جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ كتاب الحج ـ الجزء 5 « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة201)



يجزي والثني من المعز. الحديث.(1)
وفي رواية حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ادنى ما يجزي من اسنان الغنم في الهدي. فقال: الجذع من الضأن. قلت: فالمعز. قال: لا يجوز الجذع من المعز. قلت: ولم؟ قال: لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.(2)
وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز.(3) وغير ذلك من الروايات الدالة على التفصيل بين المعز والضأن بهذه الكيفية.
وقد وقع الخلاف في تفسير الجذع فعن جملة من أساطين اللغويين: أنه الداخل في السنة الثانية، وعن جملة من كتب قدماءِ الاصحاب: أنه عبارة عما لم يدخل في السنة الثانية. بل عن بعضهم التصريح بانه الذي له سبعة اشهر وعن العلامة في جملة من كتبه: انه الذي له ستة أشهر. وعن ابن الأعرابي: الاجذاع وقت وليس بسن ويختلف باختلاف الحالات.
وكيف كان فإن قلنا بأنّ الثني من الغنم ما أكمل السنة الواحدة، فاللازم أن يكون الجذع أقلّ منه. ليتحقق الإختلاف بين الثني والجذع المصرح به في الروايات المتقدمة. وعليه فالجذع ما لم يكمل السنة والواحدة فينطبق على جملة من التفاسير المتقدمة. ثم إنه يمكن أن يكون مبنى الإحتياط الوجوبي المذكور في المتن في الضأن وفي سابقة من ثنى البقر والمعز هو أن غاية ما يستفاد من الادلة هو اعتبار الثني في

(1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 3.
(2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 4.
(3) وسائل: أبواب الذبح، الباب الحادي عشر، ح 6 .

(الصفحة202)

في أنه يعتبر أن لا يكون الهدي مريضاً

الثاني: الصحة والسّلامة، فلا يجزي المريض حتى الاقرع على الاحوط.
الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً. [1]


البقر والجذع في الضأن. وبعد الرجوع إلى تفسيرهما نرى تحقق الإختلاف في معناهما. وحيث إنه لم يثبت لناشيء من التفسيرين أو التفاسير فيهما; فاللازم الرجوع إلى الاصل العملي وهو يقتضي الإحتياط.
و يرد عليه إنه بعد وصول النبوة إلى الأصل العملى و عدم استفادة شيء من الأدلة اللفظية و القرائن و الشواهد المذكورة فيها مما عرفت يكون مقتضى الاصل العملى هى البرائة عن الكلفة الزائدة والضيق الزائد المشكوك لان المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الإرتباطى كاشك فى جزئية شيء زائد للمركب أو فى شرطية أمر زائد للمشروط و نحوهما و مقتضى التحقيق فيه جريان إصالة البرأئة لا الإحتياط كما قرر فى محلّه من الاصول فأصالة الإحتياط تستقيم على هذا الفرض ايضاً.
[1] قال العلاّمة في محكي المنتهى: «قد وقع الإتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع ـ يعني العناوين الواقعة في الرواية الآتية ـ في المنع وروى البراء بن عازب. قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً، فقال: أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيّن عورها. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لاتنقى. ثم قال: ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فان ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب اكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش

(الصفحة203)



يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا مخّ لها لهزالها لأن النّقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخّ. والمريضة قيل هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللّحم. والاقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها».
ومع قطع النظر عن دعوى العلامة الإجماع والرواية العاميّة المذكورة لا دليل على اعتبار الصحة والسّلامة في مقابل المرض، لأنّ عمدة ما ورد في هذا الباب صحيحة علي بن جعفر انّه سأل اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلاَّ بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلاَّ أن يكون هدياً واجباً فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً.(1) ومن المعلوم أن موضوع الحكم بعدم الجواز فيها هو الهدي الواجب الناقص. غاية الأمر أن التطبيق على المورد الذي لا محيص عنه يقتضي الالتزام بكون العوراء ناقصاً، لأنه لا مجال لاحتمال عدم الإنطباق. وعلى أيّ فلا دلالة لها على أزيد من عدم جواز عنوان الناقص. والظاهر عدم انطباقه على المريض. لأن النقص في مقابل الكمال والتمامية والمرض في مقابل الصحة والسّلامة فلا دلالة للصحيحة على المنع من المريض إلاَّ أن دعوى العلامة في العبارة السابقة الإجماع. وظاهره إجماع جميع علماء المسلمين لا خصوص علماء الإمامية فقط، بضميمة الرواية المذكورة، وإن كانت غير معتبرة في نفسها مقتضى لزوم رعاية الإحتياط في هذا الأمر ويمكن أن يكون قوله «على الأحوط» في المتن راجعاً إلى أصل اعتبار هذا الأمر، لا إلى الاقرع، فتدبّر. هذا بالنسبة إلى المرض.
وامّا بالنسبة إلى عدم كونه كبيراً جدّاً، فهو أيضاً كالمريض لا دليل عليه ولا

(1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الواحد والعشرون، ح1.

(الصفحة204)

في أنه يعتبر أن يكون الهدي تام الأجزاء

الرّابع: أن يكون تامّ الأجزاء. فلا يكفي الناقص كالخصيّ. وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية ولا الخصىّ في أصل الخلقة. [1]


تشمله الصحيحة. بل غاية ما فيه ادعاء العلامة بضميمة الرواية المذكورة، والوارد في الرواية هي الكبيرة التي لا تنقى. وقد فسرها بالتي لا مخ لها لأن النقي المخ، ومنشأه الكبر الذي يوجب وهن العظم وخلوّه من الجوف نوعاً. وأقصى ما فيه ايضاً هو الإحتياط اللزومي دون الفتوى كما في المريض. وأن كان ظاهر المتن بناء على الإحتمال الذي ذكرنا هو الفرق بين الأمرين.
[1] أمّا بالنسبة إلى اصل اعتبار التمامية وعدم كفاية الناقص بنحو الإجمال، فتدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، ولكنها لا تنافي ثبوت الجواز في بعض مصاديق النقص وموارده، لقيام الدليل عليه، لأن مرجعه إلى صيرورته مقيّداً لإطلاق الصحيحة. فاللازم ملاحظة جملة من الموارد فنقول:
منها الخصّى وفسّره في المتن بالذي أخرجت خصيتاه. واليه يرجع ما في الجواهر من أنه مسلول الخصية. وصرّح غير واحد بعدم إجزائه، بل هو المشهور، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه.
ويدل على المنع فيه بالخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الأضحية، فقال: اقرن فحل، إلى أن قال: وسألته أيضحي بالخصّي؟ فقال: لا.(1)
وصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل

(1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 1.

(الصفحة205)



يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصّي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصّي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه ام يعيده؟ قال لا يجزيه إلاَّ أن يكون لا قوّة به عليه.(1)
لكن في مقابلها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: النعجة من الضأن ـ ميش مادة ـ إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن، وقال: الكبش ـ قوچ ـ السمين خير من الخصّي ومن الانثى. وقال: سألته عن الخصي وعن الانثى، الانثى أحبّ إليّ من الخصّي.(2) فإنّها ظاهرة في جواز الخصي في الاضحية ومقتضى إطلاقها أنه لا فرق فيها بين الهدي وغيره من الأضحية المندوبة. ولكن ظهور صحيحة ابن الحجاج في المنع عن الخصي في الهدي، بل دلالتها على كون عدم الجواز مفروغاً عنه عند السائل يوجب حمل صحيحة الحلبي على الاضحية المندوبة. وإن شئت قلت أن صحيحة ابن الحجاج شاهدة للجمع بين صحيحة ابن مسلم الدالة على إطلاق المنع وصحيحة الحلبي الدالة على إطلاق الجواز، فتدبر.
ومنها مرضوض الخصيتين، وهو الذي رضّت خصيتاه. وظاهر المتن أنه لا يجزي. نعم في بعض نسخة إضافة: «على الأحوط» وعليه فيتحقق الفرق بينه وبين الخصّي ولا يكون بهذا العنوان في شيء من الفتاوى ولا النصوص. نعم يوجد في رواية واحدة وهي رواية أبي بصير. قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكراً فهو أحبّ إليّ و إن كان الماعز انثى فالنعجة أحبّ إلىّ. الى أن قال: قلت فى (فاظَ) الخصى أحبّ إليك أم النعجة؟ قال:

(1) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 3.
(2) وسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 5.

(الصفحة206)



المرضوض أحبّ إلىّ من النعجة و ان كان خصيّاً فالنعجة.(1) و ظاهرها الفرق بين الخصىّ والمرضوض من حيث الجواز و عدمه. واللازم الأخذ بها.
ومنها الموجوء. و هو كما في الجواهر: مرضوض عروق الخصيتين حتى تصنبد. و قدوردت فيه صحيحة معاوية بن عمار فى حديث، قال: ابو عبدالله (عليه السلام) اشتر فحلاً سميناً للمتعة. فإن لم تجد فموجوءاً، فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدى، الحديث.(2) و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) فى حديث قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعز.(3) و رواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى حديث قال: فان لم تجد كبشاً فموجاء من الضأن.(4)
وبملاحظتها يظهر أن الحكم فيه هوالجواز، و أن حكى عن السرائر أنه غير مجز، و لكنه قال قبله بأسطر إنه لابأس به و إنه أفضل من الشاة. ثم إن الظاهر جريان حكم الخصىّ و هو عدم الإجزاء فى الخصىّ بحسب أصل الخلقة. و ذلك لإطلاقات الواردة فى الخصىّ الدالة على عدم الجواز الظاهرة فى عدم الفرق بين الخصىّ بالعرض والخصىّ بحسب أصل الخلقة ولا اشعار فى شئ منها بالإختصاص بالأوّل. و تؤيده صعوبة التمييز بين الأمرين و تشخيص الذاتى من العرضى.
والظاهر أن توصيف الخصىّ بالمجبوب كما في بعض الروايات المتقدمة ليس قيداً

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 3.
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 7.
(3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 1.
(4) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع عشر، ح 2.

(الصفحة207)

فى حكم مقطوع الذنب والأذن

ولامقطوع الذنب ولا الأذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً ولابأس بما كسر قرنه الخارج، و لايبعد الإجتزاء بما لايكون له أذن ولاقرن فى اصل خلقته، والأحوط خلافه. [1]


توضيحيّاً ثابتاً فى جميع موارد الخصىّ بل احترازيا مفاده هو الخصىّ بالذات في مقابل الخصىّ بالعرض، ولكنه يحتاج الى تتبع في كتب اللغة و الدقة فيها، و إن كان جميع العناوين الواردة في هذا المجال كذلك، فراجع و تأمل.
[1] أمّا مقطوع الأذن فقد ورد فيه بعض الروايات مثل رواية السكونى ـ المعتبرة ـ عن جعفر عن أبيه عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايضحى بالعرجاء بيّن عرجها، و لابالعوراء بيّن عورها و لابالعجفاء و لابالخرفاء «بالخرقاء بالحرباء خ» و بالجزعاء و لا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، و الخدعاء المقطوعة الأذن.(1) والظاهر ان التفسير فى الذيل من الإمام (عليه السلام) و مرسلة محمد بن ابى نصر بإسناد له عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأل عن الأضاحى إذا كانت الاذن مشقوقة او متقوبة بسمة، فقال: مالم يكن منها مقطوعاً فلا بأس.(2) فلا اشكال فى حكم مقطوع الاذن.
وامّا مقطوع الذنب فلم يرد فيه رواية خاصّة، بل عن العلاّمة فى المنتهى: أنه استقرب اجزاء التبراء و قد فسر بمقطوع الذنب، و إن كان يحتمل أن يكون المراد به

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الواحد والعشرون، ح 3.
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 1.

(الصفحة208)



مالاذنب له خلقة وبالإصالة.
و كيف كان فيدل على المنع عنه صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة الدالة على أنه لايجوز أن يكون الهدى ناقصاً بدعوى تحقق النقص فيه، خصوصاً مع ملاحظة وجود الذنب بحسب اصل الخلقة، مع أن الظاهر إن المناط في الحكم بعدم الجواز في مقطوع الأذن هوالنقص المتحصّل بذلك. ولافرق من جهة المناط بينه و بين مقطوع الذنب بنظر العرف. فالظاهر إنه لامجال للأشكال هنا أيضاً.
وامّا كون القرن مكسوراً فمقتضنى بعض الروايات عدم الجواز مطلقاً من دون فرق بين قرنه الداخل و قرنه الخارج، كرواية السكوني المتقدمة التى نهى فيها عن العضباء مع تفسيرها بمكسورة القرن لكن مقتضى بعض الروايات التفصيل كما فى المتن، و هى صحيحة جميل عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الأضحية يكسر قرنها، قال: إن كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزى.(1)
وقد جعلها في الوسائل روايتين مع وضوح الوحدة و إن كان بينهما إختلاف في التعبير قلة و كثرة. والمراد من القرن الداخل هو الابيض الذى في وسط الخارج.
و امّا ما لايكون له اذن ولاقرن فى أصل خلقته، فقد نفى البعد عن الإجتزاء به كما فى المتن. قال في المدارك: قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء و هي التى لم يخلق لها قرن والصّمعاء و هى الفاقدة الأذن خلقة للاصل ولأن فقد هذه الاعضاء لايوجب نقصاً في قيمة الشاة ولا فى لحمها...» وذكر فى الجواهر بعده: «قلت إن كان إجماع على إجزاء المزبورات فذاك وإلاّ فقد يمنع، لأنه مناف لاطلاق عدم جواز كون الهدي

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى والعشرون، ح 1.

(الصفحة209)



ناقصاً فى الصحيح المزبور الشامل للجماء والبتراء والصمعاء ولو خلقة ضرورة كون المراد النقص بالنسبة الى غالب النوع لاخصوص الشخص، و عدم النقصان في القيمة واللحم لايمنع صدق النقص الذى ينقطع به الأصل المزبور، مع أنه يمنع عدم النقص فى القيمة...»
و أورد عليه بعض الاعلام (قدس سره) بما ملّخصه أنه لو فرض انّ معزاً لاذنب له حسب جنسه و خلقته الاصلية فلا ريب في عدم صدق عنوان الناقص عليه و مجرد وجوده فى صنف آخر لايوجب صدق الناقص. و أمّا لو فرض أن فرداً من أفراد نوع لاذنب له خلقة اتفاقاً فالامر كذلك ايضاً. لأن النقص إنما يلاحظ بحسب حياته و عيشه كالعوراء والعرجاء. و بعبارة أخرى الأعضاء التى تساعد الحيوان على عيشه و حياته يعتبر فقدها نقصاً. و أمّا فقد العضو الذى لايؤثر في استمرار حياته و عيشه فلا يصدق عليه النقصان و يجوز الإجتزاء به إلاّ إذا كان هناك نص على عدم الجواز كمقطوع الأذن و مكسور القرن الداخل.
والجواب عنه أنه لاشاهد على دعوى اختصاص عنوان الناقص بما إذا كان العضو يساعده على استمرار الحياة والعيش، بل هو أمر عرفى لابد من الرجوع فيه الى العرف و هو لايفرق بين الفرضين اصلاً و عليه فمقتضى اطلاق الصحيحة المنع لكن دعوى القطع بالنسبة إلى الاصحاب من مثل صاحب المدارك مع دقّته و وسوسته توجب الاطمينان بكون الحكم هو الجواز. و قد عرفت انّ صحيحة على بن جعفر لاتكون بمثابة لاتصلح للتقييد. ولكن مع ذلك الاحتياط فى خلافه.

(الصفحة210)

و لو كان عماه او عرجه واضحاً لايكفى على الاقوى وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. [1]


[1] امّا العرج الواضح او البين فقد وقع النهي عنه في رواية السكوني المتقدمة و في رواية براء بن عاذب المتقدمة فى كلام العلاّمة فى المنتهى. و قد عرفت إنه ادعى اتفاق جميع العلماء من المنع من الصفات الأربع التي منها العرجاء. بيّن عرجها. فلا إشكال فيه مضافاً إلى شمول اطلاق صحيحة على بن جعفر له، لأنه لاشبهة في كون العرج كذلك من مصاديق النقص بأىّ معنى فسّر. نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين البيّن و غيره لعدم الفرق بينهما فى صدق عنوان النقص. لكن التقييد بالبيّن في النصوص والفتاوى يقتضى الفرق بينهما في الحكم، لكنه جعل فى المتن الاحتياط في خلافه، و هوالظاهر.
وامّا العمى الواضح، فقد ذكر العلاّمة بعد عبارته المتقدمة في المنتهى: كما وقع الإتفاق على الصفات الاربع المتقدمة فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه كالعمى فإنه لايجزى لأن العمى أكثر من العور ولايعتبر مع العمى انخساف العين اجماعاً، لأنه يخل بالسعي مع الغنم والمشاركة فى العلف أكثر من إخلال العرج.
و ظاهره استفادة حكم العمى من طريق الأولوية الذى عبر عنه بطريق التنبيه مع أن انطباق عنوان الناقص المذكور في الصحيحة على الاعمى لامجال للمناقشة فيه فلا حاجة إلى الطريق المذكور.
نعم مقتضى الصحيحة أنه لافرق بين الواضح و غيره، لأن الوضوح لايوجب الإختلاف في صدق عنوان الناقص ولم يقيد بالبين كما في الأعرج، فلذا يكون الإحتياط هنا أشدّ منه، فتدبّر.

(الصفحة211)

في اعتبار أن لايكون مهزولاً

ولابأس بشقاق الأذن و ثقبه والأحوط عدم الإجتزاء به، كما أن الأحوط عدم الإجتزاء بما ابيضّت عينه. [1]
الخامس: أن لايكون مهزولاً ويكفى وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولاً عرفاً. [2]


[1] مقتضى رواية السكوني و مرسلة ابن أبى نصر المتقدمتين اختصاص المنع بمقطوع الأذن، خصوصاً مع وقوع الثاني جواباً عن السؤال عما إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة. فان دلالتها على الاختصاص قوية جدّاً.
لكن في صحيحة الحلبي، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الضحيّة تكون الأذن مشقوقة. فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس و أن كان شقاً فلا يصلح.(1) و مقتضاها التفصيل في الشق بين ما إذا كان وسماً فلا مانع منه و ما إذا لم يكن كذلك فلا يصلح. والظاهر كون الطائفة الاولى قرينة على كون المراد بما لايصلح في الضحيّة هي الكراهة لا المنع. و يؤيده ما قيل من أن شق الأذن في الحيوانات كثير جداً. و مما يكثر الابتلاء به، فيكف يخفى المنع عنه على الأصحاب، مع أنهم صرحّوا بالجواز، مع أن القطع مسبوق بالشق نوعاً، فلو كان الشق مانعاً لما تصل النوبة في المانعية الى القطع، فجعله مانعاً دليل على عدم كون الشق كذلك، فتدبّر.
[2] أمّا أصل عدم اعتبار الهزال في الهدى فقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر. و يدل عليه روايات متعددة، مثل:

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثالث والعشرون، ح 2.

(الصفحة212)



صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) في حديث، قال: و إن اشترى أضحية و هو ينوى أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجزعنه.(1)
و رواية سيف عن «بن خل» منصور عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: و إن اشترى الرجل هدياً و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سميناً، و من اشترى هدياً و هو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، و أن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.(2)
و صحيحة الحلبي عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فانها لاتجزى عنه.(3)
و صحيحة عيص بن القاسم عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الهرم الذى قد وقعت ثناياه، أنه لابأس به في الأضاحي، و إن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً اجزأك وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزي.(4)
و مرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال علىّ (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلاتجزى عنه، و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و في هدي المتمتع مثل ذلك.(5)

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر،، ح 1.
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 2.
(3) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 5.
(4) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 6.
(5) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 8.

(الصفحة213)



و غير ذلك من الروايات الظاهرة في مانعية الهزال في الجمله، فلا إشكال في الحكم كذلك.
و أمّا معنى الهزال، فقد ورد فيه رواية غير نقية السند مضافة إلى الإضمار، و هي رواية الفضل، قال: حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء، فلمّا ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شىء من الشحم أجزأت.(1)
وقد أفتى على طبقها جمع كثير من الفقهاء حتى مثل ابن ادريس في السرائر مع عدم حجية الخبر الصحيح عنده فضلاً عن غيره. نعم ذهب بعض متأخرى المتأخرين إلى خلافه و أحال الأمر إلى العرف. ولكن الرواية موافقة للإعتبار، كما في الجواهر و كشف اللثام وهو الوجه فى العمل بها.
و أمّا التعبير بوجود الشحم على الظهر كما في المتن فلم يعرف له وجه إلاّ أن يكون بين الأمرين التلازم، كما لا تبعد دعويه. و مما ذكرنا ظهر الوجه في الإحتياط الإستحبابي المذكور فيه، بالاضافة إلى حكم العرف و مرجعيته فى الهزال و عدمه.

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 3.

(الصفحة214)

فيما لو لم يوجد غير الخصىّ

مسألة 9 ـ لو لم يوجد غير الخصىّ لايبعد الإجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التام في ذي الحجة فى هذا العام و إن لم يتيسّر ففى العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص غير الخصىّ فالأحوط الجمع بينه و بين التام في بقيّة ذي الحجة فإن لم يكن ففى العام القابل، والإحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم. [1]


[1] امّا بالنسبة إلى الخصىّ لو لم يوجد غيره فقد نفى البعد عن الاجتزاء به فى هذا الفرض. لكن مقتضى إطلاق الإصحاب عدم الإجزاء، كما اعترف به في الحدائق حتى قال: لم اقف على من قيّد إلاّ على الشيخ في النهاية و تبعه الشهيد في الدروس و بعض من تأخر عنه والروايات التى استدل لها أو يمكن الإستدلال بها على الإجزاء في صورة عدم وجدان غير الحضىّ، ثلاثة:
إحديها: ما استدل به في المدارك من صحيحة معاوية بن عمّار في حديث، قال: قال ابوعبدالله (عليه السلام) اشتر فحلاً سميناً للمتعة فإن لم تجد فموجوءاً، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استيسر من الهدى.(1)
والإستدلال إن كان بلحاظ وجود عنوان الموجوء في الرواية، فقد عرفت أن الموجوء غير الخصىّ بل غير المرضوض أيضاً. فلامجال للإستدلال بها على حكم الخصىّ و أن كان بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى: (فما استيسر من الهدى) و أنه يدل على جواز الميسور من الهدى و إن كان فاقداً لبعض الامور المعتبرة فيه. و بعبارة

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 7.

(الصفحة215)



اخرى تدل الرواية على أنه مع فقد بعض تلك الأمور ينطبق قوله تعالى: (فما استيسر من الهدى) لاقوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج...) فلابأس بهذا النحو من الإستدلال.
ثانيتها: رواية ابى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في حديث، قال: فالخصىّ يضحى به؟ قال: لا إلاّ أن لايكون غيره.(1)
ولكنها مخدوشة من حيث السند بعلى بن ابى حمزة الرّاوي عن ابي بصير.
ثالثتها: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصىّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصىّ لايجزى الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لايجزيه إلاّ أن يكون لاقوّة به عليه.(2)
وهذه الرواية لاتنطبق على المدعى، لأنه عبارة عما لو لم يوجد غير الخصىّ و هذه الرواية تدل على الاجزاء فيما لو لم يقدر و لم يؤسر على الخصىّ. و يدلّ عليه صحيحته الأخرى، قال: سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيّاً مجبوباً، قال: إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه.(3) الاّ أن يقال أن الإجزاء في صورة عدم اليسر يدل على الاجزاء في صورة عدم وجدان غير الخصىّ بطريق اولى فتدبّر.
و بملاحظة ما ذكرنا ينقدح أنه لايبعد الحكم بالاجتزاء في مفروض المسألة كما في المتن، و إن كان مقتضى الإحتياط الإستحبابى ما هو المذكور فيه ايضاً. هذا بالنسبة

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 3.
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 3.
(3) وسائل: ابواب الذبح، الباب الثانى عشر، ح 4.

(الصفحة216)



إلى الخصىّ.
وأما بالنسبة إلى الناقص غير الخصىّ فالظاهر أن العنوان المفروض في المتن يغاير ما هو المفروض في كلام الفقهاء من زمن الشيخ (قدس سره) إلى زمان المحقق و من بعده. فإن المفروض في المسألة هو عدم وجدان غير الناقص و مورد كلام الفقهاء هو ما لو اشترى هدياً على أنّه تام الأجزاء و خال عن النقص فانكشف بعد الشّراء أنه ناقص غير تامّ و هما أمران لابد من البحث في كل منهما مستقّلاً، فنقول:
الأمر الأوّل: ما هو المذكور في المتن و قد احتاط فيه وجوباً بالجمع بين الناقص يوم العيد و بين التام في ذي الحجة في هذا العام أو العام القابل مع عدم التمكن في هذا المقام ولازمه أنه لم يستفد من الأدلة شيئاً من الإجزاء و عدمه فوصلت النوبة إلى الإحتياط اللّزومى و اللازم في هذا الأمر ملاحظة صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة الدالة على أنّه لايجوز أن يكون الهدي ناقصاً من جهة أنّ المستفاد منها هل هو اعتبار عدم النقص و شرطيته بنحو الإطلاق الذى مرجعه إلى ثبوت الشرطية سواء وجد التام أم لم يوجد؟ أو أن مفادها شرطية التمامية فى الجملة و مرجعها إلى أن القدر المتيقن هي الشرطية في خصوص صورة وجدان التام لامطلقاً، فعلى الأوّل يكون مقتضى اطلاق دليل المقيّد أنه مع عدم وجدان غير الناقص ينتقل إلى الصيام و أن المورد داخل في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) .
كما أنه على الثاني يكون مقتضى الإقتصار في دليل المقيد على القدر المتيقن و هى صورةوجدان التام لزوم اشتراء الهدى الناقص مع عدم وجدان التام و أن المورد داخل في قوله تعالى: (فما استيسر من الهدى) .

(الصفحة217)



والظاهر من المتن بملاحظة الإحتياط الوجوبى أنه لم يظهر له من الدليل و هى الصحيحة شىء من الإطلاق و عدمه مع أن الظاهر ثبوت الإطلاق لها و لازمه الانتقال إلى البدل و ارتفاع الحكم بلزوم الهدى في الأضحى، و إن كان المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، أن قوله تعالى: (فما استيسر من الهدى) يدل على الإكتفاء بالميسور منه، لكنه مجرد استيناس لايقاوم الإطلاق الذي يدل عليه صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) فتدبّر.
الأمر الثاني: ماوقع التعرض له في صدر المسألة العاشرة الآتية و هو ما لو انكشف بعد شراء الهدى بعنوان أنّه تام خلافه و أنه ناقص والمحكّى عن الأكثر هو عدم الإجزاء مطلقاً، سواء ظهر النقص بعد نقد الثمن أو قبله أو بعد الذبح أو قبله، والدليل عليه صحيحة على بن جعفر (عليه السلام) بلحاظ كون موردها هذه الصورة حيث إنّه روى عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأل عن الرجل يشترى الأضحية عوراً فلا يعلم عورها الاّ بعد شرائها هل تجزى عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هدياً واجباً فإنه لايجوز (ان يكون ظ) ناقصاً.(1)
فانّ مقتضى إنطباق الجواب على السؤال الحكم بعدم الإجزاء في الهدى في مورده الذى هو المقام، و مقتضى إطلاق السؤال و ترك الإستفصال في الجواب أنه لافرق في الحكم بعدم الإجزاء بين جميع صور المسألة المتقدمة و غيرها.
لكن هنا روايتان آخرتان صالحتان لتقييد إطلاق الصحيحة المتقدمة:
احديهما: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبدالله (عليه السلام) في رجل يشترى هدياً

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع والعشرون، ح 2.

(الصفحة218)



فكان به عيب، عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره، الحديث.(1)
والظاهر ان موردها صورة العلم بعدالشراء فتدل على التفصيل بين صورة نقد الثمن وصورة عدمه بالاجزاء في الأولى والرّد في الثانية، لأجل خيار العيب و عدم إجزاء المعيب في الهدي.
ثانيتهما: صحيحة عمران الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: من اشترى هدياً ولم يعلم انّ به عيباً حتّى نقد ثمنه ثم علم فقد تمّ.(2) والظاهر بلحاظ كون القيود مأخوذة في كلام الإمام (عليه السلام) في بيان موضوع الحكم بالاجزاء خصوصاً مع كونه مخالفاً للضابطة المستفادة من صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام) هي مدخلية الجميع في الحكم المذكور. فكما أن نقد الثمن دخيل في الإجزاء، كذلك الإنكشاف بعد النقد فبملاحظة هذه الصحيحة يقيد اطلاق صحيحة على بن جعفر بالقيدين المذكورين هنا. و قد أفتى على طبقها الشيخ (قدس سره) في محكّي التهذيب.
ولكن الإشكال في أنّ فتوى المشهور على طبق رواية على بن جعفر (عليه السلام) والحكم بعدم الإجزاء بنحو الإطلاق، هل لأجل إعراضهم عن هاتين الروايتين فلا يبقى مجال للجمع الدلالي وبينهما و بينها؟ أو لأجل الجمع الدلالى بالحمل على بعض الوجوه كحمل الإجزاء على صورة عدم القدرة على استرجاع الثمن أو على الاضحية غير الواجبة. ولكن الظاهر هو الأول كما في الجواهر حتى ذكر أن الشيخ في

(1) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع والعشرون، ح 1.
(2) وسائل: ابواب الذبح، الباب الرابع والعشرون، ح 3.

(الصفحة219)

فيما لو اعتقد السمن ثم انكشف الخلاف

مسألة 10 ـ لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر، نعم لو تخيل السّمن ثم انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن عدمه يكفي، ولو لم يحتمل السّمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة لايكفي. ولو اعتقد الهزال و ذبح جهلاً بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية. [1]


غير التهذيب أعرض عنه.
[1] في هذه المسألة فروع متعددة:
الفرع الأول: ما لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً وقد تعرضنا له في الأمر الثاني من الأمرين المتقدمين في ذيل المسألة التاسعة.
الفرع الثاني: ما لو اعتقد السمن واشتراه مع هذه النية ثم انكشف الخلاف وانه كان مهزولا، وفيه صورتان:
الصورة الأُولى: ما لو كان انكشاف الخلاف بعد تحقق الذبح ظاهر النصوص والفتاوى بل صريحها هو الإجزاء وعدم لزوم هدي آخر، وهو القدر المتيقن من النصوص الواردة في هذا المجال، مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (في حديث) قال: وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت

(الصفحة220)



سمينة أجزأت عنه، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه(1).
ورواية منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وأن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ومن اشترى هدياً وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه، وإن اشتراه وهو يعلم انّه مهزول لم يجز عنه(2).
ومرسلة الصدوق المعتبرة، قال: قال علي (عليه السلام) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك(3). فلا إشكال في الحكم بالاجزاء في هذه الصورة.
الصورة الثانية: ما لو كان الإنكشاف بعد الشراء وقبل الذبح. ظاهر إطلاق كلام الأصحاب الإجزاء في هذه الصورة، مثل عبارة المحقق في الشرايع، حيث قال: وكذا ـ يعني تجزي ـ لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولكنه قيده في شرح الشرايع ببعد الذبح وقال في ذيل كلامه: «نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز لإطلاق عدم الإجزاء في الخبر السابق السالم عن المعارض بعد السياق ما بعد الذبح من الوجدان نصّاً وفتوىً...».
ومراده بالخبر السابق صحيحة محمد بن مسلم التي نقلها في صفحتين قبل ذلك هكذا عن أحدهما (عليهما السلام) سأل عن الاُضحية، فقال: أقرن فحل سمين عظيم الأنف والاُذن ـ الى أن قال: ـ أن اشترى اُضحية وهو ينوي إنها سمينة فخرجت مهزولة لم تجز عنه. وقال: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في

(1) وسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ح 1 .
(2) وسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ح2.
(3) وسائل: أبواب الذبح، الباب السادس عشر، ح1.

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>