عثرت عليها حكمها حكم الكنز ظاهراً، فهي شرعاً عائدة لمن عثر عليها، ويجب دفع الخمس طبقاً لأحكام الكنز، ولكن إذا كانت قرارات الجمهورية الإسلاميّة تستوجب ضبطها للمصلحة العامة وحفظها بعنوان الآثار التاريخيّة، فلا يجوز لمن عثر عليها المخالفة وادّعاء تملّكها.
(الصفحة359)
أحكام تتعلّق بالحقوق
رعاية دور الآخرين
السؤال : ماء النهر في القرى يسقي الأراضي الزراعية، ويوزّع بين الشركاء حسب الأوقات، فهل يرد الإشكال على من لا يراعي حقّ الآخرين؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
السؤال : ما هو حكم الزرع الذي نبت من ماء أخذ من حقّ الآخرين؟
الجواب: لا يحرم ناتج الزراعة المذكورة.
شراء وبيع الحقّ
السؤال : هل يمكن للفلاّحين بيع حقّ حصّتهم من المياه؟
الجواب: يجوز بيع حقّ حصّتهم العائدة إليهم.
السؤال : هل يجوز بيع العناوين الحقوقيّة من قبيل «إجازة التصدير و...» للآخرين؟
(الصفحة360)
الجواب: بما أنّ هذه الأشياء لا ماليّة لها، فلا يجوز بيعها وشراؤها، والمعاملة عليها باطلة. نعم، في صورة عدم مخالفتها للقرارات الموجودة، فإنّ أخذ المال لغرض رفع اليد عنها لا إشكال فيه.
هل أنّ جواز استعمال الشيء يوجب إثبات الحقّ؟
السؤال : سيّارتي كانت بيد سائق يعمل بها، وكان يعطيني نصف واردها، وبعد عدّة سنوات عزمت على بيع السيارة، فادّعى السائق أنّه شريك لي في السيارة; لأنّه عمل بها عدّة سنوات، هل يستحق شيئاً من قيمة السيّارة؟
الجواب: ليس للسائق حقّ في ذلك.
السؤال : ماء نهر كان مقسماً منذ القديم على الفلاّحين، هل يوجب هذا التقسيم حقّاً لهم بشكل يمنع الآخرين من الاستفادة من الماء؟
الجواب: نعم يوجب ذلك حقّاً للفلاّحين للاستفادة من ماء النهر ولكن بمقدار الحاجة، وبالنسبة للزائد على حاجتهم لا حقَّ لهم فيه.
السؤال : قناة مشتركة في قرية بين فريقين من الأهالي، وبسبب نزول السيل لا يمكن الاستفادة منها بصورة كاملة، وهي بحاجة إلى تنظيف، فوافق جمعٌ على تنظيفها وخالف آخرون، هل يحقّ للمخالفين عدم التعاون مع تلك الجماعة؟
الجواب: لا يحقّ لهم ذلك، إلاّ إذا كان عندهم طريقة أفضل لتنظيف القناة.
حقّ تأليف الكتاب وحقّ طبع الأشرطة والأفلام
السؤال : القرّاء المعروفون يتلون سوراً أو آيات من القرآن الكريم بصوت حسن جميل، ثمّ يسجّلونه على أشرطة الكاسيت أو الفيديو، هل يحقّ للقارئ بيع حقّ الاستفادة من هذه الأشرطة أم لا؟ وهل يلزم الآخرين أن يحصلوا على إذن منه
|