جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)
فقال (عليه السلام) ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب(1).
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في الباب التي لا يبقى مع ملاحظة المجموع الارتياب في ضمان الراكب بالنحو المتعارف وَما تجنيه بيديها وإن لم يكن هناك تفريط أصلا كما يشعر به قول السائل يسير أو يمرّ على طريق من طرق المسلمين.
وقد نفى البعد عن ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها قال المحقق في الشرائع وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته بل ذكر في الجواهر إنه لم يجد قائلا صريحاً بعدم الضمان والتعليل المذكور في صحيحة الحلبي وهو إن رجليها خلفه إن ركب وكذا الحكم المذكور في المتن في القائد وسيجئ إن شاء الله تعالى يقتضي ذلك بل والضمان في مطلق مقاديم البدن لا خصوص ما تجنيه برأسها كما إن مقتضى التعليل إنه لو ركبها على خلاف المتعارف يكون ضمان ما تجنيه برجلها عليه دون اليدين بعد كون التعليل من الامام (عليه السلام)والرواية الحاكية له صحيحة بلا إشكال وإحتمل في الجواهر كونه كالسائق في ضمان الجميع إن لم يضطر إلى الركوب كذلك ولكن الظاهر هو الأول ونفي خلوه عن الاشكال كما في المتن مشكل جدّاً والاضطرار الكذائي وعدمه لا دخل له في الضمان أصلا.
هذا ولو كانت الدابة كلتي رجليه إلى ناحية واحدة فهل يكون هناك ضمان بالاضافة إلى رجليه للراكب المتعارف المستفاد من الروايات ومن التعليل ذلك لكن إحتمل صاحب الجواهر إعتبار التفريط وعدمه إقتصاراً على المتيقن فيما خالف
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث عشر ح5.


(الصفحة 102)
الأصل قال ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور يعني في أصل المسألة على المباشرة دون التسبيب بمعنى إنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان ـ مثلا ـ فأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضه لم يضمن.
أقول لكن الاطلاق يدفع هذا الاحتمال.
وإستثنى الماتن (قدس سره) من الحكم بالضمان ما لو سلبت الدابة غير الشموس إختياره ولم يعلم بالواقعة بل ولا إحتملها فإنه حينئذ لا ضمان.
وأمّا القائد بمقتضى بعض الروايات المتقدمة إنه يضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها أو رأسها ومقاديم بدنها بخلاف الواقف ولا فرق في ذلك بين الطريق الضيق والطريق الواسع أصلا لاطلاق السؤال في بعض الروايات وترك الاستفصال في الجواب وهكذا الكلام في السائق فإنه يضمن ما تجنيه مطلقاً وقد دل بعض الروايات المتقدمة على حكم الواقف والسائق والقائد.
وأمّا الضارب للدابة سواء كان هو الصاحب أو الغير فهو ضامن له سواء كان الضرب موجباً للجناية أم لا لأنه أمر مباشري صدر من الضارب إلاّ أن يكون الضرب للدفاع عن النفس أو عن الغير وكان بمقدار الحاجة لا زائداً عليها فإنه حينئذ لا يوجب الضمان كما ذكرناه.

(الصفحة 103)

مسألة 17 ـ لو كان للدابة راكب وسائق وقائد أو إثنان منها فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره وقيل لو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً1 .

مسألة 18 ـ لو ركبها رديفان تساويا في الضمان إلاّ إذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر فالضمان على الآخر2 .

1 - لا إشكال في إنه لو كان للدابة راكب وسائق وقائد وجنت الدابة بإحدى الأسباب المذكورة المتقدمة فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك من غير فرق بين المالك وغيره ولكنه قال المحقق في الشرائع ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب كما في النافع والقواعد واللمعة وغيرها على ما في الجواهر وقد قيده غير واحد بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوه فإنه في هذه الصورة هو ضامن دونهم بلا إشكال.

2 - قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في تساوي الرديفين في الضمان بل حكى الاجماع عليه لخبر سلمة بن تمام عن علي (عليه السلام) في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية(1). وضعفه منجبر بالاستناد إليه من المشهور بل فوقه ولكن اللازم التقييد بما إذا لم يكن أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر أو جنون وإلاّ فالضمان حينئذ على الآخر فقط كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الثالث والأربعون، ح1.


(الصفحة 104)

المبحث الثالث في تزاحم الموجبات

مسألة 1 ـ إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر كاجتماع الدافع والحافر وإجتماع واضع المعاثر وناصب السكين والدافع، وإجتماع مؤجّج النار مع الملقى، وإجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه، ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قوياً فالضمان على السبب كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها فدفع غيره ثالث مع جهله بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر1 .

1 - قد عرفت أن ثبوت الضمان على المباشر إنما هو على القاعدة لاستناد التلف إليه من دون مسامحة وعناية كما إنك عرفت أن ثبوت الضمان على السبب بالمعنى المبحوث عنه في المقام إنما هو لأجل النص والتعبد لعدم الاستناد فيه إلاّ مثل إستناد المعلول إلى الشرط الذي لولاه لما يحصل المعلول بوجه وإن لم يكن هناك تأثير فاعلم إنه في مورد إجتماع السبب والمباشر صور:
الاُولى كون الأمرين متساويين في صورة الاجتماع أو كون المباشر أقوى وفي هذه الصورة لا إشكال بمقتضى ما ذكرنا في كون المباشر أقوى وقد مثل له في المتن بأمثلة كثيرة فإن إجتماع مؤجّج النار مع الملقى لا يوجب صحة الاستناد إلاّ إلى الملقى وهو الضامن دون المؤجج.
الثانية كون المباشر ضعيفاً والسبب قوياً فإنه في هذه الصورة يكون الضمان على السبب دون المباشر كما لو حفر بئراً في الشارع وغطاها فدفع غيره ثالث مع جهله

(الصفحة 105)

مسألة 2 ـ إذا اجتمع السببان فالظاهر إن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، ولو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره وهكذا هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي1 .

بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر لأنه يرى مسقطاً وإن كان الدافع غيره ومنه يظهر بطلان إحتمال كون كل منهما ضامناً إمّا بنحو الشركة أو بنحو يكون للثالث الرجوع إلى الحافر بعد جواز الرجوع إليه كما في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب وذلك لأنه لا يكون في مثله إلاّ ضمان واحد وهو للسبب الذي يكون قوياً والمباشر ضعيفاً فتدبر.

1 - إذا إجتمع السببان وتساويا من جهة العدوان فقد إستظهر في المتن إن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً والفرض في المقام مفروغية عدم تعدد الضمان وإلاّ فمقتضى القاعدة التعدد لفرض إجتماع السببين وكونهما مؤثرين في الضمان واللازم التعدد لا بمعنى ثبوت أزيد من دية واحدة لنفس واحدة وغرامة قيمة أزيد لمال واحد بل بمعنى الشركة ولا أقل من جواز الرجوع إلى كل منهما وإن كان الاستقرار في واحد ثم إن الوجه في إستظهار المتن هو إن السابق تأثيراً قد حاز