جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 221)

مسألة 2 ـ لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن1 .

1 - لو جنى عليه جناية كما لو شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله بسبب ذلك مقتضى القاعدة عدم تداخل دية الجنايتين وكذا مقتضى الرواية المزبورة ولكن هنا رواية تدل على التداخل فيما إذا كان بضربة واحدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة اُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان الحديث(1). وذكر في المتن إن الرواية وإن كانت صحيحة إلاّ إن الأصحاب أعرض عنها والمراد المشهور لأن المحكي عن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها ولا بأس بذلك لأن الشهرة قادحة كما قرر في محله لكن مع ذلك الاحتياط بالتصالح حسن.
ثم إن المحقق في الشرائع قال ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا والأول أشبه وفي رواية لو ضرب على رأسه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع، ح1.


(الصفحة 222)

مسألة 3 ـ لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي إرتجاع الدية تأمل وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه1 .

فذهب عقله إنتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقى ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة، والظاهر إن المراد بالأخيرة هي رواية اُخرى خصوصاً مع توصيفها بكونها حسنة والرواية الاُولى صحيحة على ما عرفت وعليه فالمراد ظاهراً رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعني) ذهب عقله، قال: عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها(1). وعن جماعة العمل بمضمونها بل في محكي نكت الشهيد ما علمت لها مخالفاً وكذا في كشف اللثام والاشكال فيها، بأن الظاهر أن لا قود إلاّ مع تحقق الموت بالضربة وتحقق شروط العمد وعدم التقدير بالسنة ونحوه مدفوع، بأن الاجتهاد في قبال النص غير جائز لكن التهجم على الدماء مشكل فالأحوط الانتقال إلى الدية مع التصالح الذي ذكرناه.

1 - وجه التأمل في إرتجاع الدية بعد عود العقل إحتمال كونه هبة مجددة مضافاً إلى رواية أبي حمزة الثمالي المتقدمة التي عرفت كونها حسنة بل معمولا بها عند جماعة من الفقهاء هذا ولكن الأشبه بالاُصول مع ذلك الارتجاع والرجوع إلى الحكومة.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع، ح2.


(الصفحة 223)

مسألة 4 ـ لو إختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن إختباره في حال خلوته وغفلته فإن ثبت إختلاله فهو وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين1 .

الثاني: السّمع وفي ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية وفي سمع كل اُذن نصف الدية2 .

1 - في صورة الاختلاف يكون المرجع أهل الخبرة وهم الأطباء خصوصاً في زماننا هذا مع تكامل علم الطب وتكاثر أبزاره وآلاته وإمكاناته ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط إعتبار شروط البينة من التعدد والعدالة ويمكن الاختبار في حال الخلوات وفي حال الغفلة والملاك كما في الرواية الصحيحة المتقدمة هو إنه لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال وما قيل فيه وعلى فرض عدم الثبوت لا من طريق أهل الخبرة لعدمهم أو وجود الاختلاف فيهم أو عدم وجود شروط البينة إحتياطاً ولا من الاختبار فلا مجال حينئذ للقول بأنه يجب على المدعي إقامة البينة بل القول قوله بضميمة اليمين كما ذكر في كتاب القضاء فراجع.

2 - يدل على ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب من الاُذنين جميعاً مضافاً إلى مساعدة الاعتبار بعد الضابطة الكلية المتقدمة وإلى عدم وجدان الخلاف فيه بل الاجماع الروايات الكثيرة التي منها ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمر الدال على أن عليّاً (عليه السلام) قضى بست ديات، وتكون واحدة منها لأجل السمع الذي ذهب به ومنها

(الصفحة 224)

مسألة 1 ـ لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا، ولو ذهب سمع أحديهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض أو غيرها ففي الاُخرى النصف1 .

ما في الذي عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) في ذهاب السمع كله ألف دينار(1).

1 - لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاُذنين أحدّ من الاُخرى أم لا لأنه لا فرق في الديات من هذه الجهة الراجعة إلى كون أحد العضوين أشدّ نفعاً من الآخر أم لا كما في اليدين والرجلين ونحوهما.
نعم لو ذهب سمع أحديهما بسبب من الله تعالى أو بجناية أو مرض الذي هو أيضاً بسبب من الله أو غيرها ففي الاُخرى النصف لأنه لم يتحقق بسبب الجناية فعلا إلاّ ذهاب النصف وكونه في هذا الشخص وفي هذه الحالة قائماً مقام الكل بالاضافة إليه لا يجدي في تكثير الدية كما في سائر الموارد ولكنه خالف فيه ابن حمزة فأوجب الدية كاملة إن كانت الاُخرى ذهب بسبب من الله تعالى وليس له دليل سوى القياس على العين الذي هو باطل عندنا كما لا يخفى ومقتضى إطلاق النص والفتوى ما ذكرنا.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.


(الصفحة 225)

مسألة 2 ـ لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك إستقر الدية، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع إنقضائها فإن لم يعد إستقرت ولو عاد قبل أخذ الدية فالارش، وإن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية1 .

1 - لا إشكال في إستقرار الدية لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك أو غير أهل الخبرة مع التعدد والعدالة حتماً لاحتمال عدم إعتبارهما في أهل الخبرة دون غيرهم، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدة متعارفة وزمان متعين توقعنا إنقضائها فإن لم يعد فلا إشكال أيضاً في إستقرار الدية وإن عاد ولم يأخذ الدية فالارش وفي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)إنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فإدعى إنه لا يسمع، قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان إنه يسمع وإلاّ حلّفه وأعطاه الدية; قيل: ياأمير المؤمنين (عليه السلام)فإن عثر بعد ذلك إنه يسمع؟ قال إن كان الله ردّ عليه سمعه لم ار عليه شيئاً(1). ولكن موردها صورة رجاء عدم السماع مع إنه ربما لا يكون أهل الخبرة مؤمّلين العود بعد مضي سنة بل أقل منه وقوله (عليه السلام) لم يرد عليه شيئاً ظاهر في صورة عدم إعطاء الدية بوجه وعليه فلو كان العود بعد أخذ الدية فلا مجال للارتجاع خصوصاً مع كونه تعالى هو الذي ردّ عليه سمعه كما إنه لا مجال لارتجاع الارش بعد كون العود بعد أخذه وكيف كان فقد ذكر المحقق في الشرائع ولو أكذب الجاني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم إعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد إستغفاله فإن تحقق ما إدعاه وإلاّ اُحلف القسامة وحكم له، وعليه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثالث، ح1.