جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 35)

ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين(1)، ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 78 ـ لا يجوز لمن نذره ماشياً، أو المشي في حجّه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب ، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

مسألة 79 ـ لونذر الحج ماشياً، فلا يكفي عنه الحج راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة، لو خالف، دون القضاء(2). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكباً، صحّ(3) وعليه الكفّارة دون القضاء. ولو ركب بعضاً دون بعض، فبحكم ركوب الكلّ.

مسألة 80 ـ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره، يجب عليه الحج راكباً مطلقاً، سواء كان مقيداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا، نعم لا يترك الاحتياط(4) بالإعادة في صورة الاطلاق، مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب، إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بمقدار الميسور، بل لا يخلو

  • 1 ـ ومع عدم التعيين ولو كذلك، يكون المبدء أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج.
  • 2 ـ الظاهر لزوم القضاء أيضاً.
  • 3 ـ كما أنـّه يصح في الأولين أيضاً.
  • 4 ـ أي فيما إذا حج راكباً، وإلاّ فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة.

(الصفحة 36)

من قوة، وهل الموانع الأُخر، كالمرض ، أو خوفه ، أو عدوّ ، أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني.

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميت مطلقاً، وعن الحي في المندوب وبعض صور الواجب.

مسألة 81 ـ يشترط في النائب أمور :

الأول : البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحتها في المندوب تأمل.

الثاني : العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه(1).

الثالث : الإيمان.

الرابع : الوثوق بإتيانه(2)، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشك في أنـّه يأتي به صحيحاً صحّت الاستنابة، ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.

  • 1 ـ لكن لا تصح إستنابته.
  • 2 ـ هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة.

(الصفحة 37)

الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بإرشاد معلم حال كل عمل.

السادس(1) : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مرّ.

السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضاً مشكل.

مسألة 82 ـ يشترط في المنوب عنه الإسلام(2)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميتاً، أو حياً عاجزاً، في الحج الواجب. ولا يشترط(3) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم مات مجنوناً يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب و المنوب عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو إمراةً عن رجل أو إمرأة.

مسألة 83 ـ يشترط في صحّة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو إجمالا لا ذكر إسمه، وإن كان مستحباً في جميع المواطنوالمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.

  • 1 ـ قد مرّ أنـّه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الإستنابة.
  • 2 ـ بل الإيمان، كما في النائب.
  • 3 ـ محل تأمل.

(الصفحة 38)

مسألة 84 ـ لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلاّ بإتيان النائب صحيحاً، نعم لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلاّ فلا، وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال.

مسألة 85 ـ لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة، إن كان أجيراً على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئاً حينئذ إذا مات قبل الإحرام. وأما الإحرام(1)، فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئاً. ولو كان المشي والمقدمات داخلاً في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقاً. ولو كان
مطلوباً(2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً، كماأنّه معه يستحق تمام الأجرة، لوأتى بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضرّ بالإسم. نعم لو كان

  • 1 ـ الظاهر أن مراده(قدس سره) من هذه العبارة، فرض موت النائب بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الإحرام، وإن لم يتحقق الإجزاء، مع أنّ وقوع شيء منها في مقابل مجرد الإحرام محل تأمل وإشكال.
  • 2 ـ أي مطلوباً في الإجارة كذلك، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية فتارة يكون بنحو الشرطية، وأخرى بنحو القيدية، والحكم فيهما عدم استحقاق شيء من الأجرة، بخلاف صورة الجزئية.

(الصفحة 39)

النقص شيئاً يجب قضاؤه، فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.

مسألة 86 ـ لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1)، إن كانت للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

مسألة 87 ـ يجب في الإجارة تعيين نوع الحج، فيما إذا كان(3)التخيير بين الأنواع، كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاص، لا ينفع(5) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل(6)

  • 1 ـ مطلقاً، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى المقدمات.
  • 2 ـ مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.
  • 3 ـ في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم.
  • 4 ـ بل على الأقوى.
  • 5 ـ أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
  • 6 ـ مرّ استحقاق الأجرة المسماة.