جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 33)

القضاء عنه. كما أنـّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة، فخالف مع
تمكنه، وجب عليه القضاء والكفّارة، وإن مات قبل إتيانهما، يقضيان من أصل التركة. وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً ، أو معلّقاً على شرط، وقد حصل، و تمكن(1) منه وترك حتى مات.

مسألة 72 ـ لو نذر المستطيع أن يحجّ حجة الإسلام إنعقد. ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتى مات، وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحج بعد الاستطاعة.

مسألة 73 ـ لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية، إلاّ إذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسي أو عرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.

مسألة 74 ـ لو نذر حجاً غير حجة الإسلام في عامها وهو مستطيع، إنعقد، لكن تقدّم حجة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجاً في حال عدمها، ثم استطاع، يقدم حجة الإسلام، ولو كان نذره مضيقاً، وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً، تقدم حجة الإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً، أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن إنصراف، فالأقرب كفاية حج

  • 1 ـ ومع عدم التمكن في جميع فروض نذر الإحجاج، لايجب القضاء عليه ولاعنه، كما في نذر الحج بنفسه.

(الصفحة 34)

واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط(1) في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام، بإتيان كل واحد مستقلاً مقدماً لحجة الإسلام.

مسألة 75 ـ يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفارة.

مسألة 76 ـ لو علم أن على الميت حجّاً، ولم يعلم أنـّه حجة الإسلام أو حج النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفارة عليه. ولو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفارة، وجبت الكفارة أيضاً، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط(2) الستين .

مسألة 77 ـ لو نذر المشي في الحج، إنعقد، حتى في مورد أفضلية الركوب. ولو نذر الحج راكباً، إنعقد(3) ووجب، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحج حافياً. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره(4) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء،

  • 1 ـ لا بأس بتركه مطلقاً.
  • 2 ـ لا يترك.
  • 3 ـ وأما لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد، إلاّ في مورد رجحان الركوب، كما أن انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محل إشكال، لوجود رواية صحيحة على خلافه، بخلاف نذر الحج حافياً.
  • 4 ـ لا يقدح التضرر في انعقاد النذر.

(الصفحة 35)

ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين(1)، ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 78 ـ لا يجوز لمن نذره ماشياً، أو المشي في حجّه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

مسألة 79 ـ لونذر الحج ماشياً، فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة، لو خالف، دون القضاء(2). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكباً، صحّ(3) وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض، فبحكم ركوب الكلّ.

مسألة 80 ـ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط(4) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو

  • 1 ـ ومع عدم التعيين ولو كذلك، يكون المبدء أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.
  • 2 ـ الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
  • 3 ـ كما أنـّه يصح في الأولين أيضاً.
  • 4 ـ أي فيما إذا حج راكباً، وإلاّ فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.

(الصفحة 36)

من قوة، وهل الموانع الأُخر، كالمرض ، أو خوفه ، أو عدوّ ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميت مطلقاً، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة 81 ـ يشترط في النائب أمور :

الأول : البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحتها في المندوب تأمل.

الثاني : العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه(1).

الثالث : الإيمان.

الرابع : الوثوق بإتيانه(2)، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشك في أنـّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة، ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.

  • 1 ـ لكن لا تصح إستنابته.
  • 2 ـ هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.

(الصفحة 37)

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس(1) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.

السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضاً مشكل.

مسألة 82 ـ يشترط في المنوب عنه الإسلام(2)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً، في الحج الواجب. ولا يشترط(3) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو إمراةً عن رجل أو إمرأة.

مسألة 83 ـ يشترط في صحّة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو إجمالا لا ذكر إسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.

  • 1 ـ قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الإستنابة.
  • 2 ـ بل الإيمان، كما في النائب.
  • 3 ـ محل تأمل.