(الصفحة 233)
مسألة 5 ـ لو إختلفا في عوده فالقول قول المجنى عليه1 .
مسألة 6 ـ لو إدعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له2 .
المتعرضين للفرع في إستقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الارش عوض الجناية التي أذهبته مدة وإحتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لامكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه(1). ومنه يظهر حكم الفرع الأخير.
1 - لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجنى عليه ومورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجنى عليه وكذبه ولكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
2 - لو إدعى المجنى عليه ذهاب بصره وعينه قائمة ولا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجنى عليه القسامة وقضي له ويدل عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)المروي في الصحيح وغيره وفيهما إن القسامة مع ذلك
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح5.
(الصفحة 234)
من السّتة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده و اُعطى، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد. و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر و ان كان (اربعة اخماس) بصره حلف هو و حلف معه اربعه نفر و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامه كلها فى الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان; إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث(1).
وفي مقابلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال سئل عن رجل ضرب رجلا على هامته فإدّعى المضروب إنه لا يبصر (بعينه شيئاً) ولا يشم الرائحة وإنه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صدق فله ثلاث ديات فقيل ياأمير المؤمنين فكيف يعلم إنه صادق؟ فقال إلى أن قال فأمّا ما إدعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين الحديث(2). هذا و الرواية وإن عمل بها الشيخ مدعياً الاجماع وكذا سلاّر لكنها مضافاً إلى ضعفها لا تنافي في القسامة بوجه خصوصاً مع عدم إمكان إقامة البينة في مثل ذلك فما أفاده في المتن الموافق للمشهور من لزوم إحلافه الحاكم القسامة لا ينبغي أن يحكم عليه بوجه.
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني عشر، ح1.
- (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع، ح1.
(الصفحة 235)
مسألة 7 ـ لو إدّعى نقصان أحديهما قيست إلاّالاُخرى واُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة إستظهاراً ولو إدّعى نقصانها قيست إلى من هو من أبناء سنّه واُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان الاّ مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار1 .
مسألة 8 ـ طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ـ مثلا ويبعد حتى يقول المجنى عليه ما أبصرها فيعلّم عنده ثم يعتبر في جهة اُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق و الاّ كذب وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه2 .
مسألة 9 ـ لابد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة ولا تقاس في يوم غيم3 .
[1]
2 -
3 - لو إدعى نقصان أحديهما لابد من المقايسة إلى الاُخرى لأصل إحرازه وكذا لمقداره ولو إدعى نقصانهما قيست إلى من هو من أبناء سنّه واُلزم الجانى التفاوت إن كان وهو مع أنه لا يوجد فيه خلاف يدل عليه روايات.
منها صحيحة يونس وابن فضال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة ترتبط على عينه المصابة وينظر ما
(الصفحة 236)
منتهى نظر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينه إلى آخر ما نقلنا جملة منها في القسامة(1).
ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اُصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك(2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى قال تربط إحديهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له اُنظر فما دام يدعى إنه يبصر موضعها حتى إذا إنتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قرّبها حتى يبصر ثم يعلّم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلاّ قيل له كذبت حتى يصدق قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الاُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين(3).
ومنها رواية كثير قال اُصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام)فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذائه بيده بيضة يقول هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال نعم، تأخّر قليلا حتى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه، ثم قيس
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني عشر، ح1.
- (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح2.
- (3) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح1.
(الصفحة 237)
الرابع: الشمّ وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح1 .
ما بينهما فاُعطي الارش على ذلك(1).
ومنها غير ذلك من النصوص والمتحصل من الجميع إعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين وكذا في مقداره وأمّا دعوى نقصان كلتيهما فلا يظهر صدقها وكذبها من الامتحان المزبور بل يظهر من أبناء سنّه كما إنه لابد في كلا الأمرين من الاستظهار بالايمان لاحتمال كون النقص غير مرتبط بالجناية فلابد منها وأمّا رعاية خصوصيات النور والموضع والهواء فقد ورد في الأخير رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام)قال لا تقاس عين في يوم غيم(2). والاعتبار يساعد على إعتبار باقية الخصوصيات فتدبر.
1 - لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا أذهب الشم عن المنخرين ويدل عليه مع إنه يوجد فيه خلاف وهو الذي جعله في محكي الرياض حجة مضافاً إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة والضابطة العامة الكلية مع إنه في حجية الأول وكذا في شمول الثاني مضافاً إلى الأعضاء للمنافع نظر نعم يدل عليها رواية الأصبغ ابن نباتة المتقدمة في ذهاب البصر الدالة على ثبوت ثلاث ديات لأجل الجنايات الثلاثة التي منها ذهاب الشم.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب الشم بالمرة عن المنخرين بسبب الجناية وأمّا ثبوت النصف فيما إذا ذهب عن المنخر الواحد فقد
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح2.
- (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الخامس، ح1.