(الصفحة 80)
مسألة 184
ـ كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يبطل به حجه وعمرته، ولا شيء عليه.
الثالث :
إيقاع العقد(1) لنفسه، أو لغيره ولو كان مُحلاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها مُحلاّ، وإن لا يبعد جوازها . ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. والأحوط ذلك، سيما مع المقاربة.
مسألة 185
ـ تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط(2) تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي(3).
مسألة 186
ـ لو عقد مُحلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها بطلاق(4). ولو كان عالماً(5) بالحكم طلقها(6)
- 1 ـ والمراد منه أعم من المباشرة والتوكيل، بل الإجازة في الفضولي، على بعض الوجوه، كما أن المراد من الثاني أعم من المباشرة، ولايةً ، أو وكالةً ، أو فضولياً، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.
- 2 ـ لايجوز ترك هذا الاحتياط.
- 3 ـ والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي، بعد رجوع المطلقة في بذلها.
- 4 ـ والأقوى البطلان، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
- 5 ـ الظاهر أنـّه من سهو القلم، والصحيح : لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
- 6 ـ بل الأقوى الحرمة الأبدية، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(الصفحة 81)
ولا ينكحها أبداً.
مسألة 187
ـ لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم(1) بالحكم، فعلى كلّ واحد منهم كفارة وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ، ولا فرق(2) فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة مُحلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل.
مسألة 188
ـ الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع:
الاستمناء(3)، بيده أو غيرها، بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط(4) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس:
الطيب(5) بأنواعه حتى الكافور، صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران. والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني،
- 1 ـ زائداً على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرماً.
- 2 ـ نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرماً، ولا يشمل مالو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.
- 3 ـ لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً.
- 4 ـ بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر ، والأحوط في غيره.
- 5 ـ على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور.
(الصفحة 82)
والأحوط الاجتناب.
مسألة 189
ـ يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة، إلاّ بعض أقسامها البريّة، كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والأذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول(1) عندنا، فالأحوط(2)الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 190
ـ لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج، أكلا واستشماماً، وإن كان الأحوط(3) ترك استشمامه.
مسألة 191
ـ يستثنى(4) ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة، فيجوز ذلك.
مسألة 192
ـ لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه
- 1 ـ بل الظاهر أنـّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، والزعفران جزء ركنيّ له، كما أنـّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسها من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.
- 2 ـ ظاهره أن الإحتياط وجوبي ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع أنـّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البرائة، كما في نظائره، من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.
- 3 ـ الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.
- 4 ـ والأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.
(الصفحة 83)
يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها.
مسألة 193
ـ لابأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الإحتراز عن استشمامه.
مسألة 194
ـ كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط(1) ولو تكرر منه الاستعمال، فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلاّ فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط(2) الكفارة، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السادس:
لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس مايشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط(3) الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود(4).
مسألة 195
ـ لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط(5) الكفّارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط، كالقباء ونحوه جاز، وعليه الكفارة.
- 1 ـ في غير الأكل وعلى الأقوى فيه.
- 2 ـ بل الأقوى التعدد.
- 3 ـ بل الأقوى.
- 4 ـ بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الأزمنة.
- 5 ـ الأولى.
(الصفحة 84)
مسألة 196
ـ يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.
مسألة 197
ـ كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد(1) ففي كلّ(2) واحد شاة. ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفّارة.
مسألة 198
ـ لو لبس المخيط كالقميص مثلا ، وكفّر ثم تجرد عنه، ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء، فالأحوط تعدد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع:
الإكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب(3) فالأقوى حرمته.
مسألة 199
ـ لا تختص حرمة الإكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
مسألة 200
ـ ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب
- 1 ـ أي من أنواع متعددة.
- 2 ـ قد مرّ الملاك في التعدد. وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشر.
- 3 ـ مع وجدان ريحه، لا مطلقاً.