(الصفحة 248)
مسألة 1 ـ لو جنى عليه فذهب صوته كاملة ونطقه كلّه فعليه الديتان1 .
مسألة 2 ـ لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقى بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحكومة ويحتمل التوزيع كما مر في أصل التكلم والأحوط التصالح2 .
مسألة 3 ـ في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول المرض على أصنافها3 .
1 - أمّا ثبوت ديتين فلأنهما منفعتان متبائنان ذاتاً ومحلا فإن الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا يدخل فيه اللسان ولكل منهما دليل على حكمه لكنه إستشكل فيه في القواعد، وفي التحرير قال: أن في الصوت الدية فإن أبطل مع حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل وفيهما ما لا يخفى على المتدبر.
2 - في ذهاب الصوت بالاضافة إلى بعض الحروف من دون أن يكون هناك جناية على اللسان أصلا يحتمل الحكومة بعد عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذا الفرض ويحتمل التوزيع كما مرّ في قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب بعض الحروف وقد ذكر في المتن إن الأحوط التصالح وهو كذلك.
3 - وجهه واضح.
(الصفحة 249)
مسألة 4 ـ الارش والحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة، فمقدار التفاوت هو الارش والحكومة التي بمعناه، وأما لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلابد من الحكومة بمعنى آخر وهي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع أمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره1 .
1 - في الموارد التي لو قيس المعيب بالجناية بالصحيح يكون هناك نقص في القيمة فمقدار التفاوت ونسبته هو الارش الذي لا يتصور فيه الاستيعاب والحكومة بمعنى الارش الكذائي وأمّا لو فرض في بعض الموارد أن الجناية لا توجب نقصاً بهذا المعنى والمفروض إنه لا تقدير له في الشرع كما لو قطع الاصبع الزائدة فلا معنى للارش ولا للحكومة التي بمعناه بل الحكومة هنا لها معنى آخر وهو حكم القاضي وفصل خصومته وحسم مادة النزاع بإحدى الكيفيات المذكورة في المتن كما لا يخفى.
(الصفحة 250)
المقصد الثالث في الشجاج والجراح
الشجاج بكسر الشين جمع الشجة بفتحها وهي الجراح المختصة بالرأس وقيل تطلق على جراح الوجه أيضاً ولا ثمرة مهمّه بعد وحدة حكم الرأس والوجه والشجاج أقسام:
الأول الحارصة بالمهملات المعبر عنها في النص بالحرصة وهي التي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء وفيها بعير والأقوى إن غير الدامية موضوعاً وحكماً والرجل والمرأة سواء فيها وفي أخواتها وكذا الصغير والكبير.
الثاني الدامية وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم قليلا كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً وفيها بعيران.
الثالث المتلاحمة وهي التي تدخل في اللحم كثيراً لكن لم تبلغ المرتبة المتأخرة وهي السمحاق وفيها ثلاثة أبعرة والباضعة هي المتلاحمة.
الرابع السمحاق وهي التي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة.
الخامس الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه وفيها خمسة أبعرة.
السادس الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح وفيها عشرة أبعرة والأحوط في إعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطاء وأثلاثاً في شبيه العمد وقد مرّ إختلاف الروايات في دية الخطاء وشبيه العمد وإحتملنا التخيير وقلنا بالاحتياط فلو قلنا في دية الخطاء عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة فالأحوط هاهنا بنتا مخاض
(الصفحة 251)
وإبنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ولابد من الأخذ بهذا الفرض دون المفروض الآخر والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.
السابع المنقلة وهي على تفسير جماعة التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره وفيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن المأمومة وهي التي تبلغ اُم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلث الدية حتى في الابل على الأحوط وإن كان الأقوى الاكتفاء في الابل بثلاثة وثلاثين بعيراً(1).
مفسّراً لها بالتي وصلت إلى جوف الدماغ والثامنة الدامية ولم يتعرض للاّمة ووسّط الباضعة بين القاشرة التي هي الحارصة والدامية وعن نظام الغريب التسعة أيضاً إلاّ أنه لم يتعرض للدامغة وجعل التاسعة الآمة و وسّط الباضعة بين الدامية والمتلاحمة وفي الصحاح إنها عشرة تاسعها الآمة وعاشرها الدامغة ووسط الباضعة بين الحارصة والدامية كالثعالبي قال وزاد أبو عبيد الدامعة بالعين المهملة بعد الدامية وفي محكي القاموس إنه زادها قبلها، وعن السامي إنها ثلاثة عشر فارقاً بين القاشرة والحارصة بأن الاُولى هي التي تذهب بالجلد والثانية التي تقطعه وبعدها الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة والعاشرة الآمة ثم الدامغة وزاد المفرشة وهي الصادعة للعظم غير الهاشمة والجائفة التي تذهب بالجلد مع اللحم، وعن كامل القاضي ابن البراج إنها سبعة باسقاط الموضحة وإن الحارصة هي الدامية ثم الباضعة
- (1) المشهور كون الشجاج ثانياً كالمذكور في المتن وعن فقه اللغة للثعالبي إنها تسعة والتاسعة الجائفة الآتية.
(الصفحة 252)
ثم المتلاحمة ثم كما في الكتاب والمتن.
وعن أبي علي أولها الحارصة وثانيها الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحاق والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المنقلة ثم قال والعود من الشجاج وهي التي تعود في العظم ولا تخرقه وفيها عشرون من الابل، والآمة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجوف الجائفة وهي التي تصل إلى جوف الرجل ولا تقتله وفيها أيضاً ثلث الدية ومنه (فيه خل) النافذة) وهي الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر من البدن وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه في الديات إن فيها أربعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث دينار.
أقول ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الاختلافات إنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور ضرورة إن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها خصوصاً في الألفاظ الأربعة التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي إتفق الفقهاء كما في المسالك على إنها موضوعة لثلاث معان لا غير إلى أن قال ولا يقال إن تحت كل إسم منها أفراد مختلفة في العمق وغيره فتناسبه الزيادة في الدية إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل على ديتها بافرادها المختلفة التي يجمعها إسم واحد والمدار عليه وكيف كان فالكلام في تفاصيل الأحكام فنقول:
الأول: الحارصة بإهمال جميع الحروف الأولية فهي كما في جمع من الكتب الفقهية واللغوية التي تقشر الجلد وتخدشه وعن الأزهري أصل الحرص القشر وبه سمّيت الشجة حارصة وقيل للشره حريص لأنه يقشر بحرصه وجوه الناس بمسألتهم. وفي محكي كشف اللثام: في أكثر الكتب إنها التي تشق الجلد من قولهم حرص القصّار