جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 85)

فالأحوط(1) التكفير.

مسألة 201 ـ لو اضطر إلى الاكتحال جاز.

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبّي. والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ، ولو لم يكن للتزيين.

مسألة 202 ـ لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة والماء الصافي ممايرى فيه الأشياء ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة(2)، وإلاّ فلا تجوز.

التاسع: لبس مايستر جميع ظهر القدم كالخف والجورب وغيرهما ، ويختص ذلك بالرجال ولايحرم على النساء. وليس في لبس ما ذكر كفارة(3). ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط(4) شقّ ظهره.

العاشر: الفسوق ، ولا يختص بالكذب بل يشمل السباب والمفاخرة(5) أيضاً. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحب الكفّارة بشيء والأحسن ذبح بقرة.

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و(بلى والله) وكلّ ما هو مرادف(6) لذلك في أي لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه.

  • 1 ـ بل الأقوى مع وجدان ريحه، والأولى مع العدم.
  • 2 ـ أي للزينة وبقصدها.
  • 3 ـ والأحوط ثبوت الكفّارة، وهي شاة.
  • 4 ـ الأولى.
  • 5 ـ سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير ، حطّاً لشأنه أم لم تكن .
  • 6 ـ في المرادف إشكال .

(الصفحة 86)

ولو كان القسم(1) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال(2)، والأحوط(3)
إلحاق سائر أسماء الله تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة. وأما القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

مسألة 203 ـ لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرر مرتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرة بشاة، وفي المرتين ببقرة، وفي ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوة(4).

مسألة 204 ـ لو جادل بكذب فكفر ثم جادل ثانياً فلا يبعد(5)وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل مرتين فكفّر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن كفارته شاة(6). ولو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنـّها بقرة لا بدنة(7).

مسألة 205 ـ لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه

  • 1 ـ أي من دون الاشتمال على كلمة (لا) أو (بلى).
  • 2 ـ محل نظر، بل منع.
  • 3 ـ مع الإشتمال على إحدى الكلمتين، لا بدونه ، ومع ذلك يكون أولى .
  • 4 ـ في المرة الأولى، وأما في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة في الثالثة.
  • 5 ـ بل وجوب البقرة غير بعيد .
  • 6 ـ بل لا يبعد وجوب البدنة .
  • 7 ـ بل لا يبعد وجوب بدنتين .

(الصفحة 87)

شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثاً فما فوقها يجب(1) عليه كفّارة أخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرات أو الزيادة فالكفّارة بدنة، نعم لو كفر بعد الثلاثة أو الزيادة، ثم جادل تكررت(2) على الترتيب المتقدم.

مسألة 206 ـ يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل، القسم(3) بالجلالة وغيرها.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما. وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز(4) إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط(5) الصدقة بكف من طعام.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه. والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل

  • 1 ـ محلّ إشكال .
  • 2 ـ محلّ إشكال ، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث .
  • 3 ـ مرّ أن مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلاّ إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.
  • 4 ـ في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط ، وكذا في النقل .
  • 5 ـ لا يترك في القملة قتلا وإلقاءاً .

(الصفحة 88)

الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه(1). ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة، وإن فعل حراماً.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط(2) تركه وإن لم يقصدها. ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ولا يجب(3) اخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة، وإن فعلت حراماً.

الخامس عشر: التدهين، وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب، قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام. ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفّارته(4) شاة حتى للمضطر به(5)، وإلاّ فلا شيء عليه.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره، ولو كان محلاًّ.

  • 1 ـ محلّ نظر .
  • 2 ـ الأولى .
  • 3 ـ مع عدم قصد الزينة .
  • 4 ـ قد مرّ أنـّه في الأكل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط.
  • 5 ـ لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار .

(الصفحة 89)

مسألة 207 ـ لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وايذائه العين مثلاً. ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

مسألة 208 ـ كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة إثنى عشر(1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين، لكل منهم مدان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

مسألة 209 ـ كفّارة نتف الإبطين شاة. والأحوط(2) ذلك في نتف إحداهما. وإذا مس(3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتّى الحشيش والحناءوالطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيء يغطي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه(4) ، والأذن من الرأس(5) ظاهراًفلايجوز تغطيته،ويستثنى(6) من الحكم عصام القربة.

  • 1 ـ والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة أيام وبين دم شاة.
  • 2 ـ بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين .
  • 3 ـ أي في غير حال الوضوء أو الغسل.
  • 4 ـ في التغطية على الأقوى، وفي الحمل على الأحوط.
  • 5 ـ لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها .
  • 6 ـ كما أنّه يستثى منه عصابة الصداع للرواية .