(الصفحة 228)
مسألة 6 ـ لو إدّعى نقص سمع إحديهما قيس إلى الاُخرى وتلزم الدية بحساب التفاوت وطريق المقايسة أن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلا حيال وجهه ويقال له إسمع فإذا خفى الصوت عليه علّم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكان فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلاّ كاذب والأحوط الاُولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضاً ثم تسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفي الصوت يصنع بها كما صنع بإذنه الصحيحة أولا ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الارش بحسابه ولابد في ذلك من توخي سكون الهواء ولا يقاس مع هبوب الرياح وكذا يقاس في المواضع المعتدلة1 .
1 - الأصل في هذه المسألة رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وُجي في اُذنه فادعى إن إحدى اُذنيه نقص من سمعها شى، قال تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس ويقال له إسمع فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثم يضرب به من خلفه ويقال له إسمع فإذا خفي عليه الصوت علّم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم إنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم مكانه ثم يقاس فإن كان سواء علم إنه قد صدق، قال: ثم تفتح اُذنه المعتلة وتسدّ الاُخرى سدّا جيّداً ثم يضرب بالجرس من قدّامه ثم يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة باُذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين
(الصفحة 229)
الصحيحة والمعتلّة (فيعطى الارش) بحساب ذلك(1) وهنا بعض الروايات الاُخر.
منها قوله (عليه السلام) في كتاب ظريف بعد ذكر المناسبة بين العينين وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك.
ومنها غيرهما من الأخبار(2).
ويقع الكلام أوّلا في إنه لا تعين للطريق المذكور في الرواية بل الغرض الاستظهار بأي نحو كان ولذا ذكر المحقق في الشرائع
أوّلا قوله: ولو نقص سمع أحدهما قيس إلى الاُخرى بأن تسدّ الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه مرّة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة ويلزم من الدية بحساب التفاوت وفي رواية أبي بصير يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف.
أقول لا دلالة على لزوم الجوانب الأربعة فإنه بعد العلم بالصدق أو الكذب من طريق المقايسة والضرب بالجرس من القدام والخلف لا يبقى مجال لليمين واليسار ولذا جعله في المتن الأحوط الاُولى.
وفي محكي كشف اللثام ويضم إلى ذلك الاستظهار بالايمان كما في النهاية إذ ربما كانت إحدى الاُذنين أضعف من الاُخرى قبل هذه الجناية. هذا ولكن النصوص والفتاوى خالية عنه نعم مقتضى الاعتبار مراعاة الهواء من جهة سكونها والموضع
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثالث، ح2.
- (2) الكافي، ج7، ص324.
(الصفحة 230)
الثالث: البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن أحديهما نصفها1 .
مسألة 1 ـ لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة2 .
والمكان من جهة الاعتدال لاختلاف مقدار السمع باختلافهما كما لا يخفى.
1 - لاإشكال في ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الإبصار من العينين بل وكذا في ثبوت النصف في الذهاب من أحديهما ولم يوجد فيه خلاف وقد تقدمت رواية إبراهيم الدالة على إنه (عليه السلام) حكم بست ديات لمن ذهب بصره أيضاً وهنا روايات اُخرى عامّة وخاصة.
2 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره كما في العين اليمنى بالاضافة إلى اليسرى نوعاً وحتى من كانت عينه معيوبة من جهة بشرط أن لا يكون مانعاً عن الابصار وإن كان إبصارها قليلة بالاضافة إلى الاُخرى.
فــرع
قد عرفت في المسألة الثالثة من مسائل ذهاب السمع إنه لو قطع الاُذنين فذهب السمع فعليه ديتان لثبوت جنايتين وهنا قد صرح كاشف اللثام فيما حكي عنه من غير نقل خلاف إنّ في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة مع إستلزام ذلك إزالة البصر
(الصفحة 231)
مسألة 2 ـ لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار1 .
أيضاً وذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق إن المنفعة ثابتة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم (عليهم السلام) في العينين الدية مثلا بخلاف قطع الاُذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
لكن في مجمع الفائدة والبرهان قال ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة، ولكن قد عرفت إن كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من إن في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة فلابد من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) كما لا يخفى.
1 - هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الاُولى وقلنا أن كاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدى دية واحدة فيما لو قلع الحدقة ومن المعلوم إستلزام قلعها لزوال الإبصار وذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة والبرهان لكن هذا فيما لو قلع الحدقة وأمّا لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشكال في أنه عليه دية الجناية مضافة إلى دية الإبصار.
(الصفحة 232)
مسألة 3 ـ لو قامت العين بحالها وإدعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وإمرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده إستقرت، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، وإن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد إستقرّت1 .
مسألة 4 ـ لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلت إستقرت الدية وكذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الارش كما إنه لو عاد قبل إستيفاء الدية عليه الارش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع2 .
1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنى عليه في ذهاب البصر وعدمه لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلا فإنه لا يعلم حينئذ وجود الذهاب وعدمه إلاّ من ناحية ـ مثلا ـ فالمرجع أهل الخبرة فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها، ولا يعتبر حينئذ فيهم التعدد والعدالة وإلاّ فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة أو رجل وإمرأتان تثبت الدية لثبوت موجبها بالبينة الشرعية وفي هذه الصورة فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلا فالدية الثابتة مستقرة وإن قالا برجاء العود فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً وإن علقّا العود على مدة معينة متعارفة فانقضت تلك المدة فإن لم يتحقق العود فالظاهر إستقرار الدية وإن تحقق في تلك المدة أو بعد إنقضائها فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
2 - لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلّت أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين