(الصفحة121)
السؤال : إذا كان المنزل في أحد الأحياء وكان خلف مسجد التنعيم ـ أي خارج الحرم ـ فأراد الإحرام لعمرة أو حج، فهل يحرم من بيته أو من مسجد التنعيم وأيّهما أفضل؟ وماذا لو كان المنزل داخل الحرم، فما هو الأفضل: الإحرام من المنزل، أو المسجد الحرام، أو أدنى الحلّ؟
الجواب : إذا كان منزله خلف مسجد التنعيم، وأراد العمرة المفردة فيجوز له أن يحرم من مسجد التنعيم، ولكن الأفضل أن يحرم من منزله; لبعد المسافة وطول زمان الإحرام. وإن أراد حج القران أو الإفراد فيجوز له أن يحرم من منزله، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة;لبعدالمسافةوطول زمان الإحرام على اختلاف بينها في البعد والقرب. نعم، إن أحرم من مكة فالأفضل أن يحرم من المسجد الحرام.
وأمّا إذا كان منزله داخل الحرم وأراد العمرة المفردة فيلزم أن يخرج من الحرم ويحرم من أدنى الحلّ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجِعرانة أو التنعيم على اختلاف بينها في البعد والقرب. وإن أراد الحج جاز له الإحرام من منزله ومن مكة، ولكن الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت المعروفة لما تقدّم.
السؤال : إذا سافروا إلى بلدان; كسوريا وايران وأمثالها ورجعوا، فهل يحتاجون إلى إحرام؟ وهل هناك فرق بين أن يمكثوا شهراً وبين المكث أقلّ من ذلك؟
الجواب : إذا رجعوا قبل مضيّ شهر من إتمام العمرة المفردة فلا يحرمون، وإذا رجعوا بعد مضي شهر من إتمام العمرة فيلزمهم الإحرام وإن مكثوا أقلّ من شهر.
(الصفحة122)
السؤال : إذا كان المنزل في أحد الأحياء التي تقع خارج الحرم، فهل له أن يرجع من سفره إلى منزله من دون إحرام على فرض وجوب الإحرام، وإذا كان الجواب عدم وجوب الإحرام وأراد أن يدخل إلى داخل مكة، فهل عليه الإحرام ويكفيه من بيته، أو لا؟
الجواب : نعم، له أن يرجع إلى منزله من دون إحرام، وإذا أراد أن يدخل مكة فعليه الإحرام ويكفيه من بيته.
السؤال : إذا أراد أن يؤدّي حج التمتع فهل يكفيه الإحرام من بيته، أو من أدنى الحلّ، أو يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة؟
الجواب : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.
السؤال : إذا جاء الآفاقي ـ مثل أهل ايران ـ بمكة وأتى بعمرة مفردة وأراد أن يأتي بحج الإفراد المستحبّي، فمن أين يحرم، وأين ميقات حج الإفراد له؟
الجواب : ظهر الجواب ممّا تقدّم، فإنّ ميقات حج الإفراد للآفاقي أحد المواقيت الخمسة، واجباً كان ـ كما إذا نذر مثلاً ـ أو مستحّباً.
أسئلة في إحرام حج التمتع
السؤال : نظراً لصعوبة النزول (السكن) أيّام الحج في مكة القديمة يضطرّ كثير من المؤمنين النزول في مناطق الشيشة والعزيزيّة، فهل يجوز النزول في هذه المناطق؟ وهل يجوز الإحرام للحج من هذه المناطق أيضاً؟
الجواب : نعم يجوز النزول والإحرام منها للحج.
السؤال : شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة
(الصفحة123)
أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها، والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكة للإحرام منها للحج، فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب : يحرم من أيّ موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.
السؤال : إذا نسي المكلف أن يحرم لحج التمتع أو تركه جاهلاً بوجوبه، ولم يلتفت إلاّ بعد وقوفه في عرفات أو في المزدلفة، فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا تذكّر أو علم الحكم وهو في عرفات وتمكّن من الرجوع إلى مكّة والإحرام منها تعيّن، وإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ويصح حجه، وكذا لو تذكّر أو علم بالحكم عند الوقوف بالمزدلفة، فإنّه يحرم من مكانه وإن تمكن من العود إلى مكّة والإحرام منها.
السؤال : إذا نسي المكلف إحرام الحج ولم يتذكّر إلاّ بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟
الجواب : ينوي الإحرام ويُلبّي حيث كان، ثمّ يأتي بما بقي من نسكه وصح حجّه.
السؤال : إذا تبيّن للحاج بعد الوقوفين أنّه لم يؤدّ التلبية بصورة صحيحة فماذا تكليفه؟
الجواب : إذا كان قد أدّاها على حسب تمكّنه آنذاك ولم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليه عرفاً فلا شيء عليه، وإلاّ فليجدّدها في مكانه ويصح حجه أيضاً.
(الصفحة124)
أسئلة في الوقوف بعرفة
السؤال : امرأة عرضت لها حالة الجنون وهي في عرفات ولم تفق إلى آخر الوقت، فهل يصح أن يكلف زوجها شخصاً ينوب عنها، أو ينوب عنها هو بنفسه في باقي أعمال الحج؟
الجواب : الظاهر بطلان حجها، ولا يجب عليها ولا على زوجها شيء، ولا يصح النيابة عنها، وإذا أفاقت من جنونها بعد ذلك فهي محرمة ويجب أن تأتي بعمرة مفردة ولو بالاستنابة وتحلّ.
السؤال : ذكرتم في رسالة المناسك أنّ الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار المقدسة، وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي صحّ حجه، والسؤال هو أنّه هل أنّ سماحتكم تفتون بوجوب المتابعة وصحة الحج حتى مع العلم بالمخالفة؟
الجواب : نعم، التبعية عنهم واجبة والحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة.
السؤال : إذا وقف الحاج في عرفات ثمّ اُغمي عليه ولم يفق إلى الزوال من يوم العيد، فما هو حكمه؟
الجواب : يبطل حجه وينقلب إلى العمرة المفردة، فيأتي بمناسكها ويحلّ من إحرامه.
السؤال : هل يتحقق الوقوف الإضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلاً في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر؟
الجواب : نعم يتحقق بذلك وقوفهم، ولكن الاحوط وجوباً عدم الإفاضة
(الصفحة125)
من المشعر قبل انتصاف الليل.
السؤال : إذا ضاع المكلف عن أصدقائه ولم يؤدّ ما عليه في عرفات أو منى، أو كليهما; لافتقاره إليهم، وانتهت أيّام الحج، ورجع إلى مكة، فما هو حكمه؟ هل حجّه صحيح أم عليه الحج في العام القادم؟
الجواب : إذا ترك الوقوف في عرفات اختياراً أو المشعر فسد حجّه. وكذا إذا ترك أعمال منى ولم يتمكن من الإتيان بها في ذي الحجة. وأمّا إذا كان قد أتى بالوقوف; بأن كان في عرفات من زوال اليوم التاسع ويكون في المشعر من أوّل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولم يأت بأعمال منى فحسب، فإن تمكن من الذبح إلى آخر ذي الحجة. وأتى به وبالطواف والسعي بعده صحّ حجّه. نعم، إذا ترك رمي جمرة العقبة في يوم العيد عمداً فسد حجّه، وأمّا إذا تركه جهلاً أو نسياناً لم يفسد حجّه وعليه أن يأتي به في السنة القادمة بنفسه أو بنائب عنه، وتفصيل ذلك بتمام شقوقه مذكور في المناسك.
السؤال : ما حكم من وصل إلى عرفات بعد صلاتي الظهر والعصر; أي بعد ساعة أو ساعتين من الزوال؟
الجواب : صحّ وقوفه.
السؤال : إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجّه مباشرة إلى مزدلفة، وكذلك السؤال: لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجّه مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير، أم بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
(الصفحة126)
الجواب : لا يجب عليه التوجّه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأوّل، وإلى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي إذا لم يخف فوات المنسك.
أسئلة في الوقوف بالمزدلفة
السؤال : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم: إنّها من المزدلفة، فوقفوا بها ثمّ تبيّن لهم في اليوم التالي أنّها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا أدركوا الوقوف الاضطراري من المزدلفة ـ أي الوقوف قليلاً ما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ـ صحّ حجهم، وإلاّ يأتوا بباقي الأعمال وبعدها يأتوا بالعمرة المفردة ويعيدوا الحج إن استقرّ عليهم، أو بقيت استطاعتهم إلى العام القابل.
السؤال : جمع من الحاج أفاضوا من عرفات للوقوف في المزدلفة ليلة العيد فبلغوا منطقة قيل لهم: إنّها من المزدلفة، فوقفوا بها ثمّ تبيّن لهم في اليوم التالي أنّها لم تكن من المزدلفة، فما هو حكمهم؟
الجواب : إذا كان قصدهم الوقوف بالمزدلفة ولو بالمشي عنها إلى جانب منى أجزأ.
السؤال : إذا نوى الحاج الوقوف بالمزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزئه وقوفه؟
الجواب : إذا نوى أوّل الوقت ثمّ نام ولو إلى آخره أجزأه، وأمّا إذا نوى قبل دخول الوقت ثمّ نام إلى آخره فالأحوط عدم الاجتزاء به.
السؤال : إذا فات الحاج الوقوف في المزدلفة بين طلوعي الفجر
(الصفحة127)
والشمس من يوم العيد جهلاً منه بالحكم، فهل يجزئه الوقوف الاضطراري فيها؟
الجواب : إذا كان قد وقف بها ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك، وإلاّ وقف بها قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.
السؤال : إذا وقف الحاج من المزدلفة شطراً من ليلة العيد، ثمّ خرج منها إلى منى قبل طلوع الفجر لإنجاز بعض الأعمال هناك ولم يعد ليقف فيها بين الطلوعين، فما هو حكم حجه؟
الجواب : يصح حجه على الأظهر وعليه كفارة شاة.
السؤال : هل يجتزأُ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من عرفات إلى منى; أي أنّه إذا وصل الباص المخصّص لنقل الحجاج إلى المزدلفة في طريق إلى منى فنوى الحاج الوقوف فيها من غير أن يتوقف الباص عن الحركة، هل يتحقق ذلك الوقوف الركني؟
الجواب : نعم يتحقق به الوقوف الركني للنساء وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
السؤال : أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر، ثمّ الإفاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الجواب : حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فإن لم يمكنه إدراكه فالإضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس.
السؤال : ذكرتم في المناسك أنّه يجوز الإفاضة للنساء قبل الفجر، هل
(الصفحة128)
معنى ذلك جواز الإفاضة ولو قبل نصف الليل؟
الجواب : الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل.
السؤال : هل يمكن للمرأة أن تقف مقداراً من الليل في المشعر الحرام وتذكر الله ثمّ تخرج إلى منى قبل الفجر أم لا؟
الجواب : يجوز لها ذلك، ولكن الأحوط وجوباً عدم الإفاضة قبل انتصاف الليل.
السؤال : هل يجوز للنساء الإفاضة ليلة العيد لإدارك وقوف المشعر الاضطراري؟ وهل يجوز لهنّ الرمي ليلة العيد؟ وهل تجوز نيابتهنّ في تلك الحال؟
الجواب : تجوز الإفاضة لهنّ ليلة العيد، ويجوز لهنّ الرمي ليلة العيد حتى مع التمكن من الرمي يوم العيد، وتجوز نيابتهنّ في الحجّ حتى لو علمن بأنّهنّ يفعلن ذلك.
السؤال : هل يجزئ حج النائب المرافق للنساء في الذهاب من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر رجاء أن يرجع إلى المشعر قبل طلوع الشمس ولكن لم يرجع إلاّ بعده؟
الجواب : إذا احتمل حين عقد الإجارة عدم تمكنه من الرجوع إلى المشعر الحرام بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، ففي الاجتزاء بحجه إشكال، ولو اطمئنّ بتمكنه من الرجوع ولم يتمكن اتفاقاً، فالاجتزاء بحجه لا يخلو عن إشكال أيضاً.
السؤال : رخّص للنساء والمرضى والمعذورين والشيخ الكبير الإفاضة من المشعر الحرام ليلاً إلى منى، فهل يجوز لهم الإفاضة مع العلم
(الصفحة129)
بأنّهم لن يرموا ليلاً، أم أنّ الإفاضة مرتبطة بالرمي؟
الجواب : تجوز الإفاضة لهم ليلاً ولو لم يرموا بالليل.
السؤال : إذا أفاض الحاج من عرفات بعد الغروب من اليوم التاسع ولم يدرك الوقوف في المزدلفة بين الطلوعين لإزدحام الطرقات، فما هو حكمه؟
الجواب : إن لم يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري في المشعر لمانع من الموانع، فإن تمكن من إدراك الوقوف الاضطراري وأدركه صح حجه وإلاّ فسد، إلاّ أن يكون جاهلاً وقد صار عبوره من المزدلفة، سيّما إذا ذكر الله تعالى فيها عند عبوره منها، فحينئذ يصح حجه.
السؤال : بعد تعسّر معرفة حدود منى والمزدلفة بالعلامات القديمة، فهل النصب الموضوعة من قبل الحكومة في تحديدها معتبرة شرعاً، مع أنّ بعضها يفيد الاطمئنان وبعضها يفيد الشك؟
الجواب : لا اعتبار بها إلاّ إذا أفادت الاطمئنان.
السؤال : هل يعول على العلامات التي تجعلها الدولة في منى وعرفات ومزدلفة للتحديد؟
الجواب : يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
أسئلة في رمي جمرة العقبة
السؤال : قامت السلطات السعودية أخيراً بإزالة الجدار الخلفي لجمرة العقبة، فهل يجتزأ برمي هذا الجانب منها؟
الجواب : لا يجتزأ به على الأحوط.
(الصفحة130)
السؤال : جمرة العقبة الكبرى مُغطاة في أحد جوانبها بطبقة سميكة من الإسمنت، فهل يجوز الرمي من هذا الجانب؟
الجواب : ترم من الجهة التي متيقنة أنّها من الجمرة.
السؤال : إذا كانت بالقرب من الجمرة حصيات لا يعلم أنّها مستعملة في الرمي بها من قبل، أم أنّها أبكار سقطت من أيدي بعض الحجاج بسبب الزحام أو غيره، فهل يجتزأ بالرمي بها أم لا؟
الجواب : يجتزأُ به مالم يعلم إجمالاً باشتمالها على بعض الحصيات المستعملة من قبل، وإلاّ لزم رعاية الاحتياط.
السؤال : هل يجزئ الرمي بالحصى المشكوكة الاستعمال أم لا؟
الجواب : نعم يجزئ الرمي بها.
السؤال : هل يجوز التقاط الجمار قبل الوقوف بعدّة أيّام من المشعر وغيرها من الأماكن الاُخرى من الحرم؟
الجواب : نعم يجوز، لكن يستحبّ التقاطها من المشعر.
السؤال : هل يجوز التقاط الحصى من فوق الجبال المحيطة بالمشعر الحرام لغرض الرمي بها؟
الجواب : الجبال المشار إليها إذا كانت داخلة في الحرم جاز الرمي بحصاها.
السؤال : هل يجوز لمرافقي النساء أثناء رميهنَّ للجمرات ليلاً أن يرموا عن أنفسهم، أم لا يجوز؟
الجواب : لا يجوز.
(الصفحة131)
السؤال : رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقّة الشديدة جدّاً بالنسبة للأقوياء، فضلاً عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرّضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟
الجواب : إذا كان الحرج مستوعباً لجميع أوقات جواز الرمي فتجوز الاستنابة.
السؤال : إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثمّ علمت بعد الذبح والتقصير أنّها كانت تتمكن من الرمي، فماذا تصنع؟
الجواب : إن كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت، فرمى النائب عنها مجز، وذبحها وتقصيرها صحيح أيضاً، وإن كانت معتقدة جواز الاستنابة مطلقاً فعليها إعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وإن كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها إعادة جميع الأعمال المترتبة.
السؤال : حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنّه بعد إطلاق الحصيّة من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتيقّن تماماً أنّها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعاً كبيراً أنّها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنّها أصابت الجمرة أم لا؟
إذا اطمأنّ بوصولها والإصابة فلا بأس بعدم التمييز.
السؤال : قلتم في المناسك: «ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختياراً» فما الحكم فيما يلي؟
1ـ هل يجوز للمرأة أن تستنيب غيرها إذا علمت بشدّة الزحام في وقت
(الصفحة132)
ما، أم يجب عليها الصبر وتحرّي خلوّ الجمرة من الزحام؟
الجواب : يجب الصبر وتحرّي خلوّها.
2ـ إذا علمت المرأة بشدّة الزحام فعلاً، ولكن علمت بأنّ الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت، فهل يجوز لها الإستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلاً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟
الجواب : كما في الصورة السابقة.
3ـ إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاماً شديداً لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمأنّ أنّها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟
الجواب : إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة، ويجزئ عمل النائب عنها.
السؤال : إذا استنابت المرأة فرمى عنها، ثمّ علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها إعادة الرمي بنفسها؟
الجواب : لا يجب عليها الإعادة إذا كان الفرض كما في أعلاه.
السؤال : إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟
الجواب : نعم يجب عليها في الفرض القضاء.
السؤال : حيث إنّ رمي جمرة العقبة يوم العيد يصعب جدّاً على النساء، وفي الليل يكثر تردّد الحجاج إلى الجمرات، فهل يجوز للنساء
(الصفحة133)
الاستنابة في الرمي ولا يخرجن من المخيّمات في منى؟
الجواب : إذا كان رميهنّ مستلزماً للحرج غير المتعارف ـ ولا يتمكن من الرمي لا في الليل ولا في النهار ـ جازت لهنّ الاستنابة، وإلاّ فيرمين في الليلة السابقة على ذلك النهار مع عدم تمكنهنّ أو خوفهنّ في النهار.
السؤال : من علم بخلل في الرمي بعد الذبحوالحلق أوالتقصير،فماهوحكمه؟
الجواب : يُعيد الرمي ولا شيء عليه.
السؤال : وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي؟
الجواب : يتداركه إلى اليوم الثالث عشر، وإذا علم بالخلل بعد اليوم المذكور فالأحوط أن يرمي ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو نائبه.
السؤال : هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات، أم تجوز له الاستنابة؟
الجواب : إذا أمكنه ذلك، واطمأنّ بالاصابة ولو باخبار الثقة وجبت المباشرة به.
السؤال : هل يجوز رمي جمرة العقبة من أعلى اختياراً أو لزحام؟
الجواب : يجوز مطلقاً.
السؤال : هل يجوز في الرمي أن يأخذ الإنسان قبضة كبيرة ويرميها ليتيقّن باصابةواحدة غير معلومة، بل يتيقّن بإصابة أكثر من واحدة، ولكنه يريد شرعاً واحدة، وهكذا يكرّر العملية هذه سبع مرّات؟
الجواب : نعم يجوز.
(الصفحة134)
السؤال : إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلاً بالحكم أو الموضوع، فما هو حكمها؟
الجواب : تقضيه.
السؤال : في حالات وجوب القضاء، هل يجوز لها قضاء الرمي ليلاً؟
الجواب : يجوز إذا لم تقدر قضاءه نهاراً.
السؤال : هل يجوز كسر الحصية الكبيرة لأخذ منها الحصيات للرجم؟
الجواب : نعم لا بأس به.
السؤال : هل يجوز جمع الحصيات من خارج مزدلفة; مثل مكة أو عرفات؟
الجواب : يجب أن يكون الحصيات من الحرم، ولا يجوز جمعها من عرفات لأنّها خارج الحرم.
السؤال : هل يجوز للكادر جمع الحصيات للحجاج؟
الجواب : لا بأس به.
السؤال : هل يشترط وجود الحاج في مرمى الجمار في حال إعطائه نيابة أو وكالة للرجم عنه؟
الجواب : لا يشترط، بل يستحبّ إذا أمكن.
السؤال : 1ـ ما هو حكم من ترك رمي جمرة العقبة نهار العيد عمداً وإكماله المناسك وعوده إلى بلده دون أن يرمي؟
2ـ كيف يتدارك ما حصل إذا كان لا ينوي الذهاب في العام القابل؟
الجواب : إذا ترك رمي جمرة العقبة عامداً وملتفتاً إلى ترتّب المناسك
(الصفحة135)
وتسلسلها وجوباً فلا يبعد بطلان حجه، والأحوط وجوباً أن يخرج من إحرامه بعمرة مفردة ويعيد حجه في العام القابل إن كان واجباً وإلاّ فلا شيء عليه. نعم، لو تداركه قبل مضيّ وقته ـ أي قبل انقضاء أيّام التشريق ـ صح حجه، وحينئذ يعيد ما أتى به من أعمال منى ومكة المترتبة على الرمي إن تمكن على الأحوط.
السؤال : 1ـ قد يغادر الحملدار في ليالي منى أو أحد المعاونين من الحجاج مزدلفة للرمي مع العجزة والنساء، ما حكم ذلك؟
2ـ هل يجوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت لهم أداء طواف الحجّ الواجب قبل يوم عرفة وظنة العجز عن أدائه بعد؟
الجواب : 1ـ يجوز له المغادرة إلى منى في الليل مع العجزة والنساء، ولكن لا يجوز له الرمي إلاّ نهاراً.
2ـ لا يجوز ذلك إلاّ إذا علم أنّه لا يتمكن من الأعمال بعد الرجوع من منى.
السؤال : ما هو حكم الكادر عند تواجده في باص النساء، وذلك للرجم في ليلة العيد واحتمال عدم تمكنه من العودة إلى مزدلفة لإدراك الوقوف بين الطلوعين؟
الجواب : يعدّ من المعذورين ويصحّ حجه، ولكن لا يجوز له الرمي في الليل.
السؤال : ما هو الأفضل أن ترمي المرأة العقبة الكبرى، أو أن تستنيب; لأنّ المرأة في هذه العقبة تلتصق بالأجنبي بسبب الزحام بشكل يرفضه أيّ غيور، وعند البعض هذا عين الحرج؟
(الصفحة136)
الجواب : يجب أن ترمي بنفسها، ومجرّد التصاقها بالأجنبي من وراء الثوب لا يكون مانعاً من وجوب الرمي عليها.
أسئلة في أحكام الهدي
السؤال : هل يجوز للحاجّ أن يذبح الهدي في بلده في نفس يوم الذبح وذلك بعمل الترتيب اللازم قبل الخروج إلى الحجّ، وفي يوم الذبح يتّصل بأهله لكي يذبحوا الهدي نيابة عنه، وبعد الاطمئنان يقصّر أو يحلق، علماً بأنّه كما ذكرنا أنّ المجزرة الحديثة حالياً تقع خارج حدود منى، وكما هو معروف أصبح هذا الأمر مقبولاً لدى الفقهاء والمراجع جميعاً، فلماذا لا يجوز أن يذبح الحاج في بلده، علماً بأنّ الإستفادة من الهدي تكون أفضل من حيث عدم إهدار الذبيحة أوّلاً، وثانياً تذهب إلى المستحقّين من المؤمنين الموالين، وكما هو مشروع الأولى أن يذبح الهدي رجل مؤمن ـ أي موالي ـ وهذا الأمر لا يكون، حيث إنّ الجزّار معيّن، وللعلم بأنّ بعض المؤمنين يذبحون في مكّة لهذا السبب وعن طريق توكيل البعض للذبح عنهم، وهذا مخالف لأنظمة الحكومة، علاوة على أنّه غير صحّيّ; والهدي هنا يذهب سدى ولا يستفاد منه في إعطاء المستحقّين، والحاجّ نفسه لا يسعه أن يطعمه، وبالتالي يضطرّ الحاج لدفع الثلث من حقّ الفقير عوضاً عند الرجوع.
لكن في حالة الإجازة بالذبح في بلدة أي خارج منى وهو واقع الحال اليوم فيتسنى للحاج أن يحفظ بسهمه إلى حين الرجوع، وأن يوفّر الجهد والمال وعدم إهدار الذبيحة أو تقويمه المخالفين لنا.
الجواب : قال الله تبارك وتعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله)
(الصفحة137)
مقتضى هذه الآية الشريفة أنّ الهدي في الحجّ يكون من الشعائر، ولا يجوز عمداً ترك هذا الشعار المهمّ في الحجّ،بل لايبعد أن يكون الترك العمدي موجباً لفساد الحجّ من جهة ترتّب صحّة أعمال الآتي على صحّته، وبعد هذا نقول: يجب أوّلاً في صورة الإمكان أن يكون الذبح في منى. وفي صورة عدم الإمكان يجب رعاية الأقرب إليه فالأقرب، كما أنّه إذا ضاق منى ولا يسع الناس فاللازم أن تبيت الناس في وادي محسّر من جهة الأقربيّة، فالمستفاد من الآيات الشريفة والروايات، أنّ الهدي في منى أو الأقرب إليه يكون من شعائر الله.
ومن المعلوم أنّه إذا قلنا بجواز الذبح في البلد لا يتحقّق الشعائرية، ويترك هذا الشعار الإبراهيمي في الحجّ، فإنّ الشعائريّة للحجّ تتقوّم بكون العمل مجتمعاً في الحجّ، فيجب الذبح في منى أو الأماكن القريبة إليه.
وأمّا مسألة إهدار الذبيحة فلا ينبغي أن يعتنى به من الجهة الفقهيّة، فإنّه أوّلاً: المستفاد من الآية الشريفة أنّ التكليف وجوباً أو استحباباً بصرفه وتقسيمه وإطعامه أمر آخر غير وجوب أصل الذبح، ومن الواضح أنّ التكليف الثاني مستقل عن الأوّل، سيّما مع قوله تعالى: (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم).
وثانياً: أ نّ هذا التكليف على فرض وجوبه كسائر التكاليف مشروط بالقدرة، فحينئذ إذا كان الحاجّ قادراً على حفظه وتقسيمه بين أهله فيجب، وإلاّ فلا تكليف عليه. نعم، يجب على الحكّام والمسؤولين أن يحفظوها ويقسّمونها بين المستحقّين والفقراء، وبحمد الله قد رئي ذلك إلى حدّ في السنين الأخيرة.
(الصفحة138)
وثالثاً: وهو المهمّ أنّه إذا بنينا على الإسراف فنحن نسئل أنّه هل يكون إهدار اللحم أهمّ، أم تلف النفس؟
ففي رمي الجمرات سيّما الجمرة العقبة، وأيضاً في المطاف في زماننا هذا قد يعرض الإنسان نفسه للتلف، فلماذا لا يقال بعدم وجوب رمي الجمرة أو الطواف؟ ولماذا لا نقول بأنّ الحاجّ يجوز له أن يرمي جمرة في بلده؟
وواضح أنّ مثل هذه الفتاوي موجب لتعطيل الحجّ كلاًّ.
وكيف كان؟ فتفصيل المطلب يحتاج إلى مجال آخر لا يسعه المقام.
السؤال : سمعنا أنّ الحكومة السعودية قرّرت إلغاء المسلخ ـ أي مكان ذبح الاُضحية ـ الذي يقع في وادي المحسّر بسبب توسعة المكان، فما هو الحكم في الحالات التالية:
1ـ لو نقل المسلخ إلى مكان آخر، فهل يجزئ الذبح فيه، بعد المكان أو قرب؟
الجواب : 1ـ ذبح الهدي في حج التمتع يكون من شعائر الله ومن أعمال الحج، ولابدّ أن يقع في المسلخ الذي يذبح فيه عموم المسلمين والحجاج، قرب أو بعد، ويجزئ حينئذ إنشاء الله تعالى.
2ـ إذا صدر المنع عن الذبح بشكل عام، وبالتالي إذا أراد الحاج الذبح فعليه أن يدفعه المال إلى مؤسسة الراجحي; وهي مؤسسة معروفة في السعودية تقوم بأخذ المال من الحاج، وتزعم آنهاتذبح نيابة عنها، ولكن متى يتم هذا الذبح وفي أيّ مكان، الله العالم بذلك، ففي هذه الحالة ما هو تكليف الحاج في يوم العاشر من ذي الحجة في منى، أفتونا مأجورين.
(الصفحة139)
الجواب : 2ـ لابأس بأن يدفع المال إلى المؤسسة مع الاطمئنان برعاية شرائط الهدي، ويستنيبها في أصل إيجاد الذبح في المسلخ المذكور، وحينئذ ينوي الحاج عبادية الذبح والتقرّب به إلى الله تعالى، وفي مفروض السؤال لمّا احتمل وقوع الذبح بعد الرمي صحّ الرمي ولا إشكال فيه، وله الحلق أو التقصير في أواخر يوم العاشر والخروج من الإحرام، وصحّ الأعمال إن شاء الله.
السؤال : إذا كان المكلف يأتي بالحج الاستحبابي لنفسه، فهل يجوز له ترك الذبح بمنى تخفيضاً لنفقات الحج; لأنّ الهدي يكلّف مبلغاً معتداً به في هذه الأيّام؟
الجواب : لابدّ من الهدي في حج التمتع بلا فرق بين الواجب منه والمستحب، فإذا أراد المكلف ترك الهدي فعليه أن يأتي بحج الإفراد.
السؤال : إذا أخلّ المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلاً منه بالحكم تقصيراً أو قصوراً، فما هو حكمه؟
الجواب : يجزئه عمله. نعم، إذا أخلّ بالترتيب عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
السؤال : هل يلزم اليقين بتوفّر الشروط المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يكفي الاطمئنان بتوفّرها.
السؤال : إذا اشترى هدياً فتبيّن له قبل تسديد ثمنه أنّ به عيباً، فهل يجوز له الاجتزاء به؟
الجواب : لا يجتزئ به.
(الصفحة140)
السؤال : إذا لم يتوفّر الهدي الجامع للشرائط، فهل يكتفى بمرضوض الخصيتين؟
الجواب : نعم في مفروض السؤال يكتفى به.
السؤال : هل يجوز للحاج أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
السؤال : هل يجوز الذبح في الليل؟ ولو ذبحه في الليل جهلاً فما وظيفته؟
الجواب : لا يجوز إلاّ للخائف. نعم، لو ذبح في الليل جهلاً بالحكم أو الموضوع;بأن ظنّ بقاءالنهار ثمّ انكشف الخلاف أجزأه ولا شيء عليه.
السؤال : إذا تعذّر على الحاج الذبح يوم العيد، فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟
الجواب : لا يحق له الحلق أو التقصير قبل الذبح على الأحوط. نعم، لو كان بقاؤه في الإحرام مستلزماً للمشقة يجوز له الحلق أو التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من الإحرام، لكن لا يجوز إتيان أعمال مكة إلاّ بعد تحقق الذبح.
السؤال : هل يمكن الاعتماد على قول ذي اليد في توفّر المواصفات المعتبرة في الهدي؟
الجواب : يعتمد على قول ذي اليد وإن كان من أهل السنة مع احتمال الصدق، لا مطلقاً.
(الصفحة141)
السؤال : إذا اعتقد الحاج عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فقصّر وأحلّ من إحرامه، فما هو حكمه؟
الجواب : يلزمه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرّمات الإحرام والذبح قبل مضي أيّام التشريق، فاذا لم يذبح حتى مضت بطل حجه على الأحوط وجوباً. نعم، لو أتى بالأعمال المترتبة باعتقاد الصحّة فالظاهر صحة حجّه، وعليه أن يذبح الهدي في المسلخ الموجود بمنى في العام القابل ولو بالاستنابة.
السؤال : إذااشترى الهدي من مال استقرّ عليه الخمس،فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : لا يجزئه.
السؤال : هل يجوز الذبح بالسكين الإِستيل أم لا؟
الجواب : يجوز.
السؤال : ما هو التكليف الشرعي في حال كون المسلخ خارج حدود منى؟
الجواب : يجوز الذبح في المسلخ الموجود وإن كان خارج منى.
السؤال : هل يجوز عدم الترتيب في أعمال الإحلال من إحرام حج التمتع (رجم، ذبح، حلق) مثال: بعد دفع مبلغ الذبيحة للحملة، قام الحاج بالحلق قبل الذبح؟
الجواب : يجب رعاية الترتيب في أعمال منى يوم العيد على الأحوط.
السؤال : ما هو الأفضل بالنسبة لحج الواجب أو المندوب: الهدي بشاة مثلاً تصل قيمتها إلى سبعمائة ريال، أو أن ينوي هذه السبعمائة في
(الصفحة142)
سبيل الله فيذبح شاة مطابقة للشرائط بثلاثمائة ريال ويتصدّق بالباقي; لأنّ الشاة في كلا الحالتين لن يستفاد منها؟
الجواب : إذا لم يستعمل اللّحم كما هو الغالب، فيجزئ الواجد لجميع الشرائط كان ثمنه أقلّ من ذلك أو أكثر، ولعلّ الشراء بالأقلّ ثمناً والتصدّق بالباقي على فقراء الشيعة المتدينين أفضل ولو كان التصدق بالزائد في مكان آخر.
السؤال : هناك سكين تشبه مقدمتها المنشار، هل يجوز الذبح بها؟
الجواب : إن صدق عليها السكين جاز الذبح بها، لكن الأحوط الأولى عدم استعمال أداة موجبة لإيذاء الحيوان حال الذبح.
السؤال : إذا استناب غيره في الذبح، فأبطأ عليه النائب ولم يلتق به، ولم يعرف أنّه ذبح عنه أم لا، حتى قرب الغروب في يوم العيد، فما هو الحكم؟ وهل يشرع له التقصير قبل علمه بالذبح اعتماداً على اطمئنانه بحصوله؟ وما الحكم لو قصّر فبان أنّ التقصير وقع قبل الذبح، أو أنّ الذبح لم يحصل أصلاً؟
الجواب : إذا حصل له الاطمئنان بحصول الذبح جاز له التقصير، وإذا انكشف الخلاف لم يضرّه.
السؤال : محرمة أمرها زوجها بأن لا تذبح الهدي في منى، فهو يتكفّل وهو في بلده بذبح الهدي عنها يوم العاشر في الساعة المقرّرة، وقال لها: لا أجوز لك أن تذبحي في منى، فما هو تكليفها الشرعي؟
الجواب : لابدّ أن يكون الذبح في منى، وإلاّ ففي حجها إشكال، ولايبعد البطلان.
(الصفحة143)
السؤال : من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلاّ للهدي، فهل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب : ليس مستطيعاً.
السؤال : اذا أخلّ بشرط من شروط التذكية في حالة ذبح الهدي نسياناً أو جهلاً، فهل يكون الهدي مجزءاً؟
الجواب : لايجزئ في فرض الإخلال بشرط من شرائط التذكية، إلاّ إذا كان الشرط ساقطاً عند الجهل أو النسيان; كاستقبال القبلة حال الجهل والنسيان، والتسمية حال النسيان.
السؤال : مع احتمال الذبح في داخل منى هل يجب التأخير؟ وما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟
الجواب : لا يجب التأخير.
السؤال : إذا شك شخص في ذبح الوكيل عنه هل كان في النهار أو الليل، فما هي وظيفته؟
الجواب : يجزئ عنه.
السؤال : النائب في الحج إذا وكَّل غيره في الذبح، فما هي صيغة النيّة حين الذبح؟
الجواب : ينوي الذبح عن المنوب عنه.
السؤال : لو وكّل الحاج في هدي التمتّع شخصاً عنه يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكّل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
الجواب : لا مانع من ذلك.
(الصفحة144)
السؤال : إذا استناب النائب عن غيره في الحج شخصاً في الذبح له، فعن من ينوي الذبح، عن النائب أم عن المنوب عنه؟
الجواب : ينوي ذبح ما وجب على النائب من الهدي; سواء كان يأتي بالحج لنفسه أم ينوب فيه عن غيره.
السؤال : إذا بادر إلى الذبح عن غيره مع يقينه برضاه، بل وسروره بذلك ولكن من دون أن يطلبه منه، فهل يجزئ ذلك عن المنوب عنه؟
الجواب : لا يجزئ عنه.
السؤال : إذا اعتقد الحاج أنّ من استنابه في الذبح قد قام بما كلّفه به فقصّر وخرج من إحرامه ثمّ تبيّن له الخلاف، فماذا يصنع؟
الجواب : في مفروض السؤال خرج من إحرامه ولا شيء عليه، لكن لا يجوز له إتيان أعمال مكة قبل تحقّق الذبح.
السؤال : هل تجوز استنابة غير الإمامي في الذبح أم لا؟
الجواب : الذبح عبادة ولا تصحّ من غير الإمامي. نعم، إذا كانت الاستنابة في إيجاد الذبح فقط وكان المتصدي للنية وقصد التقرّب هو المنوب عنه دون النائب تجوز الاستنابة.
السؤال : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابدّ حين الذبح من التعيين لكل واحد.
السؤال : حيث إنّه لا يشترط المباشرة في الذبح ويجوز التوكيل فيه،
(الصفحة145)
فهل يكفي أن يوكّل الحاج من يذبح عنه من اليوم الأوّل ـ أي أوّل ذي الحجة ـ أم أنّ التوكيل بالذبح لا يكون إلاّ بعد الرمي؟
الجواب : المناط أن يذبح بالوكالة عنه بعد رمي موكّله; سواء كان توكيله بعد الرمي، أم قبله ولو بأيّام.
السؤال : شخص كان وكيلاً عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن اثنين، ولمّا أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أوّلاً بالكلية، فما هي وظيفته؟
الجواب : تكفي الإشارة الإجمالية إلى كلّ واحد منهما.
السؤال : إذا وكّل جماعة شخصاً في شراء الهدي لهم والذبح عنهم، فهل يلزمه أن يعيّن لكلّ منهم شاة عند الشراء والذبح، أم يكفي أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب : لابدّ من التعيين ولو بالعنوان الإجمالي، فإذا اشترى الأغنام مثلاً ثمّ نوى أن يكون كلّ واحدة منها عن أحد هؤلاء الجماعة أجزأ.
السؤال : إذا تبيّن له عدم الاجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي، وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي، فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب : لا يلزمه إعادتها بعد إعادة الذبح.
السؤال : إذا كنت لا أعلم بسنّ الهدي، فهل يجوز لي الاكتفاء بكلام البائع؟
الجواب : يجوز ذلك إن كان من أهل الخبرة.
السؤال : لو قلنا بضمان الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم إمكان
(الصفحة146)
التصدّق بها عليهم. فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فإنّه إذا كانت قيمة الشاة قبل الذبح ثلاثمائة ريال تصير قيمتها بعد الذبح أقلّ من ذلك بكثير فأيّ القيمتين مضمونة؟
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال : في العصر الحاضر لايمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أنّ الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه، وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين، فما هو تكليف الحاج؟
الجواب : في مفروض السؤال تكليفه ساقط ولا ضمان عليه.
السؤال : هل يجوز تقدّم الهدي على رمي الجمرات، خصوصاً إذا علمنا أنّ المجزرة تكون في طريق الحاج وهو ذاهب إلى الجمرات، كما ذكرنا في الطرق المعاكس، أو عليه الآن أن يعيد ويقطع نفس المسافة للذبح؟ وهل يختلف هذا الأمر بالنسبة للحجّ المندوب؟
الجواب : لا يجوز التقديم متعمّداً وعن اختيار على الأحوط، والاُمور المذكورة لا تغيّر التكليف وإن كان الحجّ مندوباً.
السؤال : مرشد الحجاج الذي يتطلّب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجّس بالدم أو بغيره؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك على الأحوط.
أسئلة في الحلق أو التقصير
السؤال : بالنسبة للنساء اللاتي يرمين الجمرة العقبة الكبرى ليلة العيد ويوكّلن من يذبح عنهنّ بعد الرمي، هل يجوز لهنّ التقصير بمجرّد
(الصفحة147)
التوكيل وقبل الذبح؟
الجواب : الأحوط وجوباً تأخير التقصير إلى ما بعد الذبح.
السؤال : لو ذبح هديه وتنجّس ثوب إحرامه، هل تجب الفورية في تطهيره؟ وهل يجوز إذا دخل منى بعد الذبح المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الجواب : الأحوط المبادرة إلى التقصير بعد دخول منى ولا يحتاج إلى التطهير.
السؤال : من ذبح الهدي بالوكالة ولكن منعه الزحام من الوصول لمنى نهاراً ووصلها ليلاً، هل يقصّر فيها ليلاً أم ماذا؟
الجواب : يقصّر أو يحلق ليلاً ولا إشكال فيه.
السؤال : هل يتعيّن الحلق على الحاج الصرورة، أم هو مخيَّر بينه وبين التقصير؟
الجواب : هو مخيّر بينه وبين التقصير، والحلق أفضل.
السؤال : الصبي الذي أدّى الحج هل يخرج عن عنوان الصرورة؟ وكذا من حج نيابة عن غيره؟
الجواب : الظاهر خروجهما عن هذا العنوان، فإنّ الصرورة من حج بدواً ولم يحج قبله.
السؤال : إذا حلق الحاج أو قصّر ليلة الحادي عشر، فهل يجزئه ذلك؟
الجواب : يجزئه.
السؤال : إذا قصّر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن
(الصفحة148)
حدود منى مع جهله بذلك، فما هو حكمه؟
الجواب : مع جهله بذلك يجزئه وخرج من إحرامه.
السؤال : إذا كان الحاج حلاّقاً، فهل يجوز له أن يحلق رأس غيره قبل أن يقصّر أو يحلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
الجواب : لا يجوز له ذلك، ولكن لا كفارة عليه لو فعل، وفي الاجتزاء به إشكال; أي لا يكتفي به.
السؤال : هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة (درجة صفر) بدلاً عن الحلق بالموس؟
الجواب : يجوز إذا صدق عليه الحلق، وإلاّ ينوي بأوّل جزء منه التقصير، حيث يتخيّر بينهما.
السؤال : إذا حلق الحاج خارج منى جهلاً أو نسياناً ولم يعلم أو لم يتذكّر إلاّ بعد عوده إلى بلاده، فما هو تكليفه؟
الجواب : في مفروض السؤال أجزأه وصح حجه ولا شيء عليه.
السؤال : المعذور الذي يحقّ له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصّر بعد السعي جهلاً منه بالحكم، فماذا عليه؟
الجواب : لا شيء عليه ولا أثر لما أتى به من التقصير، ويعيد التقصير أو الحلق في منى.
السؤال : من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه وعلم بالإدماء، هل يجوز له اختيار الحلق؟
الجواب : يقصّر قبل الحلق ويخرج من إحرامه ثمّ يحلق ولاإشكال حينئذ.
(الصفحة149)
السؤال : ماذا يحلّ للمرأة بعد التقصير؟
الجواب : بعد أن تقصّر في الحج التمتع يحلّ لها كلّ شيء عدا الطيب والاستمتاع للزوج من نفسها، فإذا طافت وسعت حلّ لها الطيب، وإذا طافت طواف النساء حلّ لها زوجها.
السؤال : إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة، فهل يجب عليه الحلق أو يتخيّر بينه وبين التقصير، وما هو الحكم في عكس ذلك؟
الجواب : يتخيّر في الفرضين، والله العالم.
السؤال : 1ـ إذا تعيّن على الحاج الحلق في منى، فهل يجب أن يكون الحلق بالموس أم يجزئ الحلق بالماكينة أو بوسيلة اُخرى؟
2ـ وما هو حكم من قصّر بدل أن يحلق؟
الجواب : 1ـ في مفروض السؤال يجب على حدّ يصدق الحلق، ولذا يتعيّن الحلق بالموس، فلا يجزئ بالماكينة.
الجواب : 2ـ إذا تعيّن عليه الحلق فعليه شاة.
السؤال : كما هو معروف أنّ المجزرة الحديثة واقعة خارج حدود منى وموقعها من الطواف المعاكس للجمرات، فهل يجوز للحاج أن يحلق أو يقصّر بعد بلوغ الهدي وفي نفس المكان، أي في المجزرة، أو عليه أن يرجع إلى منى للحلق أو التقصير؟ علماً بأنّه قد يكون شاقّاً على الحاجّ أن يرجع إلى منى، خصوصاً بعد مسيرة طويلة من المشعر إلى الجمرات، ومن الجمرات إلى محلّ الهدي، والحاجّ في هذه الحالة يكون منهك متعب، والوسائل للرجوع إلى منى ليست سهلة! وهو
(الصفحة150)
غالباً يريد العود إلى السكن ليغيّر ويلبس المخيط؟
الجواب : في مفروض السؤال عليه أن يرجع إلى منى، والاُمور المذكورة لا توجب تغيير الوظيفة.
السؤال : ما هو حكم الشرعي بالنسبة لتقديم بعض أعمال الحج (الطواف، الصلاة، السعي) للنساء ذوي المسائل الشرعية وكبار السن؟
الجواب : يجوز التقديم للمرأة التي تخاف الحيض أو النفاس ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر، وللعاجز كالشيخ الكبير والمريض والعليل إذا عجزوا عن الأعمال بعد الرجوع لكثرة الزحام مع عدم التمكن من البقاء إلى رفع الزحام.
السؤال : وما هي الأمراض التي يطبق عليها الحكم في المسألة السابقة؟
الجواب : هي التي لا يتمكن معها من إتيان الأعمال بعد العود إلى مكة.
أسئلة في طواف النساء
السؤال : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء جاهلاً بوجوبه عليه، لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، ورجع إلى بلاده وتزوّج، وبعد الزواج علم أنّ الطواف كان واجباً عليه ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف ذهب وأعاد الطواف، فما حكمه؟ وما حكم عقده؟
الجواب : في مفروض السؤال كان عقده باطلاً على الأحوط وجوباً
|