جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

مسألة 7 ـ لا تقدير في غير ما تقدم من الشعر لكن يثبت له الارش إن قلع منفرداً ولا شيء فيه لو إنضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشها فلا شيء للأهداب إذا قطع الاجفان ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو1 .

مسألة 8 ـ يثبت الارش في لحية الخنثى المشكل وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص وفي كل مورد ممّا لا تقدير فيه ولو فرض إنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها لا شيء عليه إلاّ التعزير. ولو فرض التعيب بذلك وجب الارش2 .

1 - أمّا عدم التقدير في غير ما تقدم من الشعر فلعدم وجوده على ما عرفت فالثابت فيه الارش ولا فرق بين صورتي العود وعدمه هذا فيما إذا قلع منفرداً وأمّا لو إنضمّ إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشط فلا شيء له حتى الارش وقد نفى صاحب الجواهر وجدان الخلاف فيه بل عن المهذب البارع الاجماع وفي المسالك إنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها كان حسناً، وإن كان فيه ما عرفت.

2 - الخنثى المشكل بعد إنه لا يكون طبيعة ثالثة بل يكون إمّا مذكراً واقعاً وإما مؤنثاً كذلك لا يكون في لحيته تقدير وكذا لحية المرأة فلا يكون في إزالتها إلاّ الارش ولو فرض حصول النقص بذلك من دون فرق بين الحرّ والحرة والعبد والأمة نعم لو فرض إن إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها شيء فليس عليه إلاّ التعزير بل قد يفرض ذلك في غير العبد والأمة كما هو المعمول بين النساء في

(الصفحة 118)

الثاني: العينان

مسألة 1 ـ في العينين معاً الدية وفي كل واحدة منهما نصفها والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة وإلاّ سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص وإلاّ ففيه الارش1 .

زماننا هذا من إزالة الشعور الزائدة في الوجه وغيره للتزيين ونحوه فإنه لا يكون فيه التعزير أيضاً للسيرة المستمرة من المتشرعة منهن فضلا عن غيرها ولكن للبحث فيه محلّ آخر فتدبر وقد يكون في بعض مواضع الزينة إزالة الشعر بحيث لم ينبت أصلا وهو الذي يسمى في الفارسية به «خال كوبي» والحكم فيه في غير مواضع الزينة من حيث الجواز وعدمه محل إشكال.

1 - يدل على إن فيهما معاً الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية مضافاً إلى إنه لا خلاف فيه ظاهراً بل إجماع المؤمنين عليه بل إجماع المسلمين ومضافاً إلى القاعدة الكلية التي ذكرناها وهي إن كل ما في الانسان منه إثنان ففي واحد منهما نصف الدية الروايات المتعددة الخاصة مثل:
صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره ـ أي حقيقةً ـ قال فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي أحديهما نصف الدية الحديث(1).

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 4.


(الصفحة 119)

مسألة 2 ـ في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو أعورها جان وإستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً1 .

وصحيحة ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان فى الجسد نصف الديه ففيه نصف الديه مثل اليدين والينين. قال: قلت رجل فقلت عينه. قال نصف الديه.(1)
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء ثم إن مقتضى إطلاق النص ومعقد الاجماع إنه لا فرق بين الموارد المذكورة في المتن بل والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها أمّا من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما معاً بياض فإن لم يكن الابصار باقياً فتكون فيه الحكومة والارش وإن كان الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظرة، فالدية تامة، لأن المفروض ذهاب الابصار كلاً وإلاّ سقطت بالحساب مع إمكان التشخيص.

1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى مع عدم الإبصار له أصلا بعد الجناية عليه مضافاً إلى عدم الخلاف بل الاجماع كما حكى عن جملة من الكتب روايات:
منها رواية محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
  • (1) الوسائل: ابواب ديات الاعضاء، الباب الاوّل، ح1.


(الصفحة 120)

مسألة 3 ـ في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان1 .

رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففقأت ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه(1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة(2). ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3).
ومنها رواية عبدالله بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص(4). ومنها غير ذلك من الروايات هذا لو كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو أعورها جان فإستحق ديتها عليه كان في الصحيحة نصف الدية وكذا لو كان العور قصاصاً فإنه لا يستحق بإزائها شيئاً وهذا واضح.

1 - في العين العوراء التي لا تبصر قاعدتاً اذا خسفها أو قلعها ثلث الدية من دون فرق بين ما إذا كانت عوراء خلقة أو بجناية قال المحقق في الشرائع: وأمّا العوراء ففي خسفها روايتان أحديهما ربع الدية وهي متروكة والاُخرى ثلث الدية وهي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح4.



(الصفحة 121)
مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان. ومراده بالروايتين طائفتان من الروايات:
الاُولى رواية عبدالله بن سليمان عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبي عبدالله (عليه السلام)في العين العوراء تكون قائمة فتخسف. فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام)نصف الدية في العين الصحيحة(1).
وروايته ـ يعني عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهى قائمة قال عليه ربع دية العين(2).
الثانية صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه الدية(3). وقد نقلها في الجواهر ثلث الدية والظاهر إنه المراد من المحقق في عبارته المتقدمة وليس في رواية اُخرى عنوان الثلث لكن ما ذكرنا مطابق لما في الوسائل ولعله لم يكن صحيحاً فإن عين الأعمى لا تكون في الدية زائدة على عين البصير التي لا تكون فيها إلاّ نصف الدية ثم مع وجود التعارض تكون الشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة مع الطائفة الثانية بل حكى عن المسالك إنه لم يعمل على طبق الاُولى أحد من الأصحاب، فاللازم الفتوى على طبق الثانية كما في المتن ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان لأن الحكم
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع وعشرون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والعشرون، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.