جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 131)

مسألة 5 ـ في أحد المنخرين ثلث الدية وقيل نصفها والأول أرجح، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية، وكذا لو ثقبته فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط1 .

رابعها ما حكي عن الكنز والايضاح من إنها هي مجمع المارن والأنف.
خامسها ما عبر عنه صاحب الجواهر بأنه تكلف بعض الناس للجمع بين كلام أهل اللغة وبين ما سمعته من الأصحاب بما لا يرجع إلى حاصل بل ولا يرضى به الأصحاب الذين إعترفوا بأن ما ذكروه غير ما عند أهل اللغة كما هو ظاهر المصنف وغيره.
ثم إن الاشكال في معنى الروث يوجب الاشكال في أصل الحكم من جهة إنه لا دليل على ثبوت النصف في قطعه إلاّ خبر ظريف الخالي عن التفسير كما هو المفروض فاللازم حينئذ تفسير الروث فيه بما في كتب اللغة من إنها طرف الأنف أو طرفيها والأول أشهر وأوفق بالوصل ويبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على خلاف تفسير اللغة حتى يحصل الظن بل فوقه بما ذكره الأصحاب فالاحتياط لا ينبغي تركه.

1 - المشهور كما إعترف به غير واحد على أن فى أحد المنخرين ثلث الدية كما تدل عليه رواية غياث المنجبرة بالشهرة المزبورة عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)إنه قضى في شحمة الاُذن بثلث دية الاُذن وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي

(الصفحة 132)
كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف(1).
ورواية عبدالرحمن عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) إنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاُذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف كل واحد ثلث الدية(2). قال في الجواهر والخشاش بكسر الخاء المعجمة عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به الزمام ليكون أسرع ولانقياده وكان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل بإسم الحال مجازاً وفي كشف اللثام الحشاش بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها الجانب وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب انتهى.
وإختار الشيخ في محكي المبسوط نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال والمنفعة وقد أيدّ بأنهما إثنان فيعمهما ما مرّ من الحكم العام فيما كان إثنين وإن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك وإلاّ لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية وكيف كان فهنا قول ثالث وهو ربع الدية وإن لم يتعرض له في المتن لكن له قائل غير واحد، بل ربما إدعى الاجماع عليه وإستدل له بأن المارن الذي فيه الدية الكاملة أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسّط الدية عليها فلكل واحد منها ربع.
هذا ولكن التعبد حاكم وضعف الرواية منجبر ولذا جعل المحقق في الشرائع إن العمل بمضمونها أشبه أي باُصول المذهب وقواعده فالأرجح هو القول الأول كما في
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث والأربعون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث والأربعون، ح2.


(الصفحة 133)
المتن.
ثمّ إنه لو نفذت في الأنف نافذة فخرقت المنخرين والوَتَرَة جميعاً على وجه لا تنسد فثلث الدية. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه ويدل عليه ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) المشتمل على قوله (عليه السلام) وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك(1). بل في محكي كشف اللثام وروي عن الرضا (عليه السلام) والظاهر إن مراده فقه الرضا الذي لم تثبت حجيته بل يصلح للتأييد ويدل عليه أيضاً رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو(2). ولكن نقلها صاحب الجواهر (قدس سره) مكان الناقلة النافذة المنطبقة على المقام فتدبر.
ثم إنه لو جبر وصلح ففيه خمس الدية مائتا دينار كما صرح به جمع كثير ولكن ذكر صاحب الجواهر إني لم أجد له دليلا بل الموجود في كتاب ظريف ـ على ما عرفت ـ خمس دية روثة الأنف مائة دينار ... ولعله لذا حكى عن جماعة العشر وهو مقتضى الأصل في الأقل والأكثر لكن الاحتياط يقتضي الأكثر.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح7.


(الصفحة 134)

الـرابـع: الاُذن

مسألة 1 ـ في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة و في إستئصال كل واحد منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث وهكذا1 .

مسألة 2 ـ في خصوص شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاُذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر2 .

1 - و 2 - لا إشكال ولا خلاف في إنه في الاُذنين إذا إستؤصلا الدية الكاملة، في كل واحدة نصف الدية وهي داخلة تحت الضابطة الكلية وهي إن كل ما في الانسان إثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحداً ففيه الدية نعم عن مالك إن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة لكنه إجتهاد في مقابل النصوص الخاصة الكثيرة الواردة في هذا المجال.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي أحديهما نصف الدية وفي الاُذنين الدية وفي أحديهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية(1).
ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة وفي أسنان الرجل الدية تامة وفي اُذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.


(الصفحة 135)
بتلك المنزلة(1).
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الأنف إذا إستؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفى الاُذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(2) ومنها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ويدل عليه رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على جملة: وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك(3). ورواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاُذنين (ن) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك(4).
وموثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الاُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل(5). والظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة إعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة الاُذن مقدّر وهو ثلث ديتها على رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة، وهي رواية مسمع المتقدمه عن الصادق (عليه السلام)
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح8.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح5.
  • (3) هذه الرواية مذكورة فى الجواهر، ج 43، ص 201 .
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح1.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.