جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 112)

أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم
الإكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي(1) حلق الرأس فضلاً عن
اللحية.

مسألة 279 ـ التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها، فلو أخل(2) بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران.

مسألة 280 ـ لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت
عمرته، والظاهر صيرورة حجه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة وحج من قابل ، ولو نسي التقصير
إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته ، ويستحب الفدية بشاة، بل هي
أحوط.

مسألة 281 ـ يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم(3) عليه بالإحرام، حتّى النساء(4).

مسألة 282 ـ ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاءاً وإحتياطاً لا مانع منه.

  • 1 ـ كما أنـّه لا يكفي نتف الشعر.
  • 2 ـ إن كان المراد هو الإخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير خارجاً لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنـّه لا وجه حينئذ لبطلان الإحرام، كما أنـّه على تقدير بطلانه لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم الإتيان به مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الإخلال بالتقصير رأساً، فقد تعرض له في المسألة الآتية لكلتا صورتيه العمد والسهو، وعليه فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
  • 3 ـ سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً .
  • 4 ـ حتّى النساء وحتّى حلق جميع الرأس .

(الصفحة 113)

القول في الوقوف بعرفات

مسألة 283 ـ يجب بعد العمرة الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار(1)صلاة الظهرين إذا جمع(2) بينهما، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر.

مسألة 284 ـ المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمي عليه بطل وقوفه.

مسألة 285 ـ الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتّى مسماه عمداً بطل حجه ، ولكن لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمداً صحّ حجه وإن أثم.

مسألة 286 ـ لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها لله في(3)أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكة(4)، ولو لم يتمكن

  • 1 ـ بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.
  • 2 ـ بأذان وإقامتين.
  • 3 ـ والأحوط أن يكون يوم النحر .
  • 4 ـ بل في منى.

(الصفحة 114)

من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط الأولى أن يكون على
ولاء ، ولو نفر سهواً وتذكر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط ، والجاهل بالحكم كالناسي ، ولو لم يتذكر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.

مسألة 287 ـ لو نفر قبل الغروب عمداً وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.

مسألة 288 ـ لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما(1)، كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلاً ، وهو الوقت الإضطراري للعرفات ، ولو ترك الإضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الإختياري والإضطراري لعذر كفى في صحة حجه إدراك الوقوف الإختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.

مسألة 289 ـ لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق، بلا تقيّة وخوف وجب، وإلاّ وجبت التبعية عنهم وصحّ الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة. بل في صحة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال(2) ، ولمّا كان أفق

  • 1 ـ كالجهل بالموضوع أو الحكم، وكالأعذار الخارجية، مثل المرض وشدّة الحرّ أو البرد.
  • 2 ـ بل منع .

(الصفحة 115)

الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا، سيّما أفق إيران، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلاّ نادراً.

القول في الوقوف بالمشعر الحرام

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز(1) عن وادي محسّر. ولو جاوزه عصى ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

مسألة 290 ـ يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل، فلا يجب على هذه

  • 1 ـ أي لا يدخل الوادي .

(الصفحة 116)

الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

مسألة 291 ـ من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمداً ولم يرجع إلى طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صحّ حجّه على المشهور، وعليه شاة، لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط(1).

مسألة 292 ـ من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر من يوم العيد إلى الزوال ووقف بالمشعر ولو قليلا صحّ حجّه.

مسألة 293 ـ قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً إختيارياً وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريين، أحدهما : ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأن لوقوف عرفات وقتاً إخيتارياً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، وإضطرارياً هو ليلة العيد للمعذور، فحينئذ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما، إختيارياً أو إضطرارياً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلا أو نسياناً أقسام كثيرة نذكر ما هو مورد الإبتلاء :

الأول : إدراك إختياريهما، فلا إشكال في صحة حجّه من هذه الناحية.

  • 1 ـ بل على الأقوى .