(الصفحة 75)
الإعتبار.
مسألة 169
ـ لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرماً، ولا تجب الاعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، وإن كان الأحوط الاعادة، ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنـّه يجب نزعه لا شقه.
مسألة
170
ـ لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما، لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة.
مسألة 171
ـ لابأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ الشرائط، ولو اختياراً.
مسألة 172
ـ يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لايكون ثوب إحرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
مسألة 173
ـ لايجوز الإحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى(1) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
مسألة 174
ـ لا يجب(2) على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز
- 1 ـ بل الأحوط.
- 2 ـ بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.
(الصفحة 76)
لهن الإحرام في ثوبهن المخيط.
مسألة 175
ـ الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط(1) المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه، ولا تكون عليه كفارة.
مسألة 176
ـ الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود، وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب، كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصح في مثل اللبد مع صدق الثوب.
مسألة 177
ـ لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه(2)، جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدراً، وتردّى(3) به ولم يلبسه بل الأحوط(4) أن يقلبه بطناً وظهراً ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردى(5)به، نعم لو لم يرفع الإضطرار إلاّ بلبسهما جاز.
مسألة 178
ـ لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
- 1 ـ ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً، مع أنـّه لا دليل على شيء من الأمرين، سوى الأولويّة، ويمكن الخدشة فيها.
- 2 ـ كعدم وجدانه للرداء فقط، أو مع الإزار.
- 3 ـ كما أنه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له، يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب، و كذا في القميص.
- 4 ـ الأولى.
- 5 ـ ويجب أن يقلبه أيضاً.
(الصفحة 77)
مسألة 179
ـ لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فجاز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.
القول في تروك الإحرام
والمحرمات منه أمور:
الأوّل:
صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ـ ولو صاده مُحلّ ـ وإشارةً ودلالةً واغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً، فلو ذبحه كان ميتة(1) على المشهور، وهو أحوط(2). والطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه . وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
الثاني:
النساء وطءاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً(3) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.
- 1 ـ لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل وما يترتب عليها، لأدلة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.
- 2 ـ بل أقوى فيما إذا تحقق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلم، يكون أحوط.
- 3 ـ في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محل إشكال، كما أنـّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال.
(الصفحة 78)
مسألة 180
ـ لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلاً أو دبراً بالأنثى أو الذكر(1) عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفارة(2)، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حج(3) إفراداً، وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط. وهي على الأحوط بدنة(4) من غير فرق بين الغني والفقير.
مسألة 181
ـ لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجه، إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الاقوى، فيجب(5) عليه في الصورتين إتمام العمل والحج من قابل، وعليه الكفارة، وهي بدنة(6). ولو كان
- 1 ـ محل إشكال.
- 2 ـ على الأحوط.
- 3 ـ لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الإحتياط حجّ الإفراد.
- 4 ـ بل هي بدنة أو بقرة أو شاة، على سبيل التخيير مطلقاً، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة.
- 5 ـ في التفريع إشكال، فإن ترتب الأحكام الثلاثة لا يتوقف على القول ببطلان الحج، بل تجري على القول بصحة الحج الأول، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما أن هنا حكماً رابعاً، وهو لزوم التفريق بينهما من محل الخطيئة، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحل، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، إذا كان حجه من الطريق في العام الأول.
- 6 ـ ومع عدم وجدانها بقرة.
(الصفحة 79)
ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف(1) من طواف
النساء، صحّ حجّه وعليه الكفارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ، ولا كفارة على الأصح.
مسألة 182
ـ لو قبّل إمرأة بشهوة فكفارته(2) بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة(3) وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور(4)، وإن لم يكن(5) بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط(6) أن يكفّر ببدنة مع الامكان، وإلاّ فببقرة، وإلاّ فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة والأحوط(7) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفارته شاة.
مسألة 183
ـ لو جامع إمرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها وعليه كفارتان، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة.
- 1 ـ بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة.
- 2 ـ إن كان متعقباً للإمناء، وإن لم يكن كذلك فكفارته شاة.
- 3 ـ ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.
- 4 ـ والأقوى.
- 5 ـ مع عدم كونه بشهوة ليس يكون محرّماً في حال الإحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرمات الإحرام.
- 6 ـ بل الأقوى أن يكفر ببدنة إن كان موسراً، وببقرة إن كان متوسطاً، وبشاة إن كان فقيراً.
- 7 ـ وجوبياً.