جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب النکاح « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة181)



شيئاً ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم(1) . وأورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر .
وموثّقة عمّار السّاباطي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة أيحلّ أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لاُمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس(2) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك(3) . وغير ذلك من الروايات .
هذا ، ولكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا (عليه السلام) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال : وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : إشرح لي اللّبن للفحل وأنا


(1) الكافي : 5/442 ح9 ، الفقيه : 3/305 ح 1467 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح1 و ص 371 ب 1 ح 1 .
(2) الكافي : 5/442 ح10 ، التهذيب : 7/320 ح1321 ، الإستبصار : 3/200 ح724 ، الوسائل : 20/388 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح2 .
(3) الكافي 5/443 ح11 ، التهذيب : 7/321 ح 1323 ، الإستبصار : 3/201 ح 726 ، الوسائل : 20/389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح3 .

(الصفحة182)



أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتّى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له اُمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من اُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن (عليه السلام) : فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات ، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات ، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم(1) .
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع وبين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى ويأتي ، ويُحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة ، وقرائنها ظاهرة .
أقول : وأشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله : وفيه رواية أُخرى مهجورة(2) .
هذا ، ولكنّ اعتبر العلاّمة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبييّن من امرأة ، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لاجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(3) .
وحكي عن المحقّق الثاني الموافقة له(4) . لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله :


(1) الكافي : 5/441 ح7 ، التهذيب : 7/320 ح 1322 ، الإستبصار : 3/200 ح 725 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح9 .
(2) شرائع الإسلام : 2/284 .
(3) قواعد الأحكام : 2/10 ـ 11 ، الشرط الثالث وص 13 .
(4) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .

(الصفحة183)

مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أباً وأمّاً للمرتضع ، وأُصولهما أجداداً وجدّات وفروعهما إخوة وأولاد أخوة له ، ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو أعني المرتضع إبناً أوبنتاً لهما ، وفروعه أحفاداً لهما ، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً ، فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة والبنت الرضاعية كالبنت النسبيّة وهكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأُمّها وأُمّ الفحل على المرتضع للأُمومة ، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم رضاعييّن ، وكذا بنات المرضعة على


وفيه : أنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي وعمّار ، وهما قد نصّا على حرمة أُخت المرضعة للأب ، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين الأجنبييّن من امرأة واحدة في سائر المراتب ، من غير فرق بين الخالات والأخوال والأعمام ، والعمّات ، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع ، فاتّحاد الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع ، وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر العجلي; لكّنه ليس كذلك نصّاً وفتوىً(1) انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء الله تعالى .


(1) جواهر الكلام : 29/306 .

(الصفحة184)

المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبييّن للأخوة . وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الّذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرموا على المرتضع; لِما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين1.

مسألة 8 : تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة ، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها ، كعلاقة الاُبوّة والاُمومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع ، وكذا الحاصلة بينه وبين أصولهما الرّضاعيين ، كما إذا كان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة ، حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً ، وقد تحصل به مع دخالة


1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين :
الأوّل : حرمة العناوين السبعة الرضاعية كحرمة العناوين السبعة النسبيّة المتقدّمة(1) . والدّليل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(2) أي العناوين النسبيّة الموجبة للحرمة المتقدّمة في البحث عن سبب التحريم بالنسب يحرم مثلها إذا كان موجبه الرضاع ، فالأب الرضاعي وهو الفحل كالأب النسبي ، والأمّ الرضاعيّة كالأم النسبيّة ، وهكذا سائر العناوين .
الثاني : إنّ الأُخوّة الرضاعيّة بين الاجنبيّين المرتضعين تحتاج إلى شرئط زائد على الشروط المتقدّمة في أصل الرضاع ، وهو اتّحاد الفحل ، وقد تقدّم البحث عنه في المسألة السادسة ، فراجع .


(1) في ص 133 ـ 134 .
(2) الفقيه : 3/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .

(الصفحة185)

النسب في حصولها ، كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبييّن ، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة إلاّ أنّ اُخوَّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع ، فهم إخوة أو أخوات له من الرّضاعة .
توضيح ذلك : أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته ، وقد تحصل بعلاقتين ، كالنسبة بين الأخوين ، فانّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو كليهما ، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى ، فانّها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه مثلا وعلاقة بين أبيه وبين جدّه ، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني ، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى ، فإنّه تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك ، وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلا ، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها ، حتى أنّه قد تتوقّف نسبة بين الشخصين على عشر علائق أو أقلّ أو أكثر ، وإذا تبيّن ذلك فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة كانت العلاقة نسبيّة ، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرّضاع كانت العلاقة رضاعيّة1.

مسألة 9 : لمّا كانت المصاهرة ـ الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما


1 ـ الغرض من هذه المسألة بطولها بيان أنّ العناوين المحرّمة النسبيّة ما كانت متحقّق بتمام مدخليّة النسب فيها ، ومن دون أن يكون لغير النسب دخالة فيها أصلا ، سواء كانت العلاقة الحاصلة واحدة أم اثنتين أو أكثر ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وأمّا في ناحية الرضاع فيكفي في حصول علاقته مدخلية الرضاع فيها في الجملة ، ولو كان غيرها نسبيّاً كعلاقة الأخوّة الحاصلة بين أولاد الفحل النسبيّين والمرتضع ، أو بين أولاد المرضعة كذلك والمرتضع ، فمن هذه الجهة الراجعة إلى العرف يفترق الرضاع عن النسب ، كما لا يخفى .


(الصفحة186)

يأتي ـ علاقة بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر ، فهي تتوقّف على أمرين : مزاوجة وقرابة ، والرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أُمّها عليك ، لكنّ الأُمّ والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأُمّ والبنت النسبيّين لها ، فتحرمان عليك ، وكذلك حليلة الإبن الرضاعي كحليلة الإبن النسبي ، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي ، تحرم الأُولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي1.


1 ـ المصاهرة الّتي تأتي أنّها أيضاً كالرضاع من أحد أسباب تحريم النكاح متحقّقة بأمرين : أوّلهما حصول المزاوجة ، إذ لا تحصل بدونها أصلا ، وثانيهما : تحقّق القرابة ، ولا تحصل بدونها كما لا يخفى ، وعليه فالرضاع المبحوث عنه في المقام يقوم مقام الثاني ، ولا معنى لقيامه مقام الأوّل كما لا يخفى ، وعليه فمرضعة الولد الحقيقي والنسبي للإنسان لا تكون بمنزلة الزوجة حتى تحرم أُمّها عليه ، إذ ليس عنوانها إلاّ كونها مرضعة للولد .
وأمّا رضاعيّاً بالاضافة إلى الولد ، وليس هناك مزاوجة أصلاً ، وأمّا مرضعة الزوجة فهي أمّ لها ، غاية الأمر من حيث الرضاع ، والأمّ الرضاعية كالأُمّ النسبيّة على ما عرفت من أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وكذا البنت الرضاعية للزوجة تكون ربيبة محرّمة كالبنت النسبيّة; وهكذا بالإضافة إلى حليلة الإبن الرضاعي أو حليلة الأب الرضاعي ، فإنّها أيضاً كحليلة الابن والأب النسبيّين .
نعم ، المذكور في الآية الشريفة قوله تعالى : {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلاَبِكُم}(1) . ولكنّ الظاهر أنّ المراد من الصلب فيه ما يقابل التبنّي الذي كان


(1) سورة النساء : 4/23 .

(الصفحة187)

مسألة 10 : قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللّبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرّضاعيين ، وقد تحصل برضاعات متعدّدة ، فإذا كان لصاحب اللّبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضاً أب من الرضاع وكان للأخير أيضاً أب من الرضاع ، وهكذا إلى عشرة آباء مثلا كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير ، وجميع المرضعات جدّات له ، فإن كانت اُنثى حرمت على جميع الأجداد ، وإن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدّات ، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى اُخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير; لكونها عمّته العليا من الرضاع ، ولو كانت للمرضعة الأبعد الّتي هي الجدّة العُليا للمرتضع أُخت حرمت عليه لكونها خالته العُليا من الرضاع1.


معمولا في تلك الأزمنة لا ما يُقابل الرضاع ، فحليلة الابن الرضاعي محرّمة أيضاً كما في المتن .

1 ـ قد عرفت أنّ العلاّمة اعتبر في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبيين من امرأة ، بل اعتبره في كلمّا كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة ، وحكم بأنّه لأجله لا تحرم اُمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ، ولا أُختها منه ، ولا عمّتها منه ولا خالتها ، ولا بنات أخيها ولا بنات أختها ، وإن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل(1) . وحكي عن المحقّق الثاني صاحب جامع


(1) في ص 182 .

(الصفحة188)

مسألة 11 : قد عرفت(1) فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً; لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للاُمّ ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك1.

مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة بل


المقاصد في شرح القواع الموافقة له(2) .
وأورد عليهما صاحب الجواهر بما تقدّم من نصوصية بعض الروايات(3) فيما يرجع إلى أنّ اتّحاد الفحل إنّما يُعتبر في الأخوّة الرضاعية بين الأجنبيّين ، فراجع .

1 ـ لازم اعتبار شرط اتّحاد الفحل في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين عدم تحقّقها بينهما بدون اتّحاد الفحل ، وعليه فلو تحقّق تراضع أبيك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل تصير الصبيّة أُختاً لأبيك ، ولازمها صيرورتها عمّتك من الرضاعة ، وهكذا لو تراضعت اُمّك مع صبيّة من امرأة فمع اتّحاد الفحل تصير أُختاً لأُمّك ، ولازمها صيرورتها خالتك من الرضاعة ، ومع عدم اتّحاد الفحل لا تتحقّق الأخوّة المحقّقة للعمومة والخؤولة كما لا يخفى ، وعلى هذا القياس .


(1) في المسألة 6 من هذا المبحث .
(2) جامع المقاصد : 12/257 ـ 258 .
(3) الوسائل : 20/388 ـ 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 .

(الصفحة189)

ورضاعاً على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأمّا أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذا اللّبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللّبن وفي أولاد المرضعة الّتي ارضعت أخاهم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه1.


1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :
الجهة الأولى : أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن نسباً وولادة; ويدلّ عليه مضافاً إلى الشهرة(1) بل الإجماع(2) المدّعى عليه ، وإلى ما أفاده المحقّق في الشرائع من قوله : لأنّهم صاروا في حكم ولده(3) الروايات المتكثّرة المتعدّدة ، مثل :
صحيحة علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً ، فهل يحلّ لي أن أتزوّج إبنة زوجها؟ فقال لي : ما أجْوَد ما سألت ، من هاهنا يُؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هيَ ابنة غيرها ، فقال : لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك(4) .
وصحيحة أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إمرأة


(1) النهاية : 462 ، الوسيلة : 301 ـ 302 ، إرشاد الأذهان : 2/20 ، جامع المقاصد : 12/229 ـ 231 ، الروضة البهيّة : 5/168 ـ 169 ، مسالك الأفهام : 7/252 ـ 254 ، الحدائق الناضرة : 23/394 ، رياض المسائل : 6/449 ، جواهر الكلام : 29/315 .
(2) الخلاف : 4/302 .
(3) شرائع الإسلام : 2/285 .
(4) الكافي : 5/461 ح8 ، التهذيب : 7/320 ح 1320 ، الإستبصار : 3/199 ح 723 ، الوسائل : 20/391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب6 ح10 .

(الصفحة190)



أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام) : لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك(1) .
ورواية عبدالله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقَّع (عليه السلام) : لا تحلّ له(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة(3) .
ومع وجود الروايات الصحيحة في هذا المجال لا يبقى محلّ لِما حكي عن المبسوط(4) والقاضي(5) وابن فهد(6) والآبي(7) من الحلّ ، بل اللاّزم الالتزام بالحرمة وعدم الجواز ، ولو فرض أنّه على خلاف القاعدة وعلى خلاف الحصر المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(8) على فرض دلالته على الحصر على تأمّل .
الجهة الثانية : في أنّه هل يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن رضاعاً ، وقد احتاط الماتن وجوباً بعدم الجواز ، وربّما يدلّ عليه صحيحة


(1) التهذيب : 7/321 ح1324 ، الاستبصار : 3/201 ح727 ، الفقيه : 3/306 ح 1470 ، الوسائل : 20/404 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب16 ح1 .
(2) الكافي : 5/447 ح18 ، الفقيه : 3/306 ح 1471 ، الوسائل : 20/404 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب16 ح2 .
(3) الوسائل : 20/420 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب13 ، مستدرك الوسائل : 14/372 ـ 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب8 و 9 .
(4) المبسوط : 5/292 و305 .
(5) المهذّب : 2/191 .
(6) انظر المهذّب البارع : 3/245 .
(7) كشف الرموز : 2/126 ـ 127 .
(8) الفقيه : 2/305 ح467 ، الوسائل : 20/371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب1 ح1 .

(الصفحة191)



علي ابن مهزيار المتقدّمة باعتبار الإتّكال على اتّحاد لبن الفحل ، مع أنّ هذا إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الولد الرضاعي لا النسبي الّذي ربّما لا يأكل من هذا اللّبن شيئاً .
الجهة الثالثة : في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، والدليل عليه جملة من الروايات المتقدّمة معلّلا في بعضها بأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك ، ومنه تنشأ المسألة المعروفة بين عموم الناس العوام والخواصّ من أنّه لو أرضعت اُمّ الزّوجة الولد الصغير لصهرها من هذه الزوجة يوجب ذلك حرمة الزوجة على هذا الصهر دائماً ، لكن هذا بالإضافة إلى الولد النسبي منها ، وأمّا الولد الرضاعي فلا يوجب تحقّق التحريم بعد اعتبار اتّحاد الفحل ، كما عرفت(1) .
الجهة الرابعة : في أنّه هل يجوز أن ينكح أولاد أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ، وكذا المرضعة مع عدم ارتضاعهم من هذا اللّبن؟ فالمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية عدم الجواز ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه(2) . ولكن قال المحقّق في الشرائع : الوجه الجواز(3) . وقال في الجواهر بعده : وفاقاً للمحكي عن الأكثر(4) .
بل حكي عن الشيخ الجواز في المبسوط(5) المتأخّر عنهما ، كما أنّه حكي


(1) في ص180 ـ 183 .
(2) الخلاف : 4/302 ، النهاية : 462 .
(3) شرائع الإسلام : 2/285 .
(4) جواهر الكلام : 29/316 .
(5) المبسوط : 4/204 ـ 205 وج 5/292 ـ 293 و305 ، وفي صحّة هذا الإسناد إليه نظر ، فتأمّل .

(الصفحة192)



عن الشهيد في بعض تحقيقاته القول بالحُرمة(1) . لكنّه رجع عنه وقطع بالجواز في اللّمعة(2) الّتي هي آخر ما صنّفه ، وما يمكن أن يكون وجهاً لعدم الجواز التعبير الواقع في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة «وكنّ في موضع بناتك» فتخيّل أنّه إذا كنّ كذلك تصير سائر أولادهما أخوة ولده وهم محرّمون ، خصوصاً مع أنّ الأخوّة في النسب منحصرون في الأولاد والربائب ، فيُحرمون في الرضاع .
ولكنّه أجاب عنه في الجواهر بأنّ المنساق من كلّ علّة لحكم أنّه علّة للحكم الّذي سيقت له ، على أنّ منصوص العلّة بناء على حجيّته في غير محلّ العلّة ، يُراد منه تسرية الحكم في كلّ موضوع وجدت فيه العلّة ، نحو «حرمت الخمر لإسكاره» المقتضي لحرمة كلّ مسكر ، ومقتضى ذلك الحرمة في كلّما صاروا في حكم ولده ، لا الحرمة بالنسبة إلى أولاده ، ضرورة عدم كون ذلك من مفاد العلّة ، بل هو قسم من مستنبط العلّة ، بتقريب أنّهم إذا صاروا بحكم ولده استلزم ذلك صيرورة ولده إخوة لهم ، فيحرم نكاحهم فيهم .
والتعدّي بالنحو الذي ذكروه يستلزم التحريم بالرضاع لكلّ امرأة صارت بمنزلة امرأة محرّمة نسباً أو مصاهرة وإن لم يوجد سببها ، فتحرم أمّ المرضعة على أب المرتضع; لصيرورتها بمنزلة أمّ الزوجة باعتبار كونها جدّة ولده ، بل ربّما صرّح بعض هؤلاء بحرمة أختها عليه(3) وهو كما ترى .


(1) لم نعثر عليه ، وقال في الجواهر : 29/317 «إنّا لم نتحقّقه» .
(2) اللّمعة الدمشقيّة : 112 .
(3) جواهر الكلام : 29/317 .

(الصفحة193)

مسألة 13 : إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل فتلك البنت وإن حرمت على ذلك الإبن لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر1.

مسألة ـ 14 : الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه; لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً ، وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة


1 ـ أقول : أمّا تحقّق الحرمة بين الإبن والبنت الرّضاعيين فلما عرفت من اعتبار اتّحاد الفحل في تلك المسألة ، وهو موجود في المقام ، كما هو المفروض لفرض كون كلا الرضاعين بلبن فحل واحد ، وقد مرّ البحث في ذلك فراجع(1) .
وأمّا عدم حرمة أخوات كلّ منهما على إخوة الآخر فلأنّ المحرّم في النسب ليس هو أخ الأخت أو أخت الأخ ، فإنّه إذا تزوّج رجل له ابن من امرأة ، امرأة أخرى لها ابنة من رجل آخر مات أو طلّقها لا مانع هناك من تزويج الإبن مع الإبنة; لعدم ارتباط بينهما أصلا لا من حيث الوالد ولا الوالدة; غاية الأمر أنّه إذا حصل منهما ولد كان هناك أخوّة في البين من جهة الأب في طرف ومن جهة الأمّ من طرف آخر ، ولا يجوز للولد الثالث النكاح مع أحد الأوّلين ، فإذا كان الأمر في الأخوّة النسبيّة على هذا المنوال ففي الرضاعي المفروض في المقام بطريق أولى ، فلا وجه لحرمة أخوات كلّ منهما على إخوة الآخر بوجه .


(1) في ص180 ـ 183 .

(الصفحة194)

فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة; لأنّها صارت أمّ زوجته ، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة; لكونها بنتاً له في الأوّل وبنت زوجته المدخول بها في الثاني . نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة وإن لم تحرم عليه1.


1 ـ قال في الجواهر : لا إشكال ولا خلاف في أنّ الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقاً ويبطله لاحقاً; للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في ذلك ، كما تطابقت عليه النصوص(1) والفتاوى من الخاصّة(2) بل والعامة(3)(4) .
أقول : وقد فرّع عليه في المتن صورتين :
الأولى : ما إذا كانت له زوجة صغيرة فأرضعتها بنته أو أمّه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجته بلبنه رضاعاً كاملا محرّماً ، فإنّه يبطل في هذه الصورة نكاح تلك الزوجة الصغيرة وتحرم عليه أبداً; لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو أختاً أو بنت أخ أو بنت أخت له ، وهذه العناوين محرّمة في باب النسب ، وفي المقام الرضاع يوجب التحريم وإن كان لاحقاً على العقد; لأنّ المفروض كونها زوجة قبل الرضاع المحرّم .
الثانية : ما لو كانت له زوجتان كبيرة وصغيرة رضيعة ، فأرضعت الكبيرة


(1) الوسائل : 20/371 و399 و 402 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 و10 و14 .
(2) جامع المقاصد : 2/233 ، الروضة البهيّة : 5/172 ـ 173 ، مسالك الأفهام : 7/257 .
(3) الأم : 5/34 ، المغني لابن قدامة : 9/210 ـ 214 ، الشرح الكبير : 9/206 ، المجموع : 19/336 ـ 337 ، بدائع الصنائع : 3/410 ، العزيز شرح الوجيز : 9/583 ، ولكن وإن لم يصرّح بعضهم بأنّ الرضاع اللاّحق محرّم كالسابق ، إلاّ أنّ التزامهم بذلك يثبت حكمهم بانفساخ النكاح بالرضاع اللاحق في موارد متعدّدة .
(4) جواهر الكلام : 29/324 .

(الصفحة195)



الصغيرة رضاعاً كاملا محرّماً ، وفي هذه الصورة تحرم الكبيرة لأنّها صارت اُمّ زوجته; والظاهر أنّه لا فرق في تحقّق حرمتها بين أن يكون الرضاع من لبنه أم لا ، وكذلك لا فرق بين أن كانت الكبيرة مدخولا بها له أم لا ، وإن كان بينهما الفرق بالإضافة إلى حرمة الصغيرة كما سيأتي . وهذه الصورة هو الفرع المذكور في المباحث الاُصوليّة من بحث المشتقّ بلحاظ أنّ عنوان الزوجة من العناوين الاشتقاقيّة ، المبحوث عنها في ذلك المقام وإن لم تكن مشتقّة لغة وأدباً ، فيجري فيها البحث في أنّه حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أيضاً أو في خصوص المتلبّس بالحال .
فعلى الفرض الأوّل يتحقّق عنوان أُمّ الزوجة بالإضافة إلى الكبيرة حقيقةً; لأنّ الصغيرة وإن لم تكن بالفعل بزوجة إلاّ أنّها كانت كذلك وإن ارتفعت بالرضاع ، والأُمومة متحقّقة بالرضاع ، فيحصل عنوان أُمّ الزوجة واقعاً فتحرم على الزوج مؤبّدة .
وعلى الفرض الثاني ربّما يتحقّق الإشكال من جهة أنّ الأُمومة وارتفاع الزوجيّة يحصلان معاً ، ولا يحصل عنوان أمّ الزوجة في آن واحدة; لأنّه بالرضاع الكامل تخرج الصغيرة عن الزوجيّة ، إمّا بالتحريم أو انفساخ النكاح وسيأتي . وتحصل الأمومة للكبيرة .
وأمّا عنوان الأُمّ مع الزوجيّة فلا يتحقّق في آن واحد أصلا ، اللّهمّ إلاّ أن يُقال : إنّ عنوان أُم الزوجة من المحرّمات ولو بهذا النحو ، ولم يثبت ذلك ، هذا بالإضافة إلى الكبيرة .
وأمّا الصغيرة ، فإن كانت رضاعها من لبنه تصير بنتاً له فتحرم عليه ، كما أنّه إن دخل بالكبيرة تصير ربيبةً قد دخل بأُمّها ، فتحرم عليه من هذه الجهة وإن لم يكن الرضاع من لبنه . إنّما الإشكال فيما إذا لم يكن هناك شيء من الأمرين كون الرضاع

(الصفحة196)



من لبنه والدخول بالكبيرة ، وفي هذا الفرض ينفسخ النكاح وإن لم يتحقّق التحريم ، ويدلّ عليه مثل :
رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت إبنته(1) .
وقيل : بل تحرم أيضاً بأنّها صارت أُمّاً لمن كانت زوجته . وقال المحقّق في الشرائع : وهو أولى(2) . وحكي عن المسالك المناقشة في الخبر المزبور بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد الضعيف ، بل قال : ومع ذلك فهي مرسلة; لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق هو الباقر (عليه السلام) ، وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله; لأنّه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) ، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد (عليه السلام) بقرينة أنّه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنّه سمع ذلك بلاواسطة، فالإرسال متحقّق على التقديرين مع أنّ هذا الثاني بعيد ، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام) ، ثمّ اختار هو ذلك معلّلا له بالصدق; لأنّ الأصحّ عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقّ ، وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرّم سابقاً ولاحقاً(3) .
وأورد عليه في الجواهر بمنع الصدق واعتبار بقاء المبدأ في الصدق لو كان هذا منه لإمكان المنع ، إذ الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» وهو جامد لا مشتّق . . . ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد (عليه السلام) من أبي جعفر ، وكثرة إطلاقه على


(1) الكافي: 5/446 ح13، التهذيب: 7/293 ح1232 ، الوسائل : 20/402 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب14 ح1.
(2) شرائع الإسلام : 2/286 .
(3) مسالك الأفهام : 7/269 .

(الصفحة197)



الباقر (عليه السلام)لا يُنافي حمله على الجواد (عليه السلام) ، خصوصاً مع القرينة ، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور(1) إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة ، وتوهّم الإرسال فيه ضعيف(2)(3) .
أقول : لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة وكونه اُمّ النساء; لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية وجريانه فيما يشابهها ، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت .
وكيف كان ، فإن أُريدت حُرمة الإمرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى الأصل العدم ، وكذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة ، إمّا على أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة ، وإمّا على الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور ، وأمّا على تقدير عدم تحقّق شيء من الأمرين : كون الرضاع من لبنه وتحقّق الدخول بالكبيرة ، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق إنفساخ النكاح ولا يتحقّق التحريم ، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم ، وأمّا تحقّق الإنفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة ، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت ، وإن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ; لقوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة


(1) خلاصة الأقوال : 359 الرقم 1417 ، رجال ابن داود : 250 الرقم 233 ، رجال النجاشي : 198 الرقم 522 .
(2) رياض المسائل : 6/456 .
(3) جواهر الكلام : 29/333 .
(4) الكافي : 5/444 ح 4 ، الفقيه : 3/306 ح1472 ، الوسائل : 20/399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ح1 .

(الصفحة198)


تنبيه :

إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملا ، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّاً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها1.


فأرضعتها امرأته وأُمّ ولده ، قال : تحرم عليه(1) .

1 ـ أما حلّية نظر كلّ منهما إلى زوجة الآخر الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة ، غاية الأمر اُمّ الزوجة الّتي كانت اُمومتها بالرضاع ، ويحلّ النظر إلى أمّ الزوجة في النسب والرضاع ، وأمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ ، وقد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً ولاحقاً ، ولا يجوز تزويج بنت الأخ أصلا ، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن ، ولهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم .
وأمّا إذا لم تكونا كذلك ، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر . نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما; لعدم الفرق في ذلك


(1) الكافي : 5/445 ح6 ، الوسائل : 20/399 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب10 ح2 .

(الصفحة199)

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجة بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ(1) أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن(2) ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة1.


الّذي قُلنا بين الصّورتين ، وأمّا في صورة عدم وجود اللّبن رأساً ، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه ولا احتيال غيره .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام والخواص(3) وهو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وفي هذه الصورة يبطل نكاح البنت اُمّ المرتضع ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره; لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً ، وأنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً ، وهذا الإشكال فيه .


(1) في ص188 ـ 189 مسألة 12 .
(3) الروضة البهيّة : 5/169 ، مسالك الأفهام : 7/255 ، الحدائق الناضرة : 23/417 .

(الصفحة200)

مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بإبنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما ، وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، وإن أرضعته جدّته من طرف الأمّ صار خالا لزوجته ، وإن كان هو الأُنثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أيّ حال1.


الثاني : الفرض المذكور بشرط أن يكون الرضاع من لبن أبي البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن .
الثالث : ما إذا أرضعت الجدّة من طرف الأب ولد إبنها ، وفي هذه الصورة لا  يترتّب عليه شيء .
الرابع : الفرض الأوّل بشرط أن يكون الرّضاع بعد وفاة بنتها أم المرتضع أو طلاقها أو وفاة زوجها ، فإنّه حينئذ لا يمنع منه ، وإن كان يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة ، وكذا أختها ، وهكذا أخت الإمرأة المتوفّاة .

1 ـ إذا تزوّج الأخوان أُختين فحصل من أحدهما ابن ومن الآخر بنت ، فزوّج الإبن بالإبنة بالولاية الثابتة للأبوين ، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُم أحدهما من الزوجين الصغيرين الرضيعين ينفسخ نكاحهما الواقع بسبب أبويهما; لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج الصغير الرضيع ، فإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأب يصير الزوج المرتضع عمّاً لزوجته ، وإن كانت المرضعة جدّته من طرف الأُمّ يصير الزوج خالا لزوجته .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>