جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)

الزيادة إليهم، والأحوط(1) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الإختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا(2) في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط(3) إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا(4) الحال لوكان الوارث منكراً أو ممتنعاً، وأمكن إثباته عند الحاكم، أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم، ولا يستبد به.

مسألة 115 ـ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.

مسألة 116 ـ يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج، أن يحج بنفسه، مالم يعلم أنـّه أراد الاستيجار من الغير، ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لا يجوز التخلف، إلاّ مع الإطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته، إلاّ مع العلم(5) بأن مراد المعطي حصول الحج

  • 1 ـ الأولى.
  • 2 ـ الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.
  • 3 ـ في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث.
  • 4 ـ وهو ناظر إلى أصل المسألة، والفرق إمكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه، وعليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم وإمكان الرجوع إليه.
  • 5 ـ أو الاطمئنان ، مع عدم ظهور على خلافه.

(الصفحة 52)

في الخارج. وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلاّ(1) إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك، أو أن ذكره(2) من باب أحد الأفراد.

القول في الحج المندوب

مسألة 117 ـ يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ والاستطاعة وغيرهما، أن يحج مهما أمكن. وكذا من أتى بحجه الواجب. ويستحب تكراره، بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة، ويكره نية عدمه.

مسألة 118 ـ يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم، أحياءاً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين(عليهم السلام)، أحياءاً وأمواتاً، والطواف عنهم(عليهم السلام) وعن غيرهم أمواتاً وأحياءاً مع عدم حضورهم في مكة، أو كونهم معذورين(3). ويستحب إحجاج الغير، إستطاع أم لا. ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

مسألة 119 ـ يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج، إذا كان واثقاً بالوفاء.

مسألة 120 ـ يستحب كثرة الإنفاق في الحج، والحج أفضل من

  • 1 ـ ظاهره جواز التخلف هنا، مع أنـّه مشكل، واللازم الرجوع إلى المعطي وإعلامه عدم أهليته، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم.
  • 2 ـ هذا خارج عن صورة التعيين.
  • 3 ـ مرّ الإشكال في الحضور، ولو كان مع العذر.

(الصفحة 53)

الصدقة بنفقته.

مسألة 121 ـ لايجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظَّلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 122 ـ يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.

مسألة 123 ـ يستحب لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به، ولو بإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

مسألة 124 ـ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، مرّة في العمر وهي واجبة فوراً كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، وإن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.

مسألة 125 ـ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى. وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكة، وكذا

(الصفحة 54)

لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.

مسألة 126 ـ قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب أيضاً لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلاّ محرماً إلاّ في بعض الموارد ، منها : من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. ومنها : غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله، وما عدا ذلك مندوب. ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا(1) في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط(2) فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءاً.

القول في أقسام الحج

وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد. والأول فرض من كان بعيداً عن مكة. والآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى، من مكة. و من كان على نفس الحد، فالظاهر أنّ وظيفته التمتع. ولو شك في أنّ منزله

  • 1 ـ والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
  • 2 ـ بل الأحوط الترك.

(الصفحة 55)

في الحدّ أو الخارج، وجب(1) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعي
الإحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنـّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام. وأما الحج النذري وشبهه، فله نذر(2) أي قسم شاء وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده.

مسألة 127 ـ مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما، تخير بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل إختيار التمتع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.

مسألة 128 ـ مَن كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها، فالأحوط(3) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو(4) من قوة.

مسألة 129 ـ الآفاقي إذا صار مقيماً في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا إشكال(5) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيعاً، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فينقلب فرضه إلى

  • 1 ـ في وجوب الفحص مع الامكان ورعاية الإحتياط مع عدمه إشكال، ولايبعد القول بوجوب التمتع مطلقاً.
  • 2 ـ كما أنـّه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة.
  • 3 ـ الأولى.
  • 4 ـ بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
  • 5 ـ في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الإشكال.