صفحه 221
يبتني على اُصول وقواعد سديدة لو لم يقع في المحاسبة خطأ واشتباه لما وقع بين المنجّمين الاختلاف ، وإن كان قوله لأجل هذه الجهة لا يكون حجّة، وقد ذكر في كتاب الصوم طرق ثبوت الهلال ولا يكون قول المنجِّم منها، وإن كان هناك اختلاف في أنّ الرؤية بالآلة هل تكون كافية، أو أنّه لابدّ أن يكون بدونها ، كما أنّه وقع الاختلاف في اعتبار وحدة الاُفق وعدمه على قولين ، والتحقيق في محلّه(1) .
(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصوم: 231 ـ 267.
صفحه 222
بعض أحكام التّجارة و آدابها
مسألة 17 : يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيّد بالرديء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك، من دون إعلام. ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله، وأوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع . نعم ، لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه ـ كبيع المموّه على أنّه ذهب، أو فضّة، أو نحو ذلك ـ فسد أصل المعاملة1.
1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بعنوان الغشّ الذي هو بمعنى إراءة غير الخالص خالصا;ً وهو كما في المنجد(1) إسم مصدر من الغشّ بالفتح بمعنى الخيانة ، وقبل التعرّض للقيدين المذكورين في المتن للغشّ المحرّم لابدّ من التعرّض بأنّ نفس عنوان «الغشّ» حرام كسائر العناوين المحرّمة كالغيبة ونحوها ، أو أنّ المحرّم ليس هذا العنوان، بل العناوين الثانويّة كالكذب وأكل أموال الناس بلا رضا منهم ، فالمحكي عن المحقّق الايرواني(قدس سره) في حاشية المكاسب هو الثاني(2) ، مع أنّ ظاهر النصّ والفتوى هو الأوّل .
ففي صحيحة هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى(عليه السلام) راكباً، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لايحلّ(3) .
(1) المنجد: 552. (2) حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 174. (3) الكافي 5: 160 ح6، تهذيب الأحكام 7: 13 ح54، الفقيه 3: 172 ح770، وعنها وسائل الشيعة 17: 280، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب86 ح3 وص466، أبواب آداب التجارة ب58 ح1.
صفحه 223
والسابري ثوب رقيق جيّد(1) .
وفي رواية السكوني، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع(2) ، وغيرهما من الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان(3) .
وبالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص والفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ بعنوانه في الحرمة وتعلّق النهي .
نعم ، ظاهر المتن اعتبار القيدين المذكورين:
أحدهما: كونه بما يخفى .
وثانيهما: كونه في البيع والشراء .
ولعلّ الوجه في الأوّل عدم صدق الغشّ مع عدم الخفاء; لعدم تحقّق الخدعة والمكر بدونه .
والوجه في الثاني هو وضوح الجواز في غير مثل البيع والشراء ، فهل يحتمل أحد عدم جواز إهداء اللبن المشوب بالماء إلى الصديق، أو جعله في مقابل الضيف ليأكله ويشربه ، أو يحتمل أحد عدم جواز إعطاء الدرهم المغشوش إلى الفقير بعنوان الصدقة المستحبّة، وهكذا. فالحقّ الاختصاص بمثل البيع ونحوه .
المقام الثاني : في الحكم الوضعي المتعلّق به ، وينبغي قبل الورود في بيانه التعرّض لأمرين :
(1) لسان العرب 3: 235. (2) الكافي 5: 160 ح5، الفقيه 3: 173 ح771، تهذيب الأحكام 7: 13 ح53، وعنها وسائل الشيعة 17: 280، أبواب ما يكتسب به ب86 ح4. (3) وسائل الشيعة 17: 279 ـ 283 ب86 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 209 باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع.
صفحه 224
الأوّل : أنّ موضوع البحث في جميع المسألة هو المزج والغشّ بما يخفى، فما يفيده في بادئ النظر من كون قوله بعد «نعم» مرتبطاً بغير ذلك ليس على ما ينبغي، بل هو استدراك واستثناء لبعض الموارد، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى .
الثاني : أنّ محلّ الكلام في المسألة فيما إذا كان المبيع شخصيّاً ، وأمّا إذا كان كلّياً فعنوانه لا ينطبق على الفاقد لبعض الخصوصيّات ، واللازم على البائع تحصيل الفرد الذي ينطبق عليه الكلّي ودفعه إلى المشتري من دون أن يكون هناك خيار .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد حكم في المتن في الحكم الوضعي بالتفصيل بين الصورتين; فإنّه في مثل شوب اللبن بالماء ممّا لم تتغيّر حقيقته النوعيّة ـ وإن كان متّصفاً بالعيب لأجل الشرب بالماء ـ لا تكون المعاملة باطلة، كما في جميع موارد خيار العيب . غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري بعد الاطّلاع بين الفسخ، والإمضاء مجّاناً وأخذ الارش بالكيفيّة المقرّرة في محلّه .
وأمّا إذا كان الغشّ بما يخفى مع تغيّر الحقيقة النوعيّة كالأمثلة المذكورة في المتن، فالحكم فيها فساد المعاملة وبطلانها من رأس; لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
وأمّا الحرمة التكليفيّة; فهي ثابتة في الصورتين بعد تحقّق عنوان الغشّ بما يخفى فيهما ، وقد عرفت أنّ ظاهر الروايات كون الغشّ بعنوانه موضوعاً لها، وإن كان في بعض الروايات المتقدِّمة نهى النبيّ(صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء .
وقد انقدح ممّا ذكرنا ثبوت الحكم بنحو الإطلاق بالإضافة إلى الحكم التكليفي، وبنحو التفصيل بالنسبة إلى الحكم الوضعي .
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون من مصاديق الغشّ ما تعارف في بعض بلادنا في إيران من الاستفادة من بعض الموادّ الكيميائيّة لأن يحصل لون الفاكهة كلون الفاكهة
صفحه 225
الأصليّة، من دون أن يكون طعمه مماثلاً للفاكهة الأصليّة ، بل الغاية صيرورة لونه كلونه أو مثله ، وكذا الاستفادة من بعض الأغذية غير المتعارفة لصيرورة الحيوان كالدجاج سميناً ويتخيّل في بادئ النظر أنّه سمين بنفسه ومن الطريق المتعارف، ونظائرهما التي هي كثيرة جدّاً .
صفحه 226
مسألة 18 : يحرم أخذ الاُجرة على ما يجب عليه فعله عيناً ، بل ولو كفائيّاً على الأحوط فيه، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم . نعم ، لو كان الواجب توصّليّاً ـ كالدفن ـ ولم يبذل المال لأجل أصل العمل، بل لاختيار عمل خاصّ، لابأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن . وأمّا لو اختار الوليّ مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً، وأعطى المال لحفر ذلك المكان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. كما لا بأس بأخذ الطبيب الاُجرة للحضور عند المريض وإن اُشكل أخذها لأصل المعالجة وإن كان الأقوى جوازه . ولو كان العمل تعبّدياً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل، فلايجوز أخذها عليه على أيّ حال . نعم ، لا بأس بأخذها على بعض الاُمور غير الواجبة، كما تقدّم في غسل الميّت . وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام، فلايجوز أخذها عليه ، وأمّا تعليم القرآن، فضلاً عن غيره من الكتابة وقراءة الخطّ وغير ذلك، فلا بأس بأخذها عليه . والمراد بالواجبات المذكورة ما وجب على نفس الأجير . وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة، فلا بأس بأخذ الاُجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات، كالحجّ والصوم والصلاة1.
1 ـ قد تكلّمنا في هذه المسألة مفصّلاً بما لا مزيد عليه في شرح المسألة الرابعة والثلاثين من كتاب الإجارة(1) المطبوع مرّتين ، ولكنّه ينبغي التذكّر لاُمور :
الأوّل : أنّه لم يفصّل هناك بين الدفن والتغسيل وإن كان الأوّل واجباً توصّلياً،
(1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 505 ـ 528.
صفحه 227
والثاني تعبّدياً يعتبر في سقوط أمره قصد القربة، بل فصّل بين ما إذا كان الوجوب الكفائي متعلّقاً بعنوان خاصّ، كالتغسيل والتكفين والتدفين، وبين ما إذا كان متعلِّقاً بحفظ النظام وحاجة الأنام، كالخياطة والطبابة وسائر الصنائع والحرف ، مع أنّه لم يتعرّض هنا لذلك إلاّ بالإضافة إلى الطبابة .
الثاني : أنّه لم يعرف الفرق بين الدفن والتغسيل بعد اشتراكهما في عدم جواز أخذ الاُجرة على أصلهما، وجواز أخذها في مقابل الخصوصيّات غير الواجبة وإن كان الثاني أبعد من الأوّل بلحاظ اعتبار قصد التقرّب فيه دونه .
الثالث : أنّ مسألة ضمان الطبيب المعنونة في كتاب الإجارة(1) مطلقاً أو في الجملة تغاير مسألة جواز أخذ الاُجرة على الطبابة ولو كان مباشراً للمعالجة ، والمذكور هنا هي المسألة الثانية. وقد تعرّضنا هناك(2) للتفصيل المحكي عن المحقّق النائيني بجواز أخذ الاُجرة على الواجبات النظاميّة، وأنّه لا يلتئم مع الاستدلال لعدم الجواز بمسلوبيّة القدرة ، كما أنّ استثناء القضاء من الواجبات النظاميّة لا يستند إلى ركن وثيق ، والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره، فراجع .
الرابع : ثبوت الفرق بين تعليم مسائل الحلال والحرام الذي يكون واجباً بالوجوب الكفائي، وبين تعليم القرآن فضلاً عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغيرهما ، وإن كان يمكن أن يقال بوجوب تعليم القرآن التي هي المعجزة الوحيدة الخالدة للنبوّة إذا خيف صيرورته منسيّاً مع عدم التعليم; لما عرفت من أنّ اللازم الاحتفاظ على المعجزة الكذائيّة، كما لايخفى .
(1) تحرير الوسيلة 1: 556 مسألة 41. (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الإجارة: 508 ـ 510.
صفحه 228
مسألة 19 : يكره اتّخاذ بيع الصرف والأكفان والطعام حرفة ، وكذا بيع الرقيق; فإنّ شرّ الناس من باع الناس ، وكذا اتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، وكذا صنعة الحياكة والحجامة ، وكذا التكسّب بضراب الفحل; بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة والمرّات المعيّنة أو بالمدّة ، أو بغير الإجارة . نعم ، لا بأس بأخذ الهديّة والعطيّة لذلك1.
1 ـ ينبغي قبل التعرّض لروايات المسألة من بيان أمرين :
الأوّل : أنّ موضوع الكتاب مع أنّه المكاسب المتّصفة بالحرمة، مع ذلك قد وقع في المتن التعرّض لجمع من المكاسب المكروهة، وفي بعض المسائل الآتية المكاسب المستحبّة بل الواجبة .
الثاني : أنّ الموضوع في أخبار من بلغ(1) التي وقع التعرّض لها في علم الاُصول هو ما كان من السنن ; لأنّه عبارة عن بلوغ الثواب على عمل; سواء قلنا باختصاص البلوغ بخصوص الروايات الواردة في هذا المجال، أو قلنا بأنّه أعمّ منها ومن الفتاوى .
وأمّا المكروهات، فالظاهر أنّه لا دليل على إجراء قاعدة التسامح فيها ، ولذا اشتهرت بقاعدة التسامح في أدلّة السنن، ولا مجال لدعوى كون النظر في القاعدة إلى الحكم غير الإلزامي; سواء كان من السنن أو المكروهات; لاختصاص أدلّة القاعدة بالاُولى أوّلاً ، واحتمال كون التسامح فيها لأجل إعطاء الثواب تفضّلاً وعناية ثانياً .
إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أنّ الروايات الواردة في المسألة جلاًّ أو بعضاً
(1) بحار الأنوار 2: 256 ب30، وسائل الشيعة 1: 80 ـ 84 ، أبواب مقدّمة العبادات ب18.
صفحه 229
كثيرة جدّاً، ومذكورة في الوسائل في أبواب متعدّدة متفرّقة، وإليك بعضها :
كرواية إسحاق بن عمّار قال : دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) فخبّرته أنّه ولد لي غلام، قال : ألا سمّيته محمّداً؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله الله قرّة عين لك في حياتك، وخلف صدق بعدك .
قلت : جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال : إذا عدلته (عزلته خ ل) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت، لا تسلّمه صيرفيّاً; فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان; فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع الطعام; فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّاراً; فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاساً; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : شرّ الناس من باع الناس(1) .
ورواية القاسم بن عبدالرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن عليّ(عليهم السلام) في حديث أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي، وعن عسيب(2) الدابّة; ـ يعني كسب الفحل ـ وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(3) الأرجوان، الحديث(4) .
(1) الكافي 5: 114 ح4، تهذيب الأحكام 6: 361 ح1037، الاستبصار 3: 62 ح208، علل الشرائع: 530 ح1، وعنها وسائل الشيعة 17: 135، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب21 ح1. وفي الوافي 17: 183 ح17077 عن الكافي والتهذيب، وفي مرآة العقول 19: 72 ح4 عن الكافي، وفي بحار الأنوار 103: 77 ح3 عن العلل. (2) العسيب: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. الصحاح «عسب» 1: 292. (3) المياثر: الحمر التي جاء فيها النهي; فإنّها كانت من مراكب العجم; من ديباج أو حرير. الصحاح 1: 677 «وثر». (4) الخصال: 417 ح10، وعنه وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب5 ح13 و14 وبحار الأنوار 103: 43 ح8 .
صفحه 230
ومن الظاهر أنّ المراد من النهي عن كسب الفحل هي الكراهة بقرينة الروايات الكثيرة الدالّة على الجواز(1)، كماأنّ المراد من الكسب إمّاالإجارة مع الشرائط المعتبرة فيها، التي هي التعيين في المقام بالمدّة أو بالمرّة والمرّات ، وإمّا مثلها كالصلح ونحوه .
ورواية أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سألته عن كسب الحجّام؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط(2) .
والمراد من البأس في صورة المشارطة هي الكراهة، كما يدلّ عليه الروايات الاُخر(3) .
ورواية أبي إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) ومعي ثوبان، فقال لي : يا أبا إسماعيل يجيئني من قبلكم أثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين ، فقلت : جعلت فداك تغزلهما اُمّ إسماعيل وأنسجهما أنا ، فقال لي : حائك ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تكن حائكاً ، فقلت : فما أكون؟ قال : كن صيقلاً ، وكانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفاً ومرايا عتقاً وقدمت بها الرّي فبعتها بربح كثير(4) .
(1) وسائل الشيعة 17: 111، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب12. (2) الكافي 5: 115 ح1، تهذيب الأحكام 6: 354 ح1008، الاستبصار 3: 58 ح190، وعنها وسائل الشيعة 17: 104، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب9 ح1. وفي الوافي 17: 191 ح17093 عن الكافي والتهذيب، وفي مرآة العقول 19: 74 ح1 عن الكافي. (3) وسائل الشيعة 17: 104 ـ 107، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب9 والوافي 17: 191ـ 193 ب31. (4) الكافي 5: 115 ح6، تهذيب الأحكام 6: 363 ح1042، الاستبصار 3: 64 ح 213، وعنها وسائل الشيعة 17: 140، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب23 ح1. و في الوافي 17: 184 ح17079 عن الكافي والتهذيب ـ، وفي مرآة العقول 19: 72 ح6 عن الكافي.
صفحه 231
وغير ذلك من الروايات(1).
ثمّ إنّه من الواضح أنّه لا منافاة بين كراهة بيع الرقيق حرفة، وبين استحباب تصدّي الشخص لشرائه بنفسه; لكونه من الأشياء غير الحقيرة ـ كالعقار ونحوه ـ في مقابل الأشياء اليسيرة الحقيرة، كما لايخفى .
(1) وسائل الشيعة 7: 104، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب9.
صفحه 232
مسألة 20 : لاريب في أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب محبوب عند الله تعالى، وقد ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) الحثّ والترغيب عليه مطلقاً، وعلى خصوص التجارة والزراعة واقتناء الأغنام والبقر روايات كثيرة . نعم ، ورد النهي عن إكثار الإبل1.
1 ـ أمّا محبوبيّة التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب، فمضافاً إلى أنّه تقتضيه الكراهة الإنسانيّة يدلّ عليه روايات كثيرة، مثل :
صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله(1) .
ورواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : إذا كان الرجل معسراً يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراماً، فهو كالمجاهد في سبيل الله(2) .
وغير ذلك من التعبيرات الواردة في هذا المجال المذكورة في الروايات(3) .
(1) الكافي 5: 88 ح1، الفقيه 3: 103 ح418، وعنهما وسائل الشيعة 17: 67، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب23 ح1. وفي بحار الأنوار 96: 324 قطعة من ح13 وج104: 72 ذ ح 14، ومستدرك الوسائل 7: 378 ذح 8462 وج13: 5 ذح 14727 عن الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 208 و 255. وفي بحار الأنوار 100: 7 قطعة من ح1 وج103: 103 ذح 49، ومستدرك الوسائل 13: 54 ح2 عن الهداية للصدوق: 314. وفي بحار الأنوار 103: 13 ح59 عن عدّة الداعي: 82 . وفي مستدرك الوسائل 13: 55 ح14729 عن عوالي اللئالي 1: 268 ح73. (2) الكافي 5: 88 ح3، وعنه وسائل الشيعة 17: 67، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب23 ح3، والوافي 17: 97 ح16939، ومرآة العقول 19: 37 ح3. (3) وسائل الشيعة 17: 66 ـ 68، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب23، ومستدرك الوسائل 13: 54 ـ 55، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب20.
صفحه 233
ويستفاد من مثل الرواية الثانية أمران :
أحدهما : اختصاص الكدّ والتعب بما إذا كان الرجل معسراً ، وأمّا لو فرض كونه موسراً لأجل الإرث وغيره فلا مجال لكدّه وتعبه .
ثانيهما : أنّ ذكر العيال ليس له مفهوم وإن قلنا بثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة; لأنّا قائلون بعدم ثبوت المفهوم مطلقاً، خصوصاً مفهوم اللقب كما في المقام ، فإذا لم يكن للرجل عيال أصلاً ولا يكون موسراً يثبت في حقّه هذا التشبيه، كما لايخفى .
وفي رواية معلّى بن خنيس، قال : سأل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل وأنا عنده؟ فقيل أصابته الحاجة ، قال : فما يصنع اليوم؟ قيل : في البيت يعبد ربّه ، قال : فمن أين قوته؟ قيل : من عند بعض إخوانه ، فقال أبو عبدالله(عليه السلام) : والله للذي يقوته أشدّ عبادة منه(1) .
وأمّا ما ورد في الحثّ والترغيب على التجارة، فهي الروايات الكثيرة الدالّة أكثرها على أنّ «تسعة أعشار الرزق في التجارة»:
مثل رواية روح، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : تسعة أعشار الرزق في التجارة(2) .
ورواية عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : البركة عشرة أجزاء : تسعة أعشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود ، قال
(1) الكافي 5: 87 ح4 ، تهذيب الأحكام 6: 324 ح889 ، وعنهما وسائل الشيعة 17: 25، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب5 ح3 والوافي 17: 22 ح16790. (2) الفقيه 3: 147 ح647، وعنه وسائل الشيعة 17: 10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب1 ح3. وفي مستدرك الوسائل 13: 9 ح14573 عن روض الجِنان ورَوحُ الجَنان في تفسير القرآن، المشهور بـ «تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي» 4: 63.
صفحه 234
الصدوق فيما حكي عنه: يعني بالجلود الغنم(1) .
ومثلها:رواية زيد بن علي، عن آبائه(عليهم السلام)، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(2) .
وأمّا الروايات الواردة في الزراعة واقتناء الغنم والبقر، فليطلب من محالّها; وهي زكاة الأنعام الثلاثة(3) وكتاب المزارعة(4) .
وأمّا ما ورد من النهي عن إكثار الإبل(5)، فالظاهر ـ بعد وضوح كون النهي محمولاً على الكراهة وغير باق على ظاهره التي هي الحرمة ـ أنّ علّة النهي على ما يخطر بالبال، إمّا كون إكثاره موجباً لطمع سلاطين الجور الحاكمين في أزمنة صدور الروايات ولو للاستئجار في طريق الحجّ، كما مرّ في قصّة صفوان الجمّال مع هارون(6) ، وإمّا كونه بمرئى ومنظر من الناس نوعاً ، وإمّا لأجل قلّة منفعته بالإضافة إلى البقر والغنم ، وإمّا لغير ما ذكر ممّا لا نعرفه .
ثمّ إنّه لا ينبغي الاغترار بظاهر الروايات الدالّة على أنّ «تسعة أعشار الرزق في التجارة» بالإضافة إلى الطلاّب والمشتغلين في الحوزات العلميّة المرتزقين من الوجوه الشرعيّة; نظراً إلى ما يخطر بالبال في أوّل الحال من أنّ مفادّها أنّه عند
(1) الخصال: 445 ح44، وعنه وسائل الشيعة 17: 10، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب1 ح4، وبحارالأنوار 64: 118 ح1 وج100: 5 ح13. (2) الخصال: 446 ح45، وعنه وسائل الشيعة 17: 11، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ح5، وبحار الأنوار 64: 118 ملحق ح1. (3) وسائل الشيعة 9: 118، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الأنعام ب7. (4) وسائل الشيعة 17: 41 ـ 42، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب10 وج19: 32 ـ 36، كتاب المزارعة والمساقاة ب3. (5) وسائل الشيعة 11: 501 ـ 502، كتاب الحجّ، أبواب أحكام الدوابّ ب24 وص537 ـ 540 ب48. (6) في ص194.
صفحه 235
دوران الأمر بين التجارة، وتحصيل العلم والمعارف والقدرة على تبليغ الإسلام يكون الترجيح مع الأوّل; فإنّه مضافاً إلى أنّ التحصيل في الحوزات العلميّة واجب كفائيّ، بل عينيّ بالنسبة إلى بعضهم ، نقول :
إنّ الدفاع عن حريم الإسلام الذي هو التشيّع بمعناه الواقعي في هذا الزمان لعلّه كان أوجب من الأزمنة السالفة والأعصار المتقدّمة، خصوصاً مع ملاحظة أمرين:
هما وجود الأدوات والوسائل الحديثة; مثل «الانترنيت» وما يسمّى في الفارسية بـ «ماهواره»، في حال كون المرتبطين بها يذعنون بسوء تأثيرهما، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب المستغرقين في بحار الشهوات، وغير الراسخين في العقائد الحقّة الصحيحة، واشتمالها على إلقاء الأفكار الباطلة والعقائد الفاسدة بأنحاء مختلفة، وفي جميع الاُمور المعنويّة مضافاً إلى المسائل السياسيّة المنافية للثورة الإسلاميّة الإيرانيّة، التي أسّسها الإمام الماتن قدّس سرّه الشريف مع تضحيات كثيرة ومشقّات شديدة ـ هذا أوّلا.
وثانياً : انحصار المدافعين عن حريم التشيّع بهذه الطائفة; فإنّ غيرهم إمّا أن يكونوا غير منقادين، وإمّا أن يكونوا مهاجمين على التشيّع من طرق مختلفة، خصوصاً بالنسبة إلى فاطمة سلام الله عليها، التي هي محور التشيّع واُمّ الأئمّة المعصومين(عليهم السلام)، وأوّل شهيدة هذا الطريق ; فإنّه مع ملاحظة الأمرين المذكورين، هل يسوغ للطلاّب أو لمن له أهليّة ذلك أن تكون مرجّحة للتجارة ومثلها على الاشتغال في الحوزات العلميّة وتحصيل المعارف الإسلامية مع التحفّظ على الشرائط والعمل بالوظيفة والارتزاق من الوجوه الشرعيّة ، وإنّي لا أظنّ احتمال ذلك من أحد أصلاً، فضلاً عن الترجيح .
صفحه 236
مسألة 21 : يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب تعلّم أحكامها والمسائل المتعلِّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها، ويسلم من الربا ، والقدر اللازم أن يكون عالماً ـ ولو عن تقليد ـ بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها، بل ولو بعد إيقاعها إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط ، وأمّا إذا اشتبه حكمها من جهة الحرمة والحلّية ـ لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد ـ يجب الاجتناب عنها، كموارد الشكّ في أنّ المعاملة ربويّة، بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط1.
1 ـ كما أنّه يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب، تعلّم الأحكام الوجوبيّة العباديّة التي قد تتحقّق في ضمنها، كالخمس بالإضافة إلى ما يرتبط به ممّا يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة وسائر الاُمور المتعلّقة له إذا كان كسباً له، كالمعدن والكنز وغيرهما، وكالزكاة فيما إذا تحقّق النصاب في ملكه وكان كسبه متعلِّقاً للزكاة، كالحنطة والشعير والغنم والإبل وغيرهما .
كذلك يجب عليه تعلّم أحكام نفس التجارة وسائر أنواع التكسّب من حيث الصحّة والفساد، ومن حيث الحلّية والحرمة كما في الربا، بناءً على ثبوت الحرمة التكليفيّة للمعاملة الربويّة أيضاً ، والدليل على وجوب التعلّم في الأمرين واحد ، مضافاً إلى ما اشتهر في المقام عن مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) من قوله : الفقه ثمّ المتجر(1) ، فلا إشكال في لزوم التعلّم ليعرف الصحيح من الفاسد ويسلم من الرِّبا .
(1) الكافي 5: 150 ح1، الفقيه 3: 121 ح519، تهذيب الأحكام 7: 6 ح16، وعنها وسائل الشيعة 17: 381، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب1 ح1. وفي بحار الأنوار 103: 117 ح16 عن روضة الواعظين: 465. وفي مستدرك الوسائل 13: 248 ح15265 عن عوالي اللئالي 3: 201 ح31.
صفحه 237
لكنّ القدر اللازم كما في المتن أنّه إذا كان الأمر دائراً بين الصحّة والفساد من دون أن يكون هناك حكم تكليفيّ متعلّق بنفس المعاملة، كما إذا دار الأمر بين كون المعاملة واجدة لشرط التأثير، أو فاقدة له ، فاللاّزم أن يكون عالماً بحكم المعاملة ولو عن تقليد ، إمّا حين إيقاعها، وإمّا بعد الإيقاع من دون ترتيب الأثر عليها; لجريان أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر، ولا مجال لجريان أصالة الصحّة، أمّا بالإضافة إلى صورة عدم الإيقاع بعد فواضح .
وأمّا بالإضافة إلى صورة الإيقاع; فلأنّ مجرى أصالة الصحّة إنّما هي الشبهات الموضوعيّة، دون الشبهات الحكميّة المفروضة في المقام ، فإذا شككنا مثلاً في أنّ العقد الواقع هل يكون إيجابه مقدّماً على القبول أم لا ؟ وفرض لزوم تأخّر القبول مطلقاً، فأصالة الصحّة تحكم بصحّة العقد الواقع . وأمّا إذا شككنا في أنّ العقد الواقع مع غير الصيغة العربيّة قطعاً، وشككنا في اعتبار العربيّة مثلاً، فلا مجال لإجراء أصالة الصحّة والحكم بها، كما لايخفى .
وإذا كان الأمر دائراً بين الحلّية والحرمة مضافاً إلى الصحّة والفساد، فاللازم أن يكون عالماً بحكم المعاملة حين الإيقاع، ولا مجال لإجراء أصالة الحلّية; فإنّها وإن كانت جارية في الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة معاً ، فكما أنّه يجري فيما إذا دار أمر مايع بين أن يكون خلاًّ أو خمراً ، كذلك يجري في مثل شرب التتن من الشبهات الحكميّة، كما في المثال المعروف في باب أصالة البراءة من علم الاُصول(1).
والوجه في عدم جريانها في المقام ولزوم الاجتناب عن المعاملة التي يريد إيقاعها مع الشكّ في حلّيتها، هو أنّ جريان أصالة الحلّية ومثلها إنّما هو فيما إذا
(1) فرائد الاُصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 46 ـ 49 وغيره.
صفحه 238
تفحّص بالمقدار اللازم وصار مأيوساً عن الظفر بدليل الحرمة، والمفروض في المقام القدرة على تعلّم الحكم ولو تقليداً .
فانقدح أنّه لا مجال لجريان أصالة الصحّة مطلقاً، ولا لجريان أصالة الحلّية حال الإيقاع; إذ لا معنى لها بعده، كما لايخفى .
ثمّ إنّه ظهر أنّ قوله في المتن : «إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط» راجع إلى أصل المطلب لا خصوص ما بعد الإيقاع ; لأنّه لا معنى للزوم الاجتناب بالإضافة إلى هذه الصورة ، فالتفصيل مرتبط بأصل المطلب . غاية الأمر أنّ عدم جريان أصالة الصحّة بالإضافة إلى الصورتين ، وأمّا عدم جريان أصالة الحلّية فإنّما يتصوّر بالنسبة إلى صورة عدم الإيقاع .
ثمّ إنّ التشقيق في التجارة وجعل دوران أمرها بين الصحيحة والباطلة، وبين الحلّية والحرمة التكليفيّة مضافة إلى الوضعيّة، كما يدلّ عليه أصل التفصيل، ويشعر به قوله: «لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد» ربما يظهر منه أنّه لا يكون في التجارة شقّاً ثالثاً متمحّضاً في الحكم التكليفي المشتبه في المقام كما هو المفروض ، مع أنّه يوجد فيها هذا الشق، كالبيع وقت النداء الذي يدلّ على تحريمه قوله ـ تعالى ـ : {وَ ذَرُواْ الْبَيْعَ}(1) ، والظاهر أنّه في فرض مثله المشتبه لا مجال لإجراء أصالة الحلّية أيضاً; لما ذكرنا من الوجه .
ثمّ إنّ التحقيق في باب الربا من جهة ثبوت الحكمين في المعاملة الربويّة وعدمه وإن كان محلّه غير المقام، خصوصاً مع وجود فروع كثيرة وثبوت الحيل الشرعيّة فيها أو عدمه، إلاّ أنّه ينبغي الإشارة في كمال الإجمال إلى أنّ المراد من
(1) سورة الجمعة 62: 9.
صفحه 239
قوله ـ تعالى ـ : {وَحَرَّمَ الرِّبَواْ}(1) بعد قوله : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2) ، وإن كان هي الحرمة الوضعيّة بقرينة حلّية البيع التي لا محالة يكون المراد منها هي الحلّية الوضعيّة الإمضائية ، إلاّ أنّ التعبيرات في الكتاب العزيز بمثل قوله : {فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ}(3).
وفي الروايات بأنّ الربا أعظم من الزنا بذات المحرم، وفي بعضها إضافة في بيت الحرام(4) ربما يلائم الحرمة التكليفيّة الشديدة، خصوصاً مع التوجّه إلى عدم ثبوت المراتب في الحكم الوضعي وهو البطلان، وثبوته في الحكم التكليفي من أجل ثبوت المعاصي الكبيرة والصغيرة، واختلاف المعاصي الكبيرة، وعمدتها الشرك بالله تعالى، كما هو المذكور في محلّه .(5)
(1 ،2) سورة البقرة 2: 275. (3) سورة البقرة 2: 279. (4) وسائل الشيعة 18: 117 ـ 118، كتاب التجارة، أبواب الربا ب1 ح1، 5، 6، 12، 18، 19 و22، والوافي 17: 375 ح17458، وص381 ح17472 و 17473، وبحار الأنوار 103: 116 ح5 وص117 ح13 وص119 ح22، ومستدرك الوسائل 13: 331 ح15503. (5) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، الاجتهاد و التقليد: 344.
صفحه 240
مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة : أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً .
ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله .
ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس وغيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لابأس بالفرق بسبب الفضل والدِّين ونحو ذلك ظاهراً .
ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً1.
1 ـ يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب والاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول : إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنّ الدُّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة(1) .
ومرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها ، ولكن أنزل
(1) الكافي 5: 82 ح10، تهذيب الأحكام 6: 322 ح884، وعنهما وسائل الشيعة 17: 48، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب13 ح1 والوافي 17: 55 ح16850. وفي مرآة العقول 19: 30 ح10 عن الكافي. وفي ملاذ الأخيار 10: 258 ح5 عن التهذيب. وفي بحار الأنوار 103: 28 ح47 ومستدرك الوسائل 13: 33 ح14663 عن علل الشرائع: 92 ب83ح1. وفي بحار الأنوار 103: 34 ذح 63 عن تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 1: 14، وفي ص35 ح70 عن التمحيص: 53 ح102.
|