جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

مسألة 3 ـ لو حفر بئراً قليل العمق فعمقّها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ إحتمالات أرجحها الأول1 .

مسألة 4 ـ لو إشترك إثنان أو أكثر في وضع حجر ـ مثلا ـ فالضمان على الجميع والظاهر إنه بالسوية وإن اختلف قواهم2 .

الضمان بمقتضى السبق في التأثير وإن كان حدوثه متأخراً فضلا عن المتقدم والمقارن فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان كما مرّ.
وأمّا لو كان أحدهما عادياً دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر وذلك لأن مقتضى التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك ولا وجه لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال والملاك في الموارد المشابهة والأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل.

1 - إختار الأول صاحب الجواهر (قدس سره) وعن الأردبيلي إحتمال إختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد إحتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى سبب واحد إشتركا فيه والمتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق وعن الفخر والكركي إختياره والأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق بين التعميق وبين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على الحافر.

2 - لو إشترك إثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان فهو على الجميع

(الصفحة 107)

مسألة 5 ـ لو سقط إثنان في البئر فهلك كل منهما بإصطدام الآخر فالضمان على الحافر1 .

لفرض الاشتراك وعدم السبق واللحوق وبطلان الترجيح من غير مرجح والظاهر إن الاشتراك إنما هو بالسوية لا بنسبة القوى ولا بنسبة العمل الذي عملوه قلة وكثرة فهو كالشركة في القتل في موارد اُخر حيث إنه يكفي فيها مجردها ولا يلحظ القلة والكثرة بل في بعض المقامات لا يمكن ملاحظتهما كما في مثل المقام غالباً.

1 - لو سقط إثنان في البئر في موارد يكون الحافر ضامناً والساقط واحداً فهلك كل منهما باصطدام الآخر فقد ذكر في المتن إن الضمان على الحافر لأنه وإن كان التلف معلولا للاصطدام والوقوع على الآخر إلاّ أن الحافر هو أقوى لأنه بحفره العدوانى الموجب للضمان صار كالملقى لهما فيها فيضمنهما لكن في محكي قواعد الفاضل ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر إشكال. وذكر الجواهر في وجهه، إستناد موت الأول إلى السببين التردّى وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطأً محضاً كان النصف على عاقلته ويرجعون به على الحافر لأنه السبب للسقوط وأورد عليه فيها إن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتى يوصف بالخطاء على السبب إن كان أقوى لم يضمن المباشر أصلا لاانّه يضمن ويرجع به على السبب انتهى.

(الصفحة 108)

(الصفحة 109)

القول في الجناية على الأطراف


وفيه مقاصد:

المقصد الأول في ديات الأعضاء

إعلم إنّ كل ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الارش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش ولابد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة1 .

1 - في ديات الأعضاء أمّا أن يكون فيه تقدير شرعاً كالموارد التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما أن لا يكون فيه تقدير شرعاً ففيما فيه التقدير يسمى بالدية كدية اليد ودية الرجل مثلا وفيما لا يكون فيه التقدير ففيه الارش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش. والاسلام وإن سلك طرقاً لرفع العبودية عن الجامعة الاسلامية بإستحباب العتق وَ إيجابه في بعض الكفارات وبالعناوين الاُخر ولذا لا يوجد العبد في كثير من الممالك الاسلامية سيّما في زماننا هذا ولأجله يشكل التقويم للعبد مع فرض عدمه حتى يقوم

(الصفحة 110)
صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش وقد وقع لأجله بعض المحاكم الاسلامية في الاشكال في موارد الارش إلاّ أن الظاهر عدم انتفاء موضوعه بالكلية بل يوجد العبد في بعض الممالك و على فرض الانتفاء ايضا يمكن ان يقال ليس التقويم فى العبد السالم والمعيب بلا ملاك بل يلحظ فيه الجمال والعضو المعيوب و عليهذا يمكن تعيين الارش من جانب الاطباء الموسوم فى الفارسيه بـ «پزشك قانونى» بالنسبة الى تاثير الجراحة فى الجمال و نقصان عمل العضو المجروح بدية العضو المجروح ولاباس بالعمل على طبقه. وَمن الأسف كل الأسف ما رأيته في بعض مكتوبات الوهابيين في مقام المخاصمة مع الشيعة الامامية التي هي الفرقة المحقة المنحصرة من الفرق المتعددة التي تعدو على السبعين على ما في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) من إنه لا تحل ذبيحتهم ويجوز لسائر المسلمين أن يتخذوا رجالهم عبيداً ونسائهم إماءً لأنهم مشركون بالشرك الخفي أفلا يرون إن الشيعة تضاد الشرك وتنكره أشد الانكار وإحترام أئمتهم (عليهم السلام)انّما هو يتبع إحترام الله ولكونهم عباداً مخلصين والتحقيق في محله.
ثم إنه لابد في التقويم والوصول إلى الارش الواقعي من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في امد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة وذلك لاختلاف الرغبات الموجب لاختلاف القيمة كما هو واضح.