جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الطلاق والمواريث « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة381)

الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يردّ فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص ـ وهو نصف السدس ـ على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص ـ وهو الربع ـ عليهنّ ، وكذا في الأمثلة الاُخر(1) .


1 ـ إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط ، لا بالقرابة فهو على  صور:
الاُولى : ما إذا كانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي .
الثانية : ما إذا كانت التركة زائدة على السهام المفروضة كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى لعصبة الميّت ، وهي كلّ ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، أو يردّ على أصحاب الفروض بالنسبة؟
قال صاحب الجواهر(قدس سره)  : أجمع أصحابنا وتواترت أخبارنا عن ساداتنا(عليهم السلام) (1)  ـ بل هو من ضروريات مذهبنا ـ أنّه لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب ـ إلى أن قال حاكياً عن كشف اللّثام(2) : ـ إنّ العصبة عندهم قسمان :
أوّلهما : عصبة بنفسه ، وهو كلّ ذكر تدلى إلى الميّت بغير واسطة أو بتوسط الذكور ، وهو يرث المال كلّه إن انفرد ، والباقي إن اجتمع مع ذي سهم ، فلو خلّف بنتاً وابن ابن أو أخاً أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين .
ثانيهما : عصبة بغيره ، وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن

(1) الوسائل: 26 / 85 ـ 89، أبواب موجبات الإرث ب8 .
(2) كشف اللثام : 2 / 289  .

(الصفحة382)



الأب ، فإنّهنّ لا يرثن بالتعصيب إلاّ بالذكور في درجتهنّ أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلّف مثلا بنتين وبنت ابن كان للبنتين الثلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء إلاّ إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلا(1) .
أقول : ومن الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله(عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب(2)  .
والجواب ظاهر في أنّ علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب منهم ، وفي رواية زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) في قول الله : { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتَابِ اللهِ}(3) أنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض; لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به ، ثمّ قال أبو جعفر(عليه السلام)  : أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟(4)
ومنه يظهر أنّ المراد بالأولوية المذكورة في الآية هي الأولوية التعيينيّة لا الترجيحيّة المجتمعة مع جواز غيره كما لايخفى . وعلى ما ذكرنا فردّ بقيّة التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا يحتاج إلى إقامة دليل مستقلّ بعد ثبوت الفرض لهم وكونهم واقعين في طبقة واحدة ، وعدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة بعضهم على بعض في هذه الجهة ، كما لايخفى .
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام المقدّرة ، وهذه هي مسألة العول التي

(1) جواهر الكلام : 39 / 99  .
(2) الوسائل : 26 / 85  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
(3) سورة الأنفال : 8 / 75  .
(4) الوسائل : 26 / 89  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح11 .

(الصفحة383)

مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام (عليه السلام) .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلاّ مع انحصار الوارث به وبالإمام (عليه السلام) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الاُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم(1) .


قد تكلّمنا فيها سابقاً ، وقلنا : إنّ تحقّق العول ظاهراً إنّما هو لأجل وقوع الزوج أو الزوجة في الورثة ، كما أنّا ذكرنا أنّ كلّ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين فهو خارج عن دائرة النقص ، وأمّا من لم يكن له إلاّ فرض واحد كالبنت والاُخت فالنقص وارد عليه(1) ، ولا أرى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا جدوى ولا فائدة .

1 ـ لا تردّ الزيادة في صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة ـ كما مرّ ـ على طوائف من أرباب السهام والفروض :
أ ـ الزوجة مطلقاً ، فإنّه لا تعطى إلاّ فرضها ، ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام(عليه السلام) ، وقد مرّ(2) .
ب ـ الزوج ، فإنّه لا يعطى إلاّ فرضه ، إلاّ في صورة واحدة وهي انحصار الوارث

(1) في ص357 ـ 359 .
(2) في ص318 ـ 319 و356 و371 .

(الصفحة384)

مسألة 3 : الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة ، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت ، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم ، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهؤلاء يرثون بالقرابة لا بالفرض(1) .


به وبالإمام(عليه السلام) ، فإنّه يعطى الجميع في هذه الصورة كما تقدّم(1) .
ج ـ الاُمّ مع وجود الحاجب من الردّ ، وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع(2) .
د ـ الإخوة من الاُمّ مطلقاً ، سواء كان واحداً أو متعدّداً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، فإنّه لا يعطى إلاّ السدس مع الوحدة وإلاّ الثلث مع التعدّد ، والباقي يردّ على غيره من الجدّ من قبل الأب أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، كما تقدّم(3) ، وأمّا في صورة انحصار الوارث بالإخوة من الاُمّ فالتركة تعطى إليه أو إليهم ، كما سيأتي(4) إن شاء الله تعالى .

1 ـ الذكور من الأولاد وكذا الإناث المجتمع مع الذكور كلّ هؤلاء يرثون بالقرابة; لأنّ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط ، وهكذا الأب بشرط عدم وجود الولد، فإنّه ليس له حينئذ فرض، بخلاف الاُمّ ، فإنّ لها فرضاً على تقدير وجود الولد وعدمه ، وكذا الجدودة مطلقاً ، وأمّا الإخوة من قبل الأبوين أو الأب

(1) في ص318 .
(2) في ص361 ـ 365 .
(3) في ص359 ـ 360 .
(4) في ص411 .

(الصفحة385)

مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللاُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الاُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الاُمّ فالفرض للاُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر(1) .


فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم ، وإلاّ ففرضه النصف أو الثلثان كما مرّ(1) ، وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم ، فهم أيضاً لا فرض لهم بل يرثون بالقرابة .

1 ـ في صورة اجتماع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فاللاّزم إعطاء ذي الفرض فرضه والباقي غيره أيّ مقدار كان ، ففي صورة اجتماع الأبوين مع الأولاد ـ سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الإناث ـ يُعطى الأبوان فرضهما; لوجود الولد وهو الثلث المركّب من السدسين ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين بالقرابة; لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة ، وفي صورة انحصار الوارث بالأبوين تعطى الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس ، ممّا عرفت(2) من ثبوت الفرض للاُمّ سواء كان الولد موجوداً أم لا ، ويُعطى الأب الباقي بالقرابة; لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة ، وهكذا بقيّة الصور .


(1) في ص370 .
(2) في ص360 ـ 365 .

(الصفحة386)






(الصفحة387)





المقصد الأوّل
في ميراث الأنساب

وهم ثلاث مراتب :
الأولى: الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب(1) .

مسألة 1 : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً ، أو الاُمّ فلها الثلث فرضاً ، والباقي  يردّ عليها ، ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للاُمّ  حاجب وإلاّ فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الإخوة في الفرض شيئاً


1 ـ الأنساب الوارثون لهم ثلاث مراتب وطبقات :
الطبقة الاُولى : الأبوان بلا واسطة ، اللّذان لهما الفرض مطلقاً إلاّ الأب مع عدم وجود الولد، ولايتعدّى عنهما إلى الأجداد والجدّاتوالأولاد، سواءكانوا بلاواسطة أو معها ، غاية الأمر أنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد بمقتضى آية { وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) . غاية الأمر أنّه يصحّ اجتماع الأولاد ولو كانوا أبعد مع الأبوين وإن كانا بلا واسطة . وسيجيء الطبقات الثانية والثالثة إن شاء الله تعالى.


(1) سورة الانفال : 8 / 75  .

(الصفحة388)

وإن حجبوا(1) .

مسألة 2 : لو انفرد الابن فالمال له قرابةً ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، والعصبة لا نصيب لها وفي فيها التراب ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين(2) .


1 ـ لو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالأب ، فقد عرفت أنّ الأب ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد ، فهو يرث المال كلّه حينئذ بالقرابة ، ولو كان الوارث في هذه الطبقة منحصراً بالاُمّ فقدعرفت أنّها لهاالفرض سواءمعوجود الولد ومع عدمه ، فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولا مجال للحجب هنا; لأنّ الفرض عدم وجود الأب ، وقد عرفت أنّ من شرائط حاجبية الإخوة وجود الأب ، كما تقدّم(1) .
ولو كان الوارث منحصراً بالأبوين فللاُمّ الثلث مع عدم وجود الحاجب من الإخوة ، والسدس مع وجود الحاجب منهم ، والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أنّ الحاجبية لا تتوقّف على كونهم وارثين; لأنّ طبقة الإخوة مطلقاً هي الطبقة الثانية ومع ذلك فيحجبون الاُمّ عن الثلث إلى السدس .
نعم ، يعتبر فيهم ـ وإن لم يكونوا بالفعل وارثين ـ شرائط متعدّدة من قبيل عدم الكفر وعدم الرقّية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّم(2) .

2 ـ لو كان الوارث منحصراً بالابن ، فجميع المال له بالقرابة ، فإن كان واحداً

(1 ، 2) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة389)

مسألة 3 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة يردّ عليها النصف فرضاً ، وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، ولو كان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّاً وعلى


فالمال له ، وإن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة; لعدم الفرض للابن مطلقاً ، وإن كان الوارث منحصراً بالبنت الواحدة التي لها فرض النصف فالمال لها نصفاً بالفرض ونصفاً ردّاً ، وقد عرفت(1) أنّه لا نصيب للعصبة بوجه ، بل في فيها التراب كما في بعض الروايات(2) .
ولو كان منحصراً بالبنتين فصاعداً ، اللتين لهما الثلثان بالفرض فجميع المال لهما فرضاً وردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فإنّه لا فرض حينئذ بل المال كلّه لهم بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين .
وينبغي الإشارة إلى نكتة ، وهو أنّ التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى : { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}(3) وظاهره في بادئ النظر أنّ الثلثين فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين ، ولكنّ المراد هو اثنتان فما فوق ، ولو اُريد التقييد بالزيادة عليهما لم يكن إلاّ تأكيداً ، لدلالة لفظ الجمع الذي أقلّه الثلاثة على ذلك ، بل يلزم عدم تعرّض الآية لحكم الاثنتين ، فالمراد إن كنّ نساء اثنتين فما فوق .
هذا ، مضافاً إلى تطابق الإجماع(4) والسنّة(5) عليه كما هو ظاهر .


(1) في ص381 ـ 383 .
(2) الوسائل : 26 / 85  ، أبواب موجبات الإرث ب8 ح1 .
(3) سورة النساء : 4 / 11  .
(4) الخلاف : 4 / 44 ـ 45 مسألة 46 ، مسالك الافهام : 13 / 86  ، جواهر الكلام : 29 / 93 .
(5) الوسائل: 26 / 78 ، أبواب موجبات الإرث ب7 ح6.

(الصفحة390)

أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاً ، ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي للولد(1) .

مسألة 4 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتاً واحدة ولم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّاً ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للاُمّ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسّم بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً ، وإن كان اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسّم بينهم بالسويّة مع وحدة الجنس ، وللذكر ضعف الاُنثى مع الاختلاف(2) .


1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً كما أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة أرباعاً ، وإن كان بنتين فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يردّ عليهما أخماساً بالنسبة . ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذ ، بل يردّ على أحد الأبوين فرضه الذي هو السدس والباقي على الولد بالقرابة  .

2 ـ لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب من الردّ فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين ، ويبقى سدس واحد يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، وإن شئت فاجعل المال خمسة أخماس، ثلاثة منها للبنت فرضاً وردّاً وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردّاً . وإن كان للاُمّ حاجب من الإخوة مع الشرائط المتقدّمة(1) فالسدس للاُمّ ، والباقي بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً .

(1) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة391)

مسألة 5 : لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً(1) .

مسألة 6 : لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس معه فرضاً ، والباقي للأب قرابةً(2) .


وإن كان الولد اُنثى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والإناث فالسدسان للأبوين ـ كما هو فرضهما في صورة وجود الولد ـ والبقية للأولاد مطلقاً ، غاية الأمر أنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو اُنثى ، ومع اختلافه فللذكر ضعف الاُنثى ، والوجه فيه واضح .

1 ـ لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ردّاً فقط أو فرضاً وردّاً ، ولا مجال لتوهّم الردّ على أحد الزوجين بوجه; لأنّه كما لا يرد النقص عليهما في مورد مسألة العول لفرض النصيبين لهما الأعلى والأدنى ، كذلك لاتردّ الزيادة عليهما بوجه ، فإذا كانت هناك اُمّ مع الزوج مثلا ، فإنّه وإن كان لكلّ واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث للاُمّ مطلقاً ، لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة; لعدم وجود الأب وهو من الشرائط كما تقدّم(1) ، إلاّ أنّه لا يردّ الزائد وهو السدس إلاّ للاُمّ ، وليس للزوج من الزيادة نصيب ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض

(1) في ص363 .

(الصفحة392)

مسألة 7 : لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّداً للذكر ضعف الاُنثى(1) .

مسألة 8  : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين ، فلو كان الولد


عدم الولد ، ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى ، وللاُمّ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب ، والسدس مع وجود الحاجب; لإمكان وجوده حينئذ لفرض وجود الأب ، وإن لم يكن له فرض في هذه الصورة; لأنّ المفروض عدم الولد ، فالباقي بعد فرض أحد الزوجين والاُمّ نصيب الأب بالقرابة ويردّ إليه ردّاً .

1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن لفرض وجود الولد ، والباقي يعطى للأولاد متّحداً أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو مختلطاً . أمّا إذا كان ذكراً فقط أو مركّباً من الذكور والإناث ، فلأجل عدم ثبوت الفرض في هذه الصورة للولد ، فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقيّة للولد ردّاً ، غاية الأمر أنّه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده للذكر مثل حظّ الانثيين . وأمّا إذا كانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً ، فلأنّ الولد وإن كان في هذه الصورة ذات فرض إلاّ أنّه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة ، كما أنّه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت(1) ، فاللاّزم إعطاء البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد . وإن كان بنتاً أو بنتين أو أزيد فيعطى الزائد على الربع أو الثمن إلى الأولاد على ما عرفت ، وإن كان زائداً على فرضها أو فرضهما فصاعداً .


(1) في ص356 .

(الصفحة393)

بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، ولو كان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسّم بين الباقي أخماساً ، وإن كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً ، وإن كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين، والباقي للباقي ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين(1).


1 ـ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما لو كان الولد بنتاً واحدة التي فرضها النصف ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى لفرضوجودالولد من الربع أو الثمن، ولأحدالأبوين فرضه الذي هو السدس، وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف ، والباقي يردّ على الأخيرين . وحيث إنّ نصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت ، فالباقي يردّ عليهما أرباعاً ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ، وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة .
الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعداً ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، والباقي بين ثلثين وسدس ، ويبقى التفاوت بين الثمن والسدس يردّ عليهما بالنسبة ، وللسهولة يمكن أن يقال : بأنّ الباقي من ثمن التركة يقسّم بين غير الزوجة أخماساً ، وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس ، ويرد النقص على البنتين فصاعداً; لأنّه من موارد العول المتقدّم الذي قد عرفت(1) استحالته ومن يرد النقص عليه .
الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور ، والحكم فيه أنّ سهم الولد ما

(1) في ص356 ـ 359 .

(الصفحة394)

مسألة 9 : لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فإن كان الولد بنتاً واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبنت ، والنقص يردّ عليها ، وللزوجة نصيبها الأدنى ، وتقسّم البقيّة بين الباقي أخماساً إن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ ، وإلاّ فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً ، ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي للبنات فيرد النقص عليهنّ ، ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين سدسان من الأصل ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .


زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين ، والسدس الثابت لأحد الأبوين ، غاية الأمر أنّه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف ، وبالاختلاف مع ثبوته كسائر الموارد ، وهو ظاهر .

1 ـ لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين ، فهنا صور :
الاُولى : ما إذا كان الولد بنتاً واحدة ، فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله نصيبه الأدنى وهو الربع; لفرض وجود الولد ، وللأبوين سدسان من أصل التركة ، والباقي الذي هو أقلّ من النصف للبنت التي فرضها النصف ، فالنقص يرد عليها كما تقدّم ، وإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الثمن ، فإن لم يكن للاُمّ حاجب عن الردّ من الإخوة بالشرائط المتقدّمة(1) فلها السدس ، والباقي يقسّم بين الأب والبنت أرباعاً .
الثانية : ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع

(1) في ص361 ـ 365 .

(الصفحة395)

وهاهنا اُمور :
الأوّل : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا ، ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر(1) .


أو الثمن ، والسدسان من أصل التركة للأبوين ، والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات ، فالنقص وارد عليهنّ فقط ، كما تقدّم في مسألة العول(1) .
الثالثة : ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان من الأصل ، والباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة ، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «للذكر مثل حظ الانثيين» كسائر الموارد ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، وفي حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا ، وقال المحقّق في الشرائع : وشرط ابن بابويه(2) في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك(3) لنصّ جماعة كثيرة(4) على خلافه ، بل في بعض الكتب الإجماع عليه(5) ،

(1) في ص357 ـ 359 .
(2) المقنع : 490 ، الفقيه : 4 / 268 ـ 269 .
(3) شرائع الإسلام : 4 / 24 .
(4) المقنعة : 688 ، المبسوط : 4 / 76 ، النهاية : 630 ـ 631 ، المراسم : 228 ، الكافي في الفقه : 368 ، المهذب : 2 / 129 ـ 130 ، الوسيلة : 387 ، الغنية : 310 ، إصباح الشيعة : 364 .
(5) الغنية : 322 ، التنقيح الرائع : 4 / 164 .

(الصفحة396)



بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع ، فالحجّة حينئذ على المختار ذلك وكفى به . مع أنّ ولد الولد ولد إمّا حقيقة وإمّا مجازاً ، أمّا على الأوّل فظاهر ، وأمّا على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً; لإجماع الأصحاب على الاستدلال بهذه الآية(1)على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظّ الانثيين ، واحتجاجهم على من شذّ منهم في قسمة ولد الاُنثى نصيبهم بالسوية ، بل المراد بالولد في آية(2) فرض الاُمّ والأب ما يعمّ ولد الولد. وإذا كان ولد الولدحاجباً للأبوين إلى السدسين ، فلايكون لهما مع وجوده جميع المال(3) ، مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات(4) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه(5) .
ورواية اُخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقامه ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت(6) .
وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن ، ولا اختصاص القيام مقام البنت بالابنة ، بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً .
ورواية زرارة ـ قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ـ عن أبي عبدالله

(1 و 2) سورة النساء : 4 / 11  .
(3) جواهر الكلام : 39 / 118 .
(4) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح1 .
(5) الوسائل : 26 / 110 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح2 .
(6) الوسائل : 26 / 112 ، أبواب ميراث الأبوين ب7 ح5 .

(الصفحة397)



وعن أبي جعفر(عليهما السلام) ، أنّهما سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو اُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، للبنتين ما بقي; لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلاّ ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة ، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً; للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء .
وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ، ولا يردّ على الزوجة شيء ، وإن تركت أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة ، وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سلفوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب(1) .


(1) الوسائل : 26 / 132 ، أبواب ميراث الأبوين ب18 ح3 .

(الصفحة398)

الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب اُمّه ذكراً كان أو اُنثى ، وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على اُمّه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو اُنثى ، فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة(1) .

الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب اُمّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين; الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت(2) .


1 ـ قد ظهر ممّا ذكرنا سيّما الرواية الأخيرة أنّ كلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به وكان يقوم مقامه ، فلولد البنت مع الانفراد النصف ، ومع التعدّد الثلثان كالاُمّ ، ولولد الابن ما هو سهمه من الجميع في صورة الانفراد ، وللذكر مثل حظّ الاُنثيين مع التعدّد .

2 ـ قد عرفت أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم واُمّهاتهم، ويرث كلّ واحد نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في المسألة السابقة ، وعليه فلو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت معاً فاللاّزم على القول بقيامهم مقام آبائهم أن يقال بعدم وجود الفرض هنا، إلاّ على تقدير وجود أحد الزوجين ، فإنّه حينئذ يرث نصيبه المفروض الأدنى من الربع لو كان هو الزوج ، أو الثمن لو كانت هي الزوجة; لفرض وجود الولد وإن كان مع الواسطة ، والباقي يقسّم أثلاثاً : الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ، ومن الواضح أنّ الثلثين والثلث هنا إنّما بعد ردّ فرض أحد الزوجين إليه في صورة وجوده لا من أصل التركة; لعدم الفرض في هذه الصورة كما عرفت .


(الصفحة399)

الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظّ الانثيين(1) .

الخامس : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه(2) .

مسألة 1 : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما


1 ـ حيث إنّ الابن والبنت في صورة الاجتماع كانا يقتسمان المال للذكر مثل حظّ الانثيين ، وفي صورة الانفراد بالسوية ، وعليه فأولاد البنت كأولاد الابن في صورة اجتماعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الانثيين كنفس الابن والبنت .

2 ـ قد تقدّم(1) أنّ من موارد حجب النقصان الحبوة ، وأنّه يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو المشهور(2) ، وظاهر الروايات(3) الواردة التي عبّر في بعضها باللام الملكية الاختصاصية ، ومقابل المشهور القول بالاستحباب ، كما أنّك عرفت(4) بطلان القول بالاختصاص مع دفع القيمة ، فراجع .


(1) في ص352 ـ 355 .
(2) السرائر : 3 / 258 ، مسالك الافهام : 13 / 129 ، رياض المسائل : 9 / 75 ، جواهر الكلام : 39/128 .
(3) الوسائل : 26 / 97 ـ 100  ، أبواب ميراث الأبوين ب3 .
(4) في ص354 ـ 355 .

(الصفحة400)

بالسّوية وكذا لو كان أكثر من اثنين ، ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لو كان معه اُنثى وإن كانت أكبر منه(1) .

مسألة 2 : لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم يستعملها ولا بين الواحد والمتعدّد ، كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد في المصحف والخاتم والسيف لو كانت مستعملة أو معدّة للاستعمال(2) .


1 ـ لو كان الذكر واحداً تختصّ الحبوة به ، سواء كان معه اُنثى أو لم يكن ، وسواء كانت الاُنثى أصغر منه أو أكبر ، أو كانا بسنّ واحد ، وأمّا لو كان الذكر متعدّداً ، فإن كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث السنّ ، وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ ، كما إذا تولّدا من زوجتين في آن واحد ، فالظاهر أنّه تقسّم الحبوة بينهما بالسّوية; رعايةً للاختصاص من جهة وعدم الترجيح من جهة اُخرى ، خلافاً للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده ، نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدّد(1) ، وفيه ما لا يخفى .

3 ـ لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيّطة للّبس وإن لم يستعملها; لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة(2) ، ولا بين الواحد والمتعدّد خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائيّة ، ومع التعبير بلفظ الجمع في جملة من الروايات الواردة في هذا المجال ، كما أنّه لا فرق بين الواحد

(1) الوسيلة : 387  .
(2) في ص353 ـ 354 .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>