(الصفحة 141)
مسألة 2 ـ حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً وطولها طول الفم وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً، وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منها1 .
مسألة 3 ـ لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو إسترختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها2 .
الثلثين فيه ضعيف جدّاً.
ثم إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولا وعرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة وهذا أيضاً نوع تقدير شرعي ولا تصل النوبة إلى الارش والحكومة كما لا يخفى.
1 - الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله; قال صاحب الجواهر (قدس سره)وكان المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، ومن قال منهم إن حدّهما ما ينبوأ عند طباق الفم، ومن قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الاُخرى، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود وهو ما بين الأسنان من اللحم ضرورة منافات ذلك كله للعرف إنتهى.
2 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال
(الصفحة 142)
مسألة 4 ـ لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع1 .
الشيخ في محكي المبسوط فيه ديتها لأنه كالاتلاف ولكن الظاهر إن فيه الحكومة لأنه ليس إتلافاً قطعاً بل هو عيب لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة.
ولو إسترختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الاسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية لأنه شللهما وفي الشلل الثلثان وعن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً لأنه كالاتلاف أيضاً وفيه منع لأن الشلل فساد العضو والفساد يغاير الاتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل فثلثها لما عرفت في قطع المشلول غيرها، ولازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة كما لا يخفى.
1 - وقد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في الجواهر، وفي محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن الغنية الاجماع عليه وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وإذا قطعت الشفة العليا وإستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن إنشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم رُويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت وإستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا
(الصفحة 143)
السادس: اللّسان
مسألة 1 ـ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال1 .
استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن إنشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها قال ظريف فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال بلغنا إن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته(1). قال في الجواهر بعد نقل الرواية: لا يخفى عليك إن ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم الالتيام من الشين الفاحش (أو القبيح) ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بأن فيها الثلثين وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلاّ أنها إذا لم تبرء كانت الحكومة فيه أكثر إنتهى وقد ذكر الشيخ في محكي المبسوط إنه قد روى أصحابنا المقدر في الحالين، وقال إنه شرحه في التهذيب.
1 - يدل على التفصيل بين لسان الصحيح جسماً ونطقاً في إقتضاء إستئصاله الدية الكاملة ولسان الأخرس مع الاستئصال في إقتضائه الثلث مضافاً إلى حكاية
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس، ح1.
(الصفحة 144)
الاجماع بنحو الاستفاضة روايات ونصوص كثيرة مضافة إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الانسان منه واحد:
منها صحيحة العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام)ولسانه يعني الرجل الدية تامة(1).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة(2).
وصحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي واُنثييه الدية(3). وقد عرفت إن صاحب الجواهر (قدس سره) نقلها هكذا: ثلث الدية وهو الظاهر لما مرّ.
ومقتضى الاطلاق إنه لا فرق بين الأخرس خلقة أو عرضاً لكن هنا رواية صحيحة تدل على الفرق وهي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته اُمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)(4). وذكر صاحب الجواهر إني لم أجد عاملا به فهو
- (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.
- (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
- (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح1.
- (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الواحد والثلاثون، ح 2.
(الصفحة 145)
مسألة 2 ـ لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة1 .
شاذ قاصر عن تقييد غيره.
أقول الرواية غير خالية عن الابهام والاجمال أيضاً فإن قوله على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه يكون المراد منه هو ثلث دية لسانه في حالة الصحة ومن المعلوم إن دية لسان الصحيح هي الدية الكاملة وحينئذ فما الفرق بين ثلث دية لسانه وبين ثلث الدية الكاملة كما هو غير خفي.
1 - إذا قطع بعض اللسان فتارة يكون المقطوع بعض لسان الأخرس واُخرى بعض لسان الصحيح.
ففي الأول لا محيص عن المحاسبة بحساب المساحة لأن المفروض كونه أخرس غير قادر على التكلم بشيء من حروف المعجم مضافاً إلى إنه ذكر صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال.
وفي الثاني يعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة وقد نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور بل إلى الاجماع عليه ويدل عليه موثقة سماعة أو خبره المنجبر بما عرفت من أبي عبدالله (عليه السلام) قال قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به