جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

مسألة 2 ـ في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو أعورها جان وإستحق ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً1 .

وصحيحة ابن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ما كان فى الجسد نصف الديه ففيه نصف الديه مثل اليدين والينين. قال: قلت رجل فقلت عينه. قال نصف الديه.(1)
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها في الوسائل في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاء ثم إن مقتضى إطلاق النص ومعقد الاجماع إنه لا فرق بين الموارد المذكورة في المتن بل والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها أمّا من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما معاً بياض فإن لم يكن الابصار باقياً فتكون فيه الحكومة والارش وإن كان الابصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظرة، فالدية تامة، لأن المفروض ذهاب الابصار كلاً وإلاّ سقطت بالحساب مع إمكان التشخيص.

1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى مع عدم الإبصار له أصلا بعد الجناية عليه مضافاً إلى عدم الخلاف بل الاجماع كما حكى عن جملة من الكتب روايات:
منها رواية محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في
  • (1) الوسائل: ابواب ديات الاعضاء، الباب الاوّل، ح1.


(الصفحة 120)

مسألة 3 ـ في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان1 .

رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففقأت ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه(1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في عين الأعور الدية كاملة(2). ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)(3).
ومنها رواية عبدالله بن الحكم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور قال عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص(4). ومنها غير ذلك من الروايات هذا لو كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولو أعورها جان فإستحق ديتها عليه كان في الصحيحة نصف الدية وكذا لو كان العور قصاصاً فإنه لا يستحق بإزائها شيئاً وهذا واضح.

1 - في العين العوراء التي لا تبصر قاعدتاً اذا خسفها أو قلعها ثلث الدية من دون فرق بين ما إذا كانت عوراء خلقة أو بجناية قال المحقق في الشرائع: وأمّا العوراء ففي خسفها روايتان أحديهما ربع الدية وهي متروكة والاُخرى ثلث الدية وهي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والعشرون، ح4.



(الصفحة 121)
مشهورة سواء كانت خلقة أو بجناية جان. ومراده بالروايتين طائفتان من الروايات:
الاُولى رواية عبدالله بن سليمان عن عبدالله بن أبي جعفر عن أبي عبدالله (عليه السلام)في العين العوراء تكون قائمة فتخسف. فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام)نصف الدية في العين الصحيحة(1).
وروايته ـ يعني عبدالله بن سليمان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهى قائمة قال عليه ربع دية العين(2).
الثانية صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه الدية(3). وقد نقلها في الجواهر ثلث الدية والظاهر إنه المراد من المحقق في عبارته المتقدمة وليس في رواية اُخرى عنوان الثلث لكن ما ذكرنا مطابق لما في الوسائل ولعله لم يكن صحيحاً فإن عين الأعمى لا تكون في الدية زائدة على عين البصير التي لا تكون فيها إلاّ نصف الدية ثم مع وجود التعارض تكون الشهرة الفتوائية التي هي أول المرجحات على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروفة مع الطائفة الثانية بل حكى عن المسالك إنه لم يعمل على طبق الاُولى أحد من الأصحاب، فاللازم الفتوى على طبق الثانية كما في المتن ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين أن يكون العور خلقة أو بجناية جان لأن الحكم
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع وعشرون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والعشرون، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.


(الصفحة 122)
المزبور إنما هو في مورد الأعور ولا فرق في الأعورية بين الموارد أصلا.
ثم إن ظاهر المتن إنه لا فرق في ثبوت الثلث بين صورتي الخسف والقلع ولكن المحقق في عبارة الشرائع المتقدمة وكذا جماعة اُخرى إقتصروا على ذكر الخسف وحكى عن سلاّر التعبير بالاذهاب وعن المفيد في المقنعة إنه قال ومن كانت عينه ذاهبة وهي غير قائمة غير مخسوفة فلطمه إنسان فإنخسف بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقياً فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها.
أقول قد وقع الخلط أحياناً في إن المراد من الجناية الواقعة على عين الأعور هل هي الجناية على العين الصحيحة من الأعور أو العين العوراء منه ولأجله ربما وقع الاختلاف في بيان الدية كما إنه ربما تستعمل العوراء ويراد بها العين الصحيحة. قال المحقق في محكي نكته: يوشك أن يكون سمّاها ـ يعني العين الصحيحة ـ عوراء لأنه ليس لها اُخت من صنفها وفي الحديث إنّ أبا لهب إعترض على النبي (صلى الله عليه وآله) عند إظهاره الدعوة فقال له أبو طالب ياأعور ما أنت وهذا، قال ابن الاعرابي لم يكن أبولهب أعور ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه واُمه أعور وكان الشيخ إستعمل ذلك إتساعاً وتبعاً للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في أنف الرجل الدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة واُذناه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان كذلك والعين العوراء الدية تامة(1). ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة لأن ديتها
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.


(الصفحة 123)

مسألة 4 ـ في الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف، فمن قائل في كل واحد ربع الدية ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وهذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح1 .

ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدّد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى إن القائمة ولا المطبوقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل وأمّا قول الشيخ: إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة، يريد الذاهبة أضمرها ولم يجر لها ذكراً إتساعاً ولدلالة اللفظ عليها انتهى.
وكيف كان فالتحقيق في هذا الباب ما أفاده الماتن (قدس سره) وقد مرّ دليله.

1 - لاخلاف بل الاجماع في إنه في الأجفان الأربعة كلّها الدية الكاملة وقد عرفت حكم الأهداب الأربعة والفرق بينها وبين الأجفان هي إنها منابت الأهداب ويبحث عنها في أحكام الشعر وعن الأجفان في العينين فتدبر وفي تقدير كل جفن خلاف.
فالقول الأول ماحكي عن مبسوط الشيخ وتبعه الفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان وجمع آخر من إنه في كل واحد ربع الدية ويدل عليه صحيحة هشام التي رواها في التهذيب مضمرةً وفي الفقيه مسندة إلى الصادق (عليه السلام) قال كل ما كان في الانسان منه إثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية(1) ورواها عبدالله بن سنان
  • (1) الفقيه ج4 ص133، روايت 5288.