جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 46)

بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول، وتمامها منه في الثاني.

مسألة 102 ـ لو لم يعين الأجرة، فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بماشاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها، وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصاً مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرع عنه يجوز(1)الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، وإلاّ وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عيّن الموصي مقداراً للأجرة، تعين وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه

  • 1 ـ فيما اذا كان الموصى به هو الحج الواجب، وأما في الحج المستحب فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع إتيان المتبرع به خارجاً صحيحاً.

(الصفحة 47)

للحج، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب. وفي المندوب تفصيل(1).

مسألة 103 ـ يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس أجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجود القاصر فيهم، والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفاً.

مسألة 104 ـ لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين. ولو لم يعين، كفى حج واحد، إلاّ مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث، ولم يعين إلاّ الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو أوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، إلاّ أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحج الواجب، وعين أجيراً معيّناً، تعين، فإن كان لا يقبل إلاّ بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلاّ بطلت الوصية واستوجر غيره بأجرة المثل، إلاّ أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة، ولو أوصى في المستحب خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلاّ بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلاّ بطلت.

مسألة 105 ـ لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة، وعيّن لكل سنة مقداراً معيناً واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلاً، و هكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفي بحجة، ولو من

  • 1 ـ يأتي في ذيل المسألة الخامسة.

(الصفحة 48)

الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به، الحج من البلد، ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلاً لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلاّ فتبطل الوصية، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.

مسألة 106 ـ لو أوصى وعيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجباً، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلاّ بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل(1)، وإن كان مندوباً فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلاّ فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.

مسألة 107 ـ لو عيّن للحج أجرة لا يرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحج مستحباً، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البرّ، إلاّ إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطاري وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعيّن له مصارف وغيره.

مسألة 108 ـ لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع

  • 1 ـ بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائداً على أجرة المثل.

(الصفحة 49)

مركوب خاص صحّ، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبياً،
وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجباً. ولوكان عليه حج نذري ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيداً بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلاّ(1) إذا أحرز تعدد المطلوب.

مسألة 109 ـ لو أوصى بحجتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه، صُدِّق، وتخرج من أصل التركة، إلاّ أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

مسألة 110 ـ لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً، و لم يعلم أنـّه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنـّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود(2) في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

مسألة 111 ـ لو مات الوصي، بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسّعاً، يجب الاستيجار من بقية التركة، إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريّاً، ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقية ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى

  • 1 ـ الإستثناء في غير محلّه.
  • 2 ـ تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، ويؤيده أنـّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لإحتمال الخلاف.

(الصفحة 50)

عدم ضمانه لما قبض، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده أخذ منه نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لايبعد عدم جواز أخذه، على إشكال، خصوصاً في الأول.

مسألة 112 ـ لو قبض الوصي الأجرة، وتلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أو لا، لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر(1) من البقية أو بقية الثلث.

مسألة 113 ـ يجوز النيابة عن الميت، في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ، إذا كان غائباً عن مكة، أو حاضراً(2) ومعذوراً عنه. وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاً، وجواز النيابة فيها، غير معلوم، حتى السعي، وإن يظهر(3) من بعض الروايات استحبابه.

مسألة 114 ـ لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها، وكان عليه حجة الإسلام، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدّون عنه، إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحج بها عنه، وإن زادت عن أجرة الحج ردّ

  • 1 ـ إذا كان أجيراً بقيد المباشرة، حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، وإلاّ فعلى ورثة الأجير.
  • 2 ـ في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ولو كان معذوراً، تأمل وإشكال.
  • 3 ـ بل لا يظهر منه ذلك.