(الصفحة 231)
مسألة 2 ـ لو قلع الحدقة فليس عليه إلاّ دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار1 .
أيضاً وذكر صاحب الجواهر في مقام الفرق إن المنفعة ثابتة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم (عليهم السلام) في العينين الدية مثلا بخلاف قطع الاُذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
لكن في مجمع الفائدة والبرهان قال ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة، ولكن قد عرفت إن كاشف اللثام لم ينقل خلافاً فيما ذكره من إن في قطع الحدقة ليس إلاّ دية واحدة فلابد من الفرق بما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) كما لا يخفى.
1 - هذه المسألة هو الفرع الذي ذكرناه في شرح المسألة الاُولى وقلنا أن كاشف اللثام قد صرح بعدم ثبوت ما عدى دية واحدة فيما لو قلع الحدقة ومن المعلوم إستلزام قلعها لزوال الإبصار وذكرنا بعض الاحتمالات عن مجمع الفائدة والبرهان لكن هذا فيما لو قلع الحدقة وأمّا لو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره فلا إشكال في أنه عليه دية الجناية مضافة إلى دية الإبصار.
(الصفحة 232)
مسألة 3 ـ لو قامت العين بحالها وإدعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وإمرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده إستقرت، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، وإن قالا بعد مدّة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد إستقرّت1 .
مسألة 4 ـ لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلت إستقرت الدية وكذا لو قلع آخر عينه نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الارش كما إنه لو عاد قبل إستيفاء الدية عليه الارش، وأمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع2 .
1 - لو وقع الاختلاف بين الجاني والمجنى عليه في ذهاب البصر وعدمه لفرض كون العين قائمةً بحالها مثلا فإنه لا يعلم حينئذ وجود الذهاب وعدمه إلاّ من ناحية ـ مثلا ـ فالمرجع أهل الخبرة فإن حصل من قولهم العلم أو الاطمئنان القائم مقامه عند العقلاء فبها، ولا يعتبر حينئذ فيهم التعدد والعدالة وإلاّ فإن شهد شاهدان عادلان من أهل الخبرة أو رجل وإمرأتان تثبت الدية لثبوت موجبها بالبينة الشرعية وفي هذه الصورة فإن قالا بعدم عود الإبصار أصلا فالدية الثابتة مستقرة وإن قالا برجاء العود فإن لم يعيّنا زماناً تؤخذ الدية أيضاً وإن علقّا العود على مدة معينة متعارفة فانقضت تلك المدة فإن لم يتحقق العود فالظاهر إستقرار الدية وإن تحقق في تلك المدة أو بعد إنقضائها فسيأتي حكمه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
2 - لو مات قبل مضيّ المدة التي اُجلّت أو قلع آخر عينه فلا خلاف بين
(الصفحة 233)
مسألة 5 ـ لو إختلفا في عوده فالقول قول المجنى عليه1 .
مسألة 6 ـ لو إدعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له2 .
المتعرضين للفرع في إستقرار الدية لأن الأصل عدم عوده فتثبت الدية بموجبها ولكن قد يحتمل العدم للأصل بعد حكم أهل الخبرة بعوده فلم يتحقق الذهاب الدائم الذي هو الملاك في ثبوت الدية نعم لو ثبت عوده فقلع فالظاهر الارش عوض الجناية التي أذهبته مدة وإحتمال العدم على ما في محكي مجمع البرهان لامكان كونه عطاءً لا وجه له بعد حكم أهل الخبرة بعوده نعم في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال مسئلته عن العين يدعي صاحبها إنه لا يبصر شيئاً؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة إنه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فإن هو أبصر بعده قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه(1). ومنه يظهر حكم الفرع الأخير.
1 - لأن الأصل عدم العود المطابق لقول المجنى عليه ومورد الصحيحة صورة عدم علم الجاني بصدق المجنى عليه وكذبه ولكن الظاهر الحاجة إلى اليمين لا مجرد الأخذ بقوله كما يأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
2 - لو إدعى المجنى عليه ذهاب بصره وعينه قائمة ولا تكون هناك بينة من أهل الخبرة حلف المجنى عليه القسامة وقضي له ويدل عليه ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام)المروي في الصحيح وغيره وفيهما إن القسامة مع ذلك
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثامن، ح5.
(الصفحة 234)
من السّتة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده و اُعطى، و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد. و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر و ان كان (اربعة اخماس) بصره حلف هو و حلف معه اربعه نفر و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامه كلها فى الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان; إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث(1).
وفي مقابلها رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال سئل عن رجل ضرب رجلا على هامته فإدّعى المضروب إنه لا يبصر (بعينه شيئاً) ولا يشم الرائحة وإنه قد ذهب لسانه (خرس فلا ينطق) فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) إن صدق فله ثلاث ديات فقيل ياأمير المؤمنين فكيف يعلم إنه صادق؟ فقال إلى أن قال فأمّا ما إدعاه في عينيه فإنه يقابل بعينيه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين الحديث(2). هذا و الرواية وإن عمل بها الشيخ مدعياً الاجماع وكذا سلاّر لكنها مضافاً إلى ضعفها لا تنافي في القسامة بوجه خصوصاً مع عدم إمكان إقامة البينة في مثل ذلك فما أفاده في المتن الموافق للمشهور من لزوم إحلافه الحاكم القسامة لا ينبغي أن يحكم عليه بوجه.
- (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثاني عشر، ح1.
- (2) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الرابع، ح1.
(الصفحة 235)
مسألة 7 ـ لو إدّعى نقصان أحديهما قيست إلاّالاُخرى واُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة إستظهاراً ولو إدّعى نقصانها قيست إلى من هو من أبناء سنّه واُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالايمان الاّ مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار1 .
مسألة 8 ـ طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة ـ مثلا ويبعد حتى يقول المجنى عليه ما أبصرها فيعلّم عنده ثم يعتبر في جهة اُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق و الاّ كذب وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه2 .
مسألة 9 ـ لابد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة ولا تقاس في يوم غيم3 .
[1]
2 -
3 - لو إدعى نقصان أحديهما لابد من المقايسة إلى الاُخرى لأصل إحرازه وكذا لمقداره ولو إدعى نقصانهما قيست إلى من هو من أبناء سنّه واُلزم الجانى التفاوت إن كان وهو مع أنه لا يوجد فيه خلاف يدل عليه روايات.
منها صحيحة يونس وابن فضال جميعاً عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا اُصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة ترتبط على عينه المصابة وينظر ما