جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 236)
منتهى نظر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما اُصيب من عينه إلى آخر ما نقلنا جملة منها في القسامة(1).
ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اُصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك(2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى قال تربط إحديهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له اُنظر فما دام يدعى إنه يبصر موضعها حتى إذا إنتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قرّبها حتى يبصر ثم يعلّم ذلك المكان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلاّ قيل له كذبت حتى يصدق قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الاُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين(3).
ومنها رواية كثير قال اُصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام)فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذائه بيده بيضة يقول هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال نعم، تأخّر قليلا حتى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه، ثم قيس
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح2.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح1.


(الصفحة 237)

الرابع: الشمّ وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح1 .

ما بينهما فاُعطي الارش على ذلك(1).
ومنها غير ذلك من النصوص والمتحصل من الجميع إعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين وكذا في مقداره وأمّا دعوى نقصان كلتيهما فلا يظهر صدقها وكذبها من الامتحان المزبور بل يظهر من أبناء سنّه كما إنه لابد في كلا الأمرين من الاستظهار بالايمان لاحتمال كون النقص غير مرتبط بالجناية فلابد منها وأمّا رعاية خصوصيات النور والموضع والهواء فقد ورد في الأخير رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام)قال لا تقاس عين في يوم غيم(2). والاعتبار يساعد على إعتبار باقية الخصوصيات فتدبر.

1 - لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا أذهب الشم عن المنخرين ويدل عليه مع إنه يوجد فيه خلاف وهو الذي جعله في محكي الرياض حجة مضافاً إلى ما مر في المسائل السابقة من القاعدة والضابطة العامة الكلية مع إنه في حجية الأول وكذا في شمول الثاني مضافاً إلى الأعضاء للمنافع نظر نعم يدل عليها رواية الأصبغ ابن نباتة المتقدمة في ذهاب البصر الدالة على ثبوت ثلاث ديات لأجل الجنايات الثلاثة التي منها ذهاب الشم.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب الشم بالمرة عن المنخرين بسبب الجناية وأمّا ثبوت النصف فيما إذا ذهب عن المنخر الواحد فقد
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الخامس، ح1.


(الصفحة 238)

مسألة 1 ـ لو إدعى ذهابه وأنكر الجاني إمتحن بالروائح الحادة والمحرقة في حال غفلته فإن تحقق الصدق تؤخذ الدية وإلاّ فليستظهر عليه بالقسامة ويقضي له وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة يرجع إلى أهل الخبرة مع إعتبار التعدد والعدالة إحتياطاً فمع قيام البينة يعمل بها1 .

أرسل المتعرضون له إرسال المسلمات نعم لم يقع التعرض له في كلمات بعضهم كالمحقق في الشرائع وقد عرفت النظر في شمول الضابطة للمنافع فلا يترك الاحتياط حينئذ بالتصالح كما اُفيد في المتن.

1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنى عليه في الذهاب وعدمه ففي الرواية المزبورة في جواب السؤال عن صدقه وكذبه قال أما ما إدعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا منه الحراق فإن كان كما يقول وإلاّ نحى رأسه ودمعت عينه الخ(1).
وقال المحقق في الشرائع قبل الاشارة إلى الرواية وإذا إدعى ذهابه عقيب الجناية إعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له لأنه لا طريق إلى البينة، وعنه العمل بالرواية في النافع هنا وإن طرحها في المسألة السابقة لأجل ضعفها وقد عرفت عدم منافاة الرواية لثبوت القسامة ولو أمكن الاستكشاف في هذه الأزمنة من الوسائل الحديثة ومن طريق أهل الخبرة مع وجود التعدد والعدالة أو حصول العلم والاطمينان الذي يقوم مقام العلم عند العقلاء يجب ذلك.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 239)

مسألة 2 ـ لو إدعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو وإلاّ فلا يبعد الاستظهار بالايمان وقضى بما يراه الحاكم من الحكومة أو الارش1 .

مسألة 3 ـ لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به2 .

1 - لو إدعى المجنى عليه نقص الشم لا أصل ذهابه فإن أمكن إثبات دعواه بما ذكرنا من الآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو وإلاّ فكما قيل كما في المبسوط على ما حكي يحلف إذ لا طريق إلى البينة ويوجب له الحاكم بما يؤدي إليه إجتهاده وظاهر العلاّمة في محكي القواعد إنه من اللوث فيعتبر فيه حينئذ الايمان وهو لا يخلو من نظر كما في الجواهر لأن الأصل براءة الذمة وحلف المدعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقن هذا ولكن ثبوت الدعوى بدون الايمان أيضاً كذلك فالظاهر ما اُفيد في المتن.

2 - لو أمكن إثبات مقدار النقص بسبب الامتحان والمقايسة بشامة أبناء سنّه كما في البصر والسمع لا يبعد القول به وإن كان أصل إثبات دعوى النقص قد عرفت طريقه في المسألة الثانية لكن إثبات مقداره مشكل خصوصاً مع كون الافراد متفاوتة في هذه الجهة لكن الظاهر إنه لا طريق إلى إثباته من غير ذلك كما لا يخفى.

(الصفحة 240)

مسألة 4 ـ لو عاد الشم قبل أداء الدية فالحكومة ولو عاد بعده ففيه إشكال لابد من التخلص بالتصالح، ولو مات قبل إنقضاء المدة ولم يعد فالدية ثابتة1 .

مسألة 5 ـ لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة2 .

1 - أمّا الحكومة في الفرض الأول فلأن موضوع دية الشم وموجبها هو الشم الزائل للتالي لا في مقدار من الزمان فإن فيه الحكومة لو لم يؤدى الدية نعم بعد أدائها فيه إشكال لاحتمال كونه هبة من الله تعالى شأنه إلاّ أن يظهر خطاء أهل الخبرة في الحكم المزبور ولو مات قبل إنقضاء المدة المعينة التي حكموا بالعود بعد إنقضائها فالظاهر ثبوت الدية لتحقق موجبها وهو زوال الشم إلى آخر العمر وقد مر نظيره.

2 - أمّا ثبوت ديتين في الفرض الأول فلتعدد موجبها خصوصاً مع إنه لا ملازمة بين الأمرين بوجه وإنه ربما يكون زوال الشم من دون قطع الأنف الذي له مدخلية في الجمال وغيره وكذا في الفرض الثاني الذي جنى عليه جناية ذهب بها الشم فإنه حينئذ تثبت دية ذهاب الشم ودية الجناية على تقدير ثبوت الدية المقدرة لها نعم لو لم يكن لها دية مقدرة تثبت الحكومة مع دية زوال الشم كما هو واضح لا يخفى.