جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب المضاربة « کتابخانه « صفحه اصلى  

<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>


(الصفحة421)

مسألة 10 : يصحّ التوكيل في جميع العقود ، كالبيع ، والصلح ، والإجارة ، والهبة ، والعارية ، والوديعة ، والمضاربة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والقرض ، والرهن ، والشركة ، والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والوكالة ، والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف والطلاق والإبراء ، والأخذ بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . والظاهر


فيها التوكيل وإن فرض صحّة النيابة فيها عن الحيّ كالحجّ عن العاجز الذي لا يرجى زوال عذره ، أو عن الميّت كالصلاة وغيرها ، فإنّ النيابة غير الوكالة اعتباراً .
قلت : إنّ النيابة وإن كانت قد تتحقّق مع عدم الوكالة; كالنيابة التبرّعية في الموارد التي يجوز فيها ذلك ، إلاّ أنّ هذا الأمر لا يقتضي أن تكون الوكالة غير النيابة ، خصوصاً على قول من يفسّر الوكالة بأنّها استنابة في التصرّف ، كالسيّد في الملحقات (1) ، بل لعلّه المشهور .
وما كانت منها ماليّة كالزكاة والخمس والكفّارات ، فقد حكم في المتن بصحّة الوكالة فيها إخراجاً وإيصالاً إلى المستحقّ ، وقصد القربة المعتبر في كثيرها إنّما يتحقّق من الموكّل مع حياته والتفاته ، ومن الوكيل بمعنى قصد قربة الموكّل كما في غير الحيّ ، وقد فصّلنا القول في هذا المجال في مسألة صحّة العبادات الاستئجارية(2) ، خلافاً لما يظهر من بعض من صيرورة الأمر بالوفاء بعقد الإجارة حينئذ تعبّدياً(3) ، مع أنّه من الواضح خلافه ، كما لا يخفى .


(1) ملحقات العروة الوثقى: 2 / 119 .
(2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 512 .
(3) حاشية السيّد اليزدي على المكاسب: 23 .

(الصفحة422)

صحّته في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسّكاً بالزوجيّة حتّى يرتفع به متعلّق الوكالة . ولا يبعد صحّته في النذر والعهد والظهار ، ولا يصحّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار على إشكال في الأخير1.


1 ـ يصحّ التوكيل في جميع العقود كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكذا في مثل أصل الوصية والوقف والطلاق والإبراء ، والأخذ بالشفعة وإسقاطها ، والأخذ بالخيار وإسقاطه; لعدم وجود شيء يمنع عن جريان الوكالة في الاُمور المذكورة ، واستظهر صحّة التوكيل في الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة إذا لم يقع على وجه يكون نفس التوكيل في ذلك معدوداً رجوعاً شرعاً ، وإلاّ يرتفع بنفس التوكيل متعلّق الوكالة ويتحقّق الرجوع وتصير زوجة برجوع نفسه ، مثل أن تكون دائرة الوكالة عامّة شاملة للرجوع إلى المطلّقة ، كقوله : «أنت وكيلي في جميع ما يتعلّق بي ويرتبط» كما مرّ في بعض المسائل المتقدِّمة .
ونفى البُعد عن صحّته في النذر والعهد والظهار ، وأمّا اليمين واللعان والإيلاء والشهادة فحيث إنّ وجوب الوفاء ، والصيغة المخصوصة في اللعان ، وكذا الإيلاء الذي هي يمين خاصّة ، والشهادة المتقوّمة بشهادة الشاهد يرتبط بمن صدر منه اليمين ، وكذا اللعان المترتّب على رمي الزوجة بالزنا من غير شاهد ، والكيفيّة فيه مخصوصة ، والصدق والكذب منسوبان إلى الزوج الرامي ، كما تقدّم في كتابه(1) ، فلا يجري فيها الوكالة ، وأمّا الإقرار فقد استشكل في جريان الوكالة فيه ، منشؤه أنّ النافذ هو إقرار المقرّ ، وأنّه بعد التوكيل يصير كإقراره .


(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب اللعان المطبوع مع كتاب الطلاق: 289 ـ 291 .

(الصفحة423)

مسألة 11 : يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها1.

مسألة 12 : يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها2.


1 ـ يصحّ التوكيل في القبض في موارد لزومهما فضلاً عن موارد عدم اللزوم ، والأوّل كالأمثلة المذكورة في المتن ، وكذا يصحّ التوكيل في أداء الدَّين واستيفائه; لما عرفت من عدم وجود ما يدلّ على المنع ، فتدبّر .

2 ـ قد مرّ جواز التوكيل في الطلاق ، والمقصود هنا عدم الفرق بين كون الزوج غائباً ، أو حاضراً متمكِّناً من أن يطلّق نفسه ، كما أنّه يجوز توكيل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها ، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها ، وينبغي أن يعلم أنّ أحد المواد المندرجة في سند الزواج الرسمي الحكومي من جواز أن تطلّق الزوجة نفسها ، فإنّما هو على تقدير بعض الاُمور ، أو حصول بعض الموانع الاحتمالية; كترك النفقة ، أو صيرورته محبوساً ، أو معتاداً بالأفيون ونحوه ، وهو ينافي اعتبار التنجيز في الوكالة ، ولو كان اعتباره على سبيل الاحتياط الوجوبي كما مرّ (1) ، إلاّ أن يقال: إنّه على سبيل الواجب المعلّق ، فتدبّر .


(1) في ص414 .

(الصفحة424)

مسألة 13 : تجوز الوكالة في حيازة المباح ، كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما ، فإذا وكّل شخصاً فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له1.

مسألة 14 : يشترط في الموكّل فيه التعيين; بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال : «وكَّلتك على أمر من الاُمور» لم يصحّ . نعم ، لا بأس بالتعميم والإطلاق كما يأتي2.


1 ـ تجوز الوكالة في حيازة المباح; كالاستقاء والاحتطاب ونحوهما ، وقد عرفت(1) أنّه لو استؤجر بقيد المباشرة فوكّل وكيلاً في ذلك لا يمنع قيد المباشرة عن تحقّق الحيازة المذكورة ; لعدم استلزام القيد المذكور لزوال الإباحة العامّة ، بخلاف مثل خياطة الثوب ، وقد فرّع على عنوان أصل المسألة بأنّه لو حاز الوكيل بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً للموكّل .

2 ـ يشترط في الموكّل فيه التعيين; بأن لا يكون مجهولاً أو مبهماً ، فلو قال : «وكّلتك على أمر من الاُمور» لم يصحّ بلا إشكال ، وأمّا لو قال : «وكّلتك في تزويج إحدى هاتين المرأتين» فلا دليل على بطلانه ، وقد ورد في قصّة شعيب خطاباً لموسى {إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ}(2) . نعم ، لا بأس بالتعميم والإطلاق كما مرّ(3)ويأتي إن شاء الله تعالى .


(1) في ص420 .
(2) سورة القصص : 28 / 27 .
(3) في ص419 ـ 420 .

(الصفحة425)

مسألة 15 : الوكالة إمّا خاصّة ، وإمّا عامّة ، وإمّا مطلقة .
فالأولى: ما تعلّقت بتصرّف معيّن في شيء معيّن ، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن . وهذا ممّا لا إشكال في صحّته .
والثانية: إمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة المتعلّق ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في داره المعيّنة . وإمّا بالعكس ، كما إذا وكّله في بيع جميع ما يملكه . وإمّا عامّة من الجهتين ، كما إذا وكّله في جميع التصرّفات الممكنة في جميع ما يملكه ، أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلّق به بجميع أنواعه; بحيث يشمل التزويج له وطلاق زوجته .
وكذا الثالثة: قد تكون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه ، كما لو قال : «أنت وكيلي في أمر داري» وكذا لو قال : «أنت وكيلي في بيع داري» مقابل المقيّد بثمن معيّن أو شخص معيّن . وقد يكون بالعكس ، كما لو قال : «أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي» أو «في بيع ملكي » . وقد تكون مطلقة من الجهتين ، كما لو قال : «أنت وكيلي في التصرّف في مالي » . وربما يكون التوكيل بنحو التخيير بين اُمور: إمّا في التصرّف دون المتعلّق ، كما لو قال : «أنت وكيلي في بيع داري ، أو صلحها أو هبتها أو إجارتها » ، وإمّا في المتعلّق فقط ، كما لو قال : «أنت وكيلي في بيع هذه الدار ، أو هذه الدابّة ، أو هذه الفرش» مثلاً ، والظاهر صحّة الجميع1.


1 ـ هذه المسألة متعرّضة لبيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة; وهي عبارة عن :
الاُولى : ما إذا تعلّقت بتصرّف خاصّ في شيء خاصّ ، كما إذا وكّله في شراء بيت معيّن له ، وهذا هو الفرد البارز والمصداق الظاهر من الوكالة .


(الصفحة426)

مسألة 16 : لابدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة قرائن حاليّة أو مقاليّة ، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر; كما لو سلّم إليه المبيع ووكّله في بيعه ، أو سلّم إليه الثمن ووكّله في الشراء . وبالجملة: لابدّ في صحّة التصرّف من شمول الوكالة له1.


الثانية : ما إذا كانت بنحو العموم ، إمّا من جهة التصرّف دون المتعلّق ، أو بالعكس ، أو من كلتا الجهتين ، كالأمثلة المذكورة في المتن .
الثالثة : ما إذا كانت بنحو الإطلاق ، تارةً من جهة التصرّف دون المتعلّق ، واُخرى بالعكس ، وثالثة من كلتا الجهتين كالأمثلة المذكورة في المتن ، ولا إشكال في صحّة هاتين الصورتين أيضاً .
الرابعة : ما إذا كان التوكيل بنحو التخيير بين اُمور ; إمّا في التصرّف دون المتعلّق ، وإمّا في المتعلّق فقط ، وفي المتن إشعار بعدم جواز التخيير من كلتا الجهتين: التصرّف والمتعلّق ، والظاهر أنّه لا مانع من صحّته أيضاً ; لأنّه لا مانع من أن يوكّله بنحو التخيير في التصرّف في إحدى هاتين الدارين بأيّ نحو من التصرّف ، أو التصرّف في الدار الاُخرى كذلك ، والفرق بينه وبين صورة العموم أو الإطلاق واضح ، ولأجله لا يرجع هذا الفرض إلى الصور الاُخرى ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ لا شبهة في لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة ، إمّا بالصراحة أو بالظهور ، ولو كان منشؤه القرائن; لأنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة كما قرّر في محلّه ، وهذه القرائن أعمّ من أن تكون مقالية أو حاليّة ، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ

(الصفحة427)

مسألة 17 : لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة ، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود توقّفت صحّته على إجازة الموكّل ، ولا فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة ، كما إذا وكّله في بيع داره فآجرها ، أو ببعض الخصوصيّات ، كما إذا وكّله في بيعها نقداً فباع نسيئة ، أو بخيار فباع بدونه . نعم ، لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضاً صحّ في الظاهر ، كما إذا وكّله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ، فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموكّل أنّ تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة . ومن هذا القبيل ما إذا وكّله في البيع في سوق معيّن بثمن معيّن ، فباعها في غيره بذلك الثمن ، فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصيل الثمن . هذا بحسب الظاهر .
وأمّا الصحّة الواقعيّة فتابعة للواقع ، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدّي ، ومعه فضوليّ في الظاهر ، والواقع تابع للواقع1.


التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ، كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّ الوكالة في البيع في الصورة المفروضة مستلزمة للوكالة في تسليم المبيع ، وكذا العكس ، والدليل على هذا الأمر واضح .

1 ـ لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة بالنحو المذكور في المسألة السابقة ، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود ، توقّفت صحّته على إجازة الموكّل كما في سائر الموارد ، من دون فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة; كما إذا وكّله في البيع فتحقّق الإيجار من الوكيل ، وبين أن يكون ببعض الخصوصيّات التي يتعلّق بها غرض العقلاء نوعاً ، كما إذا وكّله في بيع داره نقداً فباع نسيئة ، أو في المبيع مع الخيار فباع بدونه .


(الصفحة428)

مسألة 18 : يجوز للولي كالأب والجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه1.

مسألة 19 : لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه; لا عن نفسه ولا عن الموكّل إلاّ بإذنه ، ومعه يجوز بكلا النحوين ، فإن عيّن أحدهما فهو المتّبع ولا يجوز التعدّي عنه ، ولو قال مثلاً : «وكّلتك في أن توكّل غيرك» فهو إذن في توكيل الغير عن الموكّل . والظاهر أنّه كذلك لو قال : «وكّل غيرك» وإن لا يخلو من تأمّل2.


وفي المتن أنّه لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضاً صحّ في الظاهر ، ويرد عليه أنّ العلم بالشمول لفاقد الخصوصية إن كان منشؤه العلم بعدم نظر الموكّل إلى الخصوصيّة المذكورة في عقد الوكالة ـ كما إذا وكّله في بيع متاعه بدينار فباعه الوكيل بدينارين ـ فالظاهر أنّه من مصاديق ما شمله عقد الوكالة ; لجريان الأولويّة القطعيّة في ذلك ، فالصحّة حينئذ واقعيّة وإن لم يعلم بذلك ، كما إذا احتمل أنّ نظر الموكّل البيع بالقيمة الناقصة لرواج سوق المسلمين ، وعدم تضرّر المشتري أصلاً ، فالصحّة الظاهرية حينئذ ممنوعة ; للتخلّف عمّا شمله عقد الوكالة ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا مجال للتفصيل بين الظاهر والواقع ، فتأمّل .

1 ـ كما يجوز لوليّ الصغير كالأب والجدّ له التصرّف في مال الصغير في صورة المصلحة ، كذلك يجوز لهما التوكيل في ذلك ، بل ربما يتعيّن ذلك إذا كان نفع الصغير ملحوظاً عند الوكيل بنحو أولى .

2 ـ لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه; لا عن نفسه ولا عن

(الصفحة429)

مسألة 20 : لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل كان في عرض الأوّل ، فليس له أن يعزله ، ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته ، ولو كان وكيلاً عنه كان له عزله ، وكانت وكالته تبعاً لوكالته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، ولا يبعد أن يكون للموكّل عزله من دون عزل الوكيل الأوّل1.


الموكّل ; لعدم اقتضاء التوكيل لذلك; لأنّ غايته جواز تصرّفه فيما وكّل فيه ، واستثنى في المتن صورة إذن الموكّل ، ومعه يجوز بكلا النحوين إلاّ فيما إذا عيّن أحدهما ، فإنّه حينئذ يتعيّن المعيّن ولا يجوز التعدّي عنه ، فإن قال مثلاً : «وكّلتك في أن توكّل غيرك» فالظاهر أنّ مرجعه إلى توكيل الغير من ناحية الموكّل ، لا من ناحية الوكيل أو الأعمّ منهما ، ولو قال : «وكّل غيرك» فقد استظهر أوّلاً أنّه كذلك ، ولكن ذكر في الذيل أنّه لا يخلو عن تأمّل ، ينشأ من أنّ الإذن في توكيل الغير لعلّه لما يراه الموكّل من قصور الوكيل وعدم إمكان إيقاع ما توكّل فيه ، فيجوّز ويأذن له في توكيل الغير القادر على الإيقاع من دون كلفة ومشقّة من ناحية الوكيل الذي له في ذلك مشكل وكلفة ، وإلاّ يجعله بنفسه وكيلاً ، فتدبّر .

1 ـ لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن خصوص الموكّل كان في عرض الأوّل ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الأوّل من توقّف انعزاله على عزل الموكّل ، بل لو عرض للوكيل الأوّل الموت لا يقدح ذلك في بقاء وكالة الثاني ; لأنّ المفروض كونه وكيلاً عن الموكّل في عرض الوكيل الأوّل ، ولو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الوكيل الأوّل تكون وكالته تبعاً لوكالته ، وينعزل بانعزاله أو موته الموجبة لبطلان الوكالة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ونفى البُعد في المتن عن جواز عزل الموكّل للوكيل الثاني في هذه الصورة من دون

(الصفحة430)

مسألة 21 : يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد ، فإن صرّح الموكّل بانفرادهما ، أو كان لكلامه ظاهر متّبع في ذلك ، جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، وإلاّ لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه; سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق; بأن قال مثلاً: «وكّلتكما» أو «أنتما وكيلاي» ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته ، وبقيت وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد1.


عزل الوكيل الأوّل له ، والظاهر أنّ الوجه اقتضاء التبعية المفروضة كذلك ، فكما أنّه يجوز عزل الوكيل الأوّل ، كان له عزل الوكيل الثاني الذي تكون وكالته تبعاً لوكالته .

1 ـ لا شبهة في جواز أن يوكّل اثنين فصاعداً في أمر واحد ، كبيع داره أو تزويج امرأة له ، وحينئذ فللمسألة صورتان :
إحداهما : أن يصرّح الموكّل باستقلال كلّ منهما ، غاية الأمر أنّه إذا باع أحدهما داره يرتفع موضوع الوكالة بالنسبة ، كما لو فرض خراب الدار بسيل أو زلزلة أو نحوهما . وهكذا في التزويج مع فرض العلم بأنّه لم يرد إلاّ زوجة واحدة ، أو كانت الزوجة التي أوقع زوجيّتها أحد الوكيلين هي الرابعة، ومثل صورة التصريح ما لو كان لكلامه ظهور معتبر عقلائي في ذلك ولو بمعونة القرينة المقاليّة أو الحاليّة ، وفي هذين الفرضين يجوز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، بل مع منعه .
ثانيتهما : ما لم يقع التصريح بالاستقلال والانفراد ولم يكن لكلامه ظهور

(الصفحة431)

مسألة 22 : الوكالة عقد جائز من الطرفين ، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل وغيبته ، وكذا للموكّل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، فلو أنشأ عزله ولم يطّلع عليه الوكيل لم ينعزل ، فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذاً1.


عقلائي في ذلك ; سواء صرّح بالانضمام وعدم الاستقلال أو أطلق ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، وفي هذه الصورة لا يجوز لأحدهما الانفراد والاستقلال حتّى مع غيبة الآخر ، أو عروض عجزه .
ولو مات أحدهما يبقى الآخر على وكالته في الصورة الاُولى دون الثانية ، والوجه فيه واضح .

1 ـ الوكالة عقد جائز من الطرفين كما عرفت(1) أنّه لعلّه المشهور ، ومقتضى ذلك أن يعزل الوكيل نفسه في كلّ حين وزمان من دون فرق بين حضور الموكّل أو غيبته ، ولا ينبغي ترتيب الأثر على ما ربما يتوهّم من أنّ عزل الوكيل نفسه في غيبة الموكّل ربما يكون إضراراً به ، أو نقضاً لبعض أغراضه ; لأنّه مع الحضور ربما كان يوكّل وكيلاً آخر لتحصيل غرضه ، فإنّ هذه الجهات لا يلزم شيئاً على الوكيل مع فرض جواز العقد .
وأمّا الموكّل فله أيضاً عزل الوكيل على ما هو مقتضى الجواز ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إيّاه ، وإلاّ لا يتحقّق الغرض من الموكّل ، وفرّع عليه في المتن أنّه لو أمضى أمراً قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذاً .
قلت : قد أثبتنا في موضعه أنّ خبر الواحد في الموضوعات الخارجيّة لا حجّية

(1) في ص414 .

(الصفحة432)

مسألة 23 : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط ، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة ، وبفعل الموكّل ـ ولو بالتسبيب ـ ما تعلّقت به ، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ينافيه ، كما لو وكّله في بيع شيء ثمّ أوقفه1.

مسألة 24 : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، بل يكره لذوي المروءات ـ من أهل الشرف والمناصب


له ولا اعتبار به ، وإلاّ كان جعل الحجّية للبيّنة التي يكون اختلافها معه في العدد لغواً ، كما لايخفى .

1 ـ لازم جواز عقد الوكالة عروض البطلان له بموت أحد المتعاقدين ، ولا فرق في صورة موت الموكّل علم الوكيل به وعدمه ـ بخلاف ما تقدّم من صورة العزل ـ وبعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره على ما في المتن ، ووجه الأوّل واضح . وأمّا وجه الثاني: فلأجل احتمال عدم كون عروض الجنون الأدواري منافياً للعقد الجائز ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ صدوره لا محالة كان في حال عدم الجنون ، وجريان استصحاب الصحّة بعد رعاية العقل حال الصدور ، ومع ذلك يكون مقتضى الاحتياط ، ولعلّه لأجل إطلاق بعض الكلمات الدالّة على البطلان بعروض الجنون ، وهكذا الحال بالإضافة إلى إغماء كلّ منهما . وتبطل الوكالة قطعاً بتلف ما تعلّقت به الوكالة; كما إذا وكّله في بيع دابّته فتلفت ، وكذا لو فعل الموكّل بنفسه أو بالتسبيب ، الأمر الذي وكّل الوكيل فيه ، أو فعلاً ينافي الوكالة ، كالمثالين المذكورين في المتن .


(الصفحة433)

الجليلة ـ أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل1.

مسألة 25 : وكيل المدّعي وظيفته : بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم ، وإقامة البيِّنة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم . وبالجملة: كلّ ما هو وسيلة إلى الإثبات ، ووكيل المدّعى عليه وظيفته : الإنكار والطعن على الشهود ، وإقامة بيِّنة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها . وبالجملة: عليه السعي في الدفع ما أمكن2.

مسألة 26 : لو ادّعى منكر الدَّين مثلاً في أثناء مدافعة وكيله عنه ، الأداء أو الإبراء ، انقلب مدّعياً ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيِّنة على هذه الدعوى


1 ـ يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، كما هو المتعارف في زماننا هذا ، بل يكره لأهل الشرف والمناصب الجليلة تولّي ذلك بالمباشرة ، خصوصاً إذا كان الطرف غير شريف ، بل بذيء اللسان صاحب الخلق السيّئ واللسان السوء ، ولا يعتبر في جواز التوكيل المزبور رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن جواب وكيل المدّعي ، وإجراء أحكام المدّعي والمدّعى عليه .

2 ـ وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه وظيفته كوظيفة نفسهما ، فكلّ حكم كان ثابتاً بالإضافة إلى المدّعي نفعاً أو ضرراً ثابت في حقّ وكيله ، وكذا وكيل المدّعى عليه يجري فيه ما يجري على الموكّل من دون فرق ، فكما أنّ الموكّل في صورة الإدّعاء بصدد إثبات حقّه لو فرض ، كذلك الوكيل لابدّ أن يكون بهذا النحو ، وهكذا في ناحية وكيل المدّعى عليه كما هو ظاهر .


(الصفحة434)

وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي ، وصارت وظيفة خصمه الإنكار وغيره من وظائف المدّعى عليه1.

مسألة 27 : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة أو المصالحة ، أو بأنّ الحقّ مؤجّل ، أو أنّ البيِّنة فسقة ، أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي ، لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها; سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل


1 ـ لو كان وكيل المدّعى عليه في مقام نفي أصل الحقّ ، فادّعى المدّعى عليه في أثناء مدافعة الوكيل ما يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة المدّعي منكراً وبالعكس ، كما إذا ادّعى عليه الدَّين وأنكره الوكيل ، فادّعى المدّعى عليه في أثناء المدافعة أداء الدَّين أو تحقّق الإبراء ، فكما أنّه يكون موجباً لانقلاب الدعوى فيما إذا كان المتصدّي للخصومة المدّعى عليه بنفسه ، كذلك يكون موجباً للانقلاب فيما إذا كان المتصدّي الوكيل ، غاية الأمر أنّ الموكّل إدّعى الإبراء أو الأداء .
وبالجملة : وكيلا المدّعي والمدّعى عليه وظيفتهما القيام مقامهما ، فمع عدم الانقلاب يجري عليهما أحكامهما ، ومع الانقلاب يجري حكم الانقلاب كنفسهما ، والوجه فيه واضح .
ثمّ إنّه هل يجري حكم جواز التوكيل في الخصومات الواقعة في حقوق الناس ـ كالدَّين ونحوه ـ في المحاكمات الواقعة لإجراء ما يوجب الحدّ أو التعزير ، فيجوز لمن كان متّهماً بالزنا مثلاً أن يوكّل غيره عند الحاكم للجواب عن هذا الإتّهام ، أم لا؟ الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين ، ولا تكون الصورة الثانية منافية لأداء الشهادة بعد عدم الإبهام فيه .


(الصفحة435)

بذلك وتبطل وكالته; لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه1.

مسألة 28 : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلاّ أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً بالخصوص2.

مسألة 29 : يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الاُمور ، فإن لم يصرّح باستقلال كلّ منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقلّ بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعينه على ما فوّض إليهما3.


1 ـ الوجه في عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ـ سواء كان وكيلاً عن المدّعي أو المدّعى عليه ـ عدم نفوذ إقرار العقلاء على غيرهم ، مضافاً إلى عدم شمول دائرة الوكالة لمثل ذلك ، وينعزل بذلك وتبطل وكالته ، مستدلاًّ له في المتن بأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه; أي بزعم الموكّل ، فلا يريد بقاء وكالته مع هذه الحالة قطعاً .

2 ـ الوكيل في الخصومة فقط لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلاّ أن يكون له وكالة أيضاً بالخصوص في هذه الجهة ، ولا تكون الوكالة في الخصومة مستلزمة للوكالة في ذلك أيضاً; لما عرفت من أنّ ما وكّل فيه في الخصومة عبارة عمّا يرجع إلى إثبات الحقّ وكلّ ما هو وسيلة له على ما مرّ .

3 ـ قد عرفت جواز أن يوكّل اثنين فصاعداً في أمر من الاُمور(1); سواء كان بنحو الاستقلال والانفراد ، أو بنحو الانضمام والاجتماع ، فاعلم أنّ الخصومة أيضاً

(1) في ص430 .

(الصفحة436)

مسألة 30 : لو وكّل رجل وكيلاً بحضور الحاكم ـ في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً ، أو في خصومة شخصية ـ ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه . وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى وأقام البيِّنة عنده عليها . وأمّا إذا ادّعاها من دون بيِّنة ، فإن لم يحضر خصماً عنده ، أو أحضر ولم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه ، ولو صدّقه فيها فالظاهر أنّه يسمع دعواه ، لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكّله بحيث تكون حجّة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقّية المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، ولو قضت بحقّية المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعي إقامة البيِّنة على ثبوت الوكالة ، ومع ثبوتها بها تثبت حقّية المدّعى عليه في ماهية الدعوى1.


من تلك الاُمور ، فإن لم يصرّح بالاستقلال ولم يكن لكلامه ظهور عقلائيّ في ذلك ، يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعينه على ما فوّض إليهما ، وفي صورة التصريح بالاستقلال أو وجود ظهور كذلك فيه يجوز لكلّ منهما ذلك ، غاية الأمر أنّه مع سبقة أحدهما لا يبقى مجال للآخر .

1 ـ للمسألة صور وفروض :
الاُولى : ما لو وكّل وكيلاً في محضر الحاكم في جميع خصوماته أو في خصومة شخصية ، ثمّ قدّم الوكيل خصماً من خصمائه في الأوّل ، أو الخصم في تلك الخصومة الشخصية في الثاني ، وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه; لفرض ثبوت وكالته عنده لوقوعها بحضوره .
الثانية : ما إذا لم يكن التوكيل بحضوره ، ولكن ادّعى الوكيل عند الحاكم الوكالة

(الصفحة437)

مسألة 31 : لو وكّله في الدعوى وتثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ ، فللمحكوم عليه أن يمتنع عن تسليم ما ثبت عليه إلى الوكيل1.

مسألة 32 : لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ ، لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعتهوتثبيت الحقّ عليه مالم يكنوكيلاًفي الخصومة2.


وأقام البيِّنة عليها ، ففي هذه الصورة أيضاً يسمع دعواه .
الثالثة : الفرض مع عدم إقامة البيِّنة عند الحاكم على الوكالة ، وقد فصّل في هذه الصورة بين ما إذا لم يحضر خصماً عنده ، أو أحضره ولم يصدّقه في الوكالة ، فلا يسمع دعواه ، وبين ما لو صدّقه عليها فيسمع دعواه ، لكن لوجود احتمال التباني وعدم ثبوت الوكالة واقعاً لا تثبت حجّة على المدّعي ، فإذا قضت موازين القضاء بحقّية المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، ولو قضت بحقّية المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته مع إنكار الوكالة وتبقى دعواه على حالها ، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعي إقامة البيِّنة على ثبوت الوكالة ، ومع إقامة البيِّنة فالقضاء بنفع المدّعى عليه باق على حاله وإن كان بضرر المدّعي المنكر للوكالة ، والوجه فيه واضح .

1 ـ لأنّ دائرة الوكالة لا تشمل قبض الحقّ الذي أثبته الوكيل ; لأنّ موردها مجرّد التثبيت على الخصم ، إلاّ أن يفرض شمول الوكالة لذلك أيضاً ، ومع ذلك لا يجب على المحكوم عليه الدفع إليه وإن كان جائزاً في هذا الفرض .

2 ـ الوجه فيه أنّ الموكّل فيه إنّما هو استيفاء الحقّ ، والفرض أنّ من عليه الحقّ جاحد لذلك ، وليست المخاصمة والمرافعة لتثبيت الحقّ عليه داخلة في متعلّق

(الصفحة438)

مسألة 33 : يجوز التوكيل بجُعل وبغيره ، وإنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه ، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جُعلاً فله المطالبة به بمجرّد إتمام المعاملة وإن لم يتسلّم الموكّل الثمن أو المثمن . وكذا لو وكّله في المرافعة وتثبيت الحقّ استحقّه بمجرّد إثباته وإن لم يتسلّمه الموكّل1.

مسألة 34 : لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء ، لم يكن له مطالبة وارثه إلاّ أن تشملها الوكالة2.


الوكالة ، إلاّ أن يكون المراد من الاستيفاء الأعمّ من ذلك ، أو كانت المرافعة ثابتة فيها الوكالة بالخصوص أيضاً . ويمكن أن يكون بنحو الطولية ، ومرجعها إلى الوكالة في الاستيفاء مع عدم الجحد ، وفي المخاصمة معه ، كما لا يخفى .

1 ـ التوكيل قد يكون بجُعل وقد يكون بغيره ، وفي الفرض الأوّل لابدّ من ملاحظة أنّ الوكيل يستحقّ الجعل في أيّ زمان ، فنقول: بعد وضوح أنّ استحقاق الجعل في المقام إنّما يكون بتحقّق العمل الموكّل فيه من الوكيل ، ولا يتوقّف ذلك على لوازمه وآثاره ، أنّه لو وكّله في البيع أو الشراء ، كذلك ، فاستحقاق الجعل للوكيل إنّما يترتّب على مجرّد تماميّة البيع أو الشراء من قبله ، ولا يتوقّف على تسلّم الموكّل الثمن أو المبيع; لأنّ التسلّم أمر آخر خارج عن دائرة الوكالة . وكذا لو وكّله في الخصومة وتثبيت الحقّ كذلك يستحقّ الجُعل بمجرّد المخاصمة وتثبيت الحقّ; سواء تسلّمه الموكّل أم لا ، وهذا ظاهر .

2 ـ لو مات المديون بعد صيرورة الشخص وكيلاً عن الدائن في قبض دينه ، فمجرّد ا لتوكيل في القبض من المديون لا يلازم جواز القبض من ورثته بعنوان

(الصفحة439)

مسألة 35 : لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة ، فقال زيد : خذ هذه الدراهم واقض بها دين فلان ـ أي موكّله ـ فأخذها ، صار وكيل زيد في قضاء دينه ، وكانت الدراهم باقية على ملك زيد ما لم يقبضها صاحب الدَّين ، وللوكيل أن يقبض نفسه بعد أخذه من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في الاستيفاء ، إلاّ أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل ، فلزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ولم يتحقّق القبض من الدائن بنحو ممّا ذكر ، ولو تلفت عنده بقي الدَّين بحاله ، ولو قال : خُذها عن الدَّين الذي تطالبني به لفلان ، فأخذها كان قابضاً للموكّل وبرئت ذمّة زيد ، وليس له الاسترداد1.


الوكالة لعدم الملازمة ، إلاّ أن تكون دائرة الوكالة وسيعة شاملة للقبض من الوارث أيضاً .

1 ـ الظاهر أنّ مفروض المسألة فيما كان له على زيد دراهم مثلاً ، فوكّل عمرواً في استيفاء دينه من زيد ، فجاء إليه للمطالبة ، فقال زيد : خذ هذه الدراهم التي هي بمقدار الدَّين واقض بها دين فلان ـ أي موكّله في الاستيفاء ـ صار وكيل زيد المديون في قضاء دينه ، والدراهم باقية على ملك المديون ، فإن أقبضها صاحب الدَّين ـ يعني الموكّل ـ يخرج عن ملك زيد ويدخل في ملك الموكّل ; لأنّ المفروض أنّه دائن والوكيل ثابت له الوكالة في أداء الدَّين ، وقد قبضها صاحب الدَّين .
نعم ، يجوز للوكيل أن يقبض نفسه من المديون بعنوان الوكالة من الدائن في الاستيفاء والقبض ، إلاّ أن يكون توكيل المديون بنحو لا يشمل قبض الوكيل; بأن وكّله في إقباض شخص الدائن ، فلزيد حينئذ استردادها ما دامت في يد الوكيل ولم يتحقّق القبض من الدائن نفسه ، ولازمه حينئذ أنّه مع التلف في يد الوكيل يبقى

(الصفحة440)

مسألة 36 : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط أو التعدّي; كما إذا لبس ثوباً أو حمل على دابّة كان وكيلاً في بيعهما ، لكن لا تبطل بذلك وكالته ، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، وبتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانه ، بل لا يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع1.

مسألة 37 : لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل ، إلاّ إذا وكّله في أن يودعه مع الإشهاد فخالف . وكذا الحال لو


الدَّين بحاله ; لأنّ المفروض عدم الإقباض الذي وكّل فيه .
نعم ، لو قال المديون : خُذ هذه الدراهم عن الدَّين الذي تطالبني به لفلان ، يكون بمنزلة قبض الموكّل الدائن وبرئت ذمّة زيد المديون ، وليس له الاسترداد لحصول الأداء وتحقّق القبض ، كما لا يخفى .

1 ـ لا شبهة في أنّ الوكيل أمين ، وقد تقرّر في محلّه أنّ الأمين لا يضمن إلاّ مع التعدّي أو التفريط(1) كالمثالين المذكورين في المتن ، لكن الضمان بذلك لا يوجب بطلان الوكالة ، فلو باع الثوب بعد لبسه ـ غير الجائز للوكيل ـ صحّ بيعه وإن كان ضامناً له لو تلف قبل أن يبيعه ، لكن ارتفاع الضمان هل يتحقّق بمجرّد البيع وإن لم يسلّمه إلى المشتري ، أو بالتسليم إلى المشتري؟ نفى في المتن البُعد عن الأوّل ، ولعلّه لأجل أنّ الموكّل فيه إنّما هو البيع فقط ، وأمّا التسليم فهو أمر آخر لعلّه لم يكن وكيلاً فيه أصلاً ، كما تقدّم مثله .


(1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1 / 27 ـ 43 .
<<صفحه بعد فهرست صفحه قبل>>