(الصفحة 39)
النقص شيئاً يجب قضاؤه، فالظاهر أنـّه عليه لا على المستأجر.
مسألة 86
ـ لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة(1)، إن كانت للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة(2) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقاً لشيء على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 87
ـ يجب في الإجارة تعيين نوع الحج، فيما إذا كان(3)التخيير بين الأنواع، كالمستحبي والمنذور المطلق مثلاً، ولايجوز على الأحوط(4) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلاّ إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاص، لا ينفع(5) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل(6)
- 1 ـ مطلقاً، إن كانت على نفس الأعمال، وبالنسبة إليها فقط، إن كانت عليها وعلى المقدمات.
- 2 ـ مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.
- 3 ـ في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم.
- 4 ـ بل على الأقوى.
- 5 ـ أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
- 6 ـ مرّ استحقاق الأجرة المسماة.
(الصفحة 40)
عمله في الثانية، إن كان العدول(1) بأمره. ولو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط(2) التخلص بالتصالح في وجه الإجارة، إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطية فيستحق، إلاّ إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة.
مسألة 88
ـ لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه، إلاّ مع إحراز أنـّه لا غرض له في الخصوصية، وإنّما ذكرها على المتعارف، وهو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة. وكذا لو أسقط حق التعيين(3)بعد العقد. ولو كان الطريق المعين معتبراً في الإجارة، فعدل عنه، صحّ الحج عن المنوب عنه، وبرأت ذمته، إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعين، ولا يستحق الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص، كان مورداً للإجارة، ويستحق من المسمى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.
مسألة 89
ـ لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة
- 1 ـ بعد كون المفروض هو العدول مع الإذن لا يبقى مجال للتكرار، لأن الظاهر عدم كون المراد بالأمر أمراً زائداً على الإذن.
- 2 ـ والظاهر عدم استحقاقه شيئاً إذا كان على وجه القيدية.
- 3 ـ الظاهر أن المراد به الحقّ الثابت بسبب الاشتراط.
(الصفحة 41)
معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية(1). ولو لم يشترطفيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 90
ـ لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لايجوز له التأخير والتقديم إلاّ برضا المستأجر، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة، وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلاّ فعلى الموجر أن يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به موخراً لا يستحق الأجرة على الأوّل، وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحق المسماة على الثاني، إلاّ إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل، لا يبطل مع الإهمال. وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل(2).
مسألة 91
ـ لو صدّ الأجير أو حصر، كان حكمه كالحاج عن
- 1 ـ محل إشكال، إلاّ إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
- 2 ـ يرجع إلى أن التعجيل إذا كان بمعنى الفورية، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور. وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على إهماله إلاّ مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط.
(الصفحة 42)
نفسه، فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق، وللمستأجر خيار التخلف، إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولا يجزي عن المنوب عنه، ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم. ولو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد، لم تجب إجابته. ويستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، على التفصيل المتقدم.
مسألة 92
ـ ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلاّ مع الشرط، وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله.
مسألة 93
ـ إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل، بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها، كما أن اطلاقها يقتضي(1) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلاّ مع الإذن.
مسألة 94
ـ لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 95
ـ يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلاّ بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من
- 1 ـ هذا ينافي مع إطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنـّه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أوفي إحداهما صحتّافإنّ مقتضى ماهنا أنّه تبطل الثانية.
(الصفحة 43)
انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين
أن تكون عيناً أو ديناً. ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلاّ بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير(1) عدم العمل من الموجر أو كون عمله باطلاً. ولايجوز للوكيل اشتراط التعجيل(2) بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت، فالظاهر إنفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق. ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.
مسألة 96
ـ لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج(3)تمتعاً، وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد، عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط(4) عدم إجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 97
ـ يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقاً
- 1 ـ بل بمجرد التسليم، غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
- 2 ـ أي قبول شرط التعجيل.
- 3 ـ أي عن الاتيان به كذلك، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.
- 4 ـ لا بأس بتركه.