جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 28)

على الاقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميت. ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به، فالظاهر أنـّها للورثة، نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرع يدفع التتمة، وجب(1) إبقاؤها. ولو تبرع متبرع بالحجّ عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عيّنها الميت أم لا، والأحوط(2) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ.

مسألة 61 ـ الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلاّ فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة. ولو أوصى بالبلدي يجب، ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث(3). ولو أوصى ولم يعين شيئاً كفت(4) الميقاتية، إلاّ إذا كان هناك انصراف إلى البلدية، أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث(5)، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط(6). ولو لم يمكن الاستيجار إلاّ من البلد وجب، وجميع مصرفه من

  • 1 ـ الأحوط الأولى الإبقاء، كما مرّ.
  • 2 ـ الأولى.
  • 3 ـ بل من أصل التركة.
  • 4 ـ بل يجب من البلد والأقرب إليه فالأقرب.
  • 5 ـ بل من الأصل كما تقدم.
  • 6 ـ بل على الأقوى.

(الصفحة 29)

الأصل.

مسألة 62 ـ لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف، واستوجر من الميقات وأتى به، أو تبرع عنه متبرع منه، برأت ذمته، وسقط الوجوب من البلد. وكذا لو لم يسع المال إلاّ من الميقات، ولو عيّن الاستيجار من محل غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتية من الثلث. ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد، مع عدم الايصاء(1) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية، ضمن مازاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم.

مسألة 63 ـ لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، إلاّ الاضطراري منه، كمكّة أو أدنى الحِلّ وجب(2). ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.

مسألة 64 ـ يجب الاسيتجار عن الميت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الأُخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخّر. ولو أهمل الوصي أو

  • 1 ـ ولو بنحو الاطلاق.
  • 2 ـ محل إشكال.

(الصفحة 30)

الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على
الورثة حجّه، وإن استحب(1) على وليّه.

مسألة 65 ـ لو اختلف تقليد الميت ومن(2) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا(3) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلداً، أو لم يعلم أنـّه كان مقلداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.

مسألة 66 ـ لو علم استطاعته مالاً، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه. وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.

مسألة 67 ـ يجب استيجار من كان أقلّ أجرةً مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.

مسألة 68 ـ من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن

  • 1 ـ في الاستحباب إشكال إلاّ من جهة الإحسان ، كما في المتبرع.
  • 2 ـ أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً.
  • 3 ـ أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.

(الصفحة 31)

يحج عن غيره تبرعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد(1) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه، بطلت(2) الإجارة، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه.

القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 69 ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً، وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمُكْرَه، والاقوى صحّتها من الكافر المقر بالله تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة(3) رجاءاً فيما يعتبر قصدها.

مسألة 70 ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد، إذن الزوج

  • 1 ـ والظاهر الصحة.
  • 2 ـ والظاهر هي الصحة أيضاً.
  • 3 ـ الظاهر ارتباطه بخصوص (من يحتمل)، ومعنى قصد القربة رجاءاً، أنـّه حيث يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على الإلتزام لله تعالى، والمفروض أنـّه شاكّ في وجوده، ففي الحقيقة يرجع نذره إلى أنـّه لو كان الله موجوداً، فله عليّ كذا، وليس المراد من قصد القربة رجاءاً ما يكون جارياً في سائر العبادات، كمن يغتسل للجنابة بإحتمالها رجاءاً.

(الصفحة 32)

والوالد، ولا تكفي(1) الإجازة بعده. ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما، بل لايترك. ويعتبر(2) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأمّا نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لايتوقف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

مسألة 71 ـ لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره، لم تبرأ ذمته. ولو عيّنه في سنة فحج فيها من غير ما عيّنه، وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجة الإسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن(3) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقق المعلّق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب

  • 1 ـ محل إشكال.
  • 2 ـ على الأحوط، سيّما في نذر المال.
  • 3 ـ بمعنى الإطمينان، لا مطلق الظن.