(الصفحة91)
1ـ طاف رجل وشك في صحة شوطين من طوافه، فقام بعمل شوطين احتياطاً; لعدم قدرته على تصحيح ذينك الشوطين من موضع الخلل فيهما لشدّة الزحام، فما حكم الطواف في هذه الحالة؟
2ـ من شك في أنّ الشوط الذي بيده هو الرابع أو الخامس، فترجّح لديه أنّه الرابع وبنى على ذلك، ما حكم طوافه في هذه الحالة، ثمّ إذا أتى بشوط بقصد ما في الذمّة هل يصح طوافه؟
الجواب : 1ـ إن انصرف من الشوطين وجعلهما كالعدم وأتى بشوطين آخرين صحّ طوافه.
2ـ إن كان الترجّح عنده في حدّ العلم بأنّه الرابع وبنى على ذلك صحّ طوافه، وحينئذ فما أتى به بقصد ما في الذّمة لا يضرّ بطوافه; وأمّا إن لم يكن الترجّح في حدّ العلم فطوافه باطل، والله العالم.
السؤال : هل الظنّ بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب : نعم هو ملحق بالشك.
أسئلة في صلاة الطواف
السؤال : هل لخلف المقام حدّ معيّن؟
الجواب : ليس له حدّ معيّن، والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب : الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أنّ الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة، أو لتحصيل مكان أفضل أو آنس للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة
(الصفحة92)
العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل مستقلّ آخر كالصلاة قضاءً عن النفس، أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
السؤال : هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب : الظاهر ذلك.
السؤال : هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابة عن الغير ثمّ يأتي بها لنفسه؟
الجواب : ليس له ذلك على الأحوط.
السؤال : شخص نسي صلاة الطواف أو أدّاها باطلاً; كما إذا قرأها في حجر إسماعيل جهلاً ولم يتذكّرها إلاّ بعد التقصير، فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب : لا يلزمه ذلك.
السؤال : لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة «لشدّة الزحام»فصلّى بعيداً،ثمّ أمكنه قبل السعي،فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الجواب : لا تجب الإعادة.
السؤال : إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة ولم يتمكّن من صلاة الطواف، ثمّ دافعه الحدث وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثمّ جاء وصلّى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أنّ الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وصلاّها، فهل هذا التأخير يوجب بطلان صلاة الطواف؟
الجواب : لا يوجب بطلان الصلاة.
(الصفحة93)
السؤال : هل الفصل بين الطواف وصلاته مبطل للحج أو العمرة، أم أنّه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب : إذا كان الفصل عن عمد وعلم يبطل طوافه، فيبطل حجه مع عدم تداركه.
السؤال : هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يُحسن القراءة الصحيحة؟
الجواب : في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال.
السؤال : هل يُشترط القرب من مقام إبراهيم (عليه السلام) عن خلفه أم لا، فلو صلّى خلفه بمقدار ثلاثين متراً ما حكم صلاته؟
الجواب : نعم يصلّي قُربه وخلفه مهما أمكن، ومراعات الأقرب فالأقرب من خلفه. هذا في الصلاة لطواف الفريضة، أمّا لطواف النافلة فله أن يصلّيها في أيّ موضع من المسجد شاء.
السؤال : يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) إلى كم صفّ يصدق الخلفيّة، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفّوا خلف المقام، هل عشرة أم أقلّ أم أكثر؟
الجواب : الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفي.
السؤال : ربما ينوب الشخص عن عدّة أشخاص لصلاة الطواف احتياطاً، فقهراً يقع الفصل بين طواف المنوب عنه وصلاة النائب، فهل هذا خلاف الاحتياط؟
الجواب : الفصل بهذا المقدار لا ينافي المبادرة العرفية ولا يضرّ.
(الصفحة94)
السؤال : بعض الحجاج يعملون حلقة بأيديهم ويصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟
الجواب : لا يجوز ذلك إذا كان فيه مزاحمة للطائفين.
السؤال : هل يجوز مزاحمة الطائفين بصلاة الطواف؟ لأنّ الطواف يكون خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بأمتار؟
الجواب : نعم تجوز المزاحمة بنفس الصلاة، ولا يجوز مزاحمة الطائفين باتّخاذ الحلقة بأيدي الجماعة.
السؤال : قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريباً من المقام فتضطرّ إلى الصلاة بعيداً عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن، هل تصح صلاتها؟
الجواب : تصحّ صلاتها في مفروض السؤال مع رعاية الأقرب فالأقرب إلى المقام.
السؤال : إذا كان الرجل المؤمن يصلّي صلاة الطواف، أو أيّ صلاة اُخرى، فجاءت امرأة مؤمنة وصلّت محاذية له، أو أمامه وبينهما أقلّ من عشر ذراع، فما حكم صلاتهما؟
الجواب : في مفروض السؤال تبطل صلاة المتأخّر فقط.
(الصفحة95)
أسئلة في السعي
السؤال : لو سعى مع أصحابه من دون نيّة يخطرها في قلبه، ولكنّه يعلم أنّه يسعى لتأدية فريضة العمرة أو الحج، فهل يصح سعيه؟
الجواب : نعم صح سعيه.
السؤال : ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني، أو الثالث لغير عذر، وهل يترتّب عليه بطلان الطواف؟
الجواب : لايجوز التأخير من غير عذر، ولو أخّر اختياراً عصى ولكن لا يترتب عليه بطلان الطواف.
السؤال : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟
الجواب : لايجوز التأخير، والأولى كون الفصل قليلاً; مثل أن يكون من الفجر إلى طلوع الشمس.
السؤال : إذا طاف الحاج يوم الخميس صباحاً مثلاً، وصلّى ركعتي الطواف وأخّر السعي إلى يوم الجمعة صباحاً، فهل يكتفي بذلك أو يجب عليه إعادة الطواف مرّة اُخرى؟
الجواب : في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الطواف.
السؤال : هل يعتبر في حال النية للسعي أن يتوجّه بجميع مقاديم بدنه إلى المروة؟
الجواب : لايعتبر ذلك، بل يكفي أن يستقبلها من حين الشروع في السير.
السؤال : هل يجوز قطع السعي اختياراً والبدأة من جديد؟
(الصفحة96)
الجواب : نعم يجوز قطعه اختياراً على الأظهر، ويجوز استئنافه قبل فوات الموالاة العرفية وبلا فصل، وصحّ كما تقدّم في الطواف. نعم، الأحوط الأولى أن يكون الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية.
السؤال : إذا تخلّى الساعي عمّا أتى به من الأشواط واستانف السعي، فهل يصح عمله؟
الجواب : يصحّ عمله.
السؤال : إذا تخيل المكلف أنّ الطهارة شرط في صحة السعي فقطع سعيه وتوضّأ واستأنفه من جديد، فماذا تكليفه؟
الجواب : إذا أعرض عمّا أتى به واستأنفه من جديد كما هو المفروض صح سعيه ولا شيء عليه.
السؤال : شخص سعى عشرة أشواط نسياناً ثمّ التفت إلى الزيادة فقطع سعيه وقصّر ماذا حكمه؟
الجواب : يصحّ سعيه ولا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز السعي من الطابق الثاني أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فما هو وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيّل جوازه؟
الجواب : إذا كان الطابق العلوي بين الجبلين لا فوقهما جاز السعي منه وإلاّ لم يجز، وفي الصورة الثانية إذا أتى به جهلاً وباعتقاد الصحة، صحت أعماله المترتبة عليه وخرج من إحرامه ويعيد سعيه فقط ولا شيء عليه. نعم، إذا أتى به من الطابق العلوي مع العلم بعدم الإجزاء أو في حالة الترديد والشك في الصحة، فيكون حكمه حكم من ترك السعي عامداً، وهو مذكور في المناسك فليراجع.
(الصفحة97)
السؤال : هل تجب الموالاة في السعي وما مقدار وجوبها؟
الجواب : نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي، ومثله في الطواف.
السؤال : إذ علم ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته قبل السعي؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الطواف ولا صلاته.
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّه يجوز السعي راكباً في حال الاختيار، فهل يجوز السعي على الكراسي المتحرّكة إذا كان المتولّي لتحريكها شخص آخر، وإنّما يجلس الساعي عليها فقط؟
الجواب : لايجوز هذا في حال الاختيار، فإنّه من السعي به لا السعي بنفسه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجّه إليها؟
الجواب : إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه، فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه.
السؤال : ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام أو استدبر لا بقصد السعي، بل لرؤية من معه ثمّ يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب : لا يضرّ هذا الاستدبار إذا تدارك المقدار الذي استدبره في المشي، وإذا لم يمش شيئاً فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة العشاء وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟
(الصفحة98)
الجواب : لايجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالطواف قبل صلاة الفجر ثمّ الإتيان بصلاة الفجر ثمّ الإتيان بالسعي بعدها؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال : ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين صلاة الطواف والسعي؟
الجواب : لا تجب المبادرة إلى السعي بعد صلاة الطواف، فلو أتى الصلاة أوّل النهار جاز له أن يأتي بالسعي ولو في آخر الليل. نعم، لا يجوز تأخيره إلى الغد.
السؤال : هل يجوز الإتيان بالسعي ركضاً؟
الجواب : يجوز، ولكن المستحب هو الهرولة بين المنارتين لا العدو.
السؤال : هل يجوز قطع السعي لشرب الماء أو للبحث عن الضالة؟
الجواب : يجوز، ولكن إذا أوجب ذلك فوات الموالاة العرفية بين أشواطه فالاجتزاء بتكميله محلّ إشكال، فالأحوط إعادته.
السؤال : إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحمله على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي، فهل يصح سعيه؟
الجواب : الظاهر بطلانه.
السؤال : هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في السعي أم لا؟
(الصفحة99)
الجواب : الظاهر جريانه عليه.
السؤال : إذا ظهر بعض محاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثناء السعي فما هو حكم سعيها؟
الجواب : لا يضرّ ذلك بصحة سعيها.
السؤال : هل تصح النيابة في بعض أشواط السعي كما تصح في تمامها أم لا؟
الجواب : لا دليل على صحة النيابة في البعض، فلو عجز عن المجموع ولا يمكن الاستعانة بالغير ليسعى به استناب في الجميع.
السؤال : إذا لم يكن قادراً على السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكراسي للسعي به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله، فهل يجوز أن يستنيب غيره؟
الجواب : يجوز في مفروض السؤال.
السؤال : شخص سعى أربعة عشر شوطاً معتقداً أنّ هذا هو الواجب عليه، فما هو حكمه؟
الجواب : الأقوى صحة سعيه، والأحوط الأولى إعادته.
السؤال : ما حكم من يعلم أنّ السعي سبعة أشواط، ولكنّه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب : إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
السؤال : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة فماذا يصنع؟
(الصفحة100)
الجواب : يبطل سعيه ويلزمه الاستئناف.
السؤال : هل تعتبر الموالاة بين أشواط السعي؟ وما هو حدّها؟
الجواب : اعتبار الموالاة بين أشواطه مبنّي على الاحتياط اللزومي. والعبرة فيها بالصدق العرفي كما ذكرناه في المسألة 482 من رسالة المناسك.
السؤال : إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى جاهلاً أو نسياناً فما حكمه؟
الجواب : يلزمه الإتيان بالسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.
السؤال : شخص طاف طواف العمرة وقصّر قبل أن يصلّي صلاة الطواف وقبل أن يسعى جاهلاً أو ناسياً، فما حكمه؟
الجواب : يلزمه الإتيان بالصلاة والسعي، و الأحوط الأولى إعادة التقصير.
السؤال : من قدّم السعي على الطواف جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟
الجواب : يعيد السعي بعد الإتيان بالطواف وصلاته.
السؤال : إذا شك قبل الوصول إلى المروة بين السبعة والتسعة، فماذا يصنع؟
الجواب : هو من الشك في أثناء الشوط، فيبطل سعيه ويجب عليه الاستئناف.
السؤال : إذا أكمل سعيه متردّداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصح عمله؟
الجواب : مع الشك في العدد يستأنف على الأحوط، وأمّا الشك في الصحة من جهة اُخرى فلا يضرّ بسعيه.
(الصفحة101)
السؤال : شخص سعى بين الصفا والمروة وابتدأ بالمروة وختم سعيه بالصفا، فما حكم سعيه في كلّ من الحالات الآتية:
أـ في حالة الجهل؟
ب ـ في حالة الغفلة؟
ج ـ في حالة الخطأ في التطبيق; كأن يعتقد أنّ المروة هو الصفا؟
د ـ ما هو الحكم فيما لو تذكّر أو علم في الأثناء؟
هـ ـ ما هو الحكم إذا كان علمه بذلك بعد الانتهاء والرجوع إلى بلده؟
الجواب : يعيد سعيه في جميع الفروض. نعم، إذا فعل ذلك باعتقاد الصحة وأتى بسائر الأعمال، صحّ تقصيره وعمرته وحجّه، وعليه أن يأتي بالسعي فقط، إمّا بالمباشرة إن تمكن منه، وإلاّ فبالاستنابة.
أسئلة في التقصير
السؤال : هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أو المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟
الجواب : يجوز من غيره بإذنه بشرط أن لا يكون غيره محرماً، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.
السؤال : ما حكم تقصير من قصّر لغيره وهو محرم؟ وهل يجب على المقصّر له إعادة التقصير؟
الجواب : لا يجزئ، وتجب إعادته إذا كان بقطع الشعر، وأمّا إذا كان بتقليم الظفر فيجزئ ولا تجب الإعادة.
(الصفحة102)
السؤال : هل يجزئ تقليم الظفر فقط بدل تقصير الشعر، أو يجب قطع الشعر؟
الجواب : نعم، يجزئ تقليم الظفر فقط، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر معاً.
السؤال : هل يجوز للنساء الاكتفاء بتقليم بعض أظفارهنّ للتقصير؟
الجواب : لا مانع من الاكتفاء به.
السؤال : هل تتمكن المرأة أن تطلب من امرأة اُخرى أو من محرمها أن يقصّر لها؟
الجواب : لا بأس بذلك.
السؤال : شخص قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه جهلاً بالمسألة أو نسياناً فما هو حكمه؟ وهل يلزم المقصّر له التقصير مرّة اُخرى؟ وهل على المقصّر كفارة؟
الجواب : إذا كان التقصير بتقليم الأظافر فلا بأس، وإن كان بأخذ الشعر فالأحوط وجوباً إعادة التقصير للمقصّر له، ولا كفارة على المقصّر.
السؤال : ماحكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة المفردة ثمّ تذكّر بعد طواف النساء؟
الجواب : يحلق أو يقصّر ثمّ يعيد طوافه ولا شيء عليه.
السؤال : هل يجزئ أن يقصّر السنّي الشيعيّ؟
الجواب : نعم يجزئ، ولابدّ أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه.
السؤال : هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام
(الصفحة103)
عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه.
السؤال : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة، هل يجوز له أن يقصّر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصّر لنفسه؟
الجواب : نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصّر لغيره بأخذ الشعر ما لم يقصّر لنفسه.
السؤال : بعد الإحلال من عمرة التمتع هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والإبطين، وكذلك تخطيط اللحية وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الجواب : نعم يجوز له جميع ما ذكر ولا شيء عليه.
السؤال : ماحكم من قصّر بعد صلاة الطواف وقبل السعي جهلاً أو نسياناً؟
الجواب : لا شيء عليه ويقصّر بعد السعي.
السؤال : ما الحكم ذهب شخص إلى العمرة المفردة وأدّى مناسكها بوضوء خاطىء، ثمّ أدّى عمرة اُخرى بوضوء صحيح ولم يقصّر بعد السعي في العمرة الثانية اعتقاداً أنّ من قصّر مرّة لا يجب أن يقصّر مرّة اُخرى، علماً أ نّه لم يكن يعلم أ نّ وضوءه خاطىء في العمرة الاُولى حتى بعد الفراغ من العمرة الثانية؟
ما الحكم إذا كان شاكاً هل قصّر أم لا في العمرة الثانية؟ هل يجب التقصيرفي كلّ عمرة مفردة، ثمّ حسب خبرتكم الطويلة أودّ أن أعرف هل هناك من يقول بأنّ من قصّر مرة لايقصّر مرّة اُخرى في العمرة؟
(الصفحة104)
الجواب : يجب التقصير في كلّ عمرة مفردة، وفي مفروض السؤال إذا أتى بالعمرة الثانية مع اعتقاد صحة العمرة الاُولى يجب عليه التقصير مرّة اُخرى، وعليه إعادة الطواف والصلاة التي أتى بوضوء خاطئ بنفسه أو نائبه، وكذلك طواف النساءوصلاته للعمرة الثانية، والله العالم.
السؤال : توهّم أحد المعتمرين أنّ التقصير غير واجب على النساء في العمرة المفردة، فأمر زوجته بعدمه ـ أي عدم التقصير ـ ثمّ أتيا بطواف النساء وصلاته وعادا إلى بلدهما، فما اللازم فعله الأن؟
الجواب : يجب عليها التقصير في أيّ مكان كانت، وإعادة طواف النساء وصلاته ولو بالاستنابة، ويجب عليها رعاية محرّمات الإحرام قبل التقصير.
أسئلة في عمرة التمتع
السؤال : إذا دخل مكة بعمرة مفردة بانياً على عدم الإتيان بالحج، ثمّ بدت له الرغبة بعد ذلك في الحج «مُتمتعاً»، وكانت عمرته تلك في أشهر الحج، فهل يجوز له الإحرام لها من أدنى الحلّ، خاصّة مع ضيق الوقت والصعوبة في الذهاب إلى الميقات؟
الجواب : في مفروض السؤال تنقلب عمرته إلى عمرة التمتع ويأتي بالحج، ولا يحتاج إلى عمرة اُخرى للتمتع.
السؤال : إذا حدث خلل في بعض أعمال «العمرة المفردة»، أو في بعض أعمال «عمرة التمتّع» أو «الحجّ» ولم يتدارك، وحجّ في السنة اللاحقة،
(الصفحة105)
فما حكم حجّه؟
الجواب : أمّا بالنسبة للحج، فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الإسلام. وأمّا بالنسبة للعمرة المفردة، فيجب عليه الإتيان بعمرة اُخرى بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
السؤال : لوعلم ببطلان مقدار متر أو أكثر في بعض أشواط طواف الحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة بعد انقضاء مراسم الحج، فما هو الحكم؟
الجواب : إذا كان الخلل المفروض من جهة انحرافه شيئاً ما يميناً أو شمالاً فلا بأس به ولا يجب عليه التدارك. وأمّا إذا علم ببطلان الطواف من جهة انحرافه يميناً أو شمالاً حال الطواف، أو من جهة بعض أشواطه ـ كما في دخوله في الحجر وأمثال ذلك ـ وأتى بالأعمال المترتّبة مع الاعتقاد والاطمئنان بصحتها فحجه وعمرته صحيح، وعليه أن يتدارك المقدار الباطل فقط على ما ذكر في المسائل المتقدمة وفي رسالة المناسك، وإلاّ بطل حجه ووجب عليه إعادته في العام القابل، ويخرج من إحرامه هذا بإتيان عمرة مفردة ولو بالاستنابة. وأمّا إن كان ذلك في أعمال العمرة المفردة فعليه أن يعيد ما وقع فيه الخلل ثمّ يعيد الأعمال المترتبة ولو بالاستنابة ويحلّ.
السؤال : ما حكم من أنشأ إحرام عمرة التمتع ثمّ انكشف أنّه مبتلى بإحرام عمرة مفردة، حيث كان أخذ عمرة مفردة في شهر سابق ثمّ انكشف بطلان عمرته السابقة؟
الجواب : إن لم يخرج عن إحرامه الأوّل بطل إحرامه الثاني.
(الصفحة106)
السؤال : من أحرم لعمرة التمتع ثمّ انكشف له أنّه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى عمرة مفردة وتبيّن له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالإحرام الذي تلبّس به فعلاً؟
الجواب : لا أثر لإحرامه هذا إن وقع إحرامه السابق صحيحاً، بل هو باق على إحرامه للعمرة المفردة، وعليه الإتيان بمناسكها لكي يتحلّل منه ثمّ يحرم لعمرة التمتع.
السؤال : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلاً ولم يلتفت إلاّ بعد عدّة سنوات، فما الحكم؟
الجواب : في الصورة المفروضة، إذا أتى بسائر الأعمال معتقداً صحتها ـ كما هو ظاهر السؤال ـ صح حجّه ويعيد طوافه فقط ولا شيء عليه.
السؤال : لو التفت الحاج إلى أنّ في طواف عمرته أو صلاة طوافه أو سعيه خلل يشكل العمل بسببه، وقد التفت إلى ذلك الخلل بعد تجاوز محلّه، كمن التفت إلى الخلل في الطواف وهو في صلاته، أو في السعي، أو بعد الإحلال من الإحرام. وهكذا في أعمال الحج لو التفت إلى الخلل بعد تجاوز المحلّ، فماذا يصنع، وخصوصاً إذا كان الخلل في الطواف؟
الجواب : إذا أتى بالأعمال معتقداً صحتها يتدارك ما وقع فيه الخلل من الطواف أو السعي. وأمّا إذا كان الإخلال بصلاة الطواف فيأتي بها حين يتذكّر ولا شيء عليه.
السؤال : من كان وظيفته عمرة التمتع ودخل مكة من غير إحرام وكان ذلك من جهة العذر الشرعي ـ كالجنون والإغماء أو المرض وما
(الصفحة107)
شاكل ذلك ـ ولا يمكنه العود إلى أحد المواقيت الخمسة، فما هو تكليفه؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ويحرم هناك، ويجزئه الإحرام من التنعيم، ويأتي بعمرة التمتع ثمّ يحرم من مكة بحج التمتع وصح حجه ولا شيء عليه.
السؤال : لوأكمل المكلّف عمرة التمتعوحلّ من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر إلى جدّة أو الطائف لضرورة، كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غيرذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شيء؟
الجواب : إن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة، وكان رجوعه إلى مكة في شهر ذي الحجة يجب عليه أن يحرم بإحرام جديد لعمرة التمتع وإلاّ فسد حجه. وأمّا إن كان خروجه ودخوله في الشهر الذي أكمل عمرة التمتع فلا شيء عليه.
السؤال : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع ودخل مكة أن يخرج من مكة قبل أن يؤدّي أعمال العمرة وهو محرم، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدّة مثلاً، ثمّ يعود إلى مكة مرّة ثانية ثمّ يؤدّي أعمال عمرة التمتع؟
الجواب : نعم يجوز الخروج إذا علم بإمكان الرجوع وعدم تفويت العمرة والحج وان كان الأحوط عدم الخروج مطلقاً.
السؤال : لو أحرم لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة،وخرج من مكة لضرورة أو غيرها قبل التحلّل، ثمّ عزم على العودة، فماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب عليه الإتمام فحسب، ولا شيء عليه.
(الصفحة108)
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجة ثمّ سافر إلى جدة وعاد إلى مكة قبل يوم التروية وهو ناو للحج، فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحج التمتع؟
الجواب : لا يكون متعة; لأنّ من شرط ذلك أن لا يخرج من مكة بعد الإتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال : إذا أتى بالعمرة المفردة ثمّ قصد الإتيان بحج التمتع، فهل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ليحرم لعمرة التمتع؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ وإن كان بمكة. هذا، ولو كانت عمرته المفردة في أشهر الحج وقد بقي في مكة قاصداً للحج إلى يوم التروية انقلبت عمرته متعة، فيأتي بحج التمتع.
السؤال : من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه عمرة التمتع فاُرجع إلى بلده، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكة لتكميل مناسك عمرته ولو بالاستنابة، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحج إلاّ بادراكه، فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكور في المسألة 742 من رسالة المناسك، وإلاّ فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فهو آثم، ومع ذلك بقي في إحرامه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي أتى به لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن فبنائبه ويحلّ. وأمّا إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالظاهر جريان حكم المصدود عليه المذكور في رسالة المناسك، المسألة 734.
(الصفحة109)
السؤال : إذا أحرم للعمرة المفردة بدلاً عن عمرة التمتع جهلاً أو نسياناً فما هو حكمه؟
الجواب : اذا كان قاصداً العمرة التي هي وظيفته فتخيّل أنّها العمرة المفردة لم يضرّه الخطأ في التطبيق، وإلاّ أتى بأعمال العمرة المفردة، فإذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت عمرته متعته فيأتي بحج التمتع.
السؤال : إذا أخطأ فأحرم لحج التمتع بدلاً عن عمرة التمتع، فأتى بأعمال العمرة ثمّ تنبّه إلى خطأه، فماذا يفعل؟
الجواب : لا يضرّه ذلك.
السؤال : من جاء بعمرة التمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع إلى بلده، فهل له العدول من عمرة التمتّع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟
الجواب : لايجوز أن يعدل إلى العمرة المفردة، ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأوّل.
السؤال : لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة التمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟
الجواب : يجب في الفرض إذا كانت عمرته في أشهر الحج على الأحوط.
السؤال : من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى عمرة التمتّع؟
الجواب : إذا أتى بها في أشهر الحج وبقي في مكة إلى زمان الحج جاز له أن يحسبها متعة، فيحرم لحج التمتع.
(الصفحة110)
السؤال : امرأة حاضت ثمّ طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثمّ رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضيّ عشرة الحيض، فما هو حكمها؟
الجواب : يبدو أنّها أتت بأعمال عمرتها في النقاء المتخلّل بين دمين محكومين بكونهما حيضاً واحداً، وفي هذا النقاء خلاف بين الفقهاء، فالمشهور المنصور أنّه حيض، وعلى هذا يكون وظيفتها قد انقلبت إلى حج الإفراد، فتأتي بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وليس عليها الذبح بمنى.
السؤال : هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب : إذا كان حج التمتع واجباً على الشخص وانقلبت العمرة إلى حج الإفراد لعذر وجبت العمرة المفردة بعده فوراً وأجزأه عن حج التمتع. وأمّا إذا كان الحج مستحبّاً فلا تجب العمرة بعده.
السؤال : إذا أتى بعمرة التمتع ثمّ عرض له ما يوجب الخوف على نفسه من الإتيان بالحج، أو خاف من أن يصاب بضرر بليغ، فهل يسعه الإعراض عن حج التمتع؟
الجواب : إذا كان خوفه عقلائياً لم يجب عليه الحج، وحينئذ فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتى بطواف النساء ويحلّ.
السؤال : ذكرتم أنّ من خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها، فهل المقصود بالعمرة عمرة
(الصفحة111)
التمتع أم العمرة المفردة.
وإذا كان المقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة الاُولى مفردة ويجب ضمّ طواف النساء وركعتيه إليها؟
الجواب : العمرة الاُولى ملغاة ولا يجب لها طواف النساء، فإذا كان قاصداً لحج التمتع يلزمه الإحرام بالعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه مشكلة بل ممنوعة.
السؤال : ما حكم من أحلّ من عمرة التمتع وأنشأ إحرام العمرة المفردة إذا كان جاهلاً بالحكم، أو ناسياً، أو كان متعمّداً؟
الجواب : إنشاء إحرام العمرة المفردة في جميع الصور المذكورة، إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه وخرج من مكة وأحرم، فالظاهر لزوم إتمامها وبطلت عمرة التمتع وعليه أن يعيدها. نعم، لو بقي في مكة إلى يوم التروية فيجوز له أن يجعل العمرة المفردة عمرة التمتع ويأتي بالحج وصحّ. وأمّا إن كان إحرام العمرة المفردة في الشهر الذي تمتع فيه، أو لم يخرج من مكة وأحرم، فالظاهر عدم صحته وعدم وجوب إتمامها، بل الإحرام لغو ولا يترتّب عليه أثر ولا يضرّ بعمرة التمتع وحجه.
السؤال : هل يجوز الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة؟
الجواب : لا يجوز.
السؤال : اذا فصّل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة، فهل يبطل حجه؟
الجواب : لا يبطل حجه، ولكن إذا أتى بالعمرة المفردة في الشهر الذي
(الصفحة112)
تمتّع فيه فعمرته المفردة باطلة. وكذا إذا أتى بها في غير الشهر الذي تمتّع فيه ولكن لم يخرج لإحرام عمرته من مكة، بل أحرم من التنعيم، وأمّا إذا خرج من مكة وأتى بها في غير الشهر الذي تمتع فيه فهي صحيحة ولغت عمرة التمتع وعليه أن يعيدها. نعم، إن بقي في مكة إلى يوم التروية حسبت المفردة متعة وصحّ حجّه.
السؤال : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتّع وانقلب حجّها إلى الإفراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، لكن تسامحت حتى ضاقت الوقت عنها وسافرت قافلتها من مكة، فما هو حكمها؟
الجواب : إذا كان الحج واجباً عليها وتمكّنت من إتيان العمرة وتسامحت حتى ضاقت الوقت عنها، وجبت عليها الإتيان بها في أيّ شهر تمكّنت بنفسها وإن لم تتمكن بنفسها من الإتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصاً آخر للإتيان بها. وأمّا إن لم تتمكن ولم تتسامح من إتيانها فلا شيء عليها فعلاً. نعم، لو استطاعت في ما لها و تمكّنت فلتأت بها مفردة.
أسئلة في حكم الخروج من مكة والدخول إليها
ـ بعد عمرة التمتع وقبل الحج ـ
السؤال : ما حكم الخروج عن مكّة بعد إتمام عمرة التمتّع وقبل الحجّ مع الاطمئنان بسعة الوقت؟ وهل يختلف الحكم بين الخروج إلى بلد بعيد أو قريب؟ وما الحكم لو كان أداء العمرة في شهر شوّال مثلاً،
(الصفحة113)
فهل يجوز له العود إلى بلده والمكث فيها شهراً أو أزيد ثمّ العود إلى مكّة لأداء نسك الحجّ؟
الجواب : يجوز الخروج مع الاطمئنان بالرجوع وإدراك الحج، ولا فرق بين القريب والبعيد. نعم، إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتّع.
السؤال : من أحلّ من إحرام عمرة التمتع وخرج من مكة، ماذا عليه إذا كان خروجه من مكة إلى منى، أو إلى الطائف بدون إحرام؟ وهل يفرق الحكم فيما لو كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع ـ بأن مشى وهو يظنّ أنّه في مكة، ثمّ التفت إلى أنّه خارج مكة ـ أو متعمّداً؟
الجواب : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الاُولى: أن يكون رجوعه قبل مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضيّ شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
السؤال : هل بإمكان كادر الحملة المكلف بتجهيز مخيّم عرفات ومنى الخروج من مكة وذلك بعد أن أتمّ عمرة التمتع؟
الجواب : لا بأس بالخروج من مكة ولو إلى جدّة أو المدينة المنوّرة بعد إتمام عمرة التمتع إذا اطمئنّ الرجوع وأدراك الحج. نعم، لو خرج من مكة ولو إلى مشعر الحرام ودخل مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه
(الصفحة114)
يجب عليه أن يحرم ثانياً لعمرة التمتع، وإلاّ فصحة حجه بعنوان التمتع مشكلة بل ممنوعة. وأمّا إن كان رجوعه قبل مضيّ الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ويحرم منها للحج. وأمّا إن خرج إلى منى فقط، فإن عدّ منى عرفاً من أحياء مكة فلا بأس به مطلقاً، وإلاّ فيجري فيه التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يجوز للكادر الخروج خارج حدود مكة وذلك لتجهيز مخيّم عرفات ومنى، وكانت حجتهم نيابة واجبة أو مستحبة أو ممّا في الذمّة؟
الجواب : لا بأس به مراعياً في ذلك التفصيل المتقدّم.
السؤال : هل يعتبر غار النور (غار الحراء) وجبل الثور خارج حدود مكة؟ وهل يمكن زيارتهما بعد انتهاء من أعمال عمرة التمتّع.
الجواب : لا بأس بزيارتهما في زماننا هذا.
السؤال : ماذا على مسؤول الحملة ومساعديه لو اقتضت مسؤوليهم أن يخرجوا من حدود الحرم بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع؟
الجواب : لهؤلاء أن يأتوا بعمرة مفردة ثمّ يخرجون بعد ذلك، ولآخر مرّة من رجوعهم يحرمون لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة وصحّ حج تمتعهم.
هذا إذا كان دخولهم وخروجهم في شهر ذي القعدة مثلاً، وأمّا إذا دخلوا في شهر ذي الحجة واقتضت مسؤوليتهم أن يخرجوا من مكة فيدخلون بعمرة التمتع، ولا إشكال في خروجهم ودخولهم ولو مكررّاً، وحتى إلى المدينة أو جدّة إذا اطمئنّوا برجوعهم قبل يوم
(الصفحة115)
التروية وإدراك الحج، فانّ في هذه الصورة لا مانع من الخروج، وصح الحج بلا إشكال.
السؤال : من دخل مكة المكرّمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها، ثمّ خرج إلى عرفات مثلاً لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج، وأراد الرجوع إلى مكة، فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أُخرى أم لا؟
ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟
الجواب : إذا أراد الرجوع قبل مضيّ الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام، وأمّا بعد مضيّ ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلاّ محرماً، ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
السؤال : إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أنّ المنزل المعيّن له في مكة يقع خارج الحرم، فهل له أن يسكنه أم لا؟
الجواب : لا مانع منه إذا كان من محلات مكة.
السؤال : من دخل مكة مراراً ولم يعتمر عمرات إفراد وكان هذا عن علم وعمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات، أم أنّه مذنب فحسب؟
الجواب : ليس عليه شيء، وإنّما عليه الاستغفار من الذنب فحسب.
السؤال : سافرت لجدّة بالباص ففجئت أنّ السيارة دخلت بي لمكة دون إخبارنا، فهل يجب عليّ كفارة، علماً أنّناوصلنا داخل حدود منى؟
الجواب : لا يجب عليك شيء في مفروض السؤال.
السؤال : شخص يعمل سائقاً لدى شركة للنقل الجماعي، ويكلّف
(الصفحة116)
أحياناً بالذهاب إلى مكة للعمل ولا يسمح له بالإحرام لدخولها من قبل إدارة الشركة ويتعرّض للفصل من العمل إن وجد محرماً، فما هو تكليفه؟ وقد لا يتمكن من الإحرام وأداء العمرة أصلاً; لظروف العمل الذي يوجب عليه الذي يوجب عليه الدخول والخروج المستمرّين، فما هو تكليف هؤلاء؟
الجواب : يجوز له الدخول من دون إحرام إذا أتى بالعمرة في ذلك الشهر أو كان مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً.
السؤال : إذا كان «الحملدارية» يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة، ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجّة، هل هناك وسيلة يتخلّصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية، إذا كانت المدة أقلّ من عشرة أيّام بين العمرة الاُولى ودخولهم مرّة ثانية؟
الجواب : لابدّ للدخول الثاني إذا كان بعد الشهر الذي ختم فيه إحرامه وعمرته أن يحرم ثانياً، والعبرة بتعدّد الشهر، لا الأيّام، فالمثال في السؤال يحتاج فيه إلى تجديد الإحرام، بخلاف ما لو أتمّ عمرته في أوّل شهر، وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج.
السؤال : شخص أحرم في آخر شهر شوّال للعمرة المفردة وأتى بأعمال العمرة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة، فإذا أراد دخولها في ذي القعدة هل يحتاج إلى إحرام أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يحتاج إلى الإحرام.
السؤال : نفس المسألة السابقة، ولكنّه أتى بجزء من الأعمال في شوّال والباقي في ذي القعدة (كالتقصير)؟
(الصفحة117)
الجواب : نفس الجواب المتقدم.
السؤال : نفس المسألة، ولكنّه أتى بالأعمال في شوّال مع التقصير، ولم يطف طواف النساء ودخل عليه ذو القعدة ويريد الخروج ثمّ الرجوع لأداء طواف النساء؟
الجواب : الجواب كما أعلاه.
السؤال : شخص أتى بعمرة التمتّع في ذي القعدة ثمّ خرج من مكّة إمّا عاصياً أو بإحرام الحجّ، ودخل ذو الحجّة وهو خارج مكّة، فإذا دخل مكّة هل يجب عليه إعادة عمرة التمتّع أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال، لو خرج محرماً فليس عليه إعادة عمرة التمتّع، وأمّا إن خرج من غير إحرام فيجب أن يحرم ثانياً لعمرة التمتّع وإعادته، وإلاّ فصحّة حجّه بعنوان التمتّع مشكلة بل ممنوعة.
السؤال : إذا خرجوا إلى عرفة أو غيرها ممن هو خارج الحرم ومكثوا شهراً أو أكثر، فهل يحتاجون إلى إحرام في دخولهم مكة؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يلزمهم الإحرام.
السؤال : إذا كان السفر إلى جدّة في كلّ شهر مرّة، فهل يحتاج إلى إحرام حين الدخول؟ وماذا لو كان أقلّ من الشهر أو أكثر؟
الجواب : إذا رجعوا قبل مضي شهر إتمام العمرة لا يحرمون، وإلاّ فيلزمهم الإحرام; سواء كان أقلّ من الشهر أو أكثر.
السؤال : إذا كان السفر إلى الطائف في كلّ شهر مرّة أو أكثر أو أقلّ، فما الحكم؟
الجواب : حكمه كسابقه.
(الصفحة118)
السؤال : من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم، فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟
الجواب : يجب عليه الإحرام على الأحوط.
السؤال : هل يجب الإحرام لدخول الحرم مع عدم قصد دخول مكة المكرمة؟
الجواب : لا يجب.
السؤال : لو دخل مكة بلا إحرام جهلاً منه بوجوب الإحرام، ثمّ رجع إلى بلاده، هل يلزمه الرجوع إلى مكّة لأداء أعمال العمرة؟
الجواب : لا يجب عليه الرجوع.
السؤال : من دخل مكة المكرمّة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الإتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج التمتّع فماذا يعمل؟ وإذا كان يلزمه الإتيان بعمرة التمتّع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت، أم يجوز له الإحرام من أدنى الحلّ؟
الجواب : عليه الإحرام من أحد المواقيت لعمرة التمتع، وإن لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت يجب أن يخرج من الحرم ويحرم من هناك، وإذا لم يمكنه ذلك فليحرم من مكانه، والأحوط الأولى أن يرجع باتجاه خارج الحرم بمقدار الإمكان ويحرم من هناك.
السؤال : إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر، فهل يكون بقاؤه فيه محرّماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟
الجواب : الظاهر أنّ الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.
(الصفحة119)
السؤال : ذكرتم في رسالة مناسك الحج، في المسألة 82، من أراد دخول مكة يجب أن يدخل بالإحرام، واستثني من هذا الحكم الأفراد الذّين يتطلّب عملهم الدخول إلى مكة والخروج منها كراراً.
والسؤال: أنّه هل صاحب سيارة الاُجرة الذي يتردّد بين مكة والمدينة وجدّة كثيراً حكمه كذلك؟
الجواب : الظاهر أنّ حكمه كذلك، حيث إنّ عمله يتطلّب الدخول والخروج كراراً.
السؤال : ذكرتم أنّ من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته. والسؤال: أنّه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
الجواب : فيه إشكال، والأقوى أن لا يرجع إلى مكة في مفروض السؤال إلاّ بإحرام جديد، ولوكان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.
السؤال : لو سكن الحاج في مكان يبعد عن منى خمسمائة متر، هل يصحّ له بعد أعمال عمرة التمتع الذهاب إلى منى؟
الجواب : إذا كان المكان من أحياء مكة ووقع منى في مسيره فلا بأس.
السؤال : هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
الجواب لا يحرم، والله العالم.
أسئلة في ميقات أهل مكة
السؤال : من كان من أهل مكة وأراد أن يحرم للحج أو العمرة فمن
(الصفحة120)
أين يحرم وأين ميقاته؟
الجواب : إذا أراد إتيان حج التمتع واجباً كان أو مستحبّاً، فميقاته لعمرة التمتع أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها، وميقاته لحج التمتع مكة.
وإذا أراد حج الإفراد أو القران فميقاته منزله، ويجوز من أحد المواقيت الخمسة، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ، ويجوز من أحد المواقيت أيضاً. نعم، إن لم يكن في مكة; بأن يكون في مكان يلزمه المرور بالمواقيت الخمسة يلزمه الإحرام من أحدها.
السؤال : اين ميقات المجاور بمكة؟
الجواب : حكم المجاور بمكة بعد السنتين حكم أهلها بالتفصيل المتقدم، وقبل ذلك حكمه حكم النائي المذكور في رسالة المناسك.
السؤال : هل أهل جدّة كانوا من مصاديق الآفاقي أو من أهل مكة؟ وما الميزان بين الآفاقي وأهل مكة؟ وأيضاً ما حكم المجاور بجدة؟
الجواب : الآفاقي هو الذي يبعد عن مكة مسافة ستة عشر فرسخاً، وفرضه حج التمتع فقط، وأهل مكة هو الذي كان وطنه بالنسبة إلى مكة دون هذه المسافة، وفرضه حج الإفراد أو القران دون التمتع، وعلى هذا لمّا كانت المسافة بين جدة ومكة أقلّ من ستة عشر فرسخاً فوظيفته وظيفة أهل مكة، وعليه أن يحرم لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة واجباً كان أو مستحباً، وكذا من كان مجاوراً بجدّة.
ثمّ إنّه ظهر ممّا تقدّم أنّ أهل جدّة والمجاور بها إذا أرادوا إتيان حج التمتع واجباً أواستحباباً يلزمهم الإحرام لعمرة التمتع من أحد المواقيت الخمسة، وإن أرادوا إتيان العمرة المفردة فيجوز لهم الإحرام لها من أدنى الحلّ، والأفضل أن يحرموا من أحد المواقيت الخمسة.
|