(الصفحة 44)
والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب، حتى قبل الاستيجار له. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقاً. وقد مرّ حكم الحي في الواجب، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلاً، بل مع تمكنه أيضاً، فالاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب، إذا لم يخل(1) بالواجب لا يخلو من قوة. كما أن الأقوى(2)صحة التبرع عنه.
مسألة 98
ـ لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد، في عام واحد، في الحج الواجب، إلاّ إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر(3) كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
مسألة 99
ـ يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعاً أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعاً، كحجة الإسلام والنذر، أو متحدان نوعاً، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج
- 1 ـ بل إذا أخلّ يكون الاستيجار صحيحاً من جهة الحكم الوضعي، كما أن عمل الأجير كذلك.
- 2 ـ هو تكرار لقوله: (وأما المندوب فيجوز التبرع عنه)، إلاّ أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقاً، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخلّ بالواجب.
- 3 ـ صحة هذا النذر محل إشكال.
(الصفحة 45)
النذري للحيّ المعذور، فمحل إشكال، كما مر(1). وكذا يجوز ان كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الإسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل منهما، ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنهما يراعيان التقارن في الختم.
القول في الوصية بالحج
مسألة 100
ـ لو أوصى بالحج، أخرج من الأصل، لو كان واجباً، إلاّ أن يصرح بخروجه من الثلث، فأخرج منه، فإن لم يف أخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الإسلام والحج النذري والافسادي(2). وأخرج من الثلث لو كان ندبياً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، وإلاّ فيخرج من الثلث، إلاّ أن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشك في أدائه، فمن الأصل.
مسألة 101
ـ يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً. لكن الأول من الأصل، والثاني من الثلث. ولو أوصى
- 1 ـ الظاهر أنـّه لم يمرّ هذا الفرض، كما أن الظاهر أنـّه لا إشكال في صحتها.
- 2 ـ وكذا الحج الاستيجاري، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة، فإنه يجب على الأجير، ومع عدم الإتيان به يوصي به.
(الصفحة 46)
بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.
مسألة 102
ـ لو لم يعين الأجرة، فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بماشاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها، وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرع عنه يجوز(1)الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عيّن الموصي مقداراً للأجرة، تعين وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه
- 1 ـ فيما اذا كان الموصى به هو الحج الواجب، وأما في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع إتيان المتبرع به خارجاً صحيحاً.
(الصفحة 47)
للحج، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب. وفي المندوب تفصيل(1).
مسألة 103
ـ يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس أجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجود القاصر فيهم، والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفاً.
مسألة 104
ـ لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين. ولو لم يعين، كفى حج واحد، إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث، ولم يعين إلاّ الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو أوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحج الواجب، وعين أجيراً معيّناً، تعين، فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصية واستوجر غيره بأجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة، ولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت.
مسألة
105
ـ لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة، وعيّن لكل سنة مقداراً معيناً واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، و هكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفي بحجة، ولو من
- 1 ـ يأتي في ذيل المسألة الخامسة.
(الصفحة 48)
الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به، الحج من البلد، ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.
مسألة 106
ـ لو أوصى وعيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجباً، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل(1)، وإن كان مندوباً فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.
مسألة 107
ـ لو عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحج مستحباً، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعيّن له مصارف وغيره.
مسألة 108
ـ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع
- 1 ـ بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على أجرة المثل.