(الصفحة61)
الكفارة عليهنّ؟
الجواب : للمرأة المحرمة أن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه ما تحاذي أنفها أو ذقنها لكن لا يلامس وجهها، وعليها في صورة إلصاقها له بوجهها عمداً مع العلم بحرمته أن تكفّر بشاة على الأحوط.
السؤال : هل يجوز ستر بعض الوجه مقدّمة لإحراز ستر الواجب من الصلاة أم لا؟
الجواب : نعم يجوز ذلك.
السؤال : هل يجوز للمحرمة أن تنشف وجهها بالمنديل؟
الجواب : يجوز إن كان بنحو المسح والإمرار ولم يستلزم تغطية الوجه عرفاً.
السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة كشف وجهها وكفّيها أمام الرجال الأجانب؟
الجواب : نعم يجوز لها إبداء وجهها وكفيها إذا لم تخف الوقوع في الحرام ولم يكن بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم.
السؤال : إذا سترت المرأة وجهها حال إحرامها من الرجل الأجنبي فلصق الثوب بوجهها، فهل يلزمها شيء؟
الجواب : لا شيء عليها في ذلك.
السؤال : المرأة المحرمة إذا أرادت أن تنزع خمارها فأدّى ذلك إلى ستر وجهها خلال النزع، فهل عليها شيء في ذلك.
الجواب : لا.
(الصفحة62)
السؤال : هل يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها عند النوم؟
الجواب : نعم يجوز، ولا شيء عليها في ذلك.
السؤال : هل يجوز للنساء المحرمات تغطية الوجه بالقماش ونحوه في حالة النوم.
الجواب : يجوز ذلك.
تغطية الرأس للرجال
السؤال : هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام لمسحه أثناء الوضوء؟ وما حكم من عمل ذلك ظانّاً الجواز؟
الجواب : نعم، يجوز ذلك فلا شيء عليه.
السؤال : إذا كان على رأس المحرم رطوبة لو صبر إلى أن يجفّ رأسه للوضوء خرج وقت الصلاة، فهل له تجفيف رأسه بمثل المنديل؟
الجواب : لا يختص التجفيف بمثل المنديل ويمكن ذلك باليد أيضاً، ومع ذلك إن لم يسع الوقت فلا بأس بمقدار الضرورة.
السؤال : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
الجواب : إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحدّ الرافع للتكليف جاز له ستره، لكن تجب عليه الكفارة على الأحوط.
السؤال : إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لضرورة، فهل يعتبر أن لا يكون الغِطاء من المخيط؟
الجواب : إذا لم يصدق عليه اللباس عرفاً فلا بأس به.
(الصفحة63)
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يضع يديه على وجهه وعلى رأسه؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
الجواب : لا يجوز وإن كان بنحو المسح والإمرار.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت مِشنّ الحمام ونحوه؟
الجواب : يجوز.
لبس الخف للرجال
السؤال : هل يجوز للمحرم تغطية الرّجل كاملة عند النوم؟
الجواب : يجوز إذا لم يصدق عليه اللبس.
الأدهان
السؤال : هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل والإحرام أيضاً؟
الجواب : لا بأس به.
السؤال : ما هو حكم من أراد الأدهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام، وذلك لاتقاء الحساسية مثلاً، مع فرض أنّ العنوان لم يتحقق; وهو المرض، فهل يجوز له ذلك؟ ومع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج هل تلزمه الكفارة؟
الجواب : لا تلزمه الكفارة.
(الصفحة64)
السؤال : إذا اضطرّ المحرم إلى الأدهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادّة الدهنية المرهم، فهل يجوز ذلك؟ وهل عليه الكفارة؟
الجواب : يجوز ذلك ولا كفارة عليه.
السؤال : ما هو حكم مسح الكريمات المعطّرة أو غير المعطرة (للتجميل) باليد والوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟
الجواب : لا يجوز التدهين والتزيين.
النظر في المرآة
السؤال : هل يجوز للمحرم التصوير والتقاط الصورة؟
الجواب : نعم يجوز.
إزالة الشعر
السؤال : إذا مكّن المحرم غيره من إزالة شعر بدنه، فهل تثبت عليه الكفارة؟
الجواب : نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.
السؤال : إذا حلق المحرم رأس غيره أو قصّر من شعره، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب : لا تجب عليه الكفارة، لكن لو حلق أو قصّر عالماً عامداً عصى وليستغفر الله تعالى.
إخراج الدم من البدن
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان
(الصفحة65)
يستلزم خروج الدم منه؟
الجواب : يجوز، وإن كان الأحوط تركه فيما إذا كان الغير محرماً.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يرزق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
الجواب : لا يجوز له ذلك على الأحوط إلاّ لضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟
الجواب : الأحوط للمحرم أن لا يخرج الدم من بدنه بأيّ نحو كان; سواء كان على نحو المباشرة أم التسبيب، إلاّ إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكيف كان، لا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة.
السؤال : هل يجوز للمحرم أن يقلع ضرس غيره أم لا؟
الجواب : يجوز.
أسئلة في الكفارات
السؤال : إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة، أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟
الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده، ويتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكة أو في منى.
السؤال : هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
(الصفحة66)
الجواب : لا يعتبر وإن كان رعايتها فيها أحوط.
السؤال : هل يجوز ذبحها وطبخها ثمّ توزيعها على الفقراء؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها إذا كانت شاة مثلاً، أم يجب أن يدفعها كلّها للفقير؟ وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً، أم يجوز إعطاء مطلق الفقير؟ وهل يجوز له أن يؤخّر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الجواب : يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها، لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير، ولا بأس بتأخير الذبح مالم يؤدّ إلى الإهمال.
السؤال : من وجبت عليه كفارة شاة مثلاً، فهل يجزئ أن يشتري ذبيحة (شاة مذبوحة) ويوزّع لحمها، أم يجب عليه أن يشتري شاة حيّة؟
الجواب : لا تكفي إلاّ أن تذبح بتلك النية فتفرَّق على الفقراء.
السؤال : إذا ارتكب المحرم أحد محرّمات الإحرام كالتظليل مثلاً وأراد أن يكفّر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الجواب : على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات.
السؤال : فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه؟ وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
(الصفحة67)
الجواب : هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء، ولكن يجوز الأكل منه شيئاً قليلاً مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير.
السؤال : هل يجوز لمن عليه فداء الظلّ إذا كان فقيراً أن يتصدّق به على نفسه؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لابدّ من تسليمه العين؟
الجواب : في كفارات الإحرام لابدّ من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير.
(الصفحة68)
أسئلة في الطواف
السؤال : الوضوء لطواف الحج وصلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب : نعم يقصد طهارة نفسه.
السؤال : إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح بحيث لا يتمكّن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلا تضرّه فيما لا تضرّه في صلاته.
السؤال : شخص غير مختون قرّر الأطبّاءخطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب : يأتي بالحج كغيره، ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلّي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
(الصفحة69)
السؤال : إذا كانت المرأة حائضاً وهي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها، فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تعقد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين والصلاتين؟
الجواب : في مفروض السؤال إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة مثلاً ولا تقدر على مفارقة الرفقة وملزمة بدخول مكة فتحرم وتستنيب لهما. وأمّا إذا كانت في مكة فصحة إحرامها في الفرض مشكلة. نعم، لو أحرمت جهلاً بالمسألة فعليها الاستنابة لهما.
السؤال : هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة، وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا؟
الجواب : أمّا القليلة، فالأحوط أن تتوضأ وضوءً للطواف ووضوءً لصلاته. أمّا المتوسطة والكثيرة فتغتسل لهما غسلاً واحداً وتتوضّأ لكلّ واحد منهما على الأحوط وجوباً أيضاً، وإذا كان الغسل يوقعها في الحرج، تتيمّم بدلاً عن الغسل وتتوضّأ لكلّ واحد منهما.
السؤال : لو اغتسل المستحاضة المتوسطة للصلوات اليومية، فهل يكفي ذلك الغسل للطواف أم لا؟
الجواب : الأحوط لها أن تغتسل للطواف وصلاته وتتوضّأ لكلّ منهما.
السؤال : هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية; بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب : ليس لها ذلك على الأحوط.
السؤال : المرأة المستحاضة التي وظيفتها الغسل والوضوء لكل واحد
(الصفحة70)
من الطواف وصلاته، فاغتسلت وتوضّأت ثمّ طافت، وفي أثناء الطواف اُقيمت الصلاة فصلّت الفريضة وبعد الانتهاء من الصلاة أكملت بقية الأشواط بهذه الطهارة، هل طوافها صحيح أم لا؟
الجواب : طوافها صحيح.
السؤال : امرأة أتت بأعمال المستحاضة من الغسل والوضوء ودخلت في الطواف، وفي أثناء الطواف رأت نقطة دم فما هي وظيفتها؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافها، وإذا حصل لها النقاء بعد الطواف فالأحوط الأولى لها ـ بعد الإتيان بأعمال المستحاضة ـ أن تعيد الطواف.
السؤال : المستحاضة التي لابدّ لها أن تغتسل وتتوضّأ أتت بهما وحصل فصل طويل بين الغسل والأعمال، كما إذا اضطرّت إلى أن تذهب إلى منزلها فتغتسل وتعود، فهل يضرّ هذا الفصل؟
الجواب : في الفرض، الأحوط أن تتيمّم في حال ورودها إلى المسجد.
السؤال : المستحاضة التي يجب عليها تجديد الطهارة قد تتخلّل بسبب ذلك فترة طويلة بين أعمالها من الغسل أو الوضوء، والطواف وصلاته، فهل يضرّ ذلك بصحة أعمالها؟
الجواب : يغتفر الفصل بين الطواف وصلاته بالمقدار الذي تضطرّ إليه. وأمّا مع تخلّل الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية والإتيان بالطواف أو صلاته فالأحوط أن تتيمّم بدلاً عنها قبل الإتيان بهما.
السؤال : فتاة مؤمنة اعتمرت استحباباً وقبل الإحرام حاضت فتناولت حبوباً أوقف الدورة الشهرية، فقامت بأعمال العمرة
(الصفحة71)
المفردة، وبعد العمرة بيوم عاد الدم إليها. فلا تدري هل هي استحاضة، أم أنّ الدورة الشهرية لم تنقطع، بل احتبست في باطن الرحم. فما هو تكليفها الآن، وقد غادرت مكّة إلى مقرّ إقامتها؟
الجواب : عمرتها صحيحة، والدم الذي رأته استحاضة.
السؤال : ذات العادة المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات ولا تعلم هل تطهر قبل الوقوف بعرفات أم لا، فما هي وظيفتها؟
الجواب : يحرم بإحرام عمرة التمتّع، فإذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات بمقدار يمكن لها إتيان العمرة التمتّع عدلت إلى الإفراد.
السؤال : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك). وكذا بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلاّ بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجّها؟
الجواب : حيث إنّ الحكم مبنيّ على الإحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ومع ذلك لو عملت بكيفية المزبور باعتقاد الصحة، صحّ عمرتها وحجّها وخرجت عن الإحرام، إلاّ أنّ عليها إعادة الطواف وصلاته ولو بالاستنابة.
السؤال : لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة، فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟
الجواب : نعم تستنيب للطواف وصلاته، ثمّ تأتي بالسعي بنفسها وتقصّر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال : هل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة يجب أن تأتي بوظائف
(الصفحة72)
المستحاضة للطواف المستحب أم لا؟ وهل يجوز لها دخول المسجد الحرام بلاغسل أم لا؟
الجواب : لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب، ولا مانع من دخولها مسجد الحرام.
السؤال : المجنب إذا كان يضرّ به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمّم ويطوف؟
الجواب : نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك أو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للعسر والمشقّة.
السؤال : إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف، فإن تيسّر له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب. وحكم الناسي مذكور في المناسك فيرجع.
السؤال : إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب : طوافه باطل، وبه يبطل حجّه وعليه الإعادة.
السؤال : إمرأة وجب عليها غسل مسّ الميت ثمّ طرقها الحيض ولم تغتسل ونسيت غسل المس بعد الطهر، فاغتسلت من الحيض ونسيت غسل مسّ الميت ثمّ أتت بأعمال الحج، وبعد ذلك تذكّرت وجوب غسل المسّ فما حكم أعمالها؟
الجواب : غسل الحيض يجزئ عن غسل المسّ وأعمالها صحيحة.
(الصفحة73)
السؤال : شخص توضّأ وضوء الجبيرة وطاف ثمّ زال عذره بعد يوم أو أيّام، فهل يجزئ الطواف؟
الجواب : طوافه صحيح لا يجب الإعادة.
السؤال : تحضير النية والتلفظ بها قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود يكفي مع استمرارها، أم لابدّ من استحضارها مجدّداً عند الركن؟
الجواب : لايجب عليه استحضارها.
السؤال : هل يجب التقيّد بمواجهة الحجر الأسود وبدأ الطواف بالخطّ الهندسي المرسوم في المسجد الحرام المقابل للحجر الأسود، أم يجوز التوسّع لا سيّما إذا اتسع المطاف إلى أبعد من ستة وعشرين ذراعاً ونصف بنحو يكون ختم الشوط من حيث بدأ فيما لو لم يلتزم بالخط الأسود المرسوم، ومع العلم بأنّه قبل الأسود أو بعده بخطوات يرى الطائف أنّه محاذ للحجر الأسود؟
الجواب : ينوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود; بأن يقصد الطواف من قطعة محاذية لأوّل الحجر الأسود.
السؤال : هل تجب المداقّة في الطواف بحيث يقع الكتف موازياً لأضلاع البيت; بأن انحرف انحرافاً غير متعارف عند الوصول إلى الركن؟
الجواب : لا تجب المداقّة بهذا الشكل.
السؤال : هل يجوز للطائف النظر إلى الكعبة؟
الجواب : مجرّد النظر إلى الكعبة حال الطواف إذا كان موجباً للانحراف شيئاً ما إلى الشمال، لا بأس به ولا يضرّ بالطواف.
(الصفحة74)
السؤال : لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماماً، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية؟
الجواب : لا بأس به بذلك القصد.
السؤال : لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلاً أو عمداً، هل يضرّ بطوافها.
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافها.
السؤال : ما هو حكم لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة أثناء الطواف دون قصد أو تعمّد؟
الجواب : لايجوز على الأحوط الوجوبي لمس الشاذروان أو حجر إسماعيل أو الكعبة حال الطواف مطلقاً، ولو فعل وجب تدارك ذلك المقدار على الأحوط.
السؤال : هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم؟
الجواب : لا يجوز مع إمكان إتيانه في الحد الفاصل بين البيت والمقام. نعم، في موارد الضرورة العرفية والاضطرار وفي حال العسر والحرج يجوز الطواف خلف المقام مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
السؤال : هل يجوز عمل طوق وذلك لطواف الحجاج، وعمل طوق لصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) مباشرة، مع العلم أنّ هناك مضايقة للحجاج؟
الجواب : لا يجوز إن كان فيه مزاحمة للطائفين.
(الصفحة75)
السؤال : عند تغسيل مسجد الحرام شك الإنسان هل فاتت الموالاة عند قطع الطواف أم لا؟ فما هو حكم الطواف في هذه الحالة؟
الجواب : الأحوط الأولى أن يتمّه ويصلّي به ثمّ يعيده، ويجوز أن ينصرف عمّا أتى به ويستأنفه من رأس.
السؤال : شخص نسى غسل الجنابة أو أتى بها باطلاً وأتى بعمرة مفردة أو الحج ثمّ تذكّر بعد الفراغ عنه، فما وظيفته الآن؟
الجواب : صحت عمرته وحجه وخرج عن إحرامه، وعليه أن يعيد أطوافه وصلوات أطوافه فقط ولو بالاستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : لو كان عليه أغسال غير الجنابة ولم يأت بها جهلاً أو نسياناً، أو أتى بها باطلاً وأتى بالعمرة والحج ثمّ تذكّر، فما وظيفته؟
الجواب : ظهر جوابه ممّا تقدّم.
السؤال : لو كان وضوؤه باطلاً ولم يعلم به، وبعد الفراغ عن الأعمال تذكّر، فما وظيفته؟
الجواب : ظهر جواب هذا السؤال أيضاً ممّا تقدّم في الغسل، والملاك أنّه إذا أتى بالأعمال باعتقاد الصحة والاطمئنان بها ثمّ بعد الفراغ تذكّر وانكشف الخلاف، فالظاهر صحة سائر الأعمال المترتّبة وخروجه من إحرامه، وإنّما عليه إعادة ما يشترط فيها الطهارة فقط ولو بالإستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : إذا كان الحاج غير قادر على الطواف أو السعي أو الرمي، فهل يصح ذلك عنه بلا إذن منه، أم لابدّ من الإستئذان عنه؟
الجواب : لابدّ من الاستئذان عنه.
(الصفحة76)
السؤال : شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير كانت في الطفل نجاسة، ما هو حكم طوافه؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال : إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط، فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب : يأتي بما يقدر ويطاف به بالباقي، وإن لم يمكن الإطافة فيستنيب للباقي، ثمّ بعد صلاته وصلاة النائب ـ بأن يصلّيا معاً ـ يعيد النائب طوافه من رأس ويصلّيا أيضاً.
السؤال : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع العلم بأنّه لم يتحرّك من المكان الذي انقطع طوافه؟
الجواب : في مفروض السؤال يتمّ من حيث القطع بعد الصلاة.
السؤال : لو اُقيمت الصلاة في أثناء الطواف وكان وقت الصلاة طاف الشوط الأوّل أو انتهى من الثاني أو الثالث أو الرابع، فما الحكم في ذلك؟
الجواب : يتمّ طوافه من حيث قطعه من جهة إقامة الصلاة.
السؤال : لو قطعت صلاة الجماعة الطواف وتحرّك الطائف عن مكان القطع إلى مكان آخر يصلّي، أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟
الجواب : أمّا القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضرّ مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع. وأمّا الأعذار
(الصفحة77)
الاُخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها مذكور في المناسك يرجع إليها.
السؤال : الموالاة معتبرة في الطواف والسعي، فكم يقدّر الزمن الذي تفوت فيه المولاة; أي هل هي نصف ساعة أو أكثر، أم أنّها عرفية؟ وهل تعتبر الموالاة في الأكثر من الأربعة أشواط كما تعتبر فيما دون الأربعة؟
الجواب : المعتبر هو الموالاة العرفية، والأحوط مراعاة الموالاة في جميع الأشواط; بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد. والظاهر أنّ مقدار عشر دقائق لا يضرّ إذا لم يشتغل بعمل آخر.
السؤال : هل يصحّ لمن يطوف بالبيت طواف العمرة مثلاً أن يدفع أثناء الطواف عربة فيها من هو عاجزٌ عن الطواف بنفسه، فيطوف ويطوف الذي يدفعه في نفس الوقت؟
الجواب : نعم لا بأس به.
السؤال : ما رأيكم في القران بين الطوافين إذا أتى بالثاني احتياطاً; لعدم إحراز صحة الطواف الأوّل بعد إتمامه؟
الجواب : لا يجوز القران بين الطوافين.
السؤال : ما الدليل على عدم جواز الطواف محمولاً للقادر على المشي بعد طواف النبي (صلى الله عليه وآله) على الناقة؟
الجواب : الدليل على ذلك هو أنّ اللاّزم على الشخص عند التمكّن أن يطوف بنفسه، ولا يكفي أن يطاف به، وإذا كان الشخص محمولاً
(الصفحة78)
على إنسان آخر أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أنّ المحمول طاف بنفسه، وإنّما يصدق أنّه يطاف به. نعم، طواف الشخص وهو راكب على الدابّة ونحوها لا بأس به; لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه ـ حيث يسوق الدابّة بنفسه ـ لا من قبيل الإطافة به. وليعلم أنّ المراتب ثلاثة: 1ـ يطوف. 2ـ يطاف به. 3ـ يطاف عنه، ومع التمكّن من المرتبة المتقدّمة لا دليل على جواز المرتبة المتأخّرة.
السؤال : إذا وقع خلل في شوط من أشواط الطواف ثمّ التفت إليه بعد انتهاء عمرة التمتع مثلاً، فهل اللازم إعادة الطواف بكامله، أو يكفي إعادة شوط واحد؟
الجواب : الأحوط الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام، وله أن ينوي إبطال ما أتى به وإعادة طوافه من رأس.
السؤال : ماهو حكم من طاف أربعة أشواط فما فوق ثمّ قطع طوافه لحاجة ـ كتجديد وضوء أو استراحة أو ماشابه ـ فخرج عن المطاف إلى مقدار ساعة أو أكثر، ثمّ عاد إلى المطاف وأعاد طوافه من رأس وقد أبطل المتقدّم بنيته، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : نعم يصح ذلك.
السؤال : إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً، ثمّ أكمل عمرته وقصّر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه؟ وهل عليه كفارة لبس المخيط لوكان جهله عن تقصير؟
الجواب : إذا أتى بالأعمال باعتقاد الصحة خرج عن إحرامه وليس عليه
(الصفحة79)
كفارة، ولكن يجب عليه إعادة الطواف وصلاته فقط. والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الجهل التقصيري والقصوري، بل الملاك هو الاعتقاد والاطمئنان بالصحة حال العمل.
السؤال : لو فسدت العمرة أو الحجة بمفسد ما، كما لو طاف من غير طهارة أو ترك الطواف أو ما شاكل ذلك ورجع إلى وطنه، فهل أنّ إحرامه فسد أم يبقى محرماً، وماذا يجب عليه؟
الجواب : الإحرام باقية ويبقى هو محرماً، فإن كانت العمرة، العمرة المفردة فعليه أن يأتي نسكها بنفسه، وإن لم يتمكن فبنائبه ويتحلل. وإن كانت العمرة، العمرة المتمتع بها، فإن التفت في وقت يمكنه التدارك قبل فوت الوقوف بعرفات فيتدارك، وإلاّ فتنقلب بحج الإفراد، وإن لم يتمكن منه أيضاً فتنقلب بعمرة مفردة ويأتي بإحرامه أعمال العمرة المفردة ولو بالاستنابة ثمّ يحلّ.
وكذا لو كان الإحرام للحج وانقضى وقت تدارك أعماله، فينقلب أيضاً بعمرة مفردة ويأتي بأعمالها ويحلّ، وليعلم أنّ مقتضى بقائه في إحرامه وإن رجع إلى بلده، وجوب اجتناب محظورات الإحرام حتى يأتي بعمرة مفردة، وفي صورة عدم التمكن يجب عليه أن يستنيب من يعتمر عنه ثمّ يقصّر هو بنفسه، ثمّ يطوف عنه النائب طواف النساء ويصلّي عنه صلاته، ثمّ يحلّ المنوب عنه.
أسئلة في قطع الطواف
السؤال : هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدأة من جديد؟
الجواب : يجوز قطع الطواف المستحب اختياراً وبلا عذر، وكذا
(الصفحة80)
المفروض على الأقوى، ويجوز الاسئتناف قبل فوات الموالات العرفية وايجاد مناف كالخروج من المطاف والفصل الطويل، ولا فرق في ذلك بين قطعه قبل الشوط الرابع أو بعده، حتى لو قطعه في أثناء الشوط السابع واستأنفه من رأس، فإنّ الطواف الثاني صحيح على الأقوى. نعم، قطع الطواف المفروض مكروه، والله العالم.
السؤال : هل يشترط فوت الموالاة العرفيّة للدخول في طواف جديد في صورة الإعراض عن طوافه الذي في يده، أم لا يشترط؟
الجواب : لا يشترط فوت الموالاة العرفية حتى في طواف المفروض. نعم الأحوط الأولى أن لا يدخل في طواف جديد إلاّ بعد فوت الموالاة العرفية.
السؤال : شخص تخيّل فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف، أو شكّ في فواتها فاستأنفه، فهل يصح عمله؟
الجواب : نعم، يصحّ.
السؤال : إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط، ولـمّا لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصح عمله؟
الجواب : إذا قصد استئناف الشوط من رأس وأتمّ طوافه يصح عمله.
السؤال : إذا كان المكلف يطوف حول الكعبة المشرّفة واُقيمت الصلاة فإنّه يجبر على قطع طوافه إلى أن تنتهي الصلاة، فما حكم طوافه؟
الجواب : إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع أتمّ طوافه بعد صلاة الجماعة، وإن كان قبل نصف الطواف فاستأنف طوافه، وإن كان بعد نصف
(الصفحة81)
الطواف وقبل إكمال الرابع فيجب إتمامه بعد الصلاة وإعادته على الأحوط. وله ان يستأنفه من رأس.
السؤال : إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهّر ثمّ عاد واستأنف الطواف، فهل يصح منه ذلك؟
الجواب : إذا استأنفه من رأسه صحّ طوافه وإن لم يفت الموالاة العرفية.
السؤال : إذا أهمل الشوط الذي بيده باحتمال وقوع خلل فيه وبدأ شوطاً جديداً من الحجر الأسود فما هو حكمه؟
الجواب : إذا استأنف الشوط من الحجر الأسود وأتمّ طوافه فهو صحيح.
السؤال : إمرأة التحقت بزوجها في الطواف، فلمّا أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب : صح طوافها حتى في صورة عدم الإتيان بالمنافي ـ كالفصل الطويل والخروج من المطاف ـ وعدم فوت الموالات العرفية.
السؤال : إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدّة الزحام أو لعذر آخر، كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرّة، فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أوّلاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
الجواب : يرجع ويتدارك المقدار الذي أخلّ به، وله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثمّ يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنّه استمرّ في الطواف حتى أكمل الشوط؟
(الصفحة82)
الجواب : إذا أكمله أعاده ولا شيء عليه.
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر.
الجواب : يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به بعد إكمال ما دخل فيه، ولا شيء عليه.
السؤال : إذا اُقيمت صلاة الجماعة في أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه طوافه واعتقد بطلانه بذلك فاستأنفه، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : يجزئه ذلك.
أسئلة متفرّقة في الطواف
السؤال : إذا مدَّ يده حال الطواف من جانب «الشاذروان» إلى جدار الكعبة، تقولون في «المناسك»: الأحوط أن لا يمدّ يده... الخ، فهل هذا الإحتياط وجوبيّ أم لا؟ وإذا كان وجوبياً فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده، هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الجواب : نعم، هذا الاحتياط عندنا وجوبي، ومن فعل ذلك يجب عليه تدارك هذا المقدار ولو بالاستنابة ثمّ يعيد صلاة طوافه على الأحوط، وله أن يعرض عن الطواف المزبور ويستأنفه من رأس ثمّ يصلّي له.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود، فهل يصح طوافه؟
الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
السؤال : إذا تيقّن وهو في الشوط الخامس بأنّه مشى مسافة من
(الصفحة83)
الشوط الأوّل وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب : إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرّة فلاشيء عليه، وإلاّ يلغي الشوط الأوّل ويأتي ببدله من رأس.
السؤال : إذا علم الطائف مسبقاً أنّه في موضع معيّن من المطاف سيسلب اختياره في الحركة لشدّة الزحام فماذا يصنع؟
الجواب : إذا كانت شدّة الزحام لايسلبه الاختيار بالمرّة لم يضرّه، وإلاّ فعليه الإتيان بالطواف في الزمان الذي يقع فيه بتمامه عن إرادة واختيار.
السؤال : هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب : يجوز.
السؤال : إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه، فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسدّ النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب : إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل، ولكن من فعل ذلك رجاءً لم يضر بصحة طوافه.
السؤال : إذا مسّ الطائف بدن امرأة عن شهوة، فهل يبطل طوافه؟
الجواب : لا يبطل طوافه بذلك.
السؤال : إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير، فهل يلزمه لبس ثوبي الإِحرام لإعادته؟
الجواب : لا يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته.
(الصفحة84)
السؤال : من طاف وصلّى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً، أو يصلّي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك.
السؤال : ما حكم القران بين طوافي النافلة؟
الجواب : لا بأس به فيها.
السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرّر له شرعاً ولكنه تخيّل أنّه الركن اليماني، فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير.
السؤال : الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟
الجواب : نعم يجوز.
السؤال : هل لمس جدار الكعبة المشرّفة أثناء الطواف فيه إشكال؟
الجواب : لا يمسّ جدارها حين المشي للطواف على الأحوط وجوباً.
السؤال : يضطرّ الطائف أن يلامس جسده جدار حجر إسماعيل (عليه السلام) ،
(الصفحة85)
فهل يضرّ ذلك بعمله أم لا؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بطوافه.
السؤال : إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيان لبعض شروطه، فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟
الجواب : إن كان طواف عمرة التمتع، فإن تذكّره قبل مضيّ وقته تداركه في وقته، وإن تذكّره بعد مضيّه قبل الإتيان بطواف الحج فالاحوط الإتيان به قبله أو بعده، وإن تذكّره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أيّ وقت شاء وإن كان الاحوط أن يأتي به قبل مضيّ شهر ذي الحجة. وإن كان طواف الحج، فإن تذكّره قبل مضيّ ذي الحجة فمع التمكن تداركه فيه، وإن لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أيّ وقت شاء ولو بالاستنابة.
السؤال : شخص حج في إحدى السنوات، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبّلها فقبّلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنّه لا يجوز ذلك إلاّ إذا كان واقفاً، فما حكم ذلك؟
الجواب : إذا كان الإلتفات بالوجه فقط فلا بأس به وصح طوافه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب : الأحوط تركه.
السؤال : ما حُكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في
(الصفحة86)
غير ثوبي الإِحرام؟
الجواب : لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال : النظر إلى وجه الأجنبية أو الاحتكاك بها أثناء الطواف مبطل له؟
الجواب : الطواف صحيح، لكن ذلك يذهب ثواب طوافه، إنّما يتقبّل الله من المتقين.
السؤال : ما حكم من دخل حجر إسماعيل (عليه السلام) أثناء طوافه الواجب جهلاً بالحكم وعلم بذلك حينما عاد إلى وطنه؟
الجواب : يعيد طوافه وصلاة طوافه ولو بالاستنابة ولا شيء عليه.
السؤال : هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرماً أم لا؟
الجواب : لا يعتبر فيه ذلك.
السؤال : شخص طاف خمسة أشواط ثمّ اضطرّ إلى قطع طوافه، فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين، أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب : له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط. وله أن يستأنفه من رأس.
السؤال : إذا أحسّ الطائف ببلّ أو دم في ثياب إحرامه أو بدنه، ولمّا عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم نسكه؟
الجواب : يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة. وأمّا إذا كان قد احتمل ذلك احتمالاً عقلائياً ولم يتفحّص، فالاحوط إعادة طوافه وصلاته.
(الصفحة87)
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب : إذا كان الاحتكاك بهنّ على وجه محرّم لم يجز، وأمّا مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال : شخص غشي عليه في أثناء الطواف، فهل له أن يكمله بعد الإفاقة؟
الجواب : الإغماء ناقض للطهارة، فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه، أو استئنافه على التفصيل المذكور في المناسك.
السؤال : شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في أنفه فمسحه بخرقة وأتمّ طوافه، فهل عليه شيء؟
الجواب : إن لم يتنجّس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
السؤال : النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنّه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا، فما هو وظيفته؟
الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال : هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب : إذا لم يصدق عليه طواف البيت لم يجز، ومعلوم أنّه إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظّمة لم يصدق.
السؤال : هل صحيح أنّ السبب في عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل (عليه السلام) أثناء الطواف، وعدم جواز لمس جداره هو أنّه كان جزءاً من الكعبة المشرّفة، واُخرج بعد هدمها؟
الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبّدي في ذلك المقدار.
(الصفحة88)
السؤال : هل يصح الطواف من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها؟
الجواب : يصح بشرط أن يكون الطواف حول البيت; بان يصدق عرفاً الطواف بالبيت لا فوقه أو تحته، ولو فرض الإحداث فالأحوط اختيار المكان المتعارف.
السؤال : هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له، مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً؟ وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟
الجواب : لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها.
السؤال : المرأة تعلم أنّها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن الرجل، وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنه، فهل في طوافها إشكال؟
الجواب : يجب عليها أن لا تنظر إلى بدن الرجال بشهوة، وكذلك يجب عليها أن لا تجعل بدنها يلامس الرجال عمداً، ولا إشكال في طوافها.
السؤال : لو سقطت امرأة في الطواف، فهل للأجنبي إنقاذها ولو بمسّ بشرتها؟
الجواب : لا مانع من ذلك إذا لم يكن بقصد الالتذاذ.
السؤال : هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدّة أشخاص كأن يجعل الشوط الأوّل لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب : لم يثبت مشروعية هذا التوزيع.
(الصفحة89)
أسئلة في الشك في الطواف
السؤال : شخص قبّل الحجر الأسود أو البيت في أثناء طوافه، ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل، فماذا يصنع؟
الجواب : في مفروض السؤال طوافه صحيح ولا يعتني بشكّه.
السؤال : إذا شكّ في عدد الأشواط فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من عدد أشواط الأوّل، فماذا يصنع؟
الجواب : يتمّ طوافه الثاني وصحّ.
السؤال : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جارياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب : كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة، والمرجع فيه هو الصدق العرفي، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتدّاً بها عرفاً، والأحوط الأولى الاستعانة بشخص وثيق لحفظ الأشواط.
السؤال : هل يسري حكم كثير الشك إلى من يشك كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرّفة، ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟
الجواب : نعم يسري، وتقدّم الملاك في المسألة المتقدّمة.
(الصفحة90)
السؤال : إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه ومع ذلك طاف شوطاً أو بعضه ثمّ حصل له العلم بعددها، هل يصح طوافه؟
الجواب : يصلّي صلاة الطواف ويعيده مع صلاته على الأحوط وجوباً.
السؤال : قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي، وفي جميع أعمال الحج، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل تجريان في كلّ شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنّه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟
الجواب : نعم تجريان في الجميع.
السؤال : إذا طاف سبعة أشواط ثمّ شك في صحة طوافه، فما حكمه؟
الجواب : لو شك بعده في صحته، من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع، بنى على الصحة.
السؤال : إذا أكمل طوافه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ عمله؟
الجواب : إنّه مع الشك في العدد يستأنف لبطلان طوافه بمجرّد عروض الشك والترديد في العدد. وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ به.
السؤال : إذا طاف سبعة أشواط ثمّ شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضرّ ذلك بصحة عمله؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصحة عمله.
السؤال : ما هو الحكم في مسائل الطواف التالية:
|