(الصفحة 117)
الثاني :
عدم إدراك الإختياري والإضطراري منهما، فلا إشكال
في بطلانه، عمداً كان أو جهلاً أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحج، والأولى قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه، ولو كان عدم الإدراك(1) من غير تقصير لا يجب عليه الحج، إلاّ مع حصول شرائط الإستطاعة في القابل، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل، ولو لم يحصل شرائطها.
الثالث :
درك إختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري، فإن ترك إختياري المشعر عمداً بطل، وإلاّ صح.
الرابع :
درك إختياري المشعر مع اضطراري عرفة، فإن ترك إختياري عرفة عمداً بطل، وإلاّ صح.
الخامس :
درك إختياري عرفة مع إضطراري المشعر الليلي، فإن ترك إختياري المشعر بعذر صحّ، وإلاّ بطل على الأحوط(2).
السادس :
درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر وترك إختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى، وغير المعذور إن ترك إختياري عرفة عمداً بطل حجه، وإن ترك إختياري المشعر عمداً، فكذلك على الأحوط(3)، كما أن الأحوط
- 1 ـ لا وجه لهذا التفصيل مع ملاحظة النصوص ، والأحوط لو لم يكن أقوى لزوم الحجّ من قابل مطلقاً ولو كان الحجّ استحبابيّاً وكان الفوت لعذر .
- 2 ـ بل على الأقوى كما مرّ .
- 3 ـ بل على الأقوى كما مرّ .
(الصفحة 118)
ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع :
درك إضطراري عرفة وإضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الإختياريين متعمداً بطل ، وإلاّ فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.
الثامن :
درك إختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمداً بطل حجّه، وإلاّ فكذلك على الأحوط.
التاسع :
درك إضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر :
درك إختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك إختياري عرفة متعمداً. وإلاّ بطل.
الحادي عشر :
درك إضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل(1) حجّه.
الثاني عشر :
درك إضطراريه الليلي فقط، فإن كان من أولي الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمداً صحّ على الأقوى، وإلاّ بطل(2).
القول في واجبات منى
وهي ثلاثة:
الأوّل :
رمي جمرة العقبة بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا
- 1 ـ الظاهر هي الصحة.
- 2 ـ في صورة ترك وقوف عرفة متعمداً، ومع عدمه فمشكل، وإن لم يكن من أولي الأعذار ، والبطلان أحوط .
(الصفحة 119)
يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط فيها أن تكون من الحرم(1) فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكراً لم يرم بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة فلايجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه، ويستحب أن تكون من المشعر.
مسألة 294
ـ وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد(2) إلى غروبه، ولو نسي جاز(3) إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده(4) فالأحوط الرمي من قابل ولو بالإستنابة.
مسألة 295
ـ يجب في رمي الجمار أمور:
الأول :
النية الخالصة لله تعالى كسائر العبادات .
الثاني :
إلقاؤها بما يسمى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .
الثالث :
أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله، والأحوط(5) أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .
الرابع :
وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس :
أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة
- 1 ـ إلاّ من المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف .
- 2 ـ إلاّ للمعذورين، الذين رخص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، وإن لم يطلع الفجر فضلاً عن الشمس.
- 3 ـ بل وجب القضاء مقدماً له على الأداء في اليوم الحاضر .
- 4 ـ سواء كان في مكة أو كان قد خرج عنها .
- 5 ـ لا يترك.
(الصفحة 120)
غيره من حيوان أو إنسان لم يجز، نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه، وارتفعت منه ووصلت المرمى صح(1) .
السادس :
أن يكون العدد سبعة .
السابع :
أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلاّ واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنـّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.
مسألة 296
ـ لو شك في أنـّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنـّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني(2) به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الإكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقن كونه سبعاً ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد الإنصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بني عليها بعد حفظ العدد.
مسألة 297
ـ لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
مسألة 298
ـ يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال
- 1 ـ محل إشكال بل منع ، إذا كانت صلابة الحجر ونحوه مؤثرة في الوصول .
- 2 ـ والأحوط الإعتناء .
(الصفحة 121)
والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الإمكان عند
المرمى ويرمي عنده بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال.
مسألة 299
ـ من كان معذوراً في الرمي يوم العيد، جاز له الرمي في الليل.
مسألة 300
ـ يجوز الرمي ماشياً وراكباً والأول أفضل.
الثاني من الواجبات(1) : الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والجاموس بقر ، ولا يجوز سائر الحيوانات ، والأفضل الإبل ثم البقر ، ولا يجزي واحد عن إثنين أو الزيادة بالإشتراك حال الإختيار، وفي حال الإضطرار يشكل الإجتزاء(2)، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
مسألة 301
ـ يعتبر في الهدي أمور:
الأول :
السن، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط(3)، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط(4).
- 1 ـ في خصوص حج التمتع .
- 2 ـ وإن كان لا يبعد الإجتزاء مع الضرورة ، أو كون المشتركين أهل خوان واحد وعليه فالإحتياط يكون إستحبابياً .
- 3 ـ الأولى، ويكفي الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.
- 4 ـ الأولى أيضاً ، ويكفي الجذع فيه نصّاً وفتوىً ولا يلزم فيه الدخول فيها .